انتقل بعد ذلك الناظم إلى الكلام عن نقل الأعضاء وأثره على الطهارة، نحن لا نتكلم عن حكم نقل الأعضاء من جهة الجواز وعدم وعدمه أصالة الآن، المقصود هنا أصالة البحث في إيش؟ في قضية الطهارة والنجاسة.
أول صورة من نقل الأعضاء، نقل العضو من نفسه، وهذا طاهر وقد حكي الاتفاق وعليه، يعني إنسان سقط قطع منه عضو، فجاءوا وأعادوا له العضو مرة أخرى، فهذا جائز والاتفاق، فهذا طاهر والاتفاق نقيم لا حكى الاتفاق على ذلك.
الصورة الثانية من آدمي غيره، خلاص؟ قال وأيكم من غيره من البشر فطاهر من مؤمن أو من كفر، وعلم من مفهوم كلام ناظم أن الأولى محل اتفاق، الثانية ليست محل اتفاق فيها خلاف، واضح؟
الثالثة أيها الإخوان يعني إذا نقل من شخص إلى شخص بغض النظر عن الجواز أو عدم الجواز، هل يجوز أن يؤخذ من شخص عضو وينقل إلى الآخر؟ هذا فيه خلاف عند المعاصرين لعله يأتي في أبواب الطب.
طيب، لكن الكلام عن الطهارة أنه طاهر؛ لأن ما انفصل من الحيوان وهو حي فحكمه كالميتة طهارة ونجاسة، ميتة الآدمي طاهرة ونجسة، ميتة الآدمي طاهرة، تمام؟ ما أدري عاد كان مذاهب أخرى الله أعلم.
الثاني بالنسبة لما ينقل من حيوان، الآن في كثير من الأشياء أحياناً يقولون يحتاج إلى أشياء توضع في الشرايين، أشياء توضع تجبر بها العظام، خلاص، غير ذلك من الوسائل، نقول: المنقول من الحيوان إن كان هذا الحيوان طاهراً وذكيّاً فإن حكمه الطهارة.
إذا حيوان طاهر وذكي، خلاص؟ ذكي مثل إبل، غنم، بقر، ذكي فإنما يؤخذ منه طاهر ولا نجس؟ طاهر، أما إذا كان مأخوذاً إذا لم يذكى فانه نجس، طبعا هذا فيما تنفعه فيه الذكاة وهو الحيوان المأكول.
طيب، القسم الثاني الحيوان، إن كان الحيوان نجساً فنقول المنقول منه نجس؛ لأن ما نقل ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ما بين من حي فهو كميتته طهارة ونجاسة.
واضح يا مشايخ؟ لكن انتبه هنا إلى القضية، أن الشيء النجس إذا دخل إلى باطن البدن لم يعد له حكم النجاسة، وصار من حكم النجاسة عنها، واضح هذا؟ يعني لو أنه نقله ووضع في داخل الأوردة، في داخل الشرايين، في داخل الجسم، فهذا له حكم ليس له حكم النجاسة، يصح الصلاة به ولا يلزمه أن يتيمم عنه إلى غيره، ذلك من المسائل.
والفقهاء عندهم مسألة ذات علاقة بهذا يقولون من جبر عونه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، تمام؟ ويقولون غطاه اللحم لم يتيمم له، على كل حال ارجعوا إليه.
الشيخ عامر بهجت