تسجيل الدخول

شرح الفارضية (4) / أصحاب الفروض

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح الفارضية للإامام شمس الدين القاهري الحنبلي مع الشيخ إبراهيم رفيق الطويل.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين.

حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في هذه الدورة المباركة، التي نتدارس فيها نظم الفارضية عن الإامام شمس الدين الفارضي الحنبلي في علم الفرائض والمواريث.

في المحاضرة السابقة أحبائي بدأنا نتحدث عن الأرث بالفرض، وقبل أن ندخل آآ في الأرث بالفرض عددنا من هم الورثة الوارثون إجماعاً، الفصل الأول الذي عقده الفارضي في هذه المنظومة عرفنا من هم الوارثون بالإاجماع ذكوراً وإناثاً.

وقال الفارضي في ذلك الابن وأبنه ولو نأى وأب جد له والأخ من حيث انتسب، وابن أخ والعم وأبنه ولد للأم في الثلاث زوج ذو الولد، ثم قال بنت وأم وابنة ابن أطلقت جدات أخت زوجة من عتق، أبيات سلسة نظيفة.

الفاردي رحمة الله عليه جمع لنا الوارثين بالإاجماع، ذكوراً وإناثاً، ولاحظنا أحبائي آآ ان ليس كل من له علاقة بالميت علاقة نسب فهو من الورثة، هذه نتيجة وصلنا إليها من المحاضرة السابقة، ليس كل شخص عنده علاقة نسب بالميت فهو من الورثة.

فالخال والخالة والعمة وبنت البنت، هؤلاء لهم علاقة بالميت، لهم علاقة نسبية بالميت، لكنهم ليسوا من الورثة، فحينما نقول النسب سبب من أسباب الأرث فعلينا أن نعرف من هم الذين يرثون بالنسب بالتحديد، وليس كل شخص قام به النسب فهو من الورثة، لأ هناك آآ أناس محددون اه في النسب لهم اه الأرث.

وهناك أناس عندهم نسب وعلاقة بالميت، علاقة قرابة، لكن ليس لهم من من ميراث شيء، طيب من الذي حدد أن هؤلاء من النسب لهم أرث، وهؤلاء من النسب ليس لهم أرث، النصوص الشرعية في الكتاب والسنة وما قاسه الصحابة عليها واجتهاداتهم وإجماع الأمة.

بالاستقراء عرفنا أن هؤلاء الذين ذكرهم الفارس رحمة الله عليه هم والوارثون بالنسب، وعرفت طبعاً الوارثون بالنكاح والوارثون بالولاء، هؤلاء واضحون، لكن الوارثون بالنسب بعض الطلبة يظن أن كل شخص له علاقة نسب بالميت فهو من الورثة.

لا، هذا خطأ، من خلال التعداد في المحاضرة السابقة عرفنا أن هناك أناساً محددين من النسب هم الذين يذهبوا إليهم الميراث وليس الكل، جميل، تمام.

بعد ذلك كما قلنا شرعنا في بيان أصحاب الفروض لأننا تعلمنا أن الأرث على نوعين، إما أناساً يرثون بالفرض، إما أناساً يرثون، أو بدناش نقول أناساً لأنه كانت القسمة رباعية، لكن الأرث نقول نوعان، فرض وتعصيب.

هناك من يرث بالفرد فقط، هناك من يرث بالتعصيب فقط، هناك من يرث اه بالفرد أو التعصيب ولا يجمع بينهما في مسألة واحدة، وهناك من يرث بالفرد في بعض وفي التعصيب في بعض المسائل، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب في المسألة الواحدة.

فإذا الأرث نوعان فرض وتعصيب، هكذا الورثة يرثون، وهناك قسمة رباعية تحت هذه القسمة الثنائية، لأن بعض الورثة كما قلنا يرث بالفرد فقط، بعضهم بالتعصيب فقط، بعضهم يرث في بعض المسائل بالفرض وفي بعض المسائل بالتعصيب، لكن لا يمكن أن يجمع في مسألة واحدة بين الفرض والتعصيب.

وهناك من يرث بالفرد في بعض الصور وبالتعصيب في بعض الصور، وقد يجمع في بعض المسائل بين الفرض والتعصيب، هذه كلها مقدمات، ثم شرعنا في بيان النوع الأول وهو الأرث بالفرض.

شرعنا الأرث بالفرض ودخلنا في بيان اه أنواع اعه، فعرفنا أن مقادير الفروض ستة المتفق عليها ستة، لذلك قال في بداية هذا الفصل الفروض مستحقوها الفرض نصف ربع ثمن كذا ثلثان ثلث سدس وتم ثلثان ثلث سدس وتم ذا، فهذه هي الفروض المقدرة شرعاً باتفاق الجميع.

نصف الربع الثمن الثلثان الثلث السدس، ممتاز ممتاز.

بعد أن أعطانا هذه المقدمة في المقادير الشرعية لأصحاب الفروض، بين لنا من أصحاب الفروض من الذكور عموماً ومن أصحاب الفروض من الإاناش عموماً فقال ذو الفرض من ذكور زوج وأب جد له أخ لام انتسب، يعني من الورثة الذكور الذين يأخذون بالفرض ها.

الورثة الذكور ذكرناهم في الفصل السابق الابن وأبنه ولو نوى إلى آخره، من الورثة الذكور من الذي يمكن أن يأخذ فرضا، فذكره أو جمعهم لك الفارض في هذا البيت.

فقال ذو الفرض من ذكور الزوج، الأب، الجد للاب، لأنه كما قلنا الجد للام ليس من الورثة أصلاً، الجد للاب والأخ للام، هؤلاء الأربعة هم فقط من الذكور يمكن أن يأخذوا فرضا، بالتالي لا يجوز أن تعطي فرضا لذكر سواهم، خلاص ما عندنا، هؤلاء هم أصحاب الفروض، زوج، أب، الجد للاب، والأخ لام.

من سواهم من الوارثين الذكور سيأتون معنا في التعصيب، فيأتون معنا في التعصيب، وأما الإاناث بالعكس، الأصل في الإاناث أنهم أو أنهن يرثن بالفرض، لذلك قال وكل أنثى ذات فرد لا التي معام معصب وذات النعمة.

الأصل في الإاناث الأرث بالفرض، الأصل أنهن أصحاب فروض، لذلك وضع هذه القاعدة الكلية شمس الدين الفارضي، فقال له كل أنثى من النساء الوارثات اللواتي في الفصل السابق، كل أنثى ترث بالفرد إلا استثنى الأنثى التي يدخلها التعصيب فإنها تنتقل من الفرد إلى التعصيب.

ولربما أشرنا إلى شيء من ذلك في المحاضرة السابقة، الأنثى التي يدخلها التعصيب تنتقل من الفرد إلى التعصيب، والسيدة المعتقة التي ترث أصلاً بسبب الولاء، فهذه ميراثها بالتعصيب وليس له علاقة فرض، وما سوى ذلك وما سوى ذلك فإنهن يأخذن بالفرض.

لذلك قال وكل أنثى فرض الله التي مع معصب، يعني الأنثى التي عصبت هذه خلاص خرجت من أصحاب الفروض وذهبت إلى التعصيب، وذات النعمة، ذات النعمة هي السيدة اه المعتقة، وتسمى ذات النعمة لأنها تفضلت، لأن ما يسمى ذات النعمة يقول إن صاحبة نعمة يعني صاحبة فضل على العبد وعلى الأمة لأنها قامت بالاعتاق له أو لها.

جميل.

بعد ذلك بعد أن عرفنا هذه القواعد الجملية بدأنا نعد بالتفصيل، من الذي يأخذ الفرض الأول النصف، ثم اليوم نتعلم إن شاء الله من الذي يأخذ الربع، من الذي يأخذ الثمن، من الذي يأخذ الثلثين، من الذي يأخذ اه الثلث، ومن الذي يأخذ السدس، وما هي الشروط.

لأن الذي يأخذ النصف يأخذه بشروط، والذي يأخذ الربع يأخذه بشروط، طيب في المحاضرة السابقة أحبائي انتهينا من أصحاب النصف، فعرفنا أن أصحاب النصف خمسة، الزوج بشروطه طبعاً كان له شرط واحد، الزوج بشرط واحد، والبنت بشرطين، بنت الابن بثلاثة شروط، الاخت الشقيقة بأربعة شروط، الاخت لاب بخمسة شروط.

وعدهم هنا سريعا الفارضي فقال للزوج نصف، يعني الفارضي رحمة الله عليه قبل أن أقرأ الفارد إخواني لا يهتم بذكر كل الشروط، لا يهتم بذكر كل الشروط، فأحياناً يذكر شرطاً أو يذكر شرطين ويحيل معرفة باقي الشروط على أبواب أخرى التعصيب والحجب.

لكن أنا في الحقيقة حتى أجمع لكم المعلومات المتناثرة، كان لزاماً علي أن أذكر الشروط مباشرة وأجمعها لكم من سائر الأبواب لتأتيكم منسقة بإذن الله، جميل، فالفرضي هنا يذكر بعض الشروط، وبعض الشروط نحن جمعناها من الأبواب الأخرى حتى تكون حاضرة بين أيديكم.

فماذا قال، قال للزوج نصف لا مع لولدي ولا مع ولد ابن، فبدأ بالزوج فبين لنا أن الزوج يأخذ النصف كما عرفنا في المحاضرة السابقة بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، لذلك قال لا مع الولد، الولد يبدو يصدق على الابن وعلى البنت.

فقال للزوج نصف لا مع الولد أي في حالة عدم وجود ابن أو بنت للمتوفى، ولا مع ولد الابن أيضاً، وأداء أيضاً عدم وجود ولد للابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن، وهي التي اختصرناها بقولنا عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً للزوج نصف لا مع الولد ولا مع ولد ابن، ثم انتقل للثاني، الذي يأخذ النصف، قال ولبنت جعل، البنت تأخذ النصف.

أيضاً ذكرنا شرطين، واقتصر على واحد فقال: ولبنت جعل أن تنفرد. يعني إن لم تشاركها أخت أخرى؛ لأنه عرفنا إذا كان هناك بنتان فصاعداً لا يأخذن النصف. سننتقل إلى إرث آخر نتعرف عليه اليوم بإذن الله.

وعرفنا الشرط الثاني: عدم وجود المعصب لها. الثالث الذي يأخذ النصف ثم لبنت الابن مع عدم ولد. عرفنا أن بنت الابن أيضاً من أصحاب النصف بثلاثة شروط: عدم المعصب، وأن تنفرد، وألا يوجد فرع أعلى منها يحجبها. لذلك قال: ثم لبنت الابن مع عدم ولد. يعني بنت الابن متى تأخذ النصف؟ ذكر شرطاً واحداً وهو ألا يوجد من هو أعلى منها من الفروع الوارثين، سواء كان ابن أو بنت. يعني بنت الابن لا تأخذ النصف إذا كان هناك ابن أو كان هناك بنت، فلذلك قال: ثم لبنت الابن مع عدم ولد، أي فرع وارث أعلى منها، يعني أقرب إلى الميت منها.

ثم انتقل إلى الرابع فقال: للشقيقة، ممن يأخذ النصف أيضاً الشقيقة الأخت الشقيقة. أيضاً هناك شروط ذكرناها حتى تأخذ الأخت الشقيقة النصف، واقتصر على شرط واحد وهو أن تنفرد، عدم وجود أخت شقيقة تشاركها، لأنه إذا شوركت الأخت الشقيقة مع أخت شقيقة أخرى سينتقل فرضها إلى فرض آخر، قال: أن تنفرد.

ثم انتقل إلى النوع الخامس الذي يأخذ النصف وهي الأخت لأب، ثم قال: ثم للأخت من أبي إذ لا شقيقة. الأخت من أب لها خمسة شروط حتى تأخذ النصف، الشرط الأخير كان هو عدم وجود الأخت الشقيقة أو حتى الأخ الشقيق نحن اضفنا لتتم الفائدة أيضاً، عدم وجود الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق إذ لا شقيقة أو لا شقيق أيضاً. يعني يجب ألا يكون هناك لا شقيق ولا شقيقة، فالاخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط واقتصر على شرط واحد وهو ألا توجد الأخت الشقيقة؛ لأنه إذا وجد أخت لأب وأخت شقيقة فالاخت لأب لن تأخذ النصف، وإذا وجد أخ شقيق فإنها أيضاً لن تأخذ النصف.

هكذا نكون انتهينا من أصحاب النصف. اريدكم أن تحفظوا جيدا أحبائي، من لم يسمع المحاضرة السابقة إياه ثم إياه أن يقتحم محاضرة اليوم، جميل؟ لأن علم الفرائض علم تسلسلي، أي حلقة تفقدها يا طالب العلم في تعلمك لعلم الفرائض تجعلك تتعثر في باقي الأيام وفي الدروس الأخرى التي أو الدروس اللاحقة كما يقولون، فانتبه لعملية التسلسل في الفهم، احفظوا أصحاب النصف الخمسة بالشروط التي ذكرناها، بالتأكيد بعض الشروط ما زالت غير واضحة، لكن إن شاء الله لما ننتهي من أصحاب الفروض والحجب ستجدونها واضحة سهلة بإذن الواحد الأحد.

اليوم ندخل إن شاء الله في تكملة أصحاب الفروض، فننتقل للفرض الثاني انتهينا من النصف، الآن ننتقل للربع، فمن الذي يأخذ الربع من الورثة؟ دعونا نذهب إلى الشاشة بسم الله. الآن إخواني نحن الآن مع الفرض الثاني، الفرض الثاني وهو الربع، أصحاب الربع من الورثة هم الزوج بشرط يعني لاحظوا الزوج قبل قليل كان معنا من أصحاب النصف وعرفنا أن الزوج من أصحاب النصف بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

ممتاز، الآن الزوج يأخذ فرضاً آخر وهو الربع إذا وجد الفرع الوارث، لاحظوا كيف الآن الأمور تحسب، الزوج كان قبل قليل من أصحاب النصف في حال عدم وجود فرع وارث مطلقاً، طيب إذا وجد فرع وارث هكذا تسأل؟ إذا وجد فرع وارث الزوج لن يأخذ النصف سيأخذ الربع، فأصحاب الربع أولاً الزوج، ويأخذ الربع في وجود فرع وارث وإن نزل، يعني مات رجل أو ماتت امرأة لأنه هنا الزوج هو الذي بقي، ماتت امرأة وتركت زوجاً وتركت ابناً، مباشرة مباشرة من دون أي تفكير كما يقولون الزوج يأخذ الربع.

ممتاز ممتاز، ماتت امرأة وتركت بنت ابن، تشوف بنت الابن هل هي فرع؟ آه والله فرع وارث؟ نعم لأن هناك فروع غير وارثة مثل بنت البنت، فبدك تتأكد هل هي فرع؟ هي فرع بالتأكيد للميت وهي فرع وارث فرع وارث، إذاً ممتاز، الفرع الوارث وإن نزل يحول الزوج من النصف إلى الربع.

ثانياً، إذا عرفنا أول شخص الزوج يأخذ الربع في حالة وجود الفرع الوارث وإن نزل، يعني الابن بنت، بنت ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن، ما دام فرعاً وارثاً وإن نزل فإنه يأخذ الزوج الربع.

الحالة الثانية أو من النوع الثاني الذي يأخذ الربع أحبائي الزوجة أو إذا كان الرجل المتوفى عنده أكثر من زوجة زوجات، الزوجة أو الزوجات يرثن الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، لاحظوا العكس، الزوجة بنص كتاب الله متى تأخذ الربع؟ إذا لم يوجد فرع وارث مطلقاً، يعني شخص توفاه الله ترك زوجة ولم يترك فرعاً وارثاً لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا شيء من الفرع الوارث، ففي هذه الحالة زوجته مباشرة نعطيها الربع، وإذا كان له أكثر من زوجة يشتركن في الربع، مش كل واحدة بنعطيها ربع وعلى، يشتركن في الربع، بنعطيهم ربع التركة، يعني مثلاً التركة مئة دينار كم ربعها؟ خمسة وعشرون دينار، خمسة وعشرون دينار إذا زوجة تستحوذ عليها وحدها، إذا أكثر من زوجة يقتسمن هذا المبلغ. ممتاز، إذاً سهل الحمد لله أصحاب الربع سهل، زوج في حالة وجود الفرع الوارث، والزوجة أو الزوجات في حالة عدم وجود الفرع الوارث.

طيب انتهينا الآن من أصحاب الربع، ننتقل لأصحاب الثمن، أصحاب الثمن أسهل من أصحاب الربع، حالة واحدة فقط، أصحاب الثمن أحبائي حالة واحدة وهي الزوجة أو الزوجات اللي كانوا معنا قبل قليل، لكن في حالة وجود الفرع الوارث، الزوج الزوجة عفواً أو الزوجات بنص كتاب الله إذا وجد فرع وارث مطلقاً، يعني سواء كان ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن وإن نزلوا، في حالة وجود فرع وارث للمتوفاة فإن زوجته أو الزوجات يأخذن ثمن التركة فقط، يأخذن ثمن التركة فقط ليس لهن إلا ذلك، فهذه سهلة، يرثن الثمن بشرط وجود الفرع الوارث وإن نزل. ممتاز تمام.

نذهب الآن إلى أصحاب الثلثين، من الذي الآن انتهينا من النصف؟ عرفنا من يأخذ خمسة بشروط، انتهينا من الربع وعرفنا من يأخذه، انتهينا من الثمن وعرفنا من يأخذه، الآن نحن إلى الفرض الرابع الثلثان، من يأخذ الثلثين؟ أولاً البنات، ثانياً بنات الابن، ثالثاً الأخوات الشقيقات، رابعاً الأخوات لأب.

طب يا شيخ طب هؤلاء مروا معنا في اصحاب النصف فقل جميل مروا معنا البنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات مروا معنا في بنات إيش؟ في النصف بشروط وقلنا إذا اختلت تلك الشروط سينتقلن إلى أحوال أخرى: إما أن يرثن فرضاً آخر، وإما أن يذهبن إلى التعصيب، وإما أن يحجبن كما سيظهر لكم، فلا اريد أن تختلط من أمور تقول يا شيخ البنت كانت تأخذ النصف، اقول لك تذكر هي تأخذ النصف بشروط، الآن سنعرف تأخذ الثلثين بشروط، سنعرف إن شاء الله في باب التعصيب متى تعصب، سنعرف في باب الحجب متى تحجب، فالمعلومات تسلسلية، فلا بمعنى يا طالب العلم إذا أصحاب الثلثين نبدأ البنات.

ممتاز، البنات متى يأخذن الثلثين؟ لاحظوا ما قلت بنت، قلت بنات أنا أقصد أقوال بنات أصحاب النصف قوم نقول بنت؛ لأنه عرفنا البنت تأخذ النصف من شروط أو أخذ البنت للنصف أن تكون واحدة، هنا قلت بنات وستعرفون لماذا؟ لأني متقصد الجمع، أصحاب الثلثين البنات، يقولون البنات يرثن الثلثين بشرطين أحبائي، الشرط الأول أن يكن اثنتين فصاعداً هذا الشرط الأول، رجل توفاه الله ترك ابنتين لم يترك واحدة بل ترك ابنتين اه ابنتان فصاعداً هذا الشرط الأول، ثانياً عدم المعصب، وعرفنا في المحاضرة السابقة ماذا نقصد بالمعصب؟ من الذي يعصب البنات؟

الأخوة يعني اخوانهم اخوانهم اللي هم الأبناء أبناء المتوفى. فالبنات يرثن الثلثين بشرطين: أن يكن اثنتين فصاعداً، وألا يوجد أخ لها يعصبها. فمثلاً رجل مات، جميل هذا واضح أحبائي، وترك...

نقول ترك ابنتين، نقول أها لم يترك واحدة ترك اثنتين، هذا الرجل ما ترك ابنتين ممتاز ولا يوجد معصب. يعني لو كان هذا الرجل مات وترك ابنتين وترك ابن، الابن سيعصب الابنتين فلن يأخذن الثلثين، لن يأخذن الثلثين. حتى يأخذن الثلثين يجب عدم وجود ابن حتى لا تعصب، فنقول رجل مات ترك ابنتين ممتاز. طب بدي انتقل بكم خطوة، وترك زوجة. إذا لم نعد للقلم، وترك زوجة، الزوجة كم تأخذ أحبائي؟ ها يلا بناء على المعلومات السابقة عندكم، آه عرفنا أن الزوجة تأخذ الثمن في حالة وجود فرع وارث مطلقا للمتوفى. هنا في فرع وارث، إذا الزوجة ستأخذ ثمن التركة فقط والبنات الثلثين.

ممتاز، لو كان هناك أخ لهن يعني هذا الميت ترك ابن، الابن أخ لهؤلاء النسوة فإنه سيعصبهن، آه فلن يأخذن الثلثين ينتقلن إلى التعصيب، وسنتعرف إن شاء الله على التعصيب في وقت لاحق بإذن الله. تمام دعونا نعود، جميل يا أرحم الراحمين. إذا إخواني أصحاب الثلثين البنات بشرطين: أن يكن اثنتين فصاعداً يعني رجل مات وترك خمس بنات فقط هذا الذي تركه من الورثة يأخذن الثلثين، ترك عشر بنات يأخذن الثلثين، إذا اثنتان فصاعداً. والشرط الثاني حتى يحزن الثلثين عدم المعصب وهو الابن.

ممتاز، إذا تعرفنا عليه الآن أن البنات يأخذن الثلثين بشرطين. ننتقل إلى النوع الثاني الذي يأخذ الثلثين: بنات الابن. بنات الابن يرثن الثلثين لكن بثلاثة شروط، لاحظوا هذه قضية كل ما نزلنا نأخذ شرط زيادة، كما حدث معنا في أصحاب النصف. يرثنا الثلثين بثلاثة شروط بنات الابن، يرثن الثلثين بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكن اثنتين فصاعداً، نفس الشرط اللي في البنات. بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: الأول أن يكن اثنتين فصاعداً مثل هذا الشرط. ثانياً، عدم المعصب، وعرفنا بنات الابن يعصبها ابن الابن. بنات الابن من يعصبهن؟ عرفنا في المحاضرة السابقة ابن الابن، سواء كان ابن الابن هو شقيق لهن أو ابن عم لهن. وهذا كله عرفناه في المحاضرة السابقة، فلا أريد أن أعيد كيف يكون ابني الابن أحياناً شقيق وكيف يكون أحياناً ابن عم، وهذا واضح أظن لا يحتاج إلى كثير عمل. إذاً عدم المعصب، لأنه إذا وجد معصب انتقلنا بنات الابن من الفرض إلى باب التعصيب.

ثالثاً، عدم الفرع الوارث إلا منها. عدم الفرع الوارث الأعلى منها، وهذا مر معنا أيضاً آه في النصف، قلنا من شروط أخذ بنت الابن الواحدة النصف عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. أحياناً الشروط بتتكرر، بدكم تنتبهوا حتى يعني تعرفوا أن الفكرة واحدة. أحياناً يعني مع كثرة القراءة ستكتشفون الارتباطات بين المسائل، وأن المبدأ واحد يتكرر في أكثر من مسألة. إذاً بنات الابن يرثن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فصاعداً، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها.

طيب، يعني لو اخذنا مثال هيك تريأ، رجل توفاه الله تركه آآ ابنتي ابن ابنتين فصاعداً، ابنتي ابن فصاعداً، الأصل لهم ثلثان. جميل، طيب نفرض أنه أحبائي نفرض أنه كان هناك فعندنا ابن تائب وعندنا بنت، إيش رأيكم آه بما أنه في فرع وارث أعلى من بنات الابن هنا بنات الابن لن يأخذن الثلثين، لن يأخذنا الثلثين. كم يأخذني يا شيخ؟ هذا دعوه لاحقا إن شاء الله ونتعرف عليه، لن يأخذن الثلثين لأن هناك فرع وارث أعلى. طب البنت كم تأخذ؟ نفرض أن هذا الرجل مات هكذا، مات لم يترك من كل الورثة إلا بنت وبنت ابن، بس هذه المسألة، هكذا يقول في الفرائض. رجل توفاه الله وترك بنت وابن تائب وابنتي ابن عفوا، وترك بنتاً وابنتي ابن. يقولون للبنت النصف لأنها وجدت شروط اخذها للنصف، البنت أنها واحدة وعدم وجود معصب لها، فوجدت أخذ شروط وجدت شروط أخذ البنت النصف. وأما ابنتا الإبل لم يوجد شروط، لا أخذها النصف ولا أخذها للثلثين. طيب كم ستأخذ؟ نتعرف لاحقاً إن شاء الله.

ممتاز، إذاً دعونا نعود، عرفنا بنات الابن يأخذن الثلثين بثلاثة شروط: أن يكن اثنتين فصاعداً، عدم المعصب، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. جميل، ننتقل أيضاً إلى الأخوات الشقيقات من أصحاب الثلثين: ثالثاً الأخوات الشقيقات. الأخوات الشقيقات يرثن آآ الثلثين بأربعة شروط، يرثن الثلثين بأربعة شروط، لاحظوا زدنا شرطاً. الشرط الأول: أن يكن اثنتين فصاعداً، الأخوات الشقيقات يعني اثنتان فصاعداً. عدم المعصب لهن، وعرفنا آآ من هو المعصب للأخوات الشقيقات؟ الأخ الشقيق. عدم المعصب لهن.

ثالثاً: عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث مطلقاً. هذان الشرطان مرا معنا في المجلس السابق في قضية أخذ الاخت الشقيقة النصف، وعرفنا أن الاخت الشقيقة من شروط أخذها للنصف عدم الأصل الوارث من الذكور، فعرفنا الأصل الوارث من الذكور من هو؟ الأب والجد للأب وإن علا. عدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث مطلقاً من الذكور أو من الإناث، فالاخت الشقيقة يعني هذان الشرطان وجدا في حالة النصف ويوجدان أيضاً في حالة الثلثين. فبالتالي فرضا رجل مات أحبائي، رجل مات وترك آآ اختين يعني اختين هذه اختين بس هكذا طلع الخط، شقيقتين ترك اختين شقيقتين. حتى يأخذا الثلثين بدك تتأكد من الشروط الأربعة: أولاً آه هما اثنتان فصاعداً وجد الشرط الأول ممتاز. عدم المعصب تنظر فيه أخ شقيق، آه ما في أخ شقيق ممتاز. وإذا الشرط الثاني في أخ دقيق انتهى الأمر خلاص. طيب ما في أخ شقيق في المسألة، جميل ننتقل إلى الشرط الثالث عدم الأصل الوارث من الذكور، هذا المتوفى هل ترك أب أو جد للأب؟ إذا ترك أب أو جد للأب انتهت القضية لن يأخذن الثلثين. ما ترك، ممتاز إذا وجد الشرط الثالث.

بقي الشرط الرابع: عدم الفرع مطلقاً. هذا الميت هل ترك فرعاً وارثاً؟ هل ترك ابن؟ هل ترك بنت؟ هل ترك ابن ابن؟ هل ترك بنت ابن؟ إذا وجد أحد هؤلاء أيضاً لن يأخذن الثلثين. لا يوجد، ممتاز. إذا كل هؤلاء غير موجودين، في هاي الحالة عندنا اختان شقيقتان يأخذن الثلثين. ممتاز، هكذا أي مسألة بدك تفكر فيها بهذا التسلسل وتتأكد من الشروط التي تذكر بالضبط. وهذا ابتداء أحبائي سيأخذ منكم جهداً أدرك ذلك، أي مسألة جديدة على ذهن الطالب ستأخذ منه جهداً، لكن مع الوقت إخواني ستصبح سهلة جداً، كيف واحد زائد واحد يساوي اثنين كما يقولون، كيف المسائل القضية البديهية عندكم مع كثرة الممارسة أصبحت بديهية. هذا أيضاً نفس الشيء، مع كثرة الممارسة ستصبح عندكم هذه المسائل حاصلة سهلة جداً، لكن لابد من الممارسة، لابد نحل كثيراً من المسائل حتى نصل لهذه المرحلة من الإتقان. فهي سهلة جداً، لكنها لا ترسخ إلا بالممارسة.

جميل، طيب دعونا آآ عرفنا الأخوات الشقيقات متى يرثن الثلثين آآ ننتقل للحالة الأخيرة: الأخوات لأب. الأخوات لأب اثنا الثلثين بخمسة شروط، ما هي؟ لاحظوا كل مرة بنضيف شرط. أولاً: أن يكن اثنتين فصاعداً. ثانياً: عدم المعصب، ومن الذي يعصب الأخوات لأب؟ الأخوة لأب نفسه اللي يعني في نفس درجتهم، أخت لأب يعصبها أخ لأب.

ثالثاً: عدم الأصل الوارث من الذكور، وهذه وضحت معنا أصبحت واضحة. رابعاً: عدم الفرع الوارث مطلقاً، هذه أيضاً واضحة. خامساً: عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة، أن لا يوجد أخ شقيق ولا أخت شقيقة أو أحدهما، يعني ألا يوجد أخ شقيق، إذا وجد الأخ الشقيق لن أو لن يأخذنا الثلثين. إذا وجدت أخت شقيقة لن يأخذن الثلثين، وإذا يعني أخ شقيق وأخت شقيقة من باب أولى ألا يأخذن الأخوات لأب الثلثين. جميل، فالأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط: أن يكن اثنتين فصاعداً، عدم المعصب، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث مطلقاً من الذكور أو من الإناث، وأخيراً عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة. تمام يعني رجل مات ترك آآ اختين لأب، هكذا المسألة حينئذ يرثن الثلثين، إذا اختل شرط من الشروط لن يرث.

الثلثين. جميل، اه، هكذا نكون انتهينا من أصحاب الثلثين. جميل، إذا عرفنا من أصحاب النصف، عرفنا من أصحاب اه الربع، عرفنا من أصحاب الثمن، عرفنا أصحاب الثلثين. بقي عندنا أصحاب الثلث وأصحاب السدس.

وهؤلاء هم الأكثر، وفيهم تفاصيل أكثر، يعني دعونا نقول يعني ليسوا أكثر، لكن فيهم تفاصيل أكثر، فانتبهوا لها. أصحاب الثلث أولاً: الأم، الأم إخواني ترث الثلث بثلاثة شروط. الآن بدأنا أصحاب الثلث، فرض جديد، من الذي يأخذ؟ أولاً الأم، نقول ترث الأم الثلث، يعني ثلث التركة، ثلث التركة بثلاثة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث مطلقا، اكتب مطلقا، أو ربما هنا نسيت أكتبها.

بسم الله، عدم الفرع الوارث مطلقا، دعوني أكتبها هنا بسم الله، يعني هذه زيادة حتى نؤكد عدم الفرع الوارث مطلقا. يعني إذا كان هناك أم للرجل المتوفى، وكان هذا الذي توفاه الله ترك فرعا وارثا؛ ابن، بنت، اه ابن ابن، ابن بنت، ابن، ترك فرعا وارثا، في هذه الحالة الأم لن تأخذ الثلث، لنعرف أنا إن شاء الله تأخذ السدس. إذاً، عدم الفرع الوارث مطلقا، ممتاز، لا يوجد أي فرع وارث في المسألة.

ثانياً: عدم وجود اثنين، ركزوا على كلمة اثنين، عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة مطلقا. وما معنى الإطلاق هنا؟ معنى الإطلاق سواء كانوا إخوة أشقاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، هذا معنى الإطلاق هنا. عدم وجود اثنين فأكثر، هذا الشرط، لأنه إذا وجد واحد ما بأثر، عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم.

ممتاز؟ أوضح لكم المسألة؛ رجل مات رحمة الله عليه وترك أماً، ممتاز. الآن إذا ترك أخوين شقيقين، أو أختين، لأنه هي هنا الفكرة ليس لها علاقة بالذكور أو الإناث، لا لا. أخوين شقيقين، أختين شقيقتين، آآ أخت لأب وأخت آآ شقيقة، آآ ترك مثلاً آآ ثلاث أخوات لأم، ترك أربعة إخوة ذكور لأم، آآ ترك أخت شقيقة وأخت لأم، مهما كان الأمر.

الأم إذا تريد تعطيها الثلث بدك تنظر لجانب الإخوة، إخوة الميت؛ هل هناك اثنان فصاعداً من الإخوة بغض النظر عن طبيعتهم؛ هل هم أشقاء أو لأب أو لأم؟ إذا وجد اثنان فصاعداً من الإخوة، انتهى الأمر، الأم لن تأخذ الثلث. إذاً ترث الثلث بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث مطلقا (ما في أي فرع وارث)، عدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة مطلقا (سواء كانوا إخوة أشقاء أو لأم أو لأب، ذكوراً أو إناثاً ما بيفرق)، ثالثاً: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، اه هذه حالة استثنائية سنأتي إليها الآن إن شاء الله.

الشرط الثالث حتى تأخذ الأم ثلث التركة: ألا تكون المسألة الفرضية التي بين أيدينا إحدى العمريتين. وسميت بالعمريتين نسبة إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه آآ استثنى في الأم آآ حالتين لم يعطها ثلث التركة مع أنه لا يوجد فرع وارث مطلقا ولا يوجد اثنين فأكثر من الإخوة.

عمر بن الخطاب قضى في حالتين، يعني في مسألتين إن شاء الله الآن نتعلمهم، أن الأم لا تعطى فيها الثلث مع أنه لا يوجد فرع وارث والاثنين فأكثر من الإخوة. طب لماذا فعل عمر رضي الله عنه ذلك؟ لماذا لم يعطها ثلث التركة في هاتين المسألتين؟ دعونا نتعرف على ذلك معاً، هكذا أسهل ربما يا رب، دعونا نتعرف على المسائل العمرية.

المسألتان العمريتان. لماذا سميت بالعمريتين؟ نقول نسبة إلى عمر بن الخطاب؛ لانه هو الذي قضى فيها أن الأم لن تأخذ الثلث بل ستأخذ شيئاً خاصاً نتعرف عليه الآن. طيب لماذا قضى فيها عمر رضي الله عنه بذلك ومشى الصحابة على رأيه؟ سنعرف أيضاً الآن.

نقول المسألتان العمريتان، ترث الأم في المسألتين العمريتين ثلث الباقي. تذكرون إخواني لما عديت لكم أصحاب الفروض المقدرة شرعاً، قلت الفروض المقدرة شرعاً: نصف، ربع، ثم ثلثان، ثلث، سدس. وقلت هناك خلاف في سابع وهو الثلث الباقي، هاي الثلث الباقي فرض مقدر شرعاً نضيفه إلى الستة، أم هو حالة استثنائية تعطى في أحوال معينة وليس من الفروض المقدرة الأساسية؟

بعض علماء الفرائض قال: لا، وليس فرضا أساسياً، فما في داعي نذكره مع الفروض الستة الأساسية. بعض العلماء قال: لا، بما أن الصحابة قضوا بالثلث بثلث الباقي في بعض الصور إذاً أصبح من الفرائض المقدرة، فتصبح الفرائض سبعة. وهذا خلاف في النهاية لا يهمنا كثيراً آآ يعني أن نحرره في هذه اللحظة.

يهمني الآن أن تفهموا ما الفرق بين الثلث وبين أن نقول الأم تأخذ الثلث وبين أن نقول الأم تأخذ ثلث الباقي. أحبائي لما نقول الأم، قبل قليل كنا نقول الأم تأخذ ايش؟ الثلث. ما معنى الثلث؟ أنها من أصحاب الثلث، أنها تأخذ ثلث التركة. تيجي عالتركة مثلاً التركة آآ تسعين دينار، أو التركة تسعون ديناراً، الأم تأخذ ثلثها، تأخذ ثلاثين، هذا معنى أنها تأخذ ثلث التركة. التركة التي تركها الرجل تسعون ديناراً الأم تأخذ ثلثها، هذا معنى أن لها الثلث.

لكن إذا قلنا أنها تأخذ ثلث الباقي لا، اختلفت القضية. ثلث الباقي معناها أننا أولاً سنعطي أُناساً معينين نصيبهم ثم ما يتبقى، ما يتبقى بعد أن يأخذ هؤلاء نصيبهم هو الذي نأخذ ثلثه، فنأخذ ثلث المتبقي وليس ثلث التركة جميعها. نأخذ مثال الأول أو المسألة الأولى وتعرفون إن شاء الله أكثر وأكثر.

المسألتان العمريتان ترث الأم في المسألتين العمريتين ثلث الباقي وليس ثلث التركة. وهذه حالة استثنائية في مسألتين. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى إخواني التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه للأم بثلث الباقي فقط وليس بثلث التركة جميعها؛ مسألة رجل توفاه الله سبحانه وتعالى وترك.. ما بدي أقول رجل، رجل في السنة الثانية، نقول امرأة توفتها الله.. توفاها الله سبحانه وتعالى. امرأة توفاها الله سبحانه وتعالى وتركت هذه المرأة زوج وأب وأم، هذه هي المسألة الأولى. امرأة توفاها الله تعالى وتركت وراءها فقط هؤلاء، تركت زوجاً وأباً وأماً.

ماذا يحدث الآن؟ لاحظوا عدم وجود فرع وارث، هذه المسألة ما فيها فرع وارث مطلقا. لاحظوا عدم وجود آآ اثنين فأكثر من الإخوة، ما في فرع وارث ولا يوجد اثنين فأكثر من الإخوة، لكن الأم لن تعطى الثلث، بل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطاها ثلث الباقي. كيف يا شيخ؟ ولماذا فعل ذلك؟

إخواني طبعا الآن سأحل المسألة، طريقة حل المسائل لسا لم نتعلمها، لذلك سأحل المسألة حتى ولو لم تفهموا طريقة حل المسيلة.. المسألة، أنا أريد الثمرة النهائية فقط. أما طريقة الحل هذي شغلة تتعرفون عليها في الدروس القادمة بإذن الله.

الآن إخواني آآ هذا.. هذه المرأة كما قلنا ماتت وتركت زوج وأم وأب. جميل، دعوني أضع لكم ما دام الرسم أسهل.. أشعر أنه يساعد أكثر. هذه امرأة ماتت، ترك الزوج.. حتى خلوني أذهب هنا أيضاً، ماتت المرأة وتركت زوج، وتركت أب، وتركت أم. جميل، الآن دعونا في الزوجة.. هل هناك فرع وارث أحبائي؟ هذه أنتم يجب أن تحلوها ابتداء. الزوج كم سيأخذ؟ دائماً في هذه المسائل تبدأ بالزوج. الزوج كم سيأخذ؟

آه بما أنه ما في فرع وارث لهذه المرأة إذاً الزوج سيأخذ النصف بناءً على القواعد التي تعلمناها. ممتاز، الآن كم بقي ينبغي؟ بقي نصف التركة. وإذا الزوج أخد نصف التركة، أخد النصف يعني نصف التركة، بقي نصف التركة.

الآن لو لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لو لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأخذت المرأة الثلث؛ لأنه ما في فرع وارث مطلقا وما في إخوة أصلا في المسألة. فبالتالي لو لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب لأخذت المرأة الثلث.

صح؟ جميل. الآن الأب كم سيبقى له من التركة؟ سيبقى له السدس. آآ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نظر في هذه المسألة قال: إذا أعطيت الزوج النصف سيبقى النصف، طب إذا أعطيت الأم ثلث التركة (اللي هي الحالة الأصلية لها ترى، الحالة الأصلية أنها تأخذ ثلث التركة) ولو أعطيت الأم الثلث التركة، الزوج أخد النصف والام أخدت ثلث التركة، سيبقى من التركة سدس يعطى للأب.

فقال عمر: هل يعقل أن الأاب يأخذ أقل من الأم مع أن قاعدة الشرع بالاستقراء هكذا؟ لاحظ عمر كيف رضي الله عنه اجتهد! قال: قاعدة الشرع بالاستقراء أن الذكر والأنثى إذا استووا في الدرجة فإن الذكر يكون ضعف الأنثى وللذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا نظر عمر في المسألة. قال عمر: لو مشينا المسألة على الحالة الأصلية فأعطينا الزوج النصف وأعطينا الأم الثلث، الزوج سيبقى له السدس، يعني الزوج سيأخذ أقل من المرأة، من الأم، يعني الأب عفى مش الزوج، الأب سيأخذ أقل من الأم. وقاعدة الشرع، كما سنتعلم إن شاء الله، أن الذكر والأنثى إذا استووا في الدرجة، الذكر والأنثى إذا استووا في الدرجة، فللذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الأصل أن الذكر الذي يساوي الأنثى في الدرجة أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى. وهنا لو حللنا المسألة -طبعاً هذه القاعدة أن الذكر والأنثى إذا استووا بالدرجة فإن الذكر يأخذ ضعف الأنثى- هذه قاعدة في الجملة، سنستثني منها الإخوة لأم إن شاء الله، سنتعرف اليوم أو المحاضرة القادمة أن الإخوة لأم يخرجون من هذه القاعدة وأن الذكر يساوي الأنثى في نصيبه، الذكر يساوي الأنثى في نصيبه، حالة استثنائية الإخوة لأم، لكن القاعدة الأساسية هي العامة هي أن الذكر والأنثى إذا استووا في الدرجة فالذكر يأخذ ضعف الأنثى. ابنة بنت: للذكر مثل حظ الأنثيين. أخ شقيق وأخت شقيقة: للذكر مثل حظ الأنثيين. أخت لأب وأخ لأب: للذكر مثل حظ الأنثيين. نستثني الإخوة لأم، يعني أخ لأم وأخت لأم، لا، الذكر يأخذ مثل الأنثى استثناء، ولا القاعدة الأصلية هو أن الذكر إذا استوى مع الأنثى في... فإن الذكر يأخذ ضعف الأنثى. ممتاز.

فلما عمر باختصار رضي الله عنه رأى هذه القضية، قال: إذن لن أحل المسألة على الطريقة الأصلية، سأستثني في هذه المسألة، هكذا قال سيدنا عمر. قال: أستثني في هذه المسألة، فبدلاً من أن أعطي الأم ثلث التركة، بدل من أن أعطي الأم ثلث التركة برأسها، قال: سأعطي الأم ثلث الباقي. جميل، قال: سأعطي الأم ثلث الباقي. طيب، إذا أعطى الأم ثلث الباقي يا شيخ ماذا سيحدث؟ إذا أعطى الأم ثلث الباقي الأب سيكون نصيبه أكثر من نصيب الأم. والان سنحلها إن شاء الله.

فالآن هذه المرأة ماتت، ترك الزوج، الزوج أخذ النصف. الآن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ماذا قال؟ قال: الأم لن تأخذ ثلث التركة، لا، لا، الأم تأخذ ثلث الباقي. ايش الباقي؟ بعد ما أن أخذ الزوج النصف بقي نصف التركة -والله هذا القلم سيتعبني- بعد أن أخذ الزوج النصف بقي نصف التركة، الأم على قضاء عمر بن الخطاب تأخذ ثلث النصف، ثلث النصف، وثلثا النصف سيذهبان إلى الأب، يعني هذا النصف قسمه ثلاث أثلاث، ثلث الثلث الثلث، ثلث النصف تأخذ الأم، والأب يأخذ ثلثي النصف الباقي، حتى يكون الأب أكثر من الأم، للذكر مثل حظ الأنثيين. ممتاز، هذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ربما سحبت كثيراً، آآ أرجو أن تكون الفكرة اتضحت لكم. وبإختصار هكذا يحلون المسألة. يقولون يعني هذه يعني أول مسألة نحلها إن شاء الله معاً وستتعرفون إن شاء الله طريقة حل المسائل. الزوج له النصف، أم... ما بتكتب ثلث، خطأ، على قضاء عمر بن الخطاب تكتب ثلث با، يعني الثلث الباقي اختصار. والأب، طبعا الأب هنا سنتعرف هو في هذه المسألة الأب ليس من أصحاب الفروض، الأب في هذه المسألة لا يرث بالفرض وإنما يرث بالتعصيب، يعني يأخذ الباقي، وسنتعرف على ذلك إن شاء الله. لذلك يكتبون عين يعني تعصيب، إذاً زوج نصف، والأم ثلث الباقي، والأب تعصيب.

طبعا ننظر في المقامات، اثنين بثلاث ستة، طبعا لا تسألوني كيف طلعت ستة بعد ذلك نتعرف إن شاء الله، ستة تقسيم اثنين ثلاث أسهم للزوج، آآ هنا بتنتبهوا ما بنحكي آآ ستة تقسيم ثلاث خطأ، ستة تقسيم ثلاث بتصير اثنين، بالتالي كم بضل؟ ثلاثة زائد اثنين خمسة، بضل من الستة واحد، صارت الأم أكثر من الأب! وهاي الحالة الأصلية، يعني هذه لو أعطيت الأم ثلث التركة كان هكذا حللنا، بس احنا سنسير على قضاء عمر، الحنابلة يسيرون على قضاء عمر بن الخطاب في المسألة العمرية، فايش يقولوا؟ فقولوا: بعد ما نعطي آآ الزوج النصف، لاحظوا الثلاثة نصف الستة، قالوا: الأم سنعطيها ثلث الباقي. جميل، كم بقي بعد الستة؟ ها؟ ستة شلنا منها ثلاثة راحوا للزوج، بقي ثلاثة، ممتاز، بقي ثلاثة أسهم من الستة، الثلاثة بدنا ثلثها، نأخذ ثلثها، وهو واحد، فالأم تأخذ واحد، فثلاثة زائد واحد أربعة، كم بقي من الستة؟ يعني بقي اثنين حتى نصل لستة يأخذهم الأب، فلاحظوا آآ هكذا الأب أخذ ضعف الأم، لكن ما استطعنا نفعل ذلك لما أخذنا بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إعطاء الأم ثلث الباقي.

يعني اللي باقي بعد ما أخذ الزوج ثلاث، ثلث الثلاث واحد راح للأم، وثلثين من الثلاث راحوا للأب. جميل؟ جميل، وهكذا حللنا المسألة، إذن كما تلاحظون أمامكم زوج أم أب، الزوج نصف، الأم ثلث الباقي، والأب ثلثي الباقي، الأب أخذ ثلثي الباقي فعلياً، فراح ثلاثة للزوج وسهم للأم وسهمين للأب. نذهب الآن إخواني للمسألة الثانية، وهي مسألة شبيهة في عناصرها بالمسألة الأولى والفرق محدود. المسألة العمرية الثانية أن الذي مات الرجل وليست المرأة، في المسألة الثانية العكس، الذي مات هو الرجل، وترك زوجة وأماً وأباً. رجل مات وترك زوجة وأماً وأباً، أيضاً في هذه المسألة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يعطِ الأم الثلث، لم يعطِ الأم الثلث وإنما أعطاها ثلث الباقي. لكن آآ الغريب في هاي المسألة أننا لو حللناها على الحالة الأصلية -يعني لو أعطينا الأم ثلث التركة على الحالة الأصلية- في الحقيقة الأب سيأخذ أكثر من الأم، لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أن الأب سيفضل على الأم بشيء بسيط، يعني بسهم واحد، والقاعدة أن الذكر إذا اجتمع مع الأنثى واستووا في الدرجة للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الذكر يأخذ ضعف الأنثى، فإذا اجتمع الأب والأم فالأب لا يجوز أن يقل عن ضعف الأم، تمام؟ فعمر بن الخطاب لأنه وجد هذا الإشكال أيضاً أعطى الأم ثلث الباقي.

دعونا نتعرف على هذه المسألة عن قرب، دعونا نتعرف عن قرب ونعرف أين الإشكال فيها أيضاً. رجل مات رحمة الله عليه وترك زوجة وترك أباً وترك أم. ممتاز، الآن الزوجة كم سترث؟ هذه أنتم تحلونها، كم ستأخذ الزوجة؟ بناء على ما تعلمناه سابقاً، دائما الزوج أو الزوجة بدك تعرف ميراثه انظر للفروع، فروع الميت، في فروع؟ ما في فروع، إذن الزوجة تأخذ الربع، على القاعدة التي تعرفنا عليها في ميراث الربع، جميل. إذن الزوجة أخذت ربع التركة. ممتاز، لو أننا لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو لم نأخذ، لو لم نأخذ فرضا فإننا سنعطي الأم ثلث التركة كلها، قناعة الأم تراث التركة. الآن لو أعطينا الأم ثلث التركة والزوجة أخذت ربع التركة، الأب سيأخذ الباقي بالتعصيب، الآن الباقي الذي سيأخذه الأب بالتعصيب هو أكثر من نصيب الأم، لكنه، لكنه ليس ضعف، يعني ليس مثل نصيب الأم، وإنما هو يزيد بسهم واحد عنها، لو أننا، لو لم، لو لم نأخذ بقضاء عمر بن الخطاب فإن الأب سيزيد بسهم واحد فقط، لكن أن يكون، أو لن تكون قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.

يعني القاعدة الشرعية الذكر يأخذ ضعف الأنثى إذا استووا في الدرجة، الذكر يأخذ ضعف الأنثى إذا استووا في الدرجة، لو أننا حللنا المسألة من دون طريقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأعطينا الأم ثلث التركة لن تطبق هذه القاعدة. أنظروا، أحلها لكم تفهم أكثر وأكثر، هذا الرجل مات وترك زوجة وترك أم وترك أب، ممتاز، الزوجة قلنا تأخذ الربع، بدي أفرض أني أعطيت الأم ثلث التركة، أخذها... بسم الله، ترك زوجة وأم وأب، وبعدين أنا مش عارف... الزوجة اتفقنا أخذت ربع، لو أنني أعطيت الأمة... آآ الأم عفواً ثلث التركة والأب بالتعصيب يعني الباقي، الآن ستكون المسألة من إطناش... ولا تسألوني كيف أتت الآن أربعة بثلاثة إطناش.

الآن، اثنا عشر تقسيم أربعة، قسم على المقام فالزوجة تأخذ ثلاثة، ثلاثة أسهم من الاثنا عشر. ممتاز. طيب، اثنا عشر تقسيم ثلاثة، لأنه الآن أنا فرضت إني بدي أعطي الأم ثلث التركة مش ثلث الباقي، ثلث التركة، فالاثنا عشر بتقسمها كلها على الثلاث فبيطلع للأم أربعة.

الآن ثلاثة زائد أربعة سبعة، كم بقي من الاثنا عشر يعني حتى نوصل الاثنا عشر؟ خمسة، فالأب سيأخذ الخمس الباقية. لاحظوا إنه الأب نصيبه أكثر من الأم، الأب أخذ خمسة والأم أخذت أربعة، لكن هل الأب ضعف الأم يعني هل طبقنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا.

حتى نطبق القاعدة، لو بنطبق القاعدة لازم الأب يكون ثمنية والأم أربعة، اه هيك للذكر مثل حظ الأنثيين إذا استووا في الدرجة. لكن الذي حدث في هذه المسألة لما قسمناها على الحالة الأصلية ولم نتبع قضاء سيدنا عمر بن الخطاب، اللي حدث إنه الرجل زاد على الأم، أو الأب زاد على الأم بسهم واحد.

يعني هذا خمسة، الأب خمسة والأم أربعة، فقط سهم واحد، فالأب ليس ضعف الأم. فلذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال أيضاً في هذه المسألة: لن أعطي الأم ثلث التركة، الثلث، لا بدي أعطيها ثلث الباقي، إذا تكتب ثلث باء، ثلث الباقي.

طيب، إيش سيحدث يا شيخ إذا أعطاها ثلث الباقي؟ الآن أريك ماذا سيحدث؛ لأن هي ستكون من اثنا عشر نفس القضية، لأنه أربعة بثلاثة اثنا عشر حتى لو كان ثلث الباقي، أربعة في ثلاثة اثنا عشر، لكن كيف ستحل؟ بتقول اثنا عشر تقسيم أربعة ثلاث.

ممتاز، الآن لما تأتي للأم، خطأ كاثنا عشر تقسيم ثلاث؛ لأن الأم على قضاء سيدنا عمر بن الخطاب هي لا تأخذ ثلث الأثني عشر يعني الثلث التركة، هي تأخذ ثلث الباقي بعد أن أخذت الزوجة نصيبها، هل اسمه ثلث الباقي؟ يعني بعد أن يأخذ صاحب الفرض اللي قبلها وهو الزوجة، بعد أن يأخذ صاحب الفرض اللي قبلها وهي زوجة نصيبها، بنشوف الباقي، هذا الباقي تأخذ الزوجة ثلثه وليس الثلث من الأصل.

فالزوجة لما أخدت ثلاثة، كم بقي من الاثنا عشر؟ بقي تسعة. صح، اه الزوجة ستأخذ مش ثلث الاثنا عشر؛ لأن هيك يعني أعطيناها ثلث التركة وليس هذا قضاء عمر، قضاء عمر أن الزوجة تأخذ ثلث الباقي بعد الزوجة، الباقي بعد الزوجة تسعة، المرأة ستأخذ ثلث التسعة، فتقول ثلث التسعة.

اه ثلاثة للأم وكم بقي للأب؟ ستة، اه لاحظوا الأب هنا أخذ ضعف الأم، هو ستة والأم، فنقول الأم تأخذ ثلاث والأب يأخذ ستة، وطبقنا قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. القاعدة الشرعية أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى إذا استووا في الدرجة، وهكذا طبقناها بشكل صحيح.

ممتاز، لذلك عمر رضي الله عنه أحبائي استثناء هاتين المسألتين فلم يعط الأم فيها ثلث التركة، وإنما أعطاها بديل وهو الثلث الباقي، وسميت بالمسألتين العمريتين نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهمنا إخواني أحبائي لماذا عمر بن الخطاب أعطى حالة استثنائية للأم في هاتين المسألتين بالتحديد فأعطاها الثلث الباقي؟ حتى يحافظ سيدنا عمر على القاعدة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثيين، فعل ذلك.

ممتاز ممتاز، أنا لا أريد أن أطيل عليكم كثيراً، دعونا نكمل إخواني سريعاً. انتهينا إذاً، الأم، أرجع للأمم، الأم، لا هكذا كركبت الأمور، قلنا الأم تأخذ ثلث التركة في حال عدم الفرع الوارث وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة مطلقاً، وإلا تكون المسألة إحدى العمريتين.

إذا كانت المسألة إحدى العمريتين مباشرة بتقول: الأم تأخذ ثلث الباقي. ممتاز. انتهينا من الأم في هذا الموضوع، ننتقل أيضاً أصحاب الثلث النوع الثاني، الإخوة لأم. الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط.

بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكونوا اثنين فصاعداً، يعني أن يكونوا أخوين لأم فصاعداً سواء كان ذكر ذكر أو أنثى أنثى أو ذكر وأنثى، هنا ما بتفرق تماماً، انتبهوا على هذه القضية جداً مهمة حتى لا تخطئوا بينها وبين غيرها من المسائل، هنا ما بتفرق ذكر ولا أنثى.

ممتاز، فنقول رجل مات، ما عندي مشكلة مع الكتابة، رجل مات رحمة الله عليه وترك أخ لأم وأخت لأم. ممتاز، يأخذان الثلثين؛ لأنه الشرط الأول أن يكونوا اثنين فصاعداً، أخ لأم، أخت لأم، أو أخ لأم، أخ لأم نفس الشيء، أو أخت لأم، قلت لهم نفس الشيء، هنا ما بفرق ذكر ولا أنثى.

فالإخوة لأم بالتحديد ما بتفرق ذكر ولا أنثى، فإذا الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فصاعداً بغض النظر عن الجنس، ثانياً عدم الفرع الوارث مطلقاً، اكتبوه مطلقاً، عدم الفرع الوارث مطلقاً، فإذا كان هذا الرجل اللي مات ترك ابن أو ترك بنت أو ترك ابن ابن، لا الإخوة لأم لن يأخذوا السدس إيه عفواً الثلث؟ لن يأخذوا الثلث.

الشرط الثالث: عدم الأصل الوارث من الذكور، فإذا كان صاحبنا الذي مات ترك أب أو ترك جد لأب، أي الأخ لأم أو الإخوة لأم، الإخوة لأم من اثنين فصاعداً لن يأخذوا السدس بل سيحجبون أصلاً كما سنتعرف إن شاء الله في باب الحجب.

فإذاً الإخوة لأم يرثون الثلث بثلاثة شروط: أن يكونوا اثنين فصاعداً، ثانياً عدم الفرع الوارث مطلقاً، ثالثاً عدم الأصل للوارث من الذكور. ممتاز، دعونا نكمل رحلتنا، إذا عرفنا الأم متى تأخذ الثلث وعرفنا الإخوة لأم متى يأخذون الثلث.

فلاحظوا كما قلت لكم، نوعان يأخذان الثلث، الأم والإخوة لأم، لكن فيها تفاصيل كثيرة هاي الحالة، صح؟ فيما يتعلق بالأم خصوصاً قضية المسائل العمرية، لذلك قلت لكم يعني هنا سيبدأ من العمل. لكن انتهينا خلاص، أصحاب الثلث، ثلث التركة الأم بالشروط الثلاث والإخوة لأم بالشروط الثلاث.

بقي الفرض الأخير أصحاب السدس. من الذي يأخذ السدس؟ دعونا نتعرف عليهم سريعا. أولاً الأم.

اه الأم متى تتحول من الثلث إلى السدس؟ الأم تأخذ السدس بشرطين: وجود الفرع الوارث؛ لأنه قبل قليل قلنا تأخذ الثلث في حالة عدم وجود الفرع الوارث، فإذا وجد الفرع الوارث سينتقل نصيبها، قل نصيبها، كان ثلث التركة أصبح السدس، إذاً انتبهت، السدس بشرطين: وجود الفرع الوارث.

الشرط الثاني: وجود، طبعا هنا تقول أو وجود يعني لا يلزم وجود كلا الشرطين، وجود أحدهم خلص بنقل الأم إلى السدس. وجود اثنين فأكثر من الإخوة مطلقاً؛ لأنه شرط أخذها الثلث ألا يوجد اثنان فأكثر من الإخوة مطلقاً، فإذا وجد اثنان فأكثر من الإخوة مطلقاً حينئذ ستأخذ الأم السدس.

سريعاً نعطي مثال، يعني رجل مات ممتاز وترك أم. الآن إذا ترك فرعاً وارثاً ابن بنت، أو أقول: أو ترك اثنين فصاعداً من الإخوة مطلقاً، يعني ترك أخوين ممتاز شقيقين، أو ترك أخوين لأب، أو ترك أخوين لأم، مباشرة هنا الأم تعطيها السدس.

رجل مات ترك فرعاً وارثاً أو ترك اثنين فأكثر من الإخوة لأم، مباشرة تأخذ السدس جميل أحبائي؟ تمام آه طيب، الجدة، النوع الثاني الذي يأخذ السدس، الجدة متى تأخذ الجدة السدس؟

قالوا: ترث السدس بشرط عدم الأم أو جد أقرب منها. الآن قضية جدة أقرب منها في الحقيقة ذكرها هنا ليس محله؛ لأننا سنتعرف إن شاء الله على رأي الحجب، سنتعرف على مسائل الحج، لكن يلا ذكرت هنا ذكرت. يعني أنا أقصد ما في داعي تذكر في هذا الموطن، لكن بما أنها ذكرت نذكرها سريعا.

الجدة ترث السدس بشرط عدم وجود أم تحتها أقرب منها إلى الميت، أو جدة أقرب منها. فرجل مات إخواني، رجل مات ترك أم وترك جدة، أم أم مثلاً، في هاي الحالة الجدة لن تأخذ السدس؛ لأن الأم ستحجبها، أو مات وترك أم وترك جدة وترك جدة أعلى منها. اه هنا في أم.

طب بدنا نفرض الأمور هاي مش موجودة، لا تفرضوها ميتة، هذا الرجل مات أمه كانت ميتة من زمان، لكنه ترك جدة وجدة أعلى منها، الجد القريبة ستمنع الجدة البعيدة وتحجبها. لكن إذا وترك هذه الأم ميتة وهذه الجدة ميتة وما في إلا هذه الجدة، اه هذه الجدة ستأخذ السدس.

إذاً الجدة ترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها. طيب السؤال الآن: من الجدات الوارثات؟ هنا سامحوني استطرد قليلاً لكنه استطراد مهم.

وتأصيلي من الجدات الوارثات. ممتاز، فدعونا نتعرف على الجدات الوارثات عند الحنابلة لنعرفهم بالضبط أنا ليس كل جدة وارثة فأقول الأحكام التي تختص بالجدات، هذا يعني رحلة استطراد سريع ثم نعود لنكمل أصحاب السدس، لا تتركوهم، نعود إليهم إن شاء الله.

بدنا نتعرف من الجدات الوارثات عند السادة الحنابلة. يقسم الحنابلة الجدات إلى جدة صحيحة وجدة فاسدة، يقولون الجدة الصحيحة عندنا ثلاثة أشكال أو لها ثلاث صور، الصورة الأولى أن تكون أم الأم وأمهاتها، يعني أم الأم فصاعداً فصاعداً من الإناث، ثانياً أم الأب وأمهاتها، يعني أم الأب وصاعداً من الإناث تسلسل إناث فقط، أم أب الأب وأمهاتها، يعني أم الأب فصاعداً من الإناث.

هؤلاء جدات اللواتي يرثن عند الحنابلة فقط؛ أم الأم وأمهاتها، أم الأب وأمهاتها، أم أبي الأب وقفوا عند أبي الأب وأمهاتها. يعني الحنابلة يقولون ما بعد ذلك، بسم الله، الآن أم أبي الأب فصاعداً ما بعد ذلك هل هناك مثلاً أم أب أب الأب وأمهاتها؟ لأ، ما في، فقط يرثون عند الأب الثاني، أم الأم وأمهاتها بالإناث خلص يعني تسلسل إناث، أم الأب وأمهاتها بتسلسل الإناث فقط، أم أبي أب وأمهاتها بتسلسل الإناث.

سنعرف إن شاء الله الجدة الفاسدة، ما بصير يجي في نصف السلسلة ذكر، إذا أجى ذكر ألغى السلسلة. المهم أم الأم وأمهاتها، أم الأب وأمهاتها ويقف الحنابلة هنا عند النقطة الثالثة، أبي الأب وأمهاتها، ما بعد ذلك إذا أجى أب ثالث قلنا أم أب أب أب أب الأب لا، لا، هذا خلاص لا ترث، ما بترث، يقفون عند أم أبي الأب وأمهاتها. ممتاز؟

فيقولون الجدات الوارثات عند الحنابلة ثلاث؛ أم الأم وأمهاتها بتسلسل الإناث، أم الأب وأمهاتها بتسلسل الإناث، أم أبي الأب وأمهاتها بتسلسل الإناث، غير ذلك لا يوجد. ممتاز؟ ممتاز. وأما الجدة الفاسدة قال وهي التي يكون في نسبتها إلى الميت ذكر مدلٍ بأنثى، كأم أب الأم فهذه لا ترث. ايش يعني هذا الكلام؟ جدة في نسبتها إلى الميت ذكر مدلٍ بأنثى، كأم أب كأم أبي الأم فهذه لا ترث. سهلة جداً إخواني الفكرة هاي.

أنا قلت لكم أم الأم وأمهاتها يجب أن يكون بتسلسل الإناث، إذا أجى ذكر اللي فوق هذا الذكر تسمى جدة فاسدة. كيف يعني؟ سأطبق أولاً على هذه الحالة، أن أم أم هذه وارثة. ممتاز ممتاز.

طيب أم أم أنا ليش أعمل هونا؟ خليني أجي هون أم أم صح؟ لأنها بتسلسل إناث. أم. أم. أم. أم. أربعة. صح. تسلسل إناث، طيب أم أب دخل في السلسلة أم أم الميت. الميت هون أم أب أم. الآن بدنا نفرض أن هذول كلهم ميتين كان رحمة الله عليهم، وهاي هي اللي ضايلة لما هذا الرجل توفاه الله. نقول هل هذه الجدة جدة صحيحة ولا جدة فاسدة؟ قالوا آه دعونا ننظر.

هذه الجدة تتصل بالميت، صح فيه نسبة نسبة جدية بينهم يعني هي جدته، لكن في سلسلتها في السلسلة التي ترتبط بها بالميت هناك أب أدلى بأنثى في هاي الحالة هذه بتكون ملغية تسمى جدة فاسدة، أنه في السلسلة اللي بتربطها بالميت هناك أب أدلى بأنثى قبل أن تصل هذه إلى الميت.

الان طيب نأخذ مثال على الحالة الثانية تتضح لكم إن شاء الله، الآن قلنا أم الأب للمتوفى هذا الرجل ميت ترك أم أب وارثة وارثة. ليه؟ لأن الأب يتصل بالميت مباشرة ما في أنثى بين الأب وبين الميت، فبالتالي هذه الجدة صحيح وصلت للميت عن طريق الأب لكن أب لم يدلي بأنثى، ما في بعد الأب أنثى، أيضاً فخلص أمورها ممتازة.

طيب أم أب عن أب للميت ميت ترك أب أني عفواً عنده أب وكان ميت، وكان عنده أم مثلاً أب وميت. طب على ايش تعطي كل ميت؟ لأنه احنا سنعرف أنه الجدة لا تحجب بالاب، خليه موجود، بديش أعتبره ميت، الجدة لا تحجب الأب تحجب بالأم فقط، أب أب أب أم فهذا الميت هذه جدته أم أبي الأب ممتاز، هذه وارثة، طب يا شيخ في ذكر في السلسلة صح، ذكر بس هذا الذكر خلاص اتصل بالميت وما في أنثى بعديه يتصل من خلالها بالميت. احنا المشكلة عندنا إذا جدة في سلسلتها بالميت أب وهذا الأب بعديه أنثى، هاي المشكلة بالتحديد الدقيق يعني أم أب أم الميت. آه شايفين المشكلة؟ هونا بلشت.

ميت ترك أمه ممتاز، بعد أم وأب وقوم قبل آه الأم، هل هذه جدة جدة صحيحة؟ أنا الآن زي ما قلت لكم بديناها في جدة صحيحة من الفاسد، بنقول هذه جدة فاسدة، ليش؟ لأنها أدلت بأب، وهذا الأب قبل ما يوصل للميت في أنثى بعده فمباشرة بتلتغي الجدة.

طيب أم اظنهن أم أب أم أم الميت شو بنقول إيش رأيكم؟ هل هذه الجدة وارثة؟ هل هذي الجدة وارثة؟ بتقولوا لي لأ، ليش إكس؟ ليه؟ لأنه هذه الجدة أدلت بأب وهذا الأب بعديه أنثى، وحتى مش أنثى واحدة، أنثيين وثلاث، بعدين بتصل بالميت، فليست جدة صحيحة، جدة فاسدة، فليست من أهل الميراث.

طيب صورة أخرى، أم أم أب أم أم الميت إيش رأيكم؟ بتقولوا لي كل الجدات يا شيخ اللي بعد الأب الله يسهل عليهم جدات فاسدات، الجدات اللي قبل الأب ممتازات صحيحات. هسا أنا ما بهمني أنه في حجب ما في حجب، أنا بس بدي أتعرف على الجدة الصحيحة التي هي تدخل معنا في المواريث والجدة الفاسدة التي ليست من أهل الميراث أصلاً، هذا اللي بعرفكم عليه كنت الآن، أنا ما بتكلم أنه الجدة حجبت ولا ما حجبت لا، لا، لأ، أنا أتكلم الآن من هي الجدة التي تدخل معنا في المواريث لما تعد المواريث تقول الجدة من هي الجدة المقصودة الصحيحة؟ ومن هي الجدة الفاسدة؟ فهؤلاء هذه وهذه فاسدات، ليش؟ لأنه بعديهم أب وهذا الأب اتصل بالميت بأنثى، أب أدلى بأنثى فجدات فاسدات.

الجدات اللي قبل الأب اللي هون لأ، هدولا ما في عليهم غبار لأنهم أمام هاي بتتصل بالميت مباشرة، آه نفس الاشي مثلاً أم أم أم أب أم الميت بتقول لي شكول هذول الأمومة الأم الام اللي قبل الأب عكس عليهم جدات فاسدات، ليش؟ لأنه بعدهم أب وهذا الأب أدلى بأنثى ثم بعد ذلك جاء الميت في السلسلة، وشرط الجدة الصحيحة أنه ما يكون في سلسلتها يعني في سلسلة ارتباطها بالميت أب أدلى بأنثى بعده، أي جدة في سلسلة ارتباطها بالميت أب أدلى بأنثى بعده مباشرة بتعكس عليها وتقول جدة فاسدة، لازم تكون السلسلة خالية من أب مدلم بأنثى.

طيب أم أب الأب للمتوفي هذي ممتاز فش عليها غبار لأنه صح في أب بفصل بين الأم والميت بس هذا الأب ما أدلى بأنثى، لا أدلى بأب أدلى بذكر ثاني ما في.

طيب أم أب أب الأب للمتوفي عم بتقول لي لا هون يا شيخ وقف خلص الجدات عند الحنابلة بوقفوا في سلسلة الذكور عند الأب الثاني، إذا وجد أب ثالث صحيح ما في أب أدلى بأنثى في السلسلة صح بس الجدات بوقفوا عند الأب الثاني فقط هون، بالتالي إذا وجد أب ثاء يعني إذا كانت هيك أم أب أب أب أب اللي هي الصورة السابقة صح، إذا انضاف أب جديد للسلسلة فصارت أم خلص بتأكس عليها وبدك تسميها فاسدة سميها، برضه بتقدر تسمي هذه فاسدة أو غير موجودة بتقدر سميها ما عندي أي مشكلة، لكن مصطلح الفاسدة هم أطلقوه على الذي ذكرته لكم.

فإذا تقول الجدات الوارثات عند الحنابلة هي أم الأم وأمهاتها بشرط ألا يوجد في السلسلة تقول ذكر أدلى بأنثى، أم الأب وأمهاتها بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة أدلى بأنثى، أم أب الأب وأمهاتها بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة أدلى بأنثى، فهي كم نضبط الجدات يعني عندنا صور ثلاث؛ أم الأب وأمهاتها، أم أب أم الأب وأمهاتها، أم أبي الأب وأمهاته، هذولا الثلاث فصاعداً بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة مدلي بأنثى، ثم ذكرت لكم مثال كأم أبي الأم فهذه لا ترث.

ممتاز أحبائي؟ ممتاز. طيب، أشوف كم ذهب من الوقت؟ أظن أنني تجاوزت حظي اليوم. بقي مسألة تتعلق في أحكام الجدات لكن لن أشق عليها أشق عليكم فيها اليوم. نتعلم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين. إخواني، راجعوا جيدا هذه المسائل بالحفظ والمراجعة تضبط بإذن الله. نلقاكم على خير. السلام عليكم.