السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. حياكم الله وبياكم في هذا الدرس من شرح منظومة فقه النوازل.
نتكلم فيه إن شاء الله عن خطاب الضمان، يقول الناظم: أما الخطاب للضمان فامنعي من أخذ أجرة عليه واسمعي. طيب، أخذ الأجرة في خطاب الضمان، أول حاجة نبغى نفهم إيش خطاب الضمان؟ الآن مثلاً شخص يدخل في علاقة تعاقدية مع حكومة مثلاً ولا غيرها، وهذه العلاقة التعاقدية قد يترتب عليها شروط جزائية ضده، قد يترتب عليه إخلال بالتزاماته، ويترتب عليه مديونيات، وبعدين نروح نطارده في القضاء ومشاكل.
فنحن نبغى شخص يضمنه من مبلغ مليون، مين اللي بيضمنه؟ البنك. فهذا العميل أو هذا الشركة أو هذا التاجر يروح للبنك يقول: يا أيها البنك تعطيني إيش؟ أعطيني خطاب ضمان، أروح أعطيه للجهة اللي أنا قاعد أتعامل معها، خطاب ضمان مليون ريال مثلاً. إيش فكرته؟ فكرته أني أنا البنك ضامن هذا الشخص في حدود هذا المبلغ.
طيب، فالبنك يقدم لك هذه الخدمة، لكن قد يأخذ عليها أجرة، هل يجوز؟ البنك تعرف البنك ما بيقدم لك شيء إلا بيتربح من وراك، ما هم فاتحين لك جمعية خيرية، ماشي؟ فهو يبغى يتربح من وراك، فهل يجوز للبنك أن يربح من خطاب الضمان ويأخذ أجرة عليه؟ هذه هي مسألتنا اليوم. أولاً، نريد أن نذكر أن الفقهاء أنه قد حكي اتفاق الفقهاء على تحريم أخذ الأجرة على الضمان، ماشي؟ ولذلك أخذ الأجرة على نفس الضمان محرم.
ليش أخذ الأجرة على الضمان محرم؟ الفائدة إيوه، الآن لما أضمنك بمليون، جاءت الجهة وطلبت منا مليون، يسمونه تسيير خطاب الضمان. خلاص؟ قالت: والله هذا أخل بالتزاماته، يلا يا بنك ادفع المليون. البنك يقول: تفضلوا هذه مليون، تمام. طيب، البنك لما دفع عنك المليون يحق له أن يرجع إليك ويأخذ منك مليون؟ نعم. ولذلك البنك لما دفع مليون عنك صار كأنه قد أقرضك مليون، هم.
فراح يرجع إليك ويأخذ منك كم؟ مليون. وهو قد ما اخذ منك عشرين ألف، ألف ريال مقابل خطاب الضمان صار أقرضك مليون مستوفى مليون وعشرين ألف، ربا ولا ما هو ربا؟ ربا. ولذلك لا يجوز، طيب واضح هذا؟ ولذلك نقول: أخذ الأجرة في خطاب الضمان على نفس الضمان لا يجوز.
هناك بعض المعاصرين قالوا قولاً ثانياً، إيش يقولون؟ يقولون إنه يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان تمام، لكن هذه الأجرة المأخوذة إذا سيل خطاب الضمان ودفعوا عنك يعتبر المبلغ المأخوذ جزءاً من المسترد، فلا يجوز يأخذه أكثر. يعني صار خطاب الضمان بأجرة ولا بدون؟ بدون، بدون. ولكن الحقيقة أن هذا القول مشكل من جهتين، مخالف للقواعد الشرعية من وجهين.
أولاً: أنك إذا قلت إنه يجوز أخذ الأجرة معناها أني بقبض هذه الأجرة يستحقها، فما الذي يجعلها بعد ذلك صارت منفسخة؟ وعقد تقول هذه أجرة وجائزة عقد متردد بين أنه يصير جائز في الأول ثم ينقلب إلى حرام ويجب عليه يرد الفلوس؟ هذا مشكل مخالف للقواعد. صحيح، في الأمر الثاني بارك الله فيك أن المقصود الأساسي من الضمان هو الضمان، وما معنى الضمان؟ أنك تدفع عني، فكيف نقول له؟ نقول له: إذا حققت المقصود حرام عليك تاخذ الفلوس، وإذا جلست في بيتك ولا دفعت عني شيئاً ولا جاتك أي مشاكل من ورايا تاخذ الفلوس؟ هذا عكس القواعد، صح ولا لا؟ فلهذا القول مشكل.
ولهذا الذي عليه جمهور الفقهاء عدم جواز أخذ الأجرة على الضمان، طيب. أما إذا أخذ الأجرة على المصاريف الإدارية، أنت جاي للبنك مسوي زحمة، وخصصوا لك موظف عشان يدرس لك دراسة ائتمانية ونشوف وضعك، ما بيروح يعطيك خطاب إلا وهو عارفينها، كلفت عليهم تكاليف، هل يجوز أن يأخذ البنك على المصاريف الإدارية بدون زيادة؟ قال المجمع: يجوز.
وبناءً على هذا تكون هذه بقدر ايش؟ ينبغي أن تكون بقدر التكلفة الفعلية، مع أنه في خطاب في قرار المجمع فيه إشكال في التعبير؛ لأنهم قالوا: يجوز أن يأخذ بما لا يزيد عن أجر المثل. معلوم أن أجر المثل يتضمن ايش؟ ربح، يعني أجر مثلي هل هو شيء كذا بس تكلفة؟ لا، أجر مثلي يتضمن ربحاً، واضح؟ فهذا ينبغي أن ينظر فيه، إلا أن يققال إنه ما في فرق بين التكلفة الفعلية وأجر المثل، فمثلاً إذا خصصنا موظف واشتغل لك شهر، الموظف هذا بنعطيه احنا في الشهر كم أجرة؟ عشرة آلاف ريال ناخذها من جيبك مثلاً.
فعلى كل حال هذا يعني ملحظ ينبغي أن يتأمل فيه، وكما ذكرنا في قضية التكلفة الفعلية دائماً يصير فيه يعني نظر إشكالي شرعي وحسابي. نص قرار المجمع، مجمع المنظمة يقول: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، وسواء أكان بغطاء أم بدون.
شوف لاحظ من القرائن هنا التي تدل على أن المبلغ المأخوذ هو في مقابل الضمان وليس في مقابل الأعمال الإدارية، إيش؟ إذا زاد المبلغ، ها، أنا ضمنتك بمليون، بيصير مبلغ الأجرة أعلى، إذا نقص بينقص، مع أني أنا دراستي الائتمانية اللي راح أساويها لك ما راح يفرق، أنت والله تملك مليون ولا تملك مليون ونص، فإذا كانت الأجرة مرتبطة بالمبلغ هذا دليل على أن الأجرة مأخوذة مقابل ايش؟ الضمان.
اثنين، يقول: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً. نوعين إيش هما النوعين؟ مغطى أو غير مغطى. يعني ايش مغطى؟ سواء كان بغطاء أو بدونه. الغطاء فكرته أن البنك يقول: أنا بعطيك خطاب ضمان مليون بس تخلي لي مليون ريال تحت يدي وأحبسها أنا بحجزها، هم.
واضح؟ وإذا طلبوا تسيير خطاب الضمان بدفع من فلوسك، واضح؟ طيب هل هذا فيه ضمان ولا ما فيه ضمان؟ هم قالوا في القرار إنه فيه ضمان، في ضمان، ليش في ضمان؟ لأنه هذا المبلغ في الحقيقة غير مرتبط يعني بقاء هذا المبلغ غير مرتبط بالضمان بالنسبة للجامع، أفرض حصل هذا المبلغ من مؤسسة النقد ولا طلع قرار مثلاً ولا أي حاجة، هل أنت أو حتى من جهة أخرى أنه لو قلنا هذي مجرد وكالة، الوكالة عقد جائز، إذا قلت هذي فلوس أنا ماخذها بصفتي وكيلاً عنك، فيقدر يسحب الفلوس، ويكتب، واضح؟ والامر ليس كذلك من جهة أن التزامك يا أيها المصدر لخطاب الضمان للجهة لا يتأثر بوجود المبلغ من عنده، خلاص؟ لكن قالوا: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً تنصرف إدارياً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل. هذا ما يتعلق بمسائل خطاب الضمان، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ عامر بهجت