تسجيل الدخول

شرج نظم الفارضية (5) / تكلمة أصحاب الفرض

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين.

حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في شرح نظم الفارضية، للإمام شمس الدين الفارضي الحنبلي في علم المواريث. في المحاضرة السابقة أحبتي قطعنا مشواراً أيضاً في تعداد أصحاب الفروض، فتعرفنا على أصحاب الربع، وعلى أصحاب الثمن، وعلى أصحاب الثلثين، وعلى أصحاب الثلث، وبقي علينا أن نتعرف على أصحاب السدس ولربما شرعنا في أصحاب السدس، لكن اليوم بإذن الله نعيد ابتداء من أصحاب السدس ونكمل رحلتنا في باب الفروض، ثم نعود إن شاء الله لنقرأ الأبيات التي ذكرها الفارضي في هذا الباب وننطلق بعد ذلك إلى باب العصبات.

ووصلنا أحبائي إلى الجدة، وصلنا إلى الجدة من أصحاب السدس، وقبل أن أعيد شرح الجدة أريد أن أعلّق على قضية الأم؛ الأم إخواني في المحاضرة السابقة قلنا أنها ترث السدس، قلنا ترث السدس بشرطين، في الحقيقة كلمة شرطين هنا ليست دقيقة، والاصل أن نقول ترث السدس بحالتين وليس بشرطين، فاتمنى أن تغيروها. لماذا؟ نحن قلنا ترث السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا ابن، بنت، ابن ابن، بنت ابن، الأم ترث السدس في حالة وجود الفرع الوارث مطلقا، أو ها لاحظوا، أو وليس شرطا ثانيا، أو في حالة وجود اثنين فأكثر من الأخوة مطلقا، وعرفنا مطلقا يعني أخوة لأم أو أخوة لأب أو أخوة لشقيق.

فمثلاً أحبائي لو كان هناك، أنا أريد مثالاً أفضل، لو كان هناك عندنا مسألة رجل مات وترك أم وترك ابنا، الان في هذه المسألة حتى مع عدم وجود الأخوة الأم ستأخذ السدس فقط بسبب وجود فرع وارث للمتوفى، وكذلك إذا رجل توفاه الله وترك أم وترك مثلا أخوين شقيقين، فإن الأم أيضاً سترث السدس بسبب وجود أخوين شقيقين، وكذلك لو كانوا لأب أو لأم. فإذا في الحقيقة الأم نقول ترث السدس ليست بشرطين، لأنه إذا قلنا بشرطين سيتوهم الطالب أنني أعطي الأم السدس بشرط وجود الفرع الوارث مع وجود اثنين فأكثر من الأخوة وليس هذا هو المقصود، المقصود أن الأم ترث السدس في حالة إما وجود الفرع الوارث مطلقا أو في حالة وجود اثنين فأكثر من الأخوة، فلذلك تستطيع أن تحذف هذه الكلمة وتقول ترث السدس في حالتين، هكذا قد يكون أسلم وأوضح في بيان المقصود. فهذا تنبيه أول في قضية الأم.

الآن نعود إلى الجدة، الجدة أحبائي ذكرنا أنها ترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، وهذي ستأتي معنا في باب الحجب، أن هذه قضية تتعلق بالحجب، أن الجدة تحجبها الأم أو بالجدة الاقرب منها إلى الميت. الجدة إذاً ترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها، هذا هو ميراث الجدة عند الحنابلة، السدس فقط ترث السدس بشرط عدم الأم أو جدة أقرب منها.

ثم شرعنا في بيان من هي الجدة الصحيحة عند الحنابلة المقبولة التي تعد من الورثة ومن هي الجدة الفاسدة التي لا تعد من الورثة أصلا. ذكرنا هذا التفصيل، دعونا نذهب إليه، بسم الله، قلنا هناك جدة صحيحة عند الحنابلة وهناك جدة فاسدة لا تعتبر من الجدات الوارثات. الجدة الصحيحة عندهم على ثلاثة أنواع أو لها ثلاث صور: أم الأم وامهاتها مطلقا، طبعا بالشرط الذي سنأتي، بشرط عدم وجود ذكر في السلسلة يدلي بأنثى، لأنه إذا وجد ذكر بالسلسلة يدلي بأنثى فإن ما فوق الذكر يسقط، سأبين هذا إن شاء الله اليوم بالتفصيل.

أعيد مرة أخرى الجدة الصحيحة: أم الأم وامهاتها مطلقا امشي، اسحب؛ وأم الاب وامهاتها بتسلسل الإناث هكذا نقول؛ وأم أبي الاب وامهاتها بتسلسل الإناث فقط. إذا أم الأم وامهاتها بتسلسل الإناث، أم الاب وامهاتها بتسلسل الإناث، أم أبي الاب وامهاتها بتسلسل الإناث، تمام؟ الآن سأوضح لكم هذه الفكرة مرة أخرى من خلال الرسم.

طيب بسم الله، الآن إخواني الميت جداته إما أن تكون من جهة الاب وإما أن تكون من جهة الام، اليس كذلك؟ ولا يوجد حل ثالث، الشخص الميت الجدة إما أن تكون من جهة الاب وإما أن تكون من جهة الام، وهذا أي إنسان، أي إنسان جداتك إما أن تكون من جهة أبيك هذه الجهة الأولى، وإما أن تكون من جهة أمك وهذه هي الحالة الثانية. جميل، دعونا نبدأ بالجدات من جهة الام، عرفنا أن أم الام، مم، أم الام وامهاتها فصاعدا تعتبر جدات صحيحة، الم نقل ذلك؟ هذه أول نوع، أم الام وامهاتها بتسلسل الإناث تعتبر جدات صحيحات من الوارثات.

جميل، نعود إذن أم الأم، أم الأم وامهاتها مطلقا بتسلسل الإناث جدات صحيحات بشرط، ما هو الشرط؟ قال الحنابلة: بشرط ألا يوجد في السلسلة، بشرط ألا يوجد في السلسلة ذكر أدلى بأنثى بعده، فإن وجد في هذا الذكر في السلسلة فإن الجدات فوقه يعتبرن فاسدات، تمام؟ بشرط ألا يوجد في السلسلة ذكر أدلى بأنثى بعده، فإن وجد هذا الذكر في السلسلة، الذكر الذي يدلي بأنثى بعده، فإن الجدات فوقه يعتبرن من الفاسدات، كتبت هذا أحبائي الطلبة؟

طيب لأني سأمسحه حتى أعيد رسم الصورة بشكل أقرب لتتضح أكثر وأكثر، أتمنى أن تنهوا الكتابة. جميل، انهينا؟ طيب نعود نقول اجعل الميت هنا أفضل حتى يكون هناك مجال في الشاشة للكتابة.

رجل مات، الآن هذه أم الام هذه جدة وارثة ما عنا مشكلة جدة وارثة صحيحة، الآن أمها أم أم الأم أيضاً جدة والدة صحيحة طبعا هي لن ترث في حالة وجود ابنتها أو في حالة وجود الأم المباشرة للميت، لكن أنا الآن لا أتكلم عن في حالة وجود حجب، أنا أتكلم من هي الجدة الصحيحة التي يمكن أن ترث في حالة عدم وجود جدة أقرب منها أو أم، انتبهوا أنا أتكلم عن الجدة التي يمكن أن ترث في حالة عدم وجود جدة أقرب منها أو أم.

فهذه هل يمكن أن ترث في حالة عدم وجود جدة أقرب منها أو أم؟ اه والله نعم يمكن أن ترث، لأنها من جهة الام ولا يوجد هناك في السلسلة بينها وبين الميت لا يوجد ذكر بعده أنثى. ممتاز، ممتاز، إذا هذه جدة نضع تحتها صح.

طيب دعونا ننطلق فوق، نفرض هذه الجدة لها أم فرضا، ممتاز، وانظروا ماذا سافعل، نفرض أن السلسلة هكذا، فألغي هذه الأم هنا وأضع مكانها أب، لاحظوا الآن أم بعد ذلك في السلسلة جاء أب يعني ذكر ثم أم. الآن إخواني هذه الجدة كانت صحيحة قبل قليل معنا، الآن أصبحت فاسدة، وهذه الجدة أيضا فاسدة، ليه؟ لأنه هذه الجدة هذه وهذه بينها وبين الميت ذكر أدلى بأنثى، يعني ذكر بعده أنثى.

يقولون أي جدة تصل إلى الميت ويكون في سلسلتها إلى الميت ذكر أدلى بأنثى فهي جدة فاسدة ملغية ليست من أصحاب المواريث، لا تدخل معنا في الميراث. جميل؟ ولو أننا أعدنا الأمر إلى حالته الطبيعية، مسحنا هذا وقلنا لا خلاص نرجع للحالة الطبيعية، نقول هنا أم، اه إذا كنا هنا أم إذا الأمور عادت طبيعية، أصبحت هذه الجدة وارثة ما في مشكلة صحيحة، وهذه صحيحة في حالة عدم وجود الأم وأم الأم، وهذه صحيحة في حالة عدم وجود الأم وأم الأم وأم الأم فإنها ترث، كلهن صحيحات، جدات صحيحات يعتبرن من الميراث عموما.

لماذا؟ لانه لا يوجد بين هذه وبين الميت ذكر بعده أنثى، ولا يوجد بين هذه وبين الميت ذكر بعده، ولا يوجد بين هذه وبين الميت ذكر بعده أنثى، فالسلسلة إذن متمحضة بالإناث فكل جدة فيهن وارثة بشرط عدم وجود جدة أقرب منها إلى الميت أو وجود الأم. ممتاز؟ إذاً هذه الجدات من جهة الأم، دعونا ننطلق إلى الجدات من جهة الأب.

لأن الإنسان كما قلنا جداته إما من جهة الأم وإما من جهة الأب، ما في عنا حل ثالث. الآن الجدة من جهة الأب، انتبهوا على حالة الأب الآن، الحالة الأولى أن تكون أم الأب.

هاي الحالة الأولى، فأم الأب فصاعداً متسلسلة بالإناث كلهن وارثات. يعني أم الأب وارثة، طيب لو كان إلها أم موجودة، أم الأب وارثة، طيب لو كان هناك أم هنا، أم أم الأب وارثة، وهكذا أم أم أم الأب وارثة. ما دامت السلسلة متمحضة بالإناث.

إذا دخل على السلسلة ذكر بعده أنثى فما فوق، فما فوق هذا الذكر من الجدات تعتبر جدات فاسدات. فلو أننا فرضا، ولو أننا قلنا هنا أم، مثلاً أم أب هنا، أب وهنا أم.

الآن لاحظوا هذه أم الأب المباشر، هذي ما فيها مشكلة؛ لأن هي أصلاً أم بعدها أب الميت، فهذه وارثة لا أشكال فيها. احنا مشكلتنا في الأب الذي بعده أنثى، هذه مشكلتنا.

فهذه الأم صحيحة، لكن مشكلتنا في هذه، آه، هذه في اتصالها بالميت هناك ذكر بعده أنثى، هناك ذكر بعده أنثى. فما فوق هذا الأب من الجدات كلهن فاسدات، بتأكد عليهم.

ما فوق هذا الأب من الجدات كلهن فاسدات؛ لأنه في السلسلة أب أدلى بأنثى، ذكر أدلى بأنثى. أما لو لم يوجد هذا وبقيت السلسلة بالإناث فقط، فإن هذه تعتبر جدة صحيحة.

وهذه جدة صحيحة، وهذه جدة صحيحة إلى ما شاء الله. فكل واحدة منهن ترث في حال عدم وجود جدة أقرب منها أو عدم وجود أم. نفس القضية في حال عدم وجود جدة أقرب منها أو عدم وجود أم؛ لأن الأم تحجب الجدات مطلقا، سواء كانت الجدة من جهتها أو من جهة الأب.

الأم أم المتوفى تحجب الجدات مطلقا، سواء كانت الجدات من جهة الأم أو الجدات من جهة الأب. هذه الحالة الأولى أحبائي، هذه الحالة الأولى أن تكون الجدة هي أم الأب.

هناك حالة ثانية أن يكون هذا الأب له أب، وهذا الأب الثاني له أم، يعني أم جدك، هذا الأب له أب، له جدك، جدك. وهذا الجد له أم، هل هذه وارثة؟ أيضا هذه وارثة، أم أبي الأب، ولاحظوا أن هذه الأم لا تتصل بالميت بذكر أدلى بأنثى، لأ، تتصل ترفد لا بذكر ووصلنا إلى الميت سالمين، ما في ذكر بعده أنثى، فهذه أم أبي الأب وارثات وامهاتها أيضا وارثات.

إذا سلسلة السلسلة بمحض الإناث وامهات هذه وارثات، فأمها وأم أمها كلهن وارثات إذا كانت السلسلة متمحضة بالإناث. لكن أين تحدث الإشكالية؟ تحدث الإشكالية أحبائي إذا حدث نفس الاشكال السابق، إذا هنا جاءت أم مثلاً ممتاز.

ثم جاء هنا أنا أنظر إني خرجت خارج الشاشة، وهنا جاء أب، أكون واضحة لديكم هنا، إذا أم أبي الأب فوق الأم أب والاب هذا بعده أم، فام أب أم أبي الأب هذه تعتبر فاسدة.

لماذا؟ لأنها تتصل بالميت، لاحظوا سلسلتها فيها ذكر أدلى بأنثى، فمباشرة تفسد، مباشرة الجدة التي في اتصالها بالميت، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، ذكر أدلى بأنثى هذه مباشرة جدة فاسدة. واما إذا كان هنا أب جيد، بدل الأب نمسح هنا ونضع، لو كان هنا أم، السلسلة، آه، هذه أم أم أب أب أب أب أب أب أب أب أب الميت، أها، ما في جدة بعدها ذكر أدلى بأنثى، فبالتالي كل هؤلاء الجدات صحيحات.

ما عندهم أي إشكال، ممتاز ممتاز. إذا عرفنا أم الأم وامهاتها بتسلسل الإناث جدات صحيحات، أم الأب وامهاتها بتسلسل الإناث جدات صحيحات، أم أبي الأب وأم أبي الأب وامهاتها مطلقا.

صحيحات إذا تسلسلنا بمحض الإناث. طيب، طب يا شيخ هل هناك، لاحظوا الآن الحالة الأخيرة التي ستعتبر فاسدة ابتداءً لو كان الأب هذا، أو مش الأب هذا، إني أبني على الجد.

امسح هكذا، الآن، آآ، جدك لو كان أبوه حياً ففي هنا أب ثم هنا أم، يعني أم الأب. هل هذه الجدة وامهاتها المتسلسلات بمحض الإناث يعتبرن وارثات عند الحنابلة؟ لا، هنا الحنابلة يقولون قف.

الآن هذه الأم صحيح لا يوجد في السلسلة بينها وبين الميت ذكر بعده أنثى؛ لأنه كل الذكور التي تحتها ذكور بعدهم ذكور صحيح. هذه الأم أو هذه الجدة لا يوجد في سلسلتها للميت ذكر أدلى بأنثى، لكن الحنابلة يقفون في الجدات عند أم الأب فقط، يقفون في الجدات اللي من جهة الأب عند أم أبي الأب.

ويقولون الجدة من أب أبي الأب هذه لا تعتبر وارثة أبداً، حتى لو أنها تتصل مع الميت بذكور فقط لا يوجد بعد الذكور إناث. لكن انتهى الجدات الوارثات عند هذه الدرجة، فبالتالي هذه جدة ليست وارثة، جدة ليست وارثة.

فالجدات الوارثات احفظوهم أحبائي الطلبة: أم أم وامهاتها بمحض الإناث، أم الأب وامهاتها بمحض الإناث، أم أبي الأب وامهاتها بمحض الإناث فقط، ولا يوجد عندنا غير هذه الصور الثلاث.

جميل جميل، إذا عرفنا الجدة الصحيحة من الجدة الفاسدة: أم الأم وامهاتها بمحض الإناث، أم الأب وامهاتها بمحض الإناث، أم أبي الأب وامهاتها بمحض الإناث فقط.

وعرفنا الجدات الفاسدة، دعونا الآن نكمل أحكام الجدات قليلاً؛ لأن الشيخ الفارضي ذكر شيئاً من أحكامهن في هذا الفصل. تمام، بسم الله، الآن من أحكام الجدات أيضاً أحبائي، ما الحكم إذا اجتمعت الجدات؟ ما الحكم عندنا إذا اجتمعت الجدات؟ يعني رجل توفاه الله وعنده أكثر من جدة، عنده أكثر من جدة.

الآن إذا وجدت أم سنعرف إن شاء الله في الحجب أن الأم تسقط جميع الجدات، لكن لم توجد أم واجتمعت جدات، فما هو الحكم؟ هناك أكثر من جدة لهذا المتوفى.

نقول الحالة الأولى: يرثن جميعاً إذا كانت درجتهن واحدة بالنسبة للميت، درجتهن واحدة بالنسبة للميت في نفس الدرجة، ما في واحدة أبعد من الثانية، لأ، متساويات في الدرجة، يرثن جميعاً إذا كانت درجتهن واحدة. سواء اتحدت الجهة.

احنا عرفنا أن الجدات يصلن إلى الميت من جهتين: إما من جهة أبيه وإما من جهة أمه، ممتاز. فيقول الحنابلة: الجدات إذا اجتمعن في المسألة يرثن جميعاً إذا كانت درجتهن واحدة، سواء اتحدت الجهة.

كانوا من جهة واحدة، من جهة آآ الأبوة، كأم أم الأب وأم أبي الأب، لاحظوا، آآ تتصلن، بسم الله، بسم الله، لاحظوا اتحدت الجهة، أم أم الأب وأم أبي الأب.

كلا الجدة أولاً في نفس الدرجة للميت، ما في وحدة أبعد من الثانية، ويتصلن بالميت من جهة أبيه، فاتحدت الجهة كلاهما أو كلتاهما من جهة الأبوة وصلن إلى الميت، ولا يوجد واحدة أبعد من الأخرى مستويات، فيرثن جميعاً.

فالسدس يقسم بينهن، السدس الذي تأخذه الجدات أو الجدة يقسم بينهن. أو اختلفت الجهة، ممكن تختلف الجهة، تكون جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، لكن درجتهن واحدة بالنسبة للميت، ما في واحدة أبعد من الأخرى، كأم الأب وأم الأم.

أعطينا مثال يا شيخ مكتوب حتى نفهم أكثر. جميل، الآن شخص ميت ممتاز، ترك جدات ورائهم ما في أم، الأم ميتة فما راح تنحجب الجدات، الآن ترك، لاحظوا، ترك جدتين متساويتين في الدرجة، وكلتاهما من جهة أبيه. كيف يا شيخ من جهة أبيه؟ انظروا أحبائي أم أم الأب، نضع دائرة حول هذه، ونضع دائرة حول هذه، هذه مسألة فرضية، رجل مات ترك جدتين من جهة الأب؛ يعني كلتاهما علاقتهم بالميت من جهة أبيه، الأولى كانت أم أم الأب.

الآن هذه أم أم الأب، جدة صحيحة أول إشي بتتأكد؟ آآ جدة صحيحة؛ لأنها جاءت من جهة الأب، وهي أم أم الأب، وتمحضت السلسلة بمحض الإناث، ما في ذكر مدلي أنثى، ممتاز، إذاً جدة صحيحة، ممتاز جدة صحيحة.

الآن هذه الجدة الصحيحة كم بينها وبين الميت كم درجة؟ هذه درجة، وهذه درجة ثانية، بينها وبين الميت درجتان. جيد، نأتي نفحص هذه الجدة الثانية.

سبحان الله! ترك هذه وهذه، الآن هذه أم أم الأب، أولاً جدة صحيحة ولا فاسدة؟ أم أبي الأب اخذنا قبل قليل أنها جدة صحيحة، ما فيها أي إشكال ممتاز. طب

كم بين هذه الأم وبين الميت؟ والله بينها هذا درجة ودرجة أخرى، إذا بينها وبين الميت درجتان أيضاً. فهذه الأم أو هذه الجدة خلينا نقول أحسن بينها وبين الميت درجتان وهذه الجدة بينها وبين الميت درجتان.

إذا تساووا في الدرجة درجة ارتباطهم في الميت تساووا فيها وهم من نفس الجهة، لاحظوا يصلنا إلى الميت من جهة الأبوة وليس من جهة الأمومة. فلاحظوا اتحدوا في الدرجات واتحدوا في الجهة.

شاركنا في السدس، فنقول السدس تقتسمه هذه الجدة مع هذه الجدة. وهكذا قضى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذلك يشتركن ولو اختلفت الجهة. كيف يعني اختلفت الجهة يا شيخ؟ الآن رجل ميت عنده جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب. لاحظوا أم الأب وأم الأم. هذه جدة صحيحة هذه جدة صحيحة تأكدنا الحمد لله، الآن بدنا ننظر اه درجة هذه الجدة مع الميت ودرجة هذه الجدة مع الميت. كم درجة بين هذه وبين الميت؟ هناك درجة واحدة.

وكم بين هذه وبين الميت؟ هناك درجة واحدة أيضاً. إذا لاحظوا اتحدت الدرجة، هذه بينها وبين الميت درجة وهذه بينها وبين الميت درجة. إذا اتحدت الدرجة حتى لو اختلفت الجهة يشتركن في السدس، فنقول السدس تقتسمانه بينكم. بين هذه وهذه يقتسمان السدس بينهما.

جميل، فهذه القاعدة الأولى نقول الأحكام التي تختص بالجدات. ما الحكم إذا اجتمعت الجدات؟ تقول إذا اجتمعت الجدات يرثن جميعاً. يعني يقتسمن السدس. يرثن جميعاً اكتبوا. يعني اقتسمن السدس بينهن. إذا كانت درجة الجدات واحدة.

سواء اتحدت الجهة كأم الأم وأم أبي الأب هذا مثال على اتحاد الجهة، أو اختلفت الجهة كأم الأب وأم الأم. طيب يا شيخ ممكن تجتمع ثلاث جدات؟ ممكن. أنا أحب أمثل للطالب حتى تتضح عنده الأمور أكثر. ممكن تجتمع ثلاث جدات درجتهن واحدة رجل ميت عنده أم وعنده أب، قم مم.

أحياناً طبعا الفرائض بدك تفرض أمثلة كثير حتى تفهم أكثر وأكثر. لاحظوا هذه وهذه اللي عليهم دوائر هذه من جهة الأم واثنتان من جهة الأب، واحدة من جهة الأم واثنتان من جهة الأب، الآن لاحظوا كلهن جدات صحيحات ما فيهم أي إشكال كلهن جدات صحيحات ما فيهم أي إشكال.

وكل واحدة تصل إلى الميت أو بينها وبين الميت درجتان بينها وبين الميت درجتان. فهذه بينها وبين الميت اه واحد اثنين. جميل. وهذه بينها وبين الميت كذلك واحد اثنين. وهذه بينها وبين الميت درجتان. واحد اثنين. إذا هناك ثلاث جدات. الثلاث جدات يقتسمن السدس.

كل واحد تاخذ منه يعني بالتقسيم الثلاثي يعني نقسم السدس على ثلاثة. جميل إذا يمكن تجتمع ثلاث جدات ما في إشكال. المهم القاعدة العامة كما ذكرنا أحبائي إذا كانت درجتهن واحدة بكم تركزوا على الدرجة. ما بهمنا اتحدت الجهة اختلفت الجهة لا يهم. المهم أن تكون درجتهن للميت واحدة. الجدات صحيحات ودرجتهن للميت واحدة يقتسمن السدس بينهن بالسوية.

طب الحالة الثانية إذا اختلفت الدرجة؟ قال الحنابلة إذا اختلفت الدرجة فإن الجد القربى الاقرب إلى الميت تسقط البعدى. سواء كانت قريبة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب، عندنا أكثر من جدة لكن واحدة أقرب درجة إلى الميت من الأخرى. فالقريبة تسقط البعيدة وتأخذ هي السدس وحدها. نأخذ مثال يا شيخ؟

رجل ميت عنده أم أم ومن جهة الأب عنده جدة وهي أم أم هذه وهذه. طبعا أي لما أضع دائرة اعرفوا أنه الجدات اللي تحت اللي عليهم دائرة ميتات مش موجودات. يعني هكذا تقديري للمسألة.

جميل، نفرض أن هذه كما قلنا الأم ميتة وهذه ميتة، فهذا الرجل مات وترك أم أم أب وترك أم أم. الآن هذه جدة صحيحة وهذه جدة صحيحة ما فيهم مشكلة.

لكن تختلف درجتهن بالنسبة للميت، هذه التي من جهة الأم كم درجة بينها وبين الميت؟ درجة واحدة فقط، لكن هذه بينها وبين الميت درجتان واحد اثنين اه إذا فالقربى في الدرجة تسقط البعدى، فهذه لن ترث. بنأكد ونقول هذه التي سترث. لأن هذه أقرب إلى الميت من هذه.

بينها وبين الميت درجة، بينما هذه بينها وبين الميت درجتان القربى تسقط البعدى. فهمنا يا إخواني؟ هذه القاعدة جميل، إذا إذا اختلفت الدرجة فإن القربى تسقط البعدى مطلقاً. سواء كانت القربة من جهة الأم أو كانت من جهة الأب. جميل.

دعونا الآن ننتقل بسم الله إلى نوع آخر من أصحاب السدس. انتهينا من الأم عرفنا أن الأم ترث السدس. في حالتين، في حالة وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو في حالة وجود اه اثنين فأكثر من الإخوة مطلقاً. لام، لأب، أشقاء.

عرفنا الجدة وأحكام الجدة الجدة الصحيحة الفاسدة وأحكام اجتماع الجدات. الآن سانتقل إلى نوع ثالث من أصحاب السدس، لسا ما انتهينا من أصحاب السدس. من أصحاب السدس أيضاً الأب.

الأب إخواني مشكلة أنه يتكرر معنا في أكثر من باب من أبواب المواريث، قد يرث أحياناً بالفرض وقد يرث أحياناً بالتعصيب، وأحياناً يجمع في المسألة الواحدة، في المسألة الواحدة يجمع بين الفرض والتعصيب.

ولذلك دائماً أحب أن ألخص لكم أحوال الأب حتى تضبطوها جيدا. فقلت لكم الأب له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرث بالتعصيب فقط، وسيرد معنا هذا في باب التعصيب. متى يرث الأب بالتعصيب فقط؟ فلا يهمنا هنا. يرث بالتعصيب فقط.

متى؟ بس أحفظوا يرث الأب بالتعصيب فقط. يعني لا يأخذ السدس. يرث بالتعصيب وسنعرف ما هو التعصيب، يرث الأب بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقاً، يعني رجل مات ترك أبأ ولم يترك أي فرع وارث لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ابن ابن ولا بنت ابن.

في هذه الحالة في حالة عدم وجود الفرع الوارث للمتوفى، فإن الأب لن يرث بالفرض. لن يكون معنا في باب الفروض، بل سيكون معنا في باب التعصيب، يرثه بالتعصيب فقط فيأخذ المال.

أو المتبقي من المال إن كان هناك أصحاب فروض. يأخذ المال كله إن لم يكن أصحاب فروض أو يأخذ المتبقي كما سيظهر معنا إن كان هناك أصحاب فرض كزوج أو زوجة.

الحالة الثانية يرث الأب فيها السدس فقط فيكون من اصحاب السدس معنا هنا، يرث السدس فقط في أي حالة؟ قالوا في حالة أن الميت ترك فرعاً ذكراً بوجود الفرع الوارث الذكر.

يرث بسم الله لأن الشاشة بأدنى مس مني ما شاء الله تتغير. الحالة الثانية يرث السدس فقط عند وجود الفرع الوارث الذكر فالأب إخواني له حالة يأخذ فيها السدس فقط لا يكون من أصحاب التعصيب. يكون فقط من أصحاب الفروض.

في حالة وجود الفرع الوارث الذكر، الحالة الثالثة أحبائي حالة يجمع فيها الأب في المسألة الواحدة بين الفرض وهو السدس وبين التعصيب، وهي حالة وجود فرع وارث أنثى حالة وجود فرع وارث.

أنثى. انظروا كيف ممثل على هذه المسائل ساذكر لكم ثلاثة أمثلة رجل مات ترك أبأ وترك مثلاً زوجة فقط هذا الذي تركه. الآن الزوجة كم ستأخذ؟ عرفنا احنا الزوجة بما أنه ما في فرع وارث للزوج أبداً. الزوجة تأخذ الربع.

طب الأب ماذا سيأخذ؟ حفظنا القواعد لا بل وثلاث حالات. حالياً بالتعصيب فقط في حالة عدم وجود فرع وارث أبداً مطلقاً لا ذكر ولا أنثى كل هنا في هذه المسألة هناك فرع وارث ما في أي فرع وارث للميت. إذا الأب لن يرث بالفرض يرث بالتعصيب. تقول الأب عصبة. ممتاز ممتاز.

نأخذ مسألة ثانية أب، يعني رجل مات ترك أبأ وابناً وزوجة، الآن ركزوا معي نبدأ بالزوجة. الزوجة كم ستأخذ؟ هذه لكم أحسنت الزوجة تأخذ الثمن. ليه يا شيخ؟ لأنه في فرع وارث.

فالزوجة مباشرة تأخذ الثمن. ممتاز. الآن الأب نرجع للأب. الأب كم سيأخذ؟ اه احنا عرفنا الأب إذا كان هناك فرع وارث ذكر للميت الأب يأخذ السدس فقط. هيك القاعدة بتحكي. مو لا بد نحفظ. إخواني من دون حفظ للقواعد تضيع المسائل.

عرفنا الأب يرث السدس فقط في حال وجود فرع وارث ذكر. هنا في فرع وارث ذكر؟ نعم في ابن، إذا الأب سيأخذ السدس والابن سيكون هو العصبة كما سنتعلم إن شاء الله.

طيب، مثال آخر، رجل مات وترك أباً وترك ابنة أنثى، فترك زوجها... الزوجة مباشرة تأخذ الثمن؛ لأنه في فرع وارث بغض النظر ذكر أو أنثى، الفرع الوارث يجعل الزوجة تأخذ الثمن.

طيب، الأب كم سيأخذ؟ الأب أحبائي إنا أخذنا القاعدة الثالثة، الأب يأخذ السدس والتعصيب، ها يرث بالسدس وبالتعصيب في حال وجود الفرع الوارث الأنثى، وهنا فرع وارث أنثى فتقول: يأخذ سدس زائد تعصيبته. والابنة اللي هي بنت بنت المتوفى... آه، هذه بدها ذكاءكم، يلا، احنا أخذنا واحد بنت واحدة ولا يوجد من يعصبها، أخوها لا يعصبها، لا يوجد أخ يعصبها يعني ابن يعصبها، آه، إذا البنت ستأخذ النصف.

لاحظوا، قسمنا طبعا كيف نخرج المسألة في النهاية؟ هذا نتعلمه إن شاء الله لاحقا، لكن لاحظوا التركة هكذا قسمت، زوجة تأخذ ثمن، وابنها تأخذ نصف، وأب سيأخذ السدس مع الباقي، إيش يعني مع الباقي؟ يعني ما سيبقى بعد الفروض، المال المتبقي سيرجع أيضا للأب، يعني الأب بده يوخد السدس، وبعد ما توخد البنت النصف والزوجة الثمن، اللي بيتبقى من المال بده يرجع للأب عن طريق تعصيب.

فإذا أحبائي كما تلاحظون الأب له ثلاث حالات: حالة يرث فيها بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا، حاليا السدس فقط عند وجود الفرع الوارد الذكر، حالة يرث بالسدس وبالتعصيب عند وجود الفرع الوارث الأنثى. فبدكم تركزوا هنا على كلمة ذكر وكلمة أنثى إنها بتفرق كثير، اختلف المسألة تماما جذريا.

وجود الفرع الوارد الذكر يجعل الأب ياخذ السدس فقط، ووجود فرع وارث أنثى يجعل الأب يرث بالسدس وبالتعصيب، تمام جميل يا رب. الآن انتهينا من أحكام الأب، دعونا ننتقل إلى أحكام الجد، وهو الرابع الذي يمكن أن يأخذ السدس.

بسم الله، الجد إخواني حاله قريبة جدا من حال الأب، الجد أحكامه قريبة جدا من أحكام الأب، لكن له صورة رابعة، وهي صورة الحجب، بالتأكيد إنه الأب لا يحجب، لا يمكن أن يحجب في مسألة.

لكن الجد يمكن أن يحجب الظاهر أنني... طيب، أنظر، أعود إلى الجد. إذا الجد إخواني أحكامه قريبة من أحكام الأب، لكن الفرق بينه وبين الأب أن الأب لا يمكن أن يحجب، لكن الجد يمكن أم يحجب، فلذلك الصور نفسها لا.

نقول الجد له أربع حالات وليس ثلاث؛ لأنه كما قلنا هناك حالة رابعة حالة الحجب سنضيفها. طب ما هي الحالة الأولى؟ حالة يرث فيها الجد بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث مطلقا، مثل الأب تماما.

الحالة الثانية: حالة يرث فيها السدس فقط عند وجود الفرع الوارث الذكر. الحالة الثالثة: يرث فيها السدس وفي التعصيب، يعني بين السدس وبالتعصيب في المسألة الواحدة عند وجود الفرع الوارث الأنثى. والحالة الرابعة: حالة لا يرث فيها الجد مطلقا هاي.

وعليها عند وجود الأب أو وجود جد أقرب منه، إنه سنتعرف إن شاء الله في باب الحج أنه الجد من الذي يحجبه؟ الأب، الأب يسقط الجد أو وجود جد أقرب من الجد.

فالجد الأقرب يسقط الجد الأبعد؛ لأنه معروف إذا الجد الأقرب درجة سيحذف الجد الأبعد درجة. طيب، نأخذ أمثلة سريعة، نأخذ أمثلة سريعة الآن. رجل توفاه الله، ترك جد وابن ابن وزوجة. الزوجة مباشرة بما أن هناك فرع وارث ستأخذ الزوجة ثمن. الجد بنرجع عليه، هناك فرع وارث ولا ما في فرع وارث؟ في فرع وارث. ممتاز، جنسه ذكر ولا أنثى؟ ذكر. ممتاز، إذا الجد مع الفرع الوارد الذكر مباشرة يأخذ السدس فقط، ما في إلا سدس، وابن الابن يكون عصبة.

ممتاز، طيب نأخذ مسألة أخرى، جد، بنت ابن، زوجة، ولا نخليها زوج حتى ننوع، نخليها زوج، جد، بنت ابن، وزوج. والمتوفى امرأة.

الزوج كم يأخذ؟ بما انه في فرع وارث سيأخذ الربع. الجد كم سيأخذ؟ احنا عرفنا الجد في حالة وجود فرع وارث أنثى مثله مثل الأب يأخذ السدس ويأخذ بالتعصيب، فتقول: الجد سدس زائد تعصيب. وبنت الابن؟ آه، بنت الابن احنا عرفنا هي بنت الابن آه فرضها أما نصف واما ثلثين في حالة عدم عفوا أما نصف نعم واما ثلثين في حالة عدم وجود حجب أو تعصيب.

فبنت الابن هنا ما في حجب ولا تعصيب فتأخذ النصف، وهي واحدة انفردت، لاحظوا انفردت وما في حجب لها وما في تعصيب لها، وسنتعرف إن شاء الله من يعصبها ومررنا على ذلك ومن يحجبها وإلى آخره. المهم ستأخذ النصف، فلاحظوا الجد هذا الذي يهمني أخذ السدس مع التعصيب.

طيب مسألة أخرى، جد رجل مات وترك جد وترك أب وترك زوجة. الزوجة ستأخذ الربع؛ لانه ما في فرع وارث ممتاز. الجد ماذا سيأخذ؟ الجد تضع عليه إكس هكذا عريض، ليه؟ لان هناك أب.

والحالة الرابعة أن الجد لا يرد شيئا في حال وجود أب أو وجود جد أقرب منه. وهنا الأب ماذا سيأخذ؟ يلا، هذا سؤال لكم تطبيقي، الأب ماذا سيأخذ؟ مباشرة تنظر في الفروع الوارثة، إذا بتكتار لها بميراث الأب مباشرة أنظر في الفروع، هل هناك فرع وارث؟ ما في، إذا مباشرة عصبة انتهت.

طيب، رجل مات وترك جد جد وجدت وزوجها... نفس الشيء الزوجة تاخد ربع. جد الجد يسقط لوجود جد أقرب منه، والجد الأقرب هو الذي سيأخذ بالتعصيب كاملا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

فهكذا إخواني تحل المسائل، لاحظوا ترى المسائل سهلة، لكن هي تحتاج فقط أن نحفظ القواعد، تحتاج فقط أن نحفظ القواعد. جميل، إذا عرفنا أحكام الجد ومتى يأخذ السدس بالضبط؟ دعونا ننتقل الآن للشخص الخامس من أصحاب السدس. عرفنا الآن من أصحاب السدس الأم والجدة والأب بالشرط المذكور، والجد بالشرط المذكور.

الخامس الذي يأخذ السدس: بنت الابن واحدة أو أكثر. بنت الابن أحبائي لاحظوا لها حالة تأخذ فيها السدس أيضا، وهذه لم أذكرها قبل قليل. بنت الابن تأخذ نصف وقد تأخذ ثلثين وقد تأخذ سدسه، هذه حالة ثالثة لها، بنت الابن واحدة أو أكثر ترث السدس بشرطين. الشرط الأول: عدم المعصب، وهذا لاحظوا شرط بتكرر معنا؛ لأنه بنت الابن.

متى وجد من يعصبها لن تأخذ بالفرض أبدا، ستنتقل إلى باب التعصيب، عدم المعصب وهو عرفنا المعصب لبنت الابن هو ابن الابن سواء كان هذا ابن الابن أخوها أو ابن عمها، ما عندنا مشكلة. فتالت السدس في حالة عدم المعصب أخوها أو ابن عمها؟ وثانيا الشرط الثاني: أن تكون معها بنت واحدة وارثة للنصف.

يعني إذا إخواني رجل مات وترك بنت وترك بنت ابن، وهذه بنت الابن لا يوجد من يعصبها، وجد الشرط الأول، وهناك بنت في المسألة، فإن البنت ستأخذ النصف صحيح من أصحاب النصف في هذه الحالة. وبنت الابن لأن البنت أخذت النصف فبنت الابن ستأخذ السدس فقط، ستأخذ السدس فقط كما يقولون تكملة الثلثين، ستأخذ السدس.

إذا بنت الابن متى تأخذ السدس في حالة تقول لا يوجد من يعصبها، وكان في المسألة بنت أعلى منها تأخذ النصف، وكان في المسألة بنت أعلى منها مفردة تأخذ النصف. لكن إذا كان في المسألة على منها بنتان وبنت ابن، آه أنا عرفنا بنتان فيأخذان الثلثين، فبنت الابن لن تأخذ شيء.

لن تأخذ شيء إلا في حالة وجود بنية معصبة تاخد بالتعصيب لكن فرضا لن تأخذ شيء؛ لأنه هناك بنتين مش بنت واحدة احنا قلنا بنت الابن تأخذ السدس في حالة. عدم من يعصبها ما في شخص يعصبها وكان هناك بنت واحدة أعلى منها أعلى منها. فالبنت الأعلى ستأخذ النصف وبنت الابن ستأخذ السدس، إذا هذه الحالة التي تأخذ فيها بنت الابن السدس. جميل.

إذا لاحظوا بنت الابن في حالة اخذ نصف فيها راجعوا شروطها، وفي حالة تأخذ فيها ثلثين، وفي حالة تأخذ سدس، هذا فيما يتعلق ببنات الابن ولابد تحفظ متى بنت الابن بتوخذ النصف ومتى بتاخذ.

الثلثين ومتى تأخذ السدس؟ حتى لو كانوا يا شيخ آه بنت آه ابن آه أو أكثر من آه واحدة من بنات الابن. يعني شخص مات وترك بنتا وترك خمسة من بنات الابن. تخيلوا شخص مات وترك بنتا وترك خمسة بنات ابن. الآن البنت ستأخذ النصف.

بنات الابن الخمسة سيقتسمن السدس، وبنات الابن الخمسة سيقتسمن السدس. فهذا الحكم عام، السدس تأخذه بنت الابن سواء كانت واحدة أو كانت أكثر في حال عدم المعصب وفي حالة وجود والشرط الثاني وجود بنت واحدة أعلى منها وارثة للنصف. طيب، السدس ممن سيأخذ آآ السدس؟

الاخت لاب، ولاحظوا في هناك تقارب وتجانس بين أحكام بنات الابن وبين أحكام الاخوات لاب، أنه بنات الابن هناك أعلى منهن وهي البنت البنات، والاخوات لاب هناك أقرب منهن للميت وهن الاخوات الشقيقات.

لذلك تجدون الأحكام متجانسة ومتقاربة جدا بين أخوات الاب وبين بنات الابن. فكما أن بنات الابن يرثن اه في مسألة النصف في مسألة آآ الثلثين وفي مسألة آآ أو الثلثان وفي مسألة آآ يأخذن السدس، فكذلك الاخوات لاب في بعض المسائل يأخذن النصف، وفي بعض المسائل يأخذن ثلثين، وفي بعض المسائل يأخذن سدسا طبعا، ويعني سيأتي مسائل لن يأخذن شيئا، لا بنات الابن ولا الاخوات لاب. جميل.

الان الاخت لاب واحدة أو أكثر، دعونا نعرف متى ترث السدس؟ بنفس الشرطين: عدم المعصب، وأن تكون معها اخت شقيقة واحدة وارثة للنصف. مثل لنا يا شيخ نفس الفكرة بالضبط، اخواني رجل ما ترك اخت شقيقة وترك اخت لاب. الان هذه الاخت لاب لا يوجد من يعصب، وجد الشرط الأول، وهناك اخت شقيقة أقرب منها بالتالي للميت، فالإخت الشقيقة ستأخذ النصف، والاخت لاب ستاخذ السدس هكذا يقولون الاخوات لاب سواء كانت واحدة أو أكثر، يعني لو كان أربع أخوات لاب فيشتبكنا في السدس بما أنه في اخت شقيقة أقرب منهن للميت هي التي ستأخذ النصف، والاخوات لاب يأخذن السدس في حالة عدم المعصب فالفكرة واحدة.

جميل، إذا اه هؤلاء اخواني الذين يرثون السدس بقي السابع. دعونا ننظر في السابع والأخير الذي يأخذ بسم الله. السدس السابع والأخير هم الأخ أو الاخت لأم. الأخ أو الاخت لأمه اخواني، الأخ الواحد أو الاخت الواحدة من جهة الأم ترث السدس أيضا بثلاثة شروط.

احنا عرفنا أنه الإخوة من جهة الأم إذا كانوا اثنين فصاعدا يشتركون في الثلث، اثنان فصاعدا من الإخوة لأم سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا يشتركون في الثلث ويقسم بينهم بالسوية. لا نقول للذكر مثل حظ الأنثيين، لا، الإخوة لأم حالتهم استثنائية، استثناهم القرآن فساوى بين ذكرهم بين ذكرهم وأنثاهم.

لكن إذا كان أخ واحد لأم ما كانوا اثنين فصاعدا، أخ واحد لأم أو اخت واحدة لأم، فما الحكم؟ يأخذون السدس بثلاثة شروط. إذا الأخ أو الاخت لأم يريد السدس بثلاثة شروط، الشرط الأول: أن يكون منفردا، لأنه إذا كانوا كما قلنا اثنين فصاعدا يشتركون في في الثلث.

ثانيا: عدم الفرع الوارث مطلقا، لأنه إذا وجد فرع وارث للميت سواء كان ذكر أو أنثى فإنه يسقط الإخوة قم مطلقا عدم الفرع الوارث مطلقا أضيفوا كلمة مطلقا.

ثالثا: عدم الأصل الوارث من الذكور، إذا وجد للميت طل وارث من الذكور أب أو جد فإنه أيضا يسقط ويحجب الإخوة لأم. فلو أخذنا هذه المسألة نمثل عليها بسم الله رجل مات وتركه زوجة وترك أخ واحد لأم وترك أبا، تقول الزوجة بما أنه ما في فرع وارث ستاخذ ربع، الأخ لأم هل سيرث من قل لم يرث؟ ليه؟ بسبب وجود الأصل أصل للميت وارث ذكر وهو الأب، فالأب سيحجبه، والأب ماذا سيأخذ؟ بناء على القواعد السابقة سيأخذ المال كله بالتعصيب لعدم وجود فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.

طيب، زوجة، أخ لأم، وجدة. الزوجة ستأخذ الربع عدم فرع وارث، الجدة كم ستأخذ برأيكم؟ الجدة ستأخذ السدس، ما فيها أي مشكلة جدة صحيحة وأمورها تمام وما في أم تحجبها. إذا وضعها جيد تأخذ. الأخ لأم هل يوجد مانع من ميراثه؟ هل هناك فرع وارث؟ ما في أي فرع وارث. ممتاز. هل هناك أصل وارث ذكر؟ في أصل وارث لكنه مش ذكر، أنثى وهي الجدة، احنا بنبحث عن أصل وارث ذكر، ما في.

في أصل وارد ذكر ممتاز وهو واحد إذا سيأخذ السدس الأخ لأم سيأخذ السدس. طب لو كان بدل أخ لأم كانت مثلا اخت لأم تأخذ السدس تأخذ السدس. فاذا الأخ الأم أحبائي هكذا يرث السدس بهذه الشروط: أن يكون منفردا، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الأصل الوارث من الذكور، ثلاثة شروط تؤهل الأخ لأم أو الاخت لأم أن ترث السدس.

هكذا مع هذا السابع أو النوع السابع نكون انتهينا من أصحاب السدس، ونكون انتهينا من تعداد أصحاب الفروض عموما. انتهينا من أصحاب النصف تعرفنا عليهم، انتهينا من أصحاب الربع، انتهينا من أصحاب آآ الثلثين، انتهينا من طبعا أصحاب النصف والربع والثمن انتهينا منهم، ثم من أصحاب الثلثين والثلث والسدس.

فالفروض المقدرة ستة هذه المتفق عليها: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، عرفنا من يأخذ كل هذا المقدار من المقادير بالشروط التي ذكرناها، لان لاحظنا كل قضية فيها شروط، هذا يأخذ النصف بشرط أو بشرطين وبثلاث، وهكذا. طبعا قبل أن أنتقل عن قضية الإخوة لأم هناك فائدة أحببت أن أعطيها لكم، قد تكون مبكرة قليلا لكن جيد أن تكون عندكم في أذهانكم تحفظونها، ومع الوقت بإذن الله تفهمون تفاصيلها.

بالنسبة يا إخواني للأحكام التي تختص بالإخوة لأم، الإخوة لأم في الحقيقة لهم ميزات وأحكام تختص بهم تختلف عن غيرهم تختلف عن غيرهم. ما هي هذه الأحكام؟ أول حكم من الأحكام التي تختص بالإخوة لأم أن ذكرهم لا يفضل على أنثاهم.

وهذه وضحت لكم قبل قليل لا يوجد للذكر مثل حظ الأنثيين في الإخوة لأم بنص القرآن، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هكذا قال ربنا سبحانه وتعالى في الإخوة لأم في آية المواريث الثانية في سورة النساء: الذكر لا يفضل الأنثى، فاذا اخذ الإخوة لأم اه ثلثين، أو عفوا اذا اخذ الإخوة لأم ثلثا أنهم يأخذون الثلث كما ذكرنا قبل قليل إذا كان هناك اه اخوان فصاعدا من جهة الأم سواء كانوا ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا.

فنفرض شخص توفاه الله نفرض شخص توفاه الله وترك يعني زوجة وترك اه أخ بأم واخت لأم، الان أخ لأم واخت لأم بما أنهم اثنين سيأخذون الثلث. هل الثلث يعطى للذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، كلا، سيقتسمان الثلث بالسوية، فالأنثى فالذكر لا يفضل الأنثى بالنسبة للإخوة لأم هذه أول ميزة.

لو كان إخوة أشقاء مثلا الأخ شقيق وأخت شقيقة يتذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان آآ اخذ أب وأخت لاب سيأتي معنا للذكر مثل حظ الأنثيين، كان مثلا عندنا آآ ابن بنت للذكر مثل حظ الأنثيين. الا الإخوة لأم، الإخوة لأم ذكرهم لا يفضلوا على أنثاهم.

الحكم الثاني الذي يختص بهم أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم. اخواني لما كنا نتكلم عن الاخت الشقيقة مش كنا نضحك الاخت الشقيقة تأخذ النصف، بشرط عدم وجود من يعصبها وهو وهو أخوها الشقيق، وكنا نقول الاخت لاب ترث مثلا النصف في حالة عدم وجود من يعصبها وهو أخوها لاب، والبنت ترث النصف في حال عدم وجود من يعصبها.

لاحظوا، لكن الاخت لأم لم نأت لقضية وجود من يعصبها، صحيح لاحظتم هذا؟ لأنه في الإخوة لأم الذكر لا يعصب الأنثى الإخوة الأم كل شغلهم معنا في باب الفرض، ما لهم شغل في باب التعصيب الإخوة لأم ذكرا وأنثى ليس لهم أي شغل معنا في باب التعصيب، كل شغلهم معنا في باب الفروض، فالذكر فيهم لا يعصب الأنثى، هذه قضية أخرى تختص بهم.

ثالثا: ذكرهم أدلى بأنثى وورث ذكرهم أدلى بأنثى وورث. إيش يعني أدلى بأنثى؟ يعني يتصل بالميت من خلال أنثى ومع ذلك يرث. اخواني القاعدة العامة في المواريث أن الذكر الذي يتصل إلى الميت من خلال أنثى يعني الحلقة الواصلة بينه وبين الميت أنثى أنه ليس من أصحاب المواريث أصلا ليسوا من أصحاب الورثة ليسوا من الورثة.

الذكر الذي يرتبط بالميت من خلال أنثى ليس من الورثة أصالة. فانتم لما تقرؤون الورثة الذين ذكرناهم الوارثون إجماعا، هل رأيتم ذكرا أدلى بأنثى وورث سوى الأخ لأم أو الاخت لأم؟ لاحظوا.

طبعا الأخ لأم، لأنه هو الذكر اللي أدلى أو أنثى. أما الاخت لأم هي يعني أنثى أدّت بأنثى، هذي ما فيها مشكلة. يعني أعطيكم مثال هذا رجل ميت، حتى تفهموا أكثر.

الآن ترك بنتاً، هذه البنت عندها ابن، هذا الابن هل هو من الورثة أحبائي؟ هذا ايش علاقته بالميت؟ ابن بنت، ابن البنت ليس من الورثة. ليه؟ ليس من الورثة أصلاً، لأنه يتصل بالميت عبر أنثى. الذكر الذي يتصل بالميت من خلال أنثى الأصل فيه أنه لا يرث، تمام؟ فالابن ابن البنت لم يرد معنى أنه من الورثة.

طيب أعطيكم مثلاً، آآ رجل مات، مات وترك عمّاً لأم، عمّ من جهة الأم يعني، عم يشترك مع والده في الأم، هذه الفكرة الآن. هذا العم الصلة بينه الصلة بينه وبين الميت الأم المشتركة بينه وبين والده، فهو إذا يتصل أو يدلي، يقولون الأميّت بالام، فلا يرث. اليس كذلك؟ كذلك ابن العم لأم.

إذاً القاعدة العامة أن الذكر الذي يكون ارتباطه بالميت من خلال أنثى، الذكر الذي يكون ارتباطه للميت من خلال أنثى لا يرث. مثلاً ذاك طرأ على بالي مثال، هذا الميت ترك أمّاً وترك جدّاً، احنا قلنا الجد لأم ليس من الورثة، الوارث فقط الجد للأب، لماذا؟ لأنه الجد لأم يتصل أو يدلي إلى الميت أو حلقة الوصل قل كما شئت، بينه وبين الميت الأم، لاحظوا.

إذاً الأصل أي ذكر حلقة الوصل بينه وبين الميت أنثى، ليس من الورثة، إلا الأخ لأم. الاخ لأم حلقة الوصل بينه وبين الميت أنثى، أخ لأم ايش المشترك بين هذا وبين هذا؟ أم، هذا العنصر المشترك. فإذا هذا الأخ يرتبط بأخيه من خلال الأم، فهو أدلى إلى الميت بأنثى، ويرث.

هادي حالة استثنائية خاصة الإخوة لأم، جميل، إذاً ذكرهم أدلى بأنثى ومع ذلك ورث، وهذه حالة أيضاً تختص بالإخوة الأم. الرابع والأخير أحبائي آآ من خصائص الإخوة لأم أنهم يرثون مع من أدلوا به، أنهم يرثون مع من أدلوا به. ما معنى هذا؟

إخواني القاعدة العامة في المواريث أن من أدلى، يعني ايش أدلى؟ كلمة أدلى إذا سمعتها في باب المواريث يعني ارتبط أو اتصل، من أدلى يعني من اتصل بالميت من خلال شخص، ركزوا، من اتصل بالميت من خلال شخص فانه لا يرد مع وجود هذا الشخص، من اتصل أي وارث يتصل بالميت من خلال شخص فانه لا يرث في حال حياة ووجود هذا الشخص.

متى يرث؟ إذا فقدنا هذا الشخص حلقة الوصل بين هذا وبين الميت، يرث صاحبنا. كل شخص وارث اتصل بالميت من خلال شخص ربطة وصل، لا يرث مع وجود ربطة الوصل، ربطة الوصل هي التي سترث وستحجب.

إذا ماتت أو فقدت حلقة الوصل؟ نعم سيرث صاحبنا. هذه هي القاعدة العامة أن من أدلى إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود هذا الشخص، إلا في الإخوة لأم. وضحي لنا بالأمثلة يا شيخ.

ما توضح بالأمثلة إن شاء الله، نبدأ بأمثلة سهلة: ميت له أم وله جدة، الآن هذه الجدة أدلت إلى الميت، يعني تتصل بالميت من خلال حلقة الوصل وهي الأم، صح؟ فإذاً لا يمكن أن ترث الجدة مع وجود حلقة الوصل الأم هي التي سترث.

إذا فقدنا حلقة الوصل وماتت الأم فلما مات هاد الشخص ما كانت أمه موجودة، كانت أمه متسهلة قبله وكانت الجدة موجودة، آه حينئذ تلث الجدة، لأن حلقة الوصل الشخص الذي أدلت من خلاله مفقود وهو الأم.

طيب نأخذ مثال آخر، ميت أب، أخلي أب. الآن أحبائي لاحظوا حلقة الوصل بين الميت وبين الأخ لأب من هو؟ الاب، صح؟ يعني الأخ لأب حلقة الوصل التي يتصل بها مع المتوفى هو الأب، هو الذي يجمع بينهما. بالتالي في حال وجود حلقة الوصل كان الأب حيان بعد وفاة ابنه، هذا رجل مات وترك أب وترك أخ لأب، في حال وجود حلقة الوصل فإن الأب هو الذي سيرثه، الأخ لأب لن يرث.

لكن إذا كان الأب متوفى سابقاً، آه حينئذ الأخ لأب سيرث. لاحظوا طبعا والأخ الشقيق أيضا نفس الشيء، لو كان هناك أخ شقيق عند الأخ لأب، صحيح الأخ الشقيق يتصل بالميت من جهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، لكن يقولون اتصاله من جهة الأب أقوى، يعتبرون جهة الأبوة أقوى. فإذا كان الأب موجوداً نقول حلقة الوصل موجودة، بالتالي الأخ الشقيق لم يرث، سيرث الأب، ما في أب؟ نعم سيدا الأخ الشقيقة.

فإذاً هذه قاعدة عامة تجدونها في كثير من الفروع، أن من أدلى بشخص يعني من اتصل بالميت من خلال شخص رابط، لا يرث مع وجود هذا الرابط، لازم نفقد هذا الرابط حتى يرد صاحبنا، إلا الإخوة لان.

فالإخوة لأم أحبائي لاحظوا رجل ميت ترك أمّاً وترك أخاً لأم، الآن الأخ لأم ما هو الرابط بينه وبين الميت؟ ما هو العنصر المشترك نقطة الاشتراك سميها اللي بدك إياه؟ الأم، صح؟ إذا هو ارتبط بالميت من جهة الأم.

فالأصل كان الأصل أن لا يرث الأخ لأم مع وجود الأم لأن عنصر حلقة الاشتراك بينهما أو الرابط المشترك بينهما وجود حي، ومع ذلك قال الفقهاء يرث الأخ لأم مع وجود الأم، مع وجود من أدلى به، وهذه خاصة بالإخوة لأم أنهم يرثون مع من أدلوا به، فيأخذ الأخ لأم السدس وتأخذ الأم الثلث في هذه في هذا المثال بحد ذاته.

تمام أحبائي؟ إذاً هذه أربع خصائص نريد أن نضبطها بالنسبة للإخوة لأم: ذكرهم لا يفضل على أنثاهم، ذكرهم لا يعصب أنثاهم، ذكرهم أدلى بأنثى يعني اتصل بالميت من خلال أنثى وورث، رابعاً أنهم يرثون مع وجود من أدلوا به، أنهم يرثون مع وجود من أدلوا به، هم أدلوا بمن؟ أدلوا بالأم، يعني يرثون مع وجود الأم، والحالة الأصلية في الميراث أن من كان اتصلوا بالميت من خلال حلقة لا يرث مع وجود هذه الحلقة.

فهذه إخواني أحكام الإخوة لأم أحببت أن أرتبرها لكم حتى تحفظوها جيدا. ممتاز، الآن هناك طريقة أخرى في ذكر أصحاب الفروض، إخواني بعض علماء الفرائض طريقته في عدّ أصحاب الفروض أن يذكر المقدار الفرضي مثلاً النصف، ويذكر الذين يندرجون تحته من الورثة، ثم الربع ومن يندرج تحته، الثمن ومن يندرج تحته، الثلث ومن يندرج تحت الثلث ومن يندرج تحته. هذه طريقة تذكر النصيب المقدر ومن يندرج تحته، هذه طريقة.

هناك طريقة أخرى أيضاً، لا، أن تذكر الوارث وما الذي يستحقه؟ بعضهم ايش يفعل؟ يقول لا ما بدي أذكر الفرد ومن يندرج تحته، بحب يعدد عن طريق ذكر الوارث، فيقول الزوج ماذا يأخذ؟ فيقول يأخذ النصف في كذا ويأخذ الربع في كذا. الزوجة ماذا تأخذ؟ تأخذ الربع في كذا والثمن في كذا. آه، واحد واحد يبدأ به، واحد واحد.

آه، مثلاً الإخوة اليوم يأخذون الثلث في حالة كذا والثلث في حالة كذا، الأم تأخذ كذا في حالة كذا وهكذا، فهذه طريقة أخرى في العد. بعض العلماء يرتب بهذه الطريقة وبعضهم يرتب بهذه الطريقة، وهذه كلها طرق اصطلاحية، نحن مشينا مع الفاردي رحمة الله عليه فإنه اختار الطريق ها الأولى أن يذكر الفرض المقدر ويذكر من يندرج تحته، وللفائدة أضفت لكم الطريقة الثانية.

فتقول للأب ثلاث حالات، للأم، كان للبنت، البنت الابن ثلاث حالات، وهكذا، لكن هذه الطريقة الثانية أنا أنصحكم أن لا تقرءوها الآن، دعونا نتعرف على باب التعصيب، ودعونا نتعرف على باب الحجب، ثم عودوا إلى هذه الطريقة الثانية فستجدون هذه الطريقة الثانية أكثر فائدة لما ننتهي من التعصيب والحجب.

أنا أرى أن هذه الطريقة الثانية أن تذكر الأب ولاحواله والأم وأحوالها والجدات وأحوال والى آخره، الطريقة الثانية تظهر فائدتها أكثر لما الطالب من دراسة الفرد والتعصيب والحجم، والطريقة الأولى التي صرنا عليها أفيد في حالة دراسة الفرد قبل دراسة الفرد آه عفواً قبل دراسة التعصيب والحجب، فإذا أردت أن تدرس الفرض وحده

فاسلك طريقة الفارض، إذا انتهيت من الفرض والتعصيب والحجب فاسلك هذه الطريقة الأخرى التي تحدد لك كل وارث من الورثة الذين ذكرناهم ما الذي يأخذه من الأحوال التي تعتريه. الآن إخواني سأقرأ ما ذكره الفارضي في باب الفرض وأعلق على الأبيات، ثم بعد ذلك إن بقي وقت نبدأ إن شاء الله في باب التعصيب. بسم الله يا رب، الحمد لله.

قال الفارضي رحمة الله عليه: فالفرض نصف ربع ثمن كذا ثلثان ثلث سدس وتمذ فذكر لنا في البيت الأول ما هي المقادير الشرعية لأصحاب الفروض وهي ستة: نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس. ثم قادوا الفرض من ذكور أصحاب الفرض من الذكور: الزوج، والأب، والجد للأب؛ لأنه الجد للأب ليس من الورثة أصلاً، وأخ لأم انتسب. فهؤلاء الأربعة هم الذين يمكن أن يرثوا بالفرض من الذكور.

وأما الإناث فقال: وكل أنثى ذات فرض. الأصل في الإناث أنهن يرثن بالفرض، إلا التي باستثناء معصب التي تم تعصيبها، وذات النعمة السيد المعتقة في قضية العتق. ثم بدأ بأصحاب النصف فقال: وللزوج نصف، وذكر الشرط: لا مع الولد ولا مع ولد ابن. الزوج يرث النصف في حالة عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وهذا واضح.

ولبنت جُعِلا النصف أيضاً تأخذه البنت، نحن ذكرنا شرطين، هو اقتصر على شرط واحد وشرط آخر أنت تفهمه من خلال التعصيب والحجب، لكن أنا لملمت الشروط حتى تبقى حاضرة في ذهن الطالب. ولبنت جُعِلا أن تنفرد، يعني لم توجد معها أختها؛ أنه إذا وجد ابنتان فصاعداً أو إذا وُجِد ابنتان فصاعداً فإنهن يرثن الثلثين، هذا عرفناه، فلابد تكون واحدة مع عدم المعصب، جيد.

ثم لبنت الابن أيضاً النصف، لبنت الابن الثالث الذي يأخذ النصف بنت الابن، لكن ذكرنا شروطه واقتصر على شرط واحد. ثم لبنت الابن مع عدم ولد، يعني في حالة عدم وجود فرع أعلى منها فرع وارث أعلى منها ذكراً أو أنثى وانتبهوا؛ إذا قال ولد يعني ذكراً أو أنثى، إذا قال ابن يعني ذكراً فقط، انتبهوا على هذه المصطلحات. ثم لبنت الابن مع عدم ولد، يعني عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقاً سواء كان ابن ولا بنت.

ثم انتقل للنوع الرابع الذي يأخذ النصف، لأنه ذكر الزوج والبنت وبنت الابن، قال: ثم لبنت الابن مع عدم ولد، طبعا أحياناً بحكي ولد وأحياناً بحكي ولد، وهذا تقتضيه ضرورة النظم، مع عدم ولد. الرابع قال: لشقيقة، الشقيقة الأخت الشقيقة للميت أيضاً تأخذ النصف بالشروط التي ذكرناها، واقتصر على شرط انفرادها، ونحن ذكرنا أن تكون أيضاً أن تكون منفردة، وعدم ألا يوجد من يعصبها، وألا يوجد فرع وارث مطلقا، ألا يوجد فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، ذكر فيعجبها، وإذا كان أنثى سننتقل إلى التعصيب.

طيب، أن تنفرد، ثم لأخت من أبي، الخامس الذي يأخذ النصف الأخت من أب، زوج، بنت ابن، أخت شقيقة، أخت لأب، كما درسناهم، لكن كل واحد له شروطه. ثم لأخت من أبيه، الأخت من أب كان لها أربعة شروط، هو اقتصر على الشرط الرابع الأخير منها، إذ لا شقيقة. عرفنا أن الأخت لأب لا تأخذ النصف في حالة وجود شقيقة، كم ستأخذ؟ ذكرناه اليوم، الأخت لأب في حالة وجود شقيقة مع عدم المعصب للأخت لأب ستأخذ السدس. وهكذا الطالب مع الوقت يصبح عنده دربة على هذه المسائل وتصبح عنده ملكة سريعة إن شاء الله. ثم لأخت من أبي إذ لا شقيقة.

قال: وللزوج سُبي مع ولدها أو ولد ابن ربعاً. انتهى من أصحاب النصف، انتقل إلى أصحاب الربع، فبين أن الربع أولاً يأخذه الزوج في وجود الفرع الوارث مطلقاً. فقال: وللزوج سُبي مع ولدها، الضمير ها يعود على زوجته المتوفاة. وللزوج مع ولديها، أي في حال وجود ولد لزوجته المتوفاة أو ولد ابن لها، أي فرع وارث مطلقاً. وللزوج سُبي مع ولدها أو ولد ابن ربع، وهو لها، أي الربع أيضاً للزوجة. والربع تأخذه الزوجة، لكنه لم يذكر الشرط، لماذا؟ لأنه سيكتفي بما سيذكره في ثمن الزوجة. متى تأخذ الزوجة الثمن؟

قال: لكن ثمناً يدعى جتن مع ولده أو مع ولد ابن له. فلما ذكر أن الزوجة تأخذ الثمن في حالة وجود فرع وارث للزوج، علم أنها تأخذ الربع في حالة عدم وجود الفرع الوارث. وهذه الاختصارات مطلوبة في المنظومات، حتى يستطيع الناظم أن يختصر الأبيات، وإلا لو كان سينص على كل قيد وشرط ستطول المنظومة ويصعب حفظها على الطالب، فهنا يأتي دور المدرس أن يبين لك هذه القضايا.

إذن أصحاب الربع الزوج والزوجة، لكن الزوج يأخذه عند وجود الفرع الوارث، والزوجة بالعكس تأخذه عند عدم وجود الفرع الوارث. إذن وللزوج سُبي مع ولدها أو ولد ابن ربعاً، وهو لها أي الربع لها أي للزوجة بالشرط الذي ذكرناه عدم وجود الفرع. وهو لها، لكن ثمناً يدعى لزوجة.

انتهى من أصحاب النصف، انتهى من أصحاب الربع، انتقل لأصحاب الثمن فقال: لكن ثمناً يدعى لزوجة. متى الزوجة تأخذ الثمن؟ مع ولده، أي في حالة وجود ولد للزوج، هذا معنى مع ولده، أي مع ولد الزوجة أو مع ولد ابنه، أما الولد المباشر أو ولد الابن، يعني ابن الابن أو بنت الابن، هذا معنى ولد بزوجة مع ولده أو مع ولد ابنين له.

انتهى من أصحاب الثمن وهي واحدة الزوجة لا يوجد غيرها، انتقل لأصحاب الثلثين فقال: والثلثان للعدد. والمراد بالعدد اثنان فصاعداً، المراد بالعدد هنا اثنان فصاعداً. والثلثان للعدد من البنات، بنات المتوفى أو بنات الابن، أو من أخوات لأب. وذا رووا لعدد من الشقيقات. أصحاب الثلثين إخواني أربعة: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب بالشروط التي تم ذكرها، وأهم شرط وجود اثنين فصاعداً، هذا أهم شرط. إذا كانت منفردة لا، هذه بتيجي عند أصحاب النصف، إذا كان هناك ابنتان فصاعداً أو ابنتا ابن فصاعداً أو أختان شقيقتان فصاعداً أو أختان لئن فصاعداً، هنا نأتي لقضية الثلثين بالشروط التي أكملناها على الشاشة.

إذن والثلثان للعدد من البنات أو بنات الابن أو من أخوات لأب ودار أو لعدد من الشقيقات. ثم هنا انتهى من أصحاب الثلثين، انتقل الآن لأصحاب الثلث فقال: لعدد من الشقيقات فرداً. الآن أفرد، الأصل أن الهمزة همزة قطع، لكنها تقرأ في البيت بالتسهيل وصل من أجل الضرورة الشعرية حتى لا ينكسر البيت، فيقولون هكذا: عدد من الشقيقات فريدة، تسقطها من أجل الضرورة الشعرية كما قلنا.

أفراد لأم ترسم إن فقدت الولد. فيقول: أول من شخص يأخذ الثلث الأم بشرط، الشرط الأول إن فقدت الولد وولد الابن. الشرط الثاني: وافقت العد من أخوات نوم أخوات. هنا انتهى الكلام عن الأم، فالأم ترث الثلث كما قلنا بشرط عدم الفرع الوارث مطلقاً، ابن، بنت ابن، ابن ابن، بنت ابن. إن فقدت الولد وولد الابن، أيضاً الشرط الثاني وافقت العدة، يعني تفقد العدد، والمراد بالعدد كما قلنا المراد بالعدد اثنان فصاعداً، لأن الأم إذا كان هناك اثنان فصاعداً من الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم تأخذ السدس، أتأخذ الثلث. فلابد تفقد الفرع الوارث مطلقاً وتفقد العدد، يعني تفقد اثنين فصاعداً من الإخوة، وافقت العد من أخوات نوم أخوات.

ثم قال: واستبن، هكذا. ثم لاحظوا شدة التضمين: واستبن للعد من أولاد أم ثلثاء، وسوي فيه بين من قد وارثه. يقول: الآن من يأخذ الثلث أيضاً اثنان فصاعداً من الإخوة لأم. قال: واستبن للعد من أولاد أم، والمراد بأولاد الأم اكتبوا فوقها: الإخوة لأم، أولاد الأم الإخوة لأم، إخوة المتوفى من جهة أمه. يعني استبأ استبن، يعني اتضح واعلم أنه للعدد، يعني الاثنين فصاعداً من الإخوة لأم، يعني إذا كان في المسألة اثنان فصاعداً من الإخوة لأم فإنهم يرثون الثلث تكون بينهم بالسوية.

سواء كانوا ذكوراً إناثاً، ذكوراً وإناثاً، يقتسم بينهم بالسوية، وذكرهم لا يفضل على أنثاهم. وعرفنا هذه الخاصية للأخوة لأم للعبد من أولاد أم ثلاثاء، وسوي فيه بين من قد ورثاه. أراد أن يبين لك هاي المعلومة، التسوية بينهم جميعاً.

يكون في الثلث كما نص سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. قال آآ الآن أراد أن يبين المسألة العمرية، أو أراد أن يبين المسألتين العمريتين، ليست المسألة واحدة، هما مسألتان. فقال: وثلث ما يبقى لام إن ظهر. المسألة العمرية وثلث ما يبقى لام إن ظهر أب وزوج، أو وزوجة. فالمسألة العمرية كما قلنا: رجل توفاه الله، المسألة الأولى ترك زوجة وأم وأب، المسألة الثانية بالعكس؛ امرأة توفاها الله وتركت زوجاً وأماً وأباً. ففي كلا المسألتين الأم لا تأخذ الثلث كاملاً، كما قضى عمر بن الخطاب، بل تأخذ ثلث الباقي، وعرفنا العلة في ذلك.

لذلك قال: وثلث ما يبقى لام إن ظهر أب وزوج؛ هاي مسألة أن المرأة هي التي توفت وتركت الزوج، فتكون المسألة زوج وأب وأم، فتأخذ الأم ثلث الباقي، وثلث ما يبقى لام إن ظهر أب وزوج. المسألة الثانية قال: أو وزوجة، آه إذا قال أو وزوجة، يعني انتقل للمسألة العمرية الثانية؛ أن الرجل هو الذي ترك زوجة وأم وأب. فإذا ذكر المسألتين بشكل مختصر جداً: وثلث ما يبقى لام إن ظهر أب وزوج أو وزوجة مم. وقر، يعني استقر. ايش استقر؟ الآن من عند وقر بدأ بذكر أصحاب السدس. انتهى من ذكر أصحاب الثلث؛ أصحاب الثلث الأم والأخوة لأم، وطبعاً تذكر قضية الثلث الباقي للأم في المسائل العمرية.

بعد ذلك انتقل للفرد الأخير وهو السدس. فقال: وقر أي واستقر للاب أو لأم سدس مع ولد أو والد ابن والي أم ما عدد من أخوة أو أخوات. فذكر أولاً أن الأب يأخذ السدس، وعرفنا أن الأب له ثلاث حالات: حالة إرثية بالتعصيب فقط، هذه يأخذ فيها السدس فقط، وحالة يأخذ فيها السدس مع التعصيب، فراجعوا الحالات إذاً. ولكن عموماً عموماً، الأب من أصحاب السدس بالتفصيل الذي ذكرناه. ثم الأم أيضاً، الأم هي النوع الثاني من يأخذ السدس. فقال: للاب أو لأم سدس مع ولد أو ولد ابن. فبين أن الأب متى يأخذ؟

احنا عرفنا أن الأب يأخذ السدس إخواني في حالة وجود الفرع الوارث. الآن إذا كان الفرع الوالد ذكر، الأب سيأخذ السدس فقط. إذا كان الفرع الوارث أنثى، الأب سيأخذ السدس زائد تعصيب. لكن هنا الآن لأنه هو لا يهتم التعصيب، لم يأتِ بعد التعصيب، فيهمه أن يقول لك أن الأب سيأخذ السدس مع وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى. فإن كان أنثى، في باب التعصيب ستعرف أنه سيأخذ أيضاً التعصيب زيادة على السدس، فانتبهوا على هذا الكلام.

وأما الأم، فعرفنا أنها تأخذ سدسها في حالتين: حالة وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، أو حالة وجود آه اثنين فصاعداً من الأخوة، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم. فلذلك قال: وقر للاب أو لأم سدس مع ولد أو ولد ابن. الحالة التانية للأم: ولام مع عدد من أخوة أو أخوات مطلقاً، قل أشقاء كانوا أو لأب أو لأم، فالأم في هذه الحالة تأخذ السدس فقط.

ثم انتقل للنوع الثالث الذي يأخذ السدس وهو الجد. قال: والجد والجد أو جدة إلى ثلاث مع ولد أو ولد ابن. الآن قوله مع ولد أو ولد ابن هذا في الحقيقة لا يرتبط بالجدة، هذا يرتبط بالجد، فهذا مما قد يؤخذ على المنظومة في هذا الموطن؛ أنه قال: والي جد أو جدة إلى ثلاث مع ولد أو ولد ابن. قوله مع ولد أو ولد ابن هذا يختص بالجد، والجدة لا يتأثر ميراثها بالفرع الوارث مطلقاً ذكراً أو أنثى، الجدة لا يتأثر ميراثها بالفرع الوارث. الجدة تأخذ سدس في حالة عدم وجود أم أو جدة أقرب منها، فلا يتأثر ميراث الجدة بقضية وجود الفرع الوارث. لكن والله أعلم أن ضرورة النظم اضطرته إلى هذه القضية، ويكل الأمر إلى شرح الشارح. فهي قوله: ولجد أو جدة إلى ثلاث مع ولد أو ولد ابن. تقول: قوله مع ولد أو ولد ابن هذه يتعلق بالجد؛ لأن الجد حاله حال الأب أنه يأخذ السدس في حالة وجود الفرع الوارث ذكراً أو أنثى، فإذا كان الفرع الوارث ذكراً فيأخذ الجد السدس فقط، إذا كان الفرع الوارث أنثى فيأخذ الجد السدس زائد التعصيب.

إذاً فالجد هو الذي يرتبط به قوله مع ولد أو ولد ابن. وأما الجدة فلا يتأثر ميراثه، لا علاقة لميراثها بوجود الفرع الوارث. لكنه في الجدة إلى قضية أن الحنابلة يرون أن الجدات الوارثات ثلاثة تمام: أم الأم وامهاتها، وأم الأب وامهاتها، وأم أبي الأب والامهات فقط وامهاتها فقط، هؤلاء الجدات هم الوارثات؛ أم الأب آآ وامهاتها، وأم أبي الأب وامهاتها، وأم الأم وامهاتها بتسلسل الإناث. وما سوى ذلك فلا يوجد عندنا جدات وارثات جميل. أو جدة إلى ثلاث مع ولد أو ولد ابن، قلنا مع ولد أو ولد ابن هذا يتعلق بالجد.

والي ولد ابن، والي بنت الابن أو والي بنت الابن أو بنات الابن مع بنت ورأو. فقول والي بنت الابن أو بنات الابن مع بنت أراد أن يبين الآن أن بنت الابن أو بنات الابن، يعني بنت الابن الواحدة أو بنات الابن مع وجود البنت الأعلى، فانهن يرثن السدس. فانتقل إلى بنت الابن أو بنات الابن؛ بنت ابن قل واحدة فاكثر، مع وجود بنت أعلى منها يرثن السدس كما بينا. فهذا إذاً الأب، الأم، الجد، الجدة، آآ بنات الابن.

الآن السادس قال: ورأو ذا مع شقيقة لأخت من أبي فصاعدة. يعني الاخت من أب واحدة أو أكثر، لذلك قال: لأخت من أبي فصاعداً. الاخت من أب فصاعداً واحدة فاكثر تأخذ السدس أيضاً في حال وجود الاخت الشقيقة، في حال وجود الاخت الشقيقة. لذلك قال: ورأو ذا. أي ورأو هذا، أي وهو هذا إشارة إلى السدس. ورأو ذا، أي رأو هذا السدس يعطى للأخت من أبي فصاعداً مع وجود الشقيقة في تقديم وتأخير. ورأو ذا مع شقيقة لأخت من أبي صاعداً.

السابع الذي يأخذ السدس وهو الأخير: لولد الأم منسوبي. أي الأخوة لأم، ولد الأم يقصد به دائماً الأخوة لأم، احفظوها، الولد لأمه يعبر به عن الأخوة لأم؛ أن الأخوة لأم يأخذون آآ السدس، بشرط أن يكون واحد أن يكون واحداً، وعرفنا عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، وعدم وجود الأصل الوارث من الذكور لوالد الأم منسوبي.

بعد أن فرغ الآن من تعداد من يأخذ النصف ربع ثمن ثلثان ثلث سدس، أراد أن يعطي شيئاً من أحكام الجدات خصوصاً، اختص الجدات بالحكم فقال: وإن تساوى نسب الجدات لا تفضلا وسدسهن فصلا. يعني إذا اجتمعت أكثر من جدة في المسألة وتساووا في الدرجة، ايش قلنا؟ وإن تساوى، يعني تساووا في الدرجة. وإن تساوى نسب الجدات لا تفضل، لا تفضل جدة على قرى، اتحدت الجهة، اختلفت الجهة، ما بهم؛ المهم أن الدرجة واحدة وسدسهن فصلا. يعني سدس آه وزعه على الجدات المتساويات في الدرجة بالتساوي.

ثم قال: وأبح الجدة من كل نسب سدسها إذا وجدتها وأب. يعني الجدة من كل نسب أعطها سدسها، هذا معنى قوله. وأبح الجد، يعني أعط الجد، هذا فعل أمر: أبح. يعني أعطي. وأبح الجدة، يعني أعطي الجدة وأذن للجدة من كل نسب، أي من أي جهة كانت، سواء من كانت من جهة الأم أو من جهة الأب؛ لأن عرفنا الجدة تصل إلى الميت من إحدى الجهتين، أما من جهة الأبوة وأما من جهة الأمومة. ويقول لك: أعطي الجدة بغض النظر من أي جهة كانت، من جهة الأبوة أو من جهة الأبوة الأمومة، أعطها سدسها، حتى ولو كان هناك أب في المسألة، حتى ولو كان أب؛ لأن الأب لا يحجب الجدة. من الذي يحجب الجدة؟ الأم. فأراد أن ينبه على هذه الفكرة، أن الأب لا يحجب الجدة، فإذا كان هناك أب موجود

وجدة موجودة تمام؟ فإن الجد لا تحجب. وهنا نلاحظ إخواني أن هذا مثال آخر، أن هذا مثال آخر على حالة آآ شخص أدلى إلى الميت بحلقة وورث مع وجودها، ترى هذي حالة أيضاً يمكن أن تققال وينتقد بها اه أن الإخوة لأم فقط هم الذين يرثون مع من أدلوا به، فإن الجد للاب ترث حتى مع وجود الأاب، فالجدة للاب اتصلت بالميت من خلال الأب، ومع ذلك ترث مع وجوده، فقولهم إن الشخص لا يرث مع من أدلى به صحيح، هذه قاعدة عامة، لكن الذي يظهر لي أن هناك عدة فروع خرجت منها.

فالإخوة لأم خرجوا منها، وكذلك الجدة، الجدة إذا كانت من جهة الأب سنلاحظ أنها اتصلت بالميت من خلال الأب وترث مع وجود الأب، فهذه اكتبوها عندكم ظهرت لي أن هذه أيضاً خرمت تلك القاعدة التي يقررونها، فليس الإخوة لأم فقط هم الذين يرثون مع من أدلوا، تقول الجدة للاب ترث مع من أدلت به أيضاً. والله أعلم، إذن وأبح الجداة من كل نسب سدسها إذا وجدتها واب، يعني إذا وجدتها في المسألة مع وجود الأب فلا حرج في ذلك، الأب لا يحجب الجدة، هذا الذي يريد أن يقوله.

وأبح الجداة من كل نسب سدسها إذا وجدتها واب. ثم قال وحيث تفنى جدة وبقيت أم لها فهي على السدس أهوت، اه هنا أراد أن يبين لك في المقابل الجد تحجبها الأم أو الجد الأدنى منها. الجدة يحجبها عن ميراثها الأم أو الجدة الأقرب منها للميت، لكن كيف عبر عن هذه الفكرة؟ قال وحيث تفنى جدة إذا ماتت جدة وبقيت أم لها، يعني جدة أعلى منها فهي هذه الأم الأعلى فهي على السدس احتوت. اه وبالتالي قبل أن تموت الجدة الأب أدنى، قبل أن تموت الجد الأدنى، فإن الجد الأعلى تكون محجوبة إذا ماتت الجد الأدنى أو الأم؟ اه فإن الجد العليا هي ستحوز السدس.

فقال وحيث تفنى جدة أي قل قريبة وبقيت أم لها وهي الجدة البعيدة، فحينئذ الجدة البعيدة ستأخذ السدس، واما إذا كانت الأم أو الجدة القريبة حية فإن الجد البعيد لا ترث، الجدة لا تحجب بالأب ولكنها تحجب بالأم أو بجدة أقرب منها. وهكذا انتهى من باب الفرائض. وفي أو أصحاب الفروض عفواً، وفي الباب أو الدرس القادم بإذن الله أحبائي ندخل في أصحاب العصبات.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على الفهم والتأمل والتذكر ومذاكرة الدروس وتنقيح المعلومات وتحصيلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.