تسجيل الدخول

شرح نظم الفارضية (3) / الوارثون إجماعاً وأنواع الإرث

إبراهيم رفيق الطويلالشيخ إبراهيم رفيق الطويل
  • مدة الدرس:
  • قراءة

خلاص العلم لدراسة العلوم الشرعية، يقدم شرح الفرضية للإمام شمس الدين القاهرة الحنبلي، مع الشيخ إبراهيم رفيق الطويل.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً مباركاً إلى يوم الدين.

حياكم الله أحبتي في هذا المجلس الثالث الذي نعقده لمدارسة نظم الفرضية للإمام شمس الدين القاهرة الحنبلي رحمه الله تعالى عليه، هذا النظم الذي يتحدث عن علم الفرائض وعن قسمة التركات على الورثة. في المحاضرة السابقة أحبائي شرعنا في بعض المقدمات المتعلقة بهذا العلم، فتحدثنا عن أركان الإرث وهي: المورث والوارث والحق الموروث، ثم تحدثنا عن شروط الإرث وهي: تحقق موت المورث، تحقق حياة الوارث، ومعرفه سبب الإرث.

ثم انتقلنا لمعرفه أسباب الإرث، وعرفنا أن أسباب الإرث المتفق عليها ثلاثة وهي التي ندور حولها: النكاح والنسب والولاء. وهناك أسباب مختلف فيها، لا سيما عند الحنابلة، فلذلك أضرب عنها الذكر صصفحاً وننتقل إلى موانع الإرث. وعرفنا أن هناك أشخاصاً من الورثة يقوم بهم سبب الإرث من نكاح أو نسب أو ولاء، لكن أيضاً يقوم بهم مانع يمنعهم من الإرث، هذا المانع إما أن يكون أنهم عبيد، أو القتل أن هذا الوارث قتل المورث قتلاً مضموناً بالقصاص أو بالدية. المانع الثالث: اختلاف الدين، أن يكون دين الوارث مخالفاً لدين المورث. فإذا وجد مانع من هذه الموانع الثلاثة فإن سبب الإرث لن يعمل، وتسمى هذه الموانع موانع الإرث، وتسمى أيضاً حجب الأوصاف.

وحينما نتكلم في باب الحجب نقسمه إلى حجب أوصاف وحجب أشخاص. تذكروا جيداً، حجب الأوصاف هو موانع الإرث التي ذكرناها في المجلس السابق. اليوم بإذن الله إخواني بعد هذه المقدمات سنشرع في الباب الأول من أبواب علم الفرائض، وهو الباب الذي يعرف الطالب بالورثة بالتحديد، الباب الذي يعرف الطالب منهم الورثة بالتحديد وبالأشخاص.

قال الفارضي رحمه الله تعالى عليه وهو يعد لنا الورثة: قال: فصل الوارثون إجماعاً. سنقرا النظم ثم بعد ذلك ننتقل إلى الشاشة لنشرح بالتفصيل بإذن الله. قال: الابن وابنه ولو نزل واب جد له، أي الجد لأبي، وهذا قيد. جد له، والأخ من حيث انتسب: أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، وابن أخ، العم وابن هو لا للام في الثلاث. أي هؤلاء الثلاث وهم ابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء الثلاث إما أن يكونوا أشقاء أو يكونوا لأب، هكذا يكونون من الورثة، أما إذا كانوا من جهة الأم فلا عبرة بهم، لذلك قال: والعم وابن ولا للام في الثلاث. ثم انتقل قال: زوج. الزوج أيضاً من الورثة. ولا السيد المعتق. وعرفنا أن العتق سبب من أسباب الإرث في المحاضرة السابقة، إذن زوج أيضاً هذا نوع آخر. قال: ولاؤه. هنا قصر، بدل من أن يمد ويقول الولاء، الأصل في الولاء لكنه قصر، فقوله ولاؤه من دون الهمز وذلك لضرورة البيت. إذن الزوج والسيد المعتق الذي عبر عنه بدون ولاء.

بعد أن عدد الذكور من الورثة سينتقل في البيت الاخير لتعداد الإناث فقال: بنت وأم وابنتان. ثم قال: أطلقت جدات، الاخت. وأطلقت، يعني مطلقا، سواء كانت الجدة من جهة الاب أو الجدة من جهة الأم، وكذلك الاخت أطلقت، سواء كانت اخت شقيقة أو كانت اخت لأب أو كانت اخت لأم، فأطلقت أنا وضعتها لكم باللون الأحمر حتى تربطوها بالجدة وبالاخت، وإن كان البعض عاد أطلقت على ما سبق، لكن والله أعلم أنها مرتبطه بما ياتي، لما بعدها ليس بما قبلها. إذن بنتان وأم وابنتان، أطلقت جدات، الاخت وأطلقت مرتبطة بالجدة وبالاخت فقط. ثم قال: زوجة. الزوجة أيضاً من الوارثات لكن من الإناث. منعت. السيدة المعتقة، فان المعتق قد يكون رجلا، الذي يباشر العتق قد يكون رجلا عنده عبداً فأعتقه، وقد تكون امرأة عندها عبدا أو أمة فأعتقته، لذلك زوجة منعت.

هكذا عدّد الفارضي رحمه الله تعالى عليه الورثة. هذه الأبيات الثلاثة تحفظونها كما تحفظون أسماؤكم. ومن هنا اقول لكم أحبتي: من لم يحفظ الوارثين بالتحديد كما يحفظ اسمه لن يستطيع السير معنا في هذه الدورة. من لم يحفظ هؤلاء كما يحفظ اسمه لن يستطيع السير معنا في هذه الدورة؛ لأن كل المسائل الفرضية ينبني حلها على الحفظ ابتداء من ورثة: الابن وابنه ولو نزل واب جد له والأخ من حيث انتسب وابن أخ العم وابن ولا لأم في الثلاث زوج ولاء ثم قال بنتان وأم وابنتان أطلقت جدات الاخت زوجة منعت سهلة جميلة لطيفة، ودعونا ننتقل للشاشة لنفصل هؤلاء بالتفصيل بإذن الله.

نبدا إخواني بالوارثين من الرجال أو من الذكور يعني، هو الذي بدأ بهم. بدأ الفارضي رحمه الله عليه بتعداد الوارثين من الذكور: الابن وابنه ولو نزل. سنتعرف على الوارثين من الذكور أو من الرجال ثم سننتقل للتعرف على الوارث من النساء بإذن الله. ننظر من هم الوارثون من الرجال؟

اولا: الابن. طبعا كل هذه العلاقات اخواني التي نتحدث عنها، العلاقات النسبية أو بالنكاح أو بالولاء، انما هي بالنسبة للميت، فلما اقول الابن يعني ابن الميت، لما اقول مثلا الاب يعني والد الميت، فكل هذه العلاقات العنصر الأساسي الذي ترتبط به هو الميت، جميل تمام. إذن اول وارث من الوارثين الذكور: ابن الميت الذي توفاه الله. شخص مات وترك ابنا، الابن يكون وارثا. إذن الابن احد الورثه.

ثانياً: طبعا الآن نحن نعدد من هم الوارثون، سنتعرف ان شاء الله في الابواب اللاحقة متى يحجب هذا، متى يرث هذا بالتعصيب هذا بالفرد، انا الآن فقط أعدد، نحفظ من هم الوارثين نتعرف عليهم عن قرب. إذا الابن رقم واحد. ثانياً: ابن الابن ولو نزل. ابن الابن، طبعا لما تسمع كلمة ابن في المواريث أو ابن الابن، القصر بالذكور فقط؛ لأن كلمة ابن في العرف تختص بالذكور، اذا سمعتم كلمة ولد لا فرق، كلمة ولد تصدق على الذكر وعلى الأنثى، هذا احفظوها ودونوها جيدا، متى ما قراتم في هذه المنظومه أو سمعتموني اقول ابن: ابن هو ذكر، اذا قلت ولد: كلمة ولد في العربية تشمل الذكر وتشمل الأنثى. كلمة ولد، هذه فقط استطراد مهم. إذن ثانياً: ابن الابن ولو نزل، يعني لو كان ابن ابن ابن، لو كان ابن ابن ابن ابن الابن ولو نزل، خمسة، ستة، عشرة، عشرين، هو من الوارثين. شخص مات وترك ابن أو ترك ابن ابن ابن، فهذا في الأصل يعد من الوارثين في الأصل إلا إلى حجب.

ثالثاً: من الوالدين أيضاً إخواني، سامحوني. من الوارثين أيضاً إخواني، سيأتي الأب، الأب يعني والد المتوفى، والد المتوفى. وايضا من ضمن الوارثين رابعاً: الجد للأب. والجد للأب وان علا مع تشديد الباء، الجد للأب وان علا، ولاحظوا قمة للأب، هذا قيد لنخرج الجد للأم، فهذا ليس له علاقه في الورثين إجماعاً. الآن قضية ذوي الأرحام هذه قضية أخرى يأتي إليها إن شاء الله في آخر الدورة، لكن نحن نتكلم عن الورثين الأساسيين. الجد للأم ليس وارثا احفظوها، وإنما الوارث هو الجد من جهة الأب قال: وان علا، يعني الأب المباشر من جهة الأب، أو جد الجد من جهة الأب، أو جد جد الأب فصاعدا، هؤلاء كلهم يعتبر من الوارثين في الجد للأبي وان علا. طبعا سنعرف قواعد الحجب أنتم الآن زي ما قلت لك يعني الجد إذا كان هناك قرب نتعرف عليها ان شاء الله أن القريب إذا وجد يحجب البعيد، وإنما انا أتكلم عن المفاهيم الأساسية.

خامساً: الأخ مطلقاً. ما معنى الأخ مطلقاً؟ يعني الأخ مطلقاً يعني الشقيق أو لأب أو لأم عن المتوفي، سواء كان شقيق أو كان من جهه والده فقط ويختلفان في الأم، أو كان أخ من جهه أمه فقط ويختلفان في الاب، الأخ مطلقاً هو من الورثة.

سادساً: ابن الأخ الشقيق أو لأب. ابن

الأخ ابن الأخ، بالنسبة للمتوفى، شخص توفاه الله وترك ابن أخ، إذا كان ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب فهو من الورثة، أما إذا كان ابن لأخ لكن الأخ من جهة الأم، ابن الأخ من جهة الأم لا يَرث، وإنما هو ابن الأخ الشقيق أو لأب.

سابعاً، العم الشقيق، عم المتوفى، إذا كان هذا العم شقيقاً لوالده، أو العم لأب، أو كان هذا العم ليس شقيقاً لوالدي المتوفى ولكنه أخ له من جهة الاب فقط، أخ لوالدي المتوفى من جهة الاب فقط، العم الشقيق، العم لأب، هذا من الورثة. أما إذا كان هذا العم عمّاً من جهة الأم، يعني يشترك مع والد المتوفى في الأم فقط، فهو ليس من الورثة، لذلك قيدنا الشقيق أو لأب.

ثامناً، ابن العم الشقيق أو لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن العم إذا كان العم شقيقاً أو كان العم لأب، ابن العم إذن، أما إذا كان العم من جهة الأم، العم من جهة الأم ليس من الورثة.

تاسعاً، الزوج، تاسعاً الزوج بالتأكيد هو من الورثة، العلاقة أو سببية النكاح.

أخيراً المعتق وعصبته، هذا العاشر، المعتق وعصبته، وعرفنا في المحاضرة السابقة أن المعتق إن وجد ولم يوجد هناك أقارب للعبد الذي أعتقه، فإن المعتق يحوز المال، وإذا كان المعتق توفاه الله فينتقل مال العبد المعتق إلى أه عصبة المعتق، المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا معغيرهم. وقلنا سنعرف إن شاء الله منهم المعصبون بأنفسهم ومنهم المتعصبون بغيرهم ومع غيرهم. إذن إخواني، هؤلاء هم الوارثون من الذكور.

يحفظهم الابن وابن الابن ولو نزل، والاب والجد له أي الجد لأبي وإن علا. طبعا جد له والأخ حيث انتسب، يعني سواء كان أخ شقيق للمتوفى أو أخ من جهة الأب للمتوفى أو أخ من جهة الأم للمتوفى. جد له والأخ من حيث انتسب وابن أخ والعم وابن العم، ولا لأم في الثلاثة. يعني هؤلاء الثلاثة يشترط فيهم أن يكونوا إما من جهة الشقيق أو من جهة الأبوة. أما إذا كانوا من جهة الأم فلا يقبلون من الورثة؛ لأن قلنا ابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، العم الشقيق أو لأب، ابن العم الشقيق أو لأب، أما إذا كانوا من جهة الأم ابن الأخ لأم أو ابن العم أو ابن العمة أم فليس لهم علاقة معنا في باب الفرائض ابتداء.

تاسعاً، الزوج إذن، وابن عم وابن هو لا لأم في الثلاثة. هؤلاء الثلاثة لأم في الثلاثة، زوجاً، جول لصاحب الولاء وهو المعتق ثم يلحق به المتعصبون بأنفسهم في حالة أن المكان توفاه الله سابقاً. فهؤلاء إخواني هم الوارثون من الرجال. اتفقنا؟ جميل.

الآن ساعيد رسم هذه الخريطة بصوره أخرى، نفس الأفكار لكن نعيدها بصورة أخرى، فنقول: إذن عندنا شخص توفاه الله تعالى، منهم وارثه من الذكور؟ ننظر، أما فروع، لاحظوا تذكرون إخواني لما تكلمت عن سببية النساء فقلنا النسب إما أصول واما فروع واما حواشي، في المحاضرة السابقة طبقوها، انظر: الميت يرثه من الذكور ابتداء الابن وابن الابن ولو نزل، والاب والجد لابد وأن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب والأخ وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للاب. أسماء في بن آخ اتفقنا أنه لا يدخل معنا جميل.

الجهة المقابلة من الحواشي: العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم، ابن العمليات. تمام. ولكن نضيف الزوج هنا ونضيف المعتق هنا، فهذه هي سلسلة الوارثين من الذكور بالنسبة للميت. ننتقل للوارثات من النساء.

بسم الله، قبل أن ننتقل إلى واردات من النساء، هناك قاعدة هيك سريعة يعني استطرادية سموها، يعني هذه قاعدة استطرادية ليست الآن بالنسبة الأساسية استطرادية، لكن أحببت أن أذكرها هنا، أقول فيه قاعدة: عند اجتماع الورثة من الذكور لا يرث منهم إلا ثلاثة: الابن والاب والزوج. يعني أحبائي، تخيلوا أن ميتاً اسمه زيد توفاه الله، توفاه الله وترك كل هؤلاء وراءه، ترك أباً وجداً، وترك ابن وابن ابن، وترك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق ومنأخ وترك عن شقيق وابن عم شقيق ومنعمل ابو تريكه الجميع، وكان سيد عبد الواقع ترك الكل. في حال اجتماع هؤلاء كلهم في التركة، هل سيرثون جميعاً؟ بالتأكيد لا. من الذي من الذي سيرث منهم؟ من الذي سيرت منهم؟ يعني مسألة فردية بسيطة، مات زيد وترك وراءه كل هؤلاء، من الذي يرث من هؤلاء؟ بالتأكيد لم يردوا جميعاً. أن نتعرف على القواعد إن شاء الله في وقت لاحق، لكن هذه الفائدة السريعة: الذي سيرد في حال اجتماع هؤلاء جميعاً، الذي سيرث الابن والاب والزوج فقط. كيف ستوزع الحصص؟ هذا دعوه وقت لاحق، لكن احفظ هذه القاعدة: في حال اجتماع هؤلاء جميعاً، الذي سيرث الابن والاب والزوج فقط، والباقي سيحجب تمام، تمام. قلنا الابن والاب والزوج فقط والباقي يتم حجبه وينتهي عمره.

ننتقل للوارثات من النساء. تعرفنا على الوارثين من الذكور، لكن من الوارثات من النساء؟ الوارثات من النساء إخواني سبعة: أولاً البنت، يعني بنت المتوفي. ثانياً بنت الابن، مركز هنا، كثير من الطلبة يخطئون، بنت الابن ولو نزلت، المهم أنها تتصل بالميت بالابن، المهم أنها تتطلب المتوفي بالاذن، أما إذا كانت بنت بنت بنت بنت، فهذه ليس لها علاقه معنا في الفرائض ابتداء، ليس لها علاقة قريبة من الواردات، ليست من الواردات، وقلت لكم باب ذوي الأرحام هذا دعوه إن شاء الله لآخر المنظومة، ولكن أساساً هي ليست من الواردات، ولذلك قلنا بنت الابن، يعني سيد مات وترك ابن اسمه خالد، خالد عنده بنت اسمها ساعات، فبنت الابن، بنت الابن الأصل أنها من الوارثة. طيب إذاً، البنت وبنت الابن ولو نزلت، حتى ولو طالت السلسلة يعني كانت بنت بنت الابن أربعة خمسة ستة ما في مشكلة.

ثالثاً الأم، أم الميت من الواردات، الجدة مطلقا، اجعل الجدل مطلقا يعني الجدة من جهة الاب أو الجدة من جهة الام، لاحظوا بخلاف الجد، الجاد لا يرث إلا إذا كان من جهة الاب كما تعرفنا قبل قليل، أما الجدوله الحمد لله لها ساعة قد ترك إذا كانت من جهة الاب وقد ترك إذا كانت من جهة الام، لكن بتفصيل سنتعرف عليه لاحقا من هي الجهة الصحيحة ومن هي جده الفاسدة، يقول هناك جده صحيحة وهناك جده فاسدة، لكن دعونا الآن في الأساسيات، الجدة مطلقة يعني الجدة من جهة الاب يعني أم الاب أو الجدة من جهة الام يعني مثلا أملهم جميل، وإن علت بس بشرط طبعا التحقيق ضابط الجدة الصحيحة كما سياتي.

الاخت مطلقا أيضا، الاخت مطلقا وعرفنا ما هو الاطلاق سابقا، المراد بالاخر مطلقا يعني سواء كانت اخت شقيقة للمتوفى أو اخت من جهة الاب تشترك مع المتوفي من جهة الان فقط أو اخت من جهة الام، والاخت مطلقا شقيقة كانت أو لاب أو لام هي من ضمن الواردات جميع.

سادساً الزوجه، زوجه المتوفى وهذه صريحه في كتاب الله.

سابعاً المعتقه، سيده اعتقد ع بدها وامتها فإنها ترث بسبب له الولاء، لاحظوا إخواني أن اسباب الارث الثلاث النكاح والنسب والولاء موجودة ضمن الوارثين من النساء وكذلك ضمن الوارثين من الذكور، فلاحظوا بين الابن أم الجدة الاخت هذه كلها سبب يتناسب سواء اصولا وفروعا وحواشي، وهنا الزوجه سلبيه النكاح وهنا المعتقه سببيه ولاء، وارجع واللائحة السابقة انظروا في الوارثين من الذكور نفس القضية ستجدون أسباب الارث موجودة فيها، أما سببيه نسب أو سبب يه نكاح أو سببيه ولا.

هكذا إخواني تعرفنا على الوارثين من الذكور وعلى الوارثات من النساء. طيب، نفس القضية نطرح نفس المسالة، قبل اطرحها هذه بردو طريقة أخرى في عرض الوارثات من سنه حاولت انه نوع طريقه العرض حتى ترسخ الفكره أكثر وأكثر، يعني لو أن الرجل توفاه الله من الوارثات من النساء عموما، عرفنا، ابدا من البنت خلينا بالبنت، البنت وبنت الابن ولو نزلت ثم الأم ثم الجدة من جهة الأم أو الجدة من جهة الاب لذلك نجده

مطقا الاخت الشقيقة والاخت لأب أو الاخت لأم الزوجة والمعتق أيضا طريقة أخرى في التعداد. المهم أن تحفظوا وأن تضبطوا أقرأ وأحفظ وما ذكره الفاضي لكم. آه، المسألة التي ذكرتها في الوارثين من الذكور سأذكر مقابلها في الوارثات من النساء، وهي قاعدة في حال اجتماع الوارثات من النساء يعني نفرض أن زيداً توفاه الله وترك كل هؤلاء النسوة وراء ظهره.

زيد انتقل إلى الدار الآخرة وترك كل هؤلاء النسوة وراء ظهره، هل سيرثن جميعاً؟ بالتأكيد لا، لن يرثن جميعاً. من الذي سيقدم؟ من هم؟ يقولون عند اجتماع الوارثات من النساء جميعاً لا يرث منهن إلا خمسة. هنا في زيادة، لاحظوا، لا يرث منهن إلا خمسة: البنت، معنا بنت الابن، والأم، والاخت الشقيقة، والزوجة. البنت وبنت الابن والأم والاخت الشقيقة والزوجة.

كما نعرف إن شاء الله أن البنت تأخذ النصف، وأن بنت الابن ستاخذ السدس، وأن الأم ستاخذ السدس، وأن الاخت الشقيقة في التعصيب عصبة مع الغير، وأن الزوجة ترث بما أنه فيه بناء الثمن سنعرف إن شاء الله كل واحد كان نصيبه. لكن أنتم الآن احفظوا القواعد الجملية، في حال اجتماع جميع النساء في الترقة من سيرث منهن؟ خمسة فقط. تمام، طبعا هذه القسمة في حالة عدم وجود ذكور، إذا اختلط الذكور مع الاناث الأحيان ساعتها ستكون قسمة أخرى أن نتعرف عليها إن شاء الله مع الوقت.

جميل، يعني فقط كما قدمت قاعدة استطرادية من باب شحذ الذهن مبكراً. إذن تعرفنا إخواني على الوارثين من الذكور وعلى الوارثات من النساء، وأنا يهمني نخرج من محاضرة اليوم وقد حفظنا هذه الأسماء تماماً، من دون حفظ هذه الأسماء لن نستطيع أن نسير خطوة في علم الفرائض، نحفظ هذه الأسماء، مهم جداً، هؤلاء من سنتعامل معهم، هؤلاء هم الذين يصحبوننا في رحلتنا خلال هذه الدورة.

هؤلاء الأشخاص: الابن، وابنة الابن، والأب، والجد لأبي، والأخ لأم، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق، والأم، والبنت، وبنت الابن، والجدة لأم، والجدة لأب، والزوجة... هكذا نكون تعرفنا على الوارثين.

سننتقل الآن في الخطوة الثانية وننتقل للباب الثاني: باب الفروض ومستحقوها. وققبل أن نشرع في هذا الباب، يجب أن نتعرف الآن على مبدأ كبير جداً في علم الفرائض، هذا المبدأ هو أن أنواع الارث في علم الفرائض على نوعين. أنواع، نوعان، هناك ارث بالفرض وهناك ارث بالتعصيب. أنواع الارث نوعان، أحبها احفظوها كسبكم: ارث بالفرض، وسنعرف ما هو الفرض، نصيب مقدر شرعاً؛ أو ارث بالتعصيب، وسنتعرف ما هو التعصيب إن شاء الله في الباب اللاحق، وهو أن يأخذ الباقي، لا يوجد نصيب مقدر. هذا الفرق بين الفرض والتعصيب، يعني هكذا السريع كما يقولون الفرض نصيب مقدر نصف نصيب مقدرة، التعصيب إلا التعصيب معناها أن يأخذ باقي المال بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم.

جميل، الارث على نوعين، يعني هؤلاء الذين تعرفنا عليهم ذكوراً وإناثاً، هؤلاء الذين تعرفنا عليهم وسيسحبون بإذن الله في رحلتنا في الفرائض ذكوراً وإناثاً، أما أن يرثوا بالفرض واما أن يرثوا بالتعصيب، وسنتعرف الآن من الذي يرث منهم بالفرض وكم سيرث، ومن الذي يرث منهم بالتعصيب وكيف.

النوع الأول: الارث بالفرض. يعني آه، قبل أن أدخل في تعريف الارث بالفرض، قدمت هذه المقدمة أو هذه الطبقة حتى توسع مدارككم أكثر وأكثر، حيث قسمت الورثة الذين ذكرهم الفاضي رحمه الله عليه ذكوراً وإناثاً، قسمت لكم الفرض الورثة على جهتي الارث الفرض والتعصيب، في هذه القسمة الرباعية. قسمت الورثة ذكوراً وإناثاً على نوعي الارث الفرض والتعصيب بهذه القسمة الرباعية. طبعا هذه كلها صوته ومقدمات لا تقلقوا، نتعرف أكثر إن شاء الله فقلت: أقسام الورثة باعتبار نوعينا الفرض والتعصيب. أقسام الورثة اللي مروا معنا ذكوراً وإناثاً كيف سيتوزعون؟ سنجد إخواني أن هؤلاء الورثة ذكوراً وإناثاً منهم من يرث بالنوع الأول أي بالفرض فقط ولا يرث بالتعصيب، وهناك قسم ثاني أي منهم قسم يرث بالتعصيب فقط ولا يرث بالنوع الأول وهو الفرض، وهناك قسم ثالث يرث بالفرض في صورة ويرث في صور أخرى بالتعصيب لكنه لا يجمع بينهما في المسألة الواحدة، يعني في المسألة الواحدة مش ممكن ياخذ فرض وتعصيب، يا فرض يا تعصيب، لكن أحياناً في بعض المسائل ياخذ بالفرض وفي بعض المسائل ياخذ بالتعصيب لكن لا يجمع بينهما في مسألة واحدة، وهناك قسم رابع في بعض المسائل بالفرض ويرث في بعض المسائل بالتعصيب وفي بعض المسائل يجمع بين الفرض والتعصيب.

جميل، إذن الورثة الذين تعرفنا عليهم الآن تقسيمهم وتوزيعهم على نوعي الارث الفرض والتعصيب على النحو التالي: سنكتشف أن بعضهم يرث بالفرض فقط، وسنكتشف أن قسماً منهم يرث بالتعصيب فقط، وفي القسم الثالث هناك من هم يعني قسم يرث بالفرض في بعض المسائل ويرث بالتعصيب في بعض المسائل لكنه لا يمكن أن يجمع بين الفرض والتعصيب أبداً ياخذ بالفرض ياخذ بالتعصيب، وهناك قسم رابع منهم بالفرض في بعض المسائل بالتعصيب في بعض المسائل بالفرض والتعصيب معاً يعني يجمع بين الفرض والتعصيب في بعض المسائل أيضاً.

الآن إن شاء الله لما نسير أكثر وأكثر ستبدا تتجلى عنكم هذه الغمامة وتعرفون هذه التفاصيل، فحينما تعودون لقراءتها آه س تعرفون هذا المقصود به فلان وفلان من الورثة وهذا المقصود به كذا وهذا ينطبق على كذا، إن شاء الله الأمور سهلة بإذن الله.

طيب الآن هنا أنا أكملت التفصيل أكثر وأكثر حتى أساعدكم على التصور وعلى ترتيب الأفكار فقلت: من يرث بالفرض فقط من هؤلاء الذين سبق أن ذكرناهم ذكوراً وإناثاً؟ من يرث منهم بالفرض فقط؟ الأم، الجدة مطلقاً يعني جدة من جهة الاب أو من جهة الأم، الأخ لام أو الاخت لام جمعوها يعني إعادة تكرارها الأخوة الاخت يعني لو حدثت قمة الاخت الاخ لام قولوا الاخت لام، الزوج الزوجة الزوج والزوجة والأم والجدة مطلقاً والاخ لام الاخت لام والزوج والزوجة. هؤلاء الستة هؤلاء يرثون بالفرض فقط ولا يرثون بالتعصيب لهم علاقة في باب الفاصل، أم الجدة اخت لأم الزوج الزوجه جميل. طبعا هذا كله تسريع فقط وستتعرفون أكثر وأكثر من خلال المسير.

من يرث من الورثة بالتعصيب فقط؟ الابن، الابن دائما يأخذ تعصيب ليس له فرض، ابن ابنه ولو نزل بالتعصيب فقط، الأخ الشقيق، الأخ لاب، ابن الأخ لام أمر معنا قبل يعرف بالفرد أما الأخ الشقيق أو الأخ لاب هو الذي يرث بالتعصيب فقط. طيب، ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لاب هذا أيضاً بالتعصيب فقط. طب ابن الأخ لام؟ آه عرفنا ابن الأخ لام ليس له علاقه أصلاً معنا في باب الفرائض ليس له علاقه أصلاً فهو ليس من الوارثين أصلاً تمام، العم الشقيق أو لاب أيضاً بالتعصيب فقط، ابن العم الشقيق أو لاب يرث بالتعصيب فقط، المعتق السيد المعتق بالتعصيب فقط، والسيد المعتقة كانت من جهة الاناث ترث بالتعصيب فقط.

جميل، إذا عرفنا من يرث بالفرض فقط، عرفنا من التعصيب فقط، دعونا ننتقل الحالة الثالثة الذي يرث بالفرض في بعض المسائل ويرث بالتعصيب في بعض المسائل لكن لا يمكن أن يجمع بينهما في مسألة واحدة وهم ثلاثة: البنت فأكثر يعني الرجل مات عن بنت أو مات عن بنتين أو مات عن ثلاث بنات لبنات بنات المتوفي يكون أحياناً بالفرق ورثنا أحياناً بالتعصيب لكن لا يمكن أن يجمعنا بين الفرض والتعصيب في صورة واحدة، كذلك بنت الابن فأكثر يعني رجل مات عن بنت ابن أو عن اه بنتين أو عن ثلاثة من بنات الابن أيضاً يرثن بالفرض في بعض المسائل نتعرف عليها إن شاء الله ويرثن بالتعصيب في بعض الصور ولا يمكن أن يجمعنا بينهما في مسألة واحدة، ثالثاً الاخت الشقيقة أو لاب فأكثر يعني رجل مات وترك اخت له شقيقه أو ترك اختلاف أو ترك اختين شقيقتين أكثر أو ترك اختي لاف صاعداً أيضاً يرثن بالفرض في بعض الصور وارثا بالتعصيب في بعض الصور لكن لا يمكن في صورة واحدة أن يجمعنا بين الفرض

والتعصيب أخيراً، من الذي يرث بالفرض في بعض المسائل، وبالتعصيب في بعض المسائل، وقد يجمع بين الفرض والتعصيب في بعض المسائل؟ هذا قوي جداً. نعم، الأب والجد، طبعا الجد عرفنا أنه الجد، أم خارج دائرة ليس معنا؟ الأب والجد الذي من جهة الأب، فهذا يرث بالفرض في بعض المسائل -سنتعرف عليه إن شاء الله بالتفصيل- وبالتعصيب في مسائل أخرى، وقد يجمع الأب بين الفرض والتعصيب في المسألة الواحدة، وكذلك الجد في حالة غياب الأب، سنعرف إن شاء الله أنه قد يجمع بين الفرض والتعصيب في مسألة واحدة. فهذه كلها مقدمات وترتيبات، لسه لم ندخل في بيان ما المراد بالارث بالفرض، وما المراد بالتعصيب.

الان نبدا إن شاء الله ندخل بعد هذه التوصيات. باسم الله، نبدأ بالنوع الأول من أنواع الإرث؛ الإرث بالفرض، ما المراد به؟ قال طبعا هو الفارض رحمه الله عليه لم يعرف الفرق هو مباشرة شرع في تعداد من يأخذ... من يأخذ الثلث، يعني ذكر المقادير عموماً ثم شرع في توزيعها على الورثة. أنا ابتداءً ساذكر ما معنى الإرث بالفرض ثم بعد ذلك نبدأ التوزيع تبعاً للفرضية في نظمه.

الإرث بالفرض المراد بالفرض إخواني هو نصيب مقدر شرعاً جعله الله سبحانه وتعالى لأحد الورثة. نصيب مقدر شرعاً يعني من الذي قدر هذا النصيب؟ الشارع سبحانه وتعالى، أما في القرآن أو في السنة النبوية، نصيب مقدر من الشارع سبحانه وتعالى لأحد الورثة المعينين الذين سنذكرهم إن شاء الله. نصيب مقدر لوارث خاص، الزوج للزوجة: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ. لاحظوا الله عز وجل أعطاك مقداراً محددأً أيها الزوج؛ النصف في حالة عدم وجود ولد، طيب، إذا كان في ولد أعطاك الربع، وأعطى الزوجة الربع في حالة عدم وجود ولد، إذا كان في ولد الزوجه تأخذ الثمن. لاحظوا، كلها أنصبة مقدرة من الله سبحانه وتعالى لوارث خاص؛ زوج، زوجة، أم: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. هذه تسمى إرث بالفرض، لأنه نصيب مقدر شرعاً قدره الله سبحانه وتعالى لوارث خاص. وهذا النصيب لا يزيد، لا يزيد إلا بالرد، ولا ينقص إلا بالعول. الآن، ما هو الرد وما هو العول؟ سنتعرف عليه إن شاء الله أيضاً خلال هذه الدورة بإذن الله، لكن باختصار الرد إخواني أن تقل أنصبة عن أصل المسألة، أن تقل الأصبة الموجودة للورثة عن أصل المسألة، أو عن مخرجها كما يقولون. فإذا قلت الأنصبة عن مخرج المسألة أو أصل المسألة، فحينئذ سنكمل هذه الأنصبة ونزيد عليها حتى تصل إلى مخرج المسألة. مثلاً مخرج المسألة... الأنصبة اللي أخذوها الورثة طلعت عشرة، لازم نوصل لطناش، فنزيد بطريقة محددة نتعرف عليها إن شاء الله. لما نقوم بالزيادة في هذه الحالة سيزداد هذا النصيب المقدر شرعاً لهذا الوارث الخاص، لأنه سنقوم بالزيادة حتى تصل الأنصبة إلى ما يساوي مخرج المسألة. فالاصل إذاً في النصيب المقدر شرعاً للوارث الخاص أن لا يزيد، لكن قد يزيد في صورة استثنائية اسمها صورة الرد، في حالة أنه كما قلنا الأنصبة الموزعة على الورثة كانت أقل من مخرج المسألة، حينئذ سنزيد هذه الأنصبة ونبدأ نضيف عليها حتى نصل إلى المخرج، كانت عشرة بدنا نصل إلى أطناش لأن مخرج المسألة أطناش جميل.

أو الحالة الثانية قال: ولا ينقص إلا بالعول. يعني يمكن النصيب المقدر شرعاً للوارث الخاص... الأصل أنه هذا القدس النصف، يأخذ... يعرفها يأخذ ربع التركة، لكن في حالة استثنائية يمكن أن ينقص في حالة وجود العول. والعول هو عكس تماماً العول عكس الرد تماماً، العول أن تكون الأنصبة التي وزعت على الورثة أكثر من مخرج المسألة، يعني مخرج المسألة... وسنتعرف ما هو مخرج المسألة، مخرج المسألة أطناش، انقسمت الأنصبة على الورثة وجدنا الأنصبة أكثر من أطناش، وجدناها أربعطاش أو أطناش أو سبعطاش، المهم فرضا طبعا أنا الآن أعطيكم فرضا. فإذا كانت الأنصبة الموزعة على الورثة أكثر من مخرج المسألة، فهذا يعني أن النصيب المقدر شرعاً للوارث الخاص سيقل. هذا يعني أن النصيب المقدر شرعاً للوارث الخاص سينقص. وكما قلت لكم لا تتعبوا أنفسكم كثيراً عشان الرد الشيخ، ما فيه كيف يعني أنصبة تقل عن أصل المسألة؟ أنت كيف يعني الأنصبة تزيد على أصل المسألة؟ هذا كله أبواب خاصة، نحن لم ناتي عليها بعد، فقط احفظ الآن التعريف، ولو اكتفيت بالجزء الأول أنا أسامحك إن شاء الله، فلو قلت: الفرض هو نصيب مقدر من الشارع سبحانه وتعالى لوارث خاص، اكتفيت بهذا يكفي الآن، لكن في المستقبل إن شاء الله لما تاتي تراجع الدورة بالدكتور، هاي المعلومة أن هذا النصيب المقدر شرعاً للوارث الخاص اللي هو الربع، النصف، الثلثين، أو كذا، الأصل فيه لا يزيد ولا ينقص إلا في حالات استثنائية؛ حالة يزيدون فيها إذا كان هناك رد في المسألة، وحالة ينقص فيها إذا كان هناك عول. وهذا ياتي معنا شعبة.

إذاً هذا الجزء الفرض؛ نصيب مقدر شرعاً لوارث خاص، ففي النوع الأول من أنواع الإرث الإرث بالفرض، نحن نتكلم عن مقادير شرعية دقيقة حددها الشارع سبحانه وتعالى لورثة خاصين يجب أن نعطيها لهم. هذا بدنا نعطي نصف، وهذا ربع، وهذا الثلثين، وهذا كما سياتي معنا إن شاء الله. طيب ما هي الفروض المقدرة شرعاً؟ ما هي الفروض المقدرة شرعاً؟ عرفنا تعريفها أن الفرض هو مقدار شرعي محدد من الله لوارث خاص، باستقراء نصوص الكتاب والسنة. كم هي هذه المقادير التي حددها الله سبحانه وتعالى؟ لما استقرأ العلماء الكتاب والسنة، وجدوا أن هذه المقادير ستة. وجدوا أن هذه المقادير ستة: أولاً النصف، ثانياً الربع، ثالثاً الثمن. مرتبون هذه الطريقة؛ نصف، ربع، ثمن. العمود الآخر: الثلثين، الثلث، السدس. هذه هي الفروض المقدرة شرعاً.

البعض يزيد سابعاً وهو الثلث الباقي... الباقي، لكن نحن يعني كثير من العلماء لا يذكره ضمن الفروض المقدرة، لأن الثلث الباقي يعتبر حالة استثنائية ليس حالة أصيلة، حالة استثنائية ولا الحالة الأصلية هي هذه المقادير الستة فقط. أعيدها سريعاً، النصف والنصف طبعا هو الذي يولد الربع لأنه نصف النصف ربع، ونصف الربع ثمن. والنصف نصفه ربع والربع نصفه ثمن. كذلك عندنا ثلثان، الثلثين؛ نصف الثلاثين نصفه الثلثين، تمام، يعني عندنا لو قسمته إلى قسمين تعطي هذا ثلاثة، اليس كذلك؟ الثلثين، الثلث هو نصف الثلثين، والسبع هو نصف الثلث، فلذلك أتذكر على هذه الترتيب لأن النصف يولد الربع والربع يولد الثمن، والثلثان منها يندرج الثلث، والثلثين ينتج السدس. فهذه الطريقة تنسيقية كما يقولون في الكتاب.

إذاً إخواني، لو استقرأنا الكتاب والسنة -خاصة آيات سورة النساء- أن هذه المقادير الموجودة شرعاً نصف، ثمن، الثاني... يعني لا تاتي بمقدار خارج هذه المقادير، ما حد يجيب خمس أو يجيني سبع. إن الأنصبة المقدرة شرعاً هي هذه الستة، ثلث الباقي راح نعرف اين نستعمله، وإلا ما سوى ذلك فنحن على هذه المقادير. لكن الآن دورنا أحبابي أن نعرف أن النصف من الذي سياخذه من الورثة الذين ذكرناهم من الذكور أو من الإناث؟ وما هي شروط أخذ النصف؟ الربع من الذي سياخذه من هؤلاء الورثة؟ الثمن من الذي سياخذه؟ وكذلك الثاني والثلث والسدس. وظيفتنا الآن مع الفارض رحمه الله عليه أن تعرف من الذي سياخذ النصف ومن الذي سياخذ الربع، ومن الذي سياخذ الثمن، وسياخذ الثلثين والثلث والسدس مع الشروط، يعني سنعرف أن فلان هذا الوارث الخاص ياخذ النصف بشروط واحد اثنين ثلاثة، سنذكر إن شاء الله ونتعرف عليها بالتدريج.

ونبدأ بالنصيب الأول وهو النصف، نتعرف من الذي سياخذه. هذه أحباء كلها تحتاج إلى حفظ، كل ما أذكره لكم هنا يحتاج إلى حفظ راسخ. من حضر معنا المقدمات سهلت عليه المادة كلها إخواني، سيجد أن الفرائض ثالثة جداً. أما من لا يريد أن يتعب معنا في المقدمات، ويحفظ من هم أصحاب الفرض؟ من هم أصحاب التعصيب؟ من الذي يرث بالفرض أو التعصيب؟ من الذين يجمع بينها؟ ثم ننتقل لإعطاء ما هي الفروض.

المقدرة، ممتاز. نصف، في الربع، ثمن، اه، ثلثين. من الذي يأخذ النصف؟ واحد، اثنين، ثلاث، أربع. اه، هذا يأخذ بشرط، هذا يأخذ بشرط أن تكون هذه الأمور محفوظه لديكم إخواني جميل. سيبدأ الآن الفارسي رحمه الله عليه بتعداد من هم أصحاب النصف من الورثة الذين ذكرناها.

انظر ماذا قال الفارسي رحمه الله تعالى عليه في باب الفروض مستحقوها، على سبيل طبعا إذا جرنا، وأما إذا على سبيل الحكاية، باب اه الفروض ومستحقوها، هذا على سبيل الحكاية. قال رحمه الله تعالى: الفرض أراد أن بين أنا ما هي الفروق الفرض نصف ربع ثم الثاني ثلث عدلنا.

في البيت الأول ما هي الفروق؟ فقال: الفرض نصف ربع ثمن كذا الثاني ثلث، وتمت بعدها لكم السته واضحه لديكم. الآن سيبدأ ب اه الفروض. قال: الفرضي، طبعا هو عدد من هم أصحاب الفروض من الذكور، عدد من هم أصحاب الفروض من الإناث. فقال: الفرض من ذكور الزوج وأب، دلا من أنسب.

ثم قال: وكل أنثى، سينتقل في البيت الذي يليه لمن هم أصحاب الفروض من الإناث. فقال: وكل أنثى ذات فرض، التي مع معصب وذات نعمتي. تبين لنا في هذين البيتين، ولاحظوا طريقته الرائعة في الاختصار وترتيب المعلومات. في البيت الثاني بين لك من هم أصحاب الفروض من الذكور، يعني لما نتكلم عن النصف والربع والثمن، وعن الثلثين والثلث والسدس، من الذين سنتطرق إليهم من الذكور؟

فقال: الفرض من ذكور الزوج وأب، بدلا من أن أنسب، وحينما الذي سنتكلم عنهم من الإناث، فأعطاه قاعدة كلية. فقال: وكل أنثى ذات فرض. القاعدة أن الوارثات من النساء اللواتي ذكرناهن في الباب السابق، القاعدة العامة أن الوارثات من النساء الأصل فيهم أنهم من أصحاب الفروض، لذلك قالوا أنثى ذات فرض، هذه قاعدة. لكنه يستثني: وكل أنثى ذات فرض لله مع أم وعصب وذات نعمتي.

يعني الأنثى التي دخلت في باب التعصيب فأصبحت عصبة بالغير أو مع الغير كما سياتي، هذه لا تأخذ بالفرض. وكذلك السيدة المعتقة، سيدة أعتق عبدها أو أعتق أمتها، الولاء باختصار يعني سواء كان سيدة، الولاء كله إرثه يكون من جهة التعصيب وليس له علاقة باب الفروض، فلا يوجد فرض مقدر شرعاً بسبب الولاء، المعتق أو المعتقة كله من طريق التعصيب. إذن هذا الترتيب جيد، مهم للأفكار، أن تعرف أننا في الفروض سنتكلم عن الذكور في هؤلاء الذين ذكرهم اه الفارسي، وسنتكلم عن كل أنثى في الفروض، تستمر معنا كل أنثى إلا التي سيتم تعصيبها من هؤلاء الإناث، والسيدة المعتقة هي التي لن تتطرق معنا.

جميل، بدأ رحمه الله عليه بالنصف، فبدأ يبين من الذي سيناله من الذكور أو من الإناث. فقال: للزوجة نصف لا مع الولد، أو لا مع ولاد بن. انتهى كلامه عن الزوج، ثم قال: والبنت جعي له أن تنفرد. ولاحظوا كما قلت لكم كيف أن البيت متداخلة، يعني البيت يكتمل معناه في البيت اللاحق، البيت السابق يكتمل في البيت اللاحق، وهذه ضرورة المنظومات العلمية أن يكون فيها تداخل، خاصة إذا كانت قوية مثل هذه المنظومة الرائعة.

فبدأ رحمه الله عليه يبين لنا من هم أصحاب النصف، من الذي يأخذ هذا؟ فقال أولاً: الزوج. الزوج بنص كتاب الله: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. الزوج الله سبحانه وتعالى أعطاه النصف بشرط واحد يأخذه بشرط عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً. بدأ شوي التحليل الآن أحبائي، كلمة الفرع، إذا قلت فرع وهذا يشمل ابن، ابن، ابن، أو بنت ابن، تمام؟

هذه كلمة الفرع. وتذكر المحاضرة السابقة لما قلنا: الميت له اصول، فروع، حواشي. المنقسم أن النسب إلى هذا التقسيم الثلاثي: اصول، فروع، وحواشي. إذا قلت فرع تذكروا الفروع، إذا قلت أصل تذكروا الأصول جميعاً. والنصف يأخذه الزوج بشرط، بدنا نحفظ هذا الشرط وإلا سنقطع في الحل، هذا الشرط هو عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً، اجعلوه مطلقاً، يعني سواء كان هذا الفرع ذكراً أو كان أنثى، فإذا رجل، أو هنا لن يكون رجل، إذا امرأة ماتت، امرأة ماتت وتركت زوج، ماتت المرأة وتركت زوج، هل مباشرة تقول الزوج يأخذ النصف؟

لا بدك تروح نقول: اه امرأة ما بدنا ننظر في المسألة، هل تركت هذه المرأة وراءها فرعاً؟ هل عندها ابن؟ هل عندها بنت؟ هل عندها هل عندها بنت ابن تمام؟ هل هناك فرع وارث؟ طبعا نحن ننظر في الفروع الوارثين. كيف بدي أعرف الفروع الوارثين؟ ذكرناهم في الباب السابق: ابن وابنة، ولونا، ثم ذكر في الإناث والبنت وبنت الابن. تحفظ من هم الوارثون ذكوراً وإناثاً حتى تمشي أمورك معنا الآن.

فإذا قلنا عدم الفرع الوارث، بالتالي لو كان فيه فرع لكنه فرع غير وارث، البنت، البنت، البنت أنها من الوارثات أساساً لا إذن ليس لها علاقة، لا تؤثر على الزوج فياخذ معها النصف، الذي يؤثر على الزوج وجود الفرع الوارث مطلقاً عرفناه، وعرفناه أنه ليس أي فرع، الفرع الوارث بهذا القيد ترجع بتشوف منهم الفروع الواردة عندنا في علم الفرائض: الابن والبنت، وابن الابن وبنت الابن، هؤلاء هم الفروع الوارثين.

فإذا وجد فرع وارث بغض النظر من هو فإن الزوج النص، كان سياخذ الشيخ أكمل الآية ستعرفون إذن، دعوني هنا الزوجة يأخذون النصف بشرط اه عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً. إذا وجد فرع وارث ستختلف الأمور أحبائي.

طيب نذهب إلى البنت، البنت إخواني الحق هي الثانية التي تأخذ النصف، لكن البنت، بنت المتوفي، تأخذ النصف بشرطين، ذكر اه الفارسي شرطاً وأنا ساذكر الشرط الثاني. لاحظوا: أشكال الفرض للزوجة نصف لا مع الولد، أو على حد قالت. طبعا أحياناً ستجدونه يقول ولد، أحياناً يقول ولد، وهو يغير من أجل الوزن الشعري، والذي بسببها تتغير الحركة أحياناً، يقولون ليتناسب هذا مع الوزن الشعري فنقول: ولد، يكون ياتي مع الوزن الشعري، فلا إشكال.

لكن كما قلت لكم قبل قليل كلمة ولد في الميراث تصدق على الذكر وعلى الأنثى، فكلمة ولد هنا تشمل الابن وتشمل البنت وتشمل أيضاً الابن وبنت الابن. إذن: للزوجة نصف لا مع الولد ولا مع ولادي ولادي الابل اللي هو ابن الابن وبنت الابن ولو نزلوا. انتهى من الزوج، قال: والبنت (يعني النصف فعل أيضاً للبنت) قال: أن تنفرد.

وذكر هنا اه الشرط الأول من شروط إرثها، الطاقات الثاني الأول أنا سأذكر وإن شاء الله نقول: ترث البنت النصف بشرطين (يعني نعطيها النصف، التركيز أن النصف، نصف التركة، شيخ أنا عم نصف التركة) ترث البنت نصف التركة التي تركها الميت بشرطين. الشرط الأول: أن لا يوجد، لا يوجد معصب لها، وهو أخوها.

إن شاء الله لما تدرسوا باب التعصيب ستكتمل باقي الصورة لديكم أنا متاكد بإذن الله، لما تدرسها بالتخصيب ستكتمل باقي الصورة لديكم، وتتضح بالتفاصيل، لكن أحياناً أن نحفظ شروط، وإن كان ما زال عليها شيء من الضباب في عقولكم لأننا لم ندرس التخصيب بعد، لكنها مع ذلك ما في مشكلة.

البنت، بنت المتوفي حتى تاخذ النصف يجب أن لا يوجد معصب لها، من الذي يعصبها؟ الذي يعصبها أخوها، لو أن شخص ما مات، شخص مات وترك بنت وترك ابن الابن، سيعطي البنت، وسيصبح الميرات البنت بالتعصيب، وهذه تسمى عصبة بالغير، أنواع التعصب بالغير إن شاء الله.

المهم البنت هنا ستتعصب خلاص ما عاد النصف، لكن إذا مات هذا شخص وترك بنت، لكن ما هل سنوات البنت النص؟ وجد الشرط الأول حتى تأخذ البنت النصف، لكن بقي علينا أن ننظر في الشرط الثاني. الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوهن، يعني الابن أو البنت. لكن الشرط الثاني حتى ذلك البنت النصف: عدم المشارك لها، عدم المشارك لها، وهي اختها أو أخواتها إذا كان أكثر من ممتاز.

هذا الشخص اللي مات ترك بنت واحدة صحيح، بنت واحدة، لا يوجد من يشاركها، ما في أكثر من بين، بنت واحدة، ولم يوجد يعصبها، إذن ستاخذ النصف. طب إذا مات وترك ابنتين فصاعداً هنا لن تاخذ النصف، وهناك سنتحول إلى نصيب.

مقدر آخر نتعرف عليه بعد قليل إن شاء الله، لكن بدنا نحفظ الأمن نحن فيه هنا إذا البنت تأخذ بشرطين؛ تأخذ النصف بشرطين: عدم المعصب لها وهو أخوها يعني ابن المتوفى، ثانياً: ألا يوجد مشارك لها من الأخوات، ألا يوجد لها مشارك من الأخوات، إذا وجد مشارك لها من الأخوات لم تأخذ البنت النصف، إن تعرف ماذا تأخذ؟

باسم الله نكمل الرحلة أكملها، ما زلنا في أصحاب النصف، ثالثاً: من أصحاب النصف عرفنا الزوج من أصحاب النصف بشرط، وعرفنا أن البنت من أصحاب النصف بشرطين، طب دعونا ننظر من الذي يأخذ النصف أيضاً؟ بنت الابن. بنت الابن، بنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط، لاحظوا كلما انتقلنا إلى وارث آخر من أصحاب النصف تزداد الشروط، الزوج كان شرط واحد، البنت كان هناك شرطان، بنت الابن هناك ثلاثة شروط حتى تأخذ بنت الابن النصف، ما هي الشروط؟

واحد: عدم المعصب لها، وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، أما أن يكون يعني بنت الابن، أما أن يكون هناك أخ لها مباشرة أو يكون ابن عم في درجتها وفي رتبتها، يعني ليس أنزل منها يعصبها، يعني هذا الكلام المثال الآن: هذا الرجل ما ترك بنت ترك، ما ترك بنت تلك الظاهرة مات رجل وترك بنت ابن، جميلة أحبائي هيك نقول، بنت الابن متى ستأخذ نصفي التركة؟

عندنا ثلاثة شروط، الشرط الأول: عدم وجود المعصب لها، من الذي يعصبها؟ أخوها يعصبها، يعني لو مات هذا الرجل وترك وبنت ابنه، وبنت الابن هذه لها هذا ماذا سيكون هذا الأخ بالنسبة للميت؟ سيكون ابناً من الميت، هذا هو المنطق. بنت رجل مات وترك بنت ابن، بنت الابن هذه لها أخ، ماذا سيكون الأخ بالنسبة للميت؟ ابن بالنسبة للميت، الأستاذة والعقل الآن، هذا أما أن يكون هذا ابن الابن لاحظوا ابن الابن بالنسبة للميت أما أن يكون أخاً مباشراً لبنت الابن، هذه حالة، وقد يكون ابن الابن ليس أخاً مباشراً لبنت الابن بل يكون ابن عمها، كيف يكون ابن عمها؟ لاحظ هنا ما ترجم هذا الرجل فرضا عنده ابن، وكان وعنده ابن، هذا الابن ماذا في القديم قبل أن يموت والده؟ وهذا الابن أيضاً مات في القديم قبل أن يموت والده، فلماذا زيد أولاده كانوا سبقوا في الموت سابقين، وقدر الله الحادثة ومات أولاد زيد قبل أن يموت زيد، ثم بعد مدة لا تزيد فلما مات زيد نظرنا وجدنا أنه يعني في منهم الورثة، فوجدنا أن الابن الأول لزيد ترك هذه البنت، علاقتها بزيid بين ابن ممتاز، ونظرنا في الابن الآخر وجدنا أن الابن الآخر لزيد أيضاً كان ترك ليس بنتاً، جميل.

فإذن هنا نستطيع أن نقول: مات زيد وترك بنت ابن وراءه وترك ابن وراءه، صح؟ الآن ابن الابن ايش علاقة بنت الابن من حيث النسبية؟ هل هذا الشقيق؟ هذه أخوها؟ لا، هذا ابن عمها، لكنه أيضاً يعصبها، فبنت الابن باختصار قد يعصبها أخوها، إنه هذا الابن أيضاً كان عنده بنتن فنقول: الابن يعصبها أخوها أو يعصبها ابن عمها الذي في درجتها،لاحظ في درجتها نفس المستوى الأشياء لا في درجتها، اه بدنا نفرض الولادة ما تقبلوا طبعاً الولد وهذا مات هذا الابن مشرفة وهذا الابن لاحظوا هذا ايش علاقته بالميت اللي هو زيد؟ هذا ابن ابن ابن ابن زيد، يعني أن هذا البدرجتين عن، وأما هذه هذه بنت ابن مباشرة، فهنا هذا ابن أبي زيد مرتبته أقل، أنزل من مرتبة بنت الابن، فلا يؤثر عليها ولا يعصبها في الحالة الأصلية، لا يعصب ستاتي حالة واحدة تذكروها جيدا، ستاتي حالة واحدة إن شاء الله ستحتاج فيها بنت الابنة إلى من هو أنزل منها، إلى هذا الشخص، ناتي إلى إن شاء الله لاحقاً، لكن في الحالة الأصلية الذي هو أنزل منها لا يعصبها، ابن عمها اللي نزل منها وابن ابن ابن عم أقول: لا يعصبها، وإنما يعصبها ابن عمها الذي في درجتها أو ضعفها إذا كان لها، أفهم الأحباب جميل.

إذاً دعونا نعود فنقول: إذا بين الشرط الأول حتى ترث النصف من الوقت عدم المعصب لها، لا يوجد من يعصبها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، وعرفنا كيف يكون ابن العم الذي في درجتها، طب إذا عصبها أخوها أو ابن عمها ستصبح تاريخ بالتعصيب كما مر معنا قبل قليل في البيت، إذا عصبها أخوها كما مر معنا قبل قليل في البنت، إذا عصبها أخوها، لكن لاحظوا في البنت البنت يعصبها أخوها فقط، لكن بنت الابن اه يمكن أن يعصبها أخوها، ويمكن أن يعصبها ابن عمها، لأنه ابن عمها أو ابن ابن، تمام الفرق بين البنت وبنت الابن، جميل.

الشرط الثاني حتى تأخذ بنت ابن النصف (نفرض فعلاً رجل مات وترك وراءه بنت ولا يريد من يعصبها مباشرة نعطيها النصف؟) لا، ما نعطيها مباشرة، يجب أن ننظر في الشرط الثاني وفي الشرط الثالث، الشرط الثاني: عدم المشارك وهي اختها أو بنتي في درجتها، نفس الفكرة يعني يعني كما قلنا زيد زيد مات، لكنه ما ترك بنت واحدة، ترك بنت وترك بنت ابن أخرى، لأن هذا ابن وهذا ابن آخر له، فساد مات وترك بين وترك بين آخر، هذه هي بنت عن هذه، هذه بنت الابن هنا هي من دعم هذه المواقف، نختصر نحن نقول: مات زيد وترك ابنتي منفصله كثير يعني الآن يعني في الحسابات ما ما ما يفسر كثير والله أنه هم الأخوات وإلا واحدة بتعم الثانية، يعني لا نهتم كثيراً لما من حل المسائل بهاي التفاصيل، مباشرة نقول: وترك ابنتي ابن، بدك تعرف أما أن تكون أختها وأما أن تكون بنت عمها التي في درجتها، لكن لما تنزل للواقع في حياه الناس ويسالك الناس: اه بالدكتور أنه إذا مات زيد وترك ابنتين ممكن أن تكون شقيقات، يمكن أن تكون واحدة من عمة ثانية، وفي كلا الحالتين إذا كان هناك بنتان بنتائج فصاعداً سواء كانت علاقة يعني أخوة بينهما أو بيانات عم في هذه الحالة لم يكن النصف، طب ماذا سيصبح نصيبهم المقدر؟ سنتعرف إن شاء الله، ولكن لا أظن في هذه المحاضره لأن الوقت يدركنا، في المحاضرة القادمة نعرف إن شاء الله ماذا سيحدث.

إذاً: عدم المشارك لها يعني لا تكون بنت واحدة، ابن واحدة، أن نعطيها نصف التركة، إذن: عدم المعصب، عدم المشارك وهي اختها أو بنتي في درجتها.

ثالثاً: اه بدنا ننتبه على الشرط الثالث، هذا الجديد: عدم الفرع الوارث الأعلى منها، خلاص، احنا الحمد الفرح فروع الميت بدو يكون فرع وارث بدو يكون فرع وارث جيد هذا الخط الحقيقه ونرجع ما تزيد سيد سيد عنده ابن تاركه وراءها وعنده بنت أيضاً وعنده بنت الآن إخواني بما أن زيد لما مات ترك فرعاً وارثاً أعلى من بنت الابن، لاحظوا هذا الابن وبين والبنت أعلى وأقرب لزيد بنت الابن، فلماذا ت وترك وراءه فرعاً وارثاً أعلى من بنت الابن في هذه الحالة بنت الابن لن تأخذ النصف، أيضاً كم ستاخذ؟ دعوة لاحقاً إن شاء الله، لكن احنا بيمننا نعرف متى ستاخذ النصف.

الشروط الثالثة حتى ترث بنت الابن عرفنا الشرط الأول: أن لا يوجد معصب لها وهو أخوها أو ابن عمها الذي في درجتها، الشرط الثاني: مشارك لها يعني بنت ابن أخرى تشاركها، ممتاز، لو وجدنا بنت ابن لا يوجد من يعصبها ولا يوجد بنت ابن أخرى تشاركها، بقي نتاكد من الشرط الثالث: عدم وجود فرع وارث أعلى منها، إذا وجدنا فرع وارث أعلى منها نتأسف ونقول لبنت الابن: لن نعطيك النصف، فهذه ثلاثة شروط حتى نعطيها النصف أحبابنا تمام.

نذهب إلى حالة رابعة: الاخت الشقيقه، اليوم إن شاء الله ساقتصر على أصحاب النصف، رابعاً: الاخت الشقيقة، الاخت الشقيقة أحباء، هذه من الحواشي بالنسبة للميت، ليست من الفروع وليست من الأصول بالتأكيد، الاخت الشقيقة من حواشي الميت، الاخت الشقيقة أيضاً يمكن أن ترث النصف لكن بأربعة شروط. سيدنا الشرطة الرابعة ما هي؟

الشروط أحب الشرط الأول نفس الشيء، عدم المعصب لها الاخت الشقيقة، من الذي يعصبها؟ قالوا: أخوها الشقيق. فلو مات زيد وترك اخت شقيقة، حاشية اخت شقيقة ومثلها بشق الآن، هذا الاخت الشقيقة إذا كان معها الشقيق موجود، أخوها الشقيق سيرقبها وستين بالتعصيب، وليس لها نصيب مقدم، ليست من أصحاب الفروض أصلاً حينئذٍ.

فإذا كانت الاخت الشقيقة زائد أخ شقيق بهذا القيد، أخ شقيق مشاكل، ركزوا! إذا وجد أخ شقيق معها فانه يعصبها. فالشرط الأول حتى ترث الاخت الشقيقة النصف: لعدم وجود المعصب لها، وهو أخوها الشقيق.

ثانياً: عدم المشارك لها. ألا يشاركها أخواتها الشقيقة، فلو مات زيد ولم يترك اخت شقيقة واحدة، بل ترك أختين شقيقتين، أو ثلاثة، أو أربعة، في هذه الحالة لن يكون الفرد هو النصف، سنتحول إلى شيء آخر. عندنا شرط أن تكون اخت شقيقة واحدة، إذن اخت شقيقة واحدة ولا يوجد أخ شقيق يعصبها.

الشرط الثالث: عدم الأصل المركز، ونركز على كلمة الأصل، ستجدون في البنت وبنت الابن كنا نتكلم عن فرع، ونتكلم عن أصل، تنتبهوا على المصطلحات جميل. الشرط الثالث حتى الاخت الشقيقة النصف: وعدم الأصل الوارث من الذكور. لاحظوا الأصل الوارث قد يكون من الذكور وليس من الإناث، هذه كلها قيد.

أعطينا مثالاً يا شيخ وترك اخت شقيقة واخت شقيقة، لكن سيد أيضاً نحن عرفنا أنه الأب من الأصول، الأصول فقط تكون دائماً تمثلها من الأصول الوارثة، وترك أو مثلاً ممكن يكون تركز جداً جداً لأنه الجد أو ما يهمناش ليس من الوارثين أصلاً، ما تزايد وترك أو تركه جدلاً به الأب أو الجد للأب مع الاخت الشقيقة من النصف.

والاخت الشقيقة إذا وجد أصل وارث من الذكور بالنسبة للمتوفي لن تأخذ النصف، لن تأخذ النصف، تمام. طبعا مع الأب سنتعرف أشار أنها ستحجب أصلاً، بني سهل عليها، لن تأخذ من الميراث شيء. ومع الجد ستاتي قضية نراه في الجد مع الإخوة، ونعرف عليها إن شاء الله، لكن المهم عندي الآن أنها لن ترث النصف.

طيب، لو أنزيد أحبائي يعني مثال آخر، لو أن زايد شقيقه سيد ترك أم، هل الأم تمنع حصول الاخت الشقيقة على النصف؟ ما بتمنع، لأن قلنا عدم وجود الأصل الوارث من الذكور، يعني إذا وجد أصل وارث، الأم من الورثة هي أصل وارث، الأم لكنها اعرف من الإناث، الأصل الوارث من الإناث لا يمنع الاخت الشقيقة من النصف، فلاحظوا الكلمات هنا دقيقة، يعني قواعد رياضية.

الشرط الرابع والأخير أحبائي أيضاً: عدم الفرع الوارث مطلقا جميل، يعني إذا سيد ما ترك شقيقه وترك زيد فرعاً وارثاً مطلقاً. عرفنا شبغنا الفرع؟ فروع الميت، والشرط أن يكون فرع وارث مش أي فرع وارث، مر معنا قبل قليل يشمل ابن وبنت ابن الابن ولو نزل، وبنت الابن ولو نزل، هذا معنى كلمة مطلقاً.

إذا زيد مات وترك أي فرع وارث، فان الاخت الشقيقة لن تحصل على النصف، إذا كان الفرع الوارث الذي تركه زيد ذكراً عن اختي الشقيقة بن سهل عليها، وإذا كانت أنثى سنتي على شكل من أشكال التعصيب اسم التعصيب مع الغير.

لكن ما يهم ليش الآن تعرفوا ايش سيحدث، الذي يهمي أن تعرف أن الاخت الشقيقة لن تحصد النصف في حالة وجود أي فرع وارث بالنسبة للمتوفي. فإذاً، حتى تحصد الاخت الشقيقة النصف عندنا كم شهر؟ اربعة: عدم المعصب وهو أخوه الشقيق، عدم المشارك وهي اخت الشقيقة، عدم الأصل الوارث من الذكور، عدم الفرع الوارث مطلقاً.

وأختم اليوم بالاختلاف إن شاء الله وهي الأخيرة التي تحصد بنصف خالص، النصف لا يأخذها إلا هؤلاء بالشروط المذكورة. الاختلاف النصف بخمسه شروط أحبائي، الاختلاف النصف بخمسه شروط، ادناها شرط خامس الشروط الأربعة اللي ذكرناها للاخت الشقيقة وبدنا خمسة، نفس الشروط الأربعة اللي ذكرناها للاخت الشقيقة بدنا نعيدها، بدنا نزيد شرط خامس وأخير بإذن الله.

فنقول: الاختلاف النصف بخمسه شروط: واحد: عدم المعصب لها وهو أخوها من أبيا. لاحظوا الاخت الشقيقة قبل قليل عدم المعصب لها وهو أخوها الشقيق، الاخت لاب عدم المعصب لها، بين اللي بيعصبها أخوها من أبيا، واخت لاب، لاب اخت شقيقة شقيق بالتساوي. عدم المعصب لها وهو الأخ من الاب.

ثانياً: عدم المشارك لها وهي أختها من أبيه، يعني لازم تكون أخت واحدة فقط حتى تحصد النصف. فاذا كان عندنا أختار لاب، إذا كان عندنا أختان لاب فصاعداً لن يريدنا النصف، نتحول شيء آخر.

ثالثاً: عدم الأصل الوارث من الذكور، مثل الأب والجد لاب، ومر معنا تمثيله قبل قليل عن الاخت الشقيقة.

رابعاً: عدم الفرع الوارث مطلقاً، وفي مناقب القليل على الاخت الشقيقة.

الشرط الخامس الزائد هو: عدم الأخ الشقيق والاخت الشقيقة، الاخت لاب حتى ترث النصف لازم ما يكون هناك عندي في المسألة أخ شقيق واخت شقيقة. إذا وجد أخ شقيق فانه سيقضي عليها، وإذا وجد اخت شقيقة سنتحول قضية أخرى في ميراث الاختلاف.

إذن لو نفرض وترك اخت لاب، بس بدك تأكد من الشروط الأربعة، بدا الشوط الخامس، نتاكد إنه في أخ شقيق تركه وزيد أو اخت شقيقة. إذا تركت شقيق واخت شقيقة أيضاً الاخت لاب لن تحصد النصف، إذا كان أخ شقيق سيقضي عليها وإذا كانت شقيقة سنتحول حالة أخرى لكن بشرط آخر.

إذن أحبائي هذه هي أو هؤلاء هم أصحاب النصف، هؤلاء هم أصحاب النصف: الزوج، البنت، وبنت الابن، والاخت الشقيقة، والاخت لاب. الزوج هناك شرط حتى يرث النصف، البنت لها شرط أن حتى ثلاث النصف، إذن ثلاثة شروط، الاخت الشقيقة أربعة شروط، الاخت لاب خمسة شروط.

ساتركم اليوم مع أصحاب النصف، تحفظوا جيدا من هم الوارثون بالجملة. بتعرفوا أن الارث بالفرض والتعصيب، وتعرف التقسيم السري أن هناك من يرث بالفرض فقط، أو بالتعصيب فقط، أو باحدهما لكنه لا يجمع بينهما، أو باحدهما وقد يجمع بينهما.

ثم تنتقل إلى النوع الأول وهو الارث بالفرض، تعرف أن الفرض هو نصيب مقدر شرعاً لوارث خاص، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول.

ثم تتعرف ما هي الفروض المقدرة شرعاً: نصف، ربع، ثمن، وتبدأ بالأول النصف، من الذي يأخذه من الورثة؟ تتعرف على: الزوج، البنت، بنت الابن، الاخت الشقيقة، الاخت لاب، بالشروط، والقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، وقد ضبطت هذه الوجبة دسمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.