ثم انتقل إلى باب الحيض، فذكر مسألة: هل يجوز أن نمنع الحيض، المرأة تمنع الحيض بدواء تتناوله أو لا يجوز؟ قال: يجوز هذا بشرطين، قال: وجاز رفع الحيض الدوائي بشرطين؛ الشرط الأول: بإذن الزوجين، الشرط الثاني: مع أمن الداء أمن الضرر.
أما إذا كان هذا الشيء يضر فإنه لا يجوز، لا ضرر ولا ضرار، أو كان ذلك بغير إذن الزوج، لأن مانع الحيض يمنع الحمل، مانع الحيض يمنع الحمل، فلابد من اعتبار إذن الزوج، لأن هذا الولد من حق الزوجة وليس من حقه؟ من حقه.
واضح يا مشايخ؟ إذاً هذان شرطان، وهذه المسألة وإن كانت هي في الجملة يعني من النوازل باعتبار أنواع الأدوية وتغير الأحوال وكذا، وإلا فأصل المسألة مذكور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في كتبهم السابقة.
الشيخ عامر بهجت