تسجيل الدخول

القتل بالصعق الكهربي (البيت 141)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: قال الناظم: وحرموا أكل الذي قد قتلا، بالكهرباء مدوخ ما حظر.

حاصل هذا البيت: أن الحيوان الذي قتل بالكهرباء قتل بالصعق الكهربائي، لا يجوز تناول لحمه وأنه ميتة. وأما الحيوان الذي دوخ بالكهرباء، ألم يمت منها وذكي بعد ذلك، أدرك يعني أدركه المذكي وفيه حياة مستقرة بعد تدويخه بالكهرباء، أن هذا لا ما حظر يعني ما حرم، ما حظر يعني ما حرم.

إذاً، عندنا استعمال الكهرباء، إن ترتب عليه موت وقتل، فهذا ميتة لا يحل أكله. وإن لم يترتب عليه الموت وأدركه فيه حياة مستقرة، فذبح وذكر بالذكاة الشرعية، فهذا لحمه حلال.

ولكن هل يعني هذا جواز تدويخ الحيوان بالكهرباء؟ نقرأ عليكم قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي الصادر عام ألف وارتعمئة وثمانية هـ، في موضوع ذبح الحيوان المأكول بواسطة بواسطة الصعق الكهربائي.

قال القرار: أولاً، إذا صعق الحيوان المأكول بالتيار الكهربائي ثم بعد ذلك تم ذبحه أو نحره وفيه حياة، فقد ذكي ذكاة شرعية وحل أكله لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. إذاً، حتى لو كان هذا الصعق استعمال الكهرباء هذا على وجه محرم لكنه أدرك وفيه حياة مستقرة، فزكي بالزكاة الشرعية فيحل أكله.

ثانياً، يقول قرار المجمع: إذا زهقت روح الحيوان المصاب بالصعق الكهربائي قبل ذبحه أو نحره، فإنه ميت يحرم أكله لعموم قوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ. إذاً، ما دام أن الكهرباء هذه قتلته فهو ميتة.

ثالثاً، صعق الحيوان بالتيار الكهربائي عالي الضغط هو تعذيب للحيوان قبل ذبحه أو نحره، والإسلام ينهى عن هذا ويأمر بالرحمة والرأفة به. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.

رابعاً، وما زلنا نقرأ القرار، رابعاً: إذا كان التيار الكهربائي منخفض الضغط وخفيف المس، بحيث لا يعذب الحيوان، وكان في ذلك مصلحة كتخفيف ألم الذبح عنه وتهدئة عنقه ومقاومته، فلا بأس بذلك شرعاً مراعاة للمصلحة، والله أعلم.

إذاً، حاصل البيت، والبيت لم يتكلم عن حكم استعمال الكهرباء وإنما عن حل الأكل، هل يحل أكله أو لا يحل؟ قال ايش؟ حرموا أكل الذي قد قتل بالكهرباء. الذي قتل بالكهرباء لا يحل أكله، وأما الذي دوخ بالكهرباء ولم يقتل بالكهرباء، فهذا لا يحرم أكله ما دام أنه ذكي بالذكاة الشرعية.

وزاد قرار المجمع كما قلنا فائدتين وهو حكم استعمال هذه الكهرباء إذا كانت لا تقتل؛ فإن كانت عالي الضغط تعذب الحيوان هذه تمنع، وإن كانت لا تعذب الحيوان بل ربما تكون يعني تسهل وتخفف عليه الألم فهذا يباح استعماله، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.