تسجيل الدخول

الحج مسألة ملابس الإحرام (الأبيات 73-74)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن إلى بعض النوازل المتعلقة بملابس الإرام. المسألة الأولى: ملابس محظورة على المحرم على الصحيح، وهي ما يشبه التنورة، المحرم الذكر طبعا الرجل، في عندنا بعض الإحرامات تكون مطاطية، لا تلف، أنت تلبسها لبس، مثل ما تلبس المرأة التنورة، مطاطية خلاص، يحكي أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وأن هذا يعتبر من المخيط؛ لأن معنى المخيط أن يكون مفصلاً على عضو، وهذا مفصل على حقو الرجل، واضح ولا لا؟ هذه تسمى الأولى: لا يحرم الذكور في التنورة أو أزن المخيط في محظورة، وعلم من مفهوم المسك كلام أن المرأة لا، أصلاً المرأة ليس من محظورات الإحرام في حقها لبس المخيط، فلا تدخل معنا. يسمى أزر المخيط أو التنورة.

المسألة الثانية: أشياء جائزة، وذكر منها النظارة والكمامة. النظارة يلبسها الإنسان في وجهه، تمام؟ والكمامة يلبسها الرجل على وجهه إما لاجل العدوى أو لأسباب أخرى.

الصحيح من مذهب الحنابلة أن الرجل ليس من محظورات الإحرام في حقه تغطية الوجه. تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام في حق الرجل، وبناء على ذلك لو لبس الكمامة فلا بأس؛ لماذا؟ لأن الوجه ليس من محظورات الإحرام في حقه، هذا هو الصحيح من المذهب، المسألة فيه خلاف مشهور عند أهل العلم وقيدت بالرجل من أين يؤخذ في النظر؟ وجوزوا لعاقد. إذاً عاقد هنا يخرج العاقفة. وأحياناً يطلق العاقد يقصد به الجنس، لكن هنا لا، قصد به دون العاقلة، وجوزوا العاقد لإحرامه أن يلبس النظارة والكمامة.

أما بالنسبة للمرأة، فالمرأة محظورة من تغطية وجهها بدون أن تكون بحضرة الأجانب. واضح؟ إن كانت بحضرة الأجانب تسجد حتى سدلاً، ولا تلبس شيئاً خاصاً، تسدل سدلاً. واضح؟ طبعا هذا مقرر في المذهب.