تسجيل الدخول

أخذ جنسية بلد كافر (البيت 191)

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

ثم أما بعد، فما زلنا مع منظومة فقه النوازل، وقد وصلنا إلى قول الناظم: ويمنع المرء في الاختيار من أخذه جنسية الكفار.

هذا البيت هو نظم لفتوى اللجنة الدائمة، الذي ينص على اه رقم الفتوى أربعة آلاف وثمانمئة وواحد. تنص الفتوى على أنه لا يجوز أن يتجنس المسلم باختياره بجنسية دولة كافرة.

قالت اللجنة الدائمة: لما في ذلك من التزامه بنظامهم والتحاكم إلى قوانينهم وتبعيته لهم وموالاتهم، أي نعم، وأن المسلم لا يجوز له التجنس بهذه الجنسية. إذا، هذا إيش؟ هذا هو حاصل هذا البيت.

وقوله: ويمنع المرء في الاختيار. وقولنا: في الاختيار، معناها أن الإنسان الذي تحصل له الجنسية، ومثل بعض الدول أن من ولد في تلك الدولة مجرد الولادة يمنح الجنسية، هو لا يختار ذلك، هذا ليس داخلا. إذا، إنما هو المنع في حال الاختيار.

وكذلك قوله في الاختيار، في الاختيار آآ يخرج ما لو كان الإنسان مضطرا إلى ذلك، إذا كان مضطرا إلى ذلك، نعم. قوله من أخذه، أيضا من أخذه هذا يحترز به كما قلنا عما لو منحت له بناء على بعض القوانين، مثلا من ولد في هذا البلد يأخذ الجنسية تلقائيا، هو ها لا يأخذها، هي تمنح له.

ويمنع المرء في الاختيار من أخذه جنسية الكفار. هذا هو حاصل هذا القرار والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.