تسجيل الدخول

المعاملات - الحقوق المعنوية (الأبيات 110-111)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع هذه المنظومة؛ منظومة فقه النوازل. وهذا الدرس عن الحقوق المعنوية.

قال الناظم عفا الله عنه: وحق تأليف أو ابتكار، والاسم أو علامة التجار، يجوز فيها البيع والإجارة، وتلك مال لا تجوز إهدارها. طيب، يقول بارك الله فيك، يقول في الحقوق المعنوية ذكر لها مجموعة من الصور.

الصورة الأولى: حق المؤلف المالي، قال: وحق تأليف. انتبه، ليش قلنا حق المؤلف المالي؟ لأن هناك حقوق فكرية غير الحقوق المالية، هذه لا يجوز التنازل عنها. يعني مثلاً، واحد ألف كتاب، أجي أقول يا جماعة الخير مين يبغى أني أعطيه الكتاب أنسبه إليه يكتب اسمه عليه، يقول: ها جيد يعني أنا مؤلف كتاب ديوان شعر ولا كتاب ولا كذا، أنت تبغى تكشخ على العالمين أنه من تأليفك فأبيع لك الاسم تكتب الكتاب على أساس أنه باسمك؟ لا، هذه لا تدخلها المعارضة، هذه حقوق فكرية ليست حقوقاً مالية، واضح؟

الصورة الثانية: إذاً حق المؤلف المالي هذه من صور الحقوق المعنوية، أيضاً حقوق الابتكار زي براءات الاختراع، المخترع له حق أنه في الأنظمة الحديثة أن هذا الاختراع ما هو من حق الشركات تستخدمه في الإنتاج وكذا إلا من خلاله بكل حق فيه. طيب، آآ أيضاً عندنا الاسم التجاري، واحد مسوي له اسم تجاري وما شاء الله أخذ سمعة عند الناس شهرة راسخة، هذا حق، وما يقدر واحد يستخدمه الآن، اسمه مثلاً مطعم كذا، روح تستخدمه لأن هذا اسم تجاري خاص بفلان، الأنظمة الحديثة تمنع من ذلك.

أيضاً من صور الحقوق المعنوية: الإعلام التجاري، العلامة التجارية، مثلاً حاط لك شعار، مثلاً البيك حاط له دجاجة صورة كذا، هاد السوبر ماركت الفلاني له علامة، هل أنت تقدر تستخدم هذه العلامة؟ لا، القوانين تمنع إلا من خلال صاحب العلامة التجارية خلاص.

إيش الحكم في هذه الاعلام التجارية؟ هل هذه الاعلام التجارية أو حقوق الابتكار أو الاسم التجاري أو حق المؤلف في النشر ونآآ حقوق الطبع، هل هي مال تجوز المعارضة عليه ويحرم الاعتداء عليه؟ قالت: نعم. هي، قال الناظم: هو حق تأليف أو ابتكار (يعني حق لك ابتكار) والاسم أو علامة التجار (يعني والحق الاسم التجاري والإعلام التجاري) يجوز فيها البيع والإجارة، وتلك مال لم تجز إدارتها. حكمها أنها مال فيجوز بيعها.

كيف تبيعها؟ واحد قال والله أنا عندي المطعم فلاني خلاص خلاص ما عاد لي ما أبغى روح أشتغل في التجارة الأقمشة ها مين يبغى يشتري هذا الاسم التجاري؟ يبغى يشتري هذه العلامة التجارية أو عندك حق عندك براءة اختراع تقول يا شركات مين يبغى ياخذ هذه البراءة خلاص يستخدم هو يصنع منها وكذا؟ خلاص هذا بيع. وقد يكون إجارة، يقول والله أنا أسمح لك تصنع من خلال هذا الابتكار اللي أنا عندي فيه اختراع بس لمدة سنة، أو هذا الاسم التجاري مين يبغى يشتغل بهذا الاسم التجاري أعطيك كل سنة تدفع لي كذا، هذا إيش؟ بيع الأولى بيع وهذه إجارة، خلاص؟

قال: وتلك مال لا تجز هذه الدار، يعني لا يجوز الاعتداء عليها، هذه مال لا يجوز الاعتداء عليه، واضح؟

طيب، نشوف قرار المجمع. نص قرار المجمع يقول: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع والابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً فلا يجوز الاعتداء عليها. طبعا تعرفون الفقهاء عندهم المال ثلاثة؛ يعني المال آآ ثلاثة أنواع: عين ودين ومنفعة، فهذه تدخل تحت إيش؟ المنفعة. خلاص، تدخل تحت المنفعة.

طبعاً، نحن هنا في مثل هذا النظم المختصر ما ودنا ندخل في تفاصيل الإشكالات في كل مسألة من هذه المسائل، قد يكون فيها تفاصيل وإشكالات لكن لا نحب أن ندخل فيها.

عندنا تتمة نص قرار المجمع: يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية أو نقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، باعتبار أن ذلك أصبح حقاً مالياً، خلاص هذا واضح. تتمة القرار يقول: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. ما يجي واحد يخترع ويسرق هذا الاختراع، ياخذ هذا البرنامج ينسخ من هذا والتأليف يوزعه إلى آخره. فهذا الذي قرره المجمع، وهذا الذي ذكرناه في النظم.

نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.