السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع شرح منظومة فقه النوازل.
إيش الدرس اليوم؟ درس اليوم عن مسألة مهمة جدا، وهو أول مسألة ذكرناها في أبواب المعاملات، اللي هي مسألة الورق النقدي. يقول الناظم عفا الله عنه: الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. اتر الربا يكون رأس مال في شركة. أفتى بذا المقال جل كبار العلماء، والمجمع في مكة وجدة فلتسمعوا.
عندنا في هذا الدرس درس الورقة النقدي عنوانان رئيسان، الأول: تكييف الورق النقدي. طبعا الورق النقدي أيها الأخوة الكرام قبل أن ندخل في يعني تكييفه، نقول: الناس في السابق كان النقد عندهم هو الذهب والفضة، خلاص ما في عندهم لا ورق ولا معادن أخرى غير الذهب والفضة. ثم بعد ذلك تطور الأمر، ومما حصل من التطورات أن الذهب والفضة معدنان نفيسان.
تبغى تشتري لك رغيف خبز تعطيه إيش؟ من الذهب ولا من الفضة. ووجد التعامل بعملات تتعامل في الأشياء الرخيصة والمحقرات، وهي تسمى عند الفقهاء الفلوس، تكون مصنوعة من الجلود ولا من النحاس أو غير ذلك، لكنها لم تكن نقديتها كاملة، بمعنى أنت لو تروح بتروح تشتري لك فرس ما تشتري بالفلوس غالبا. خلاص، لكن هذه الأشياء الخفيفة يعني.
بعد ذلك نشأ لما بعد فترة، وجد أن الدول تصدر عملات، بدال ما أنت تطلعي رايح جاي معك صرة فيها إيش؟ ذهب وفضة. قال لك: أنا بطلع لك ورقة، وهذه الورقة تضمن لك مقدار معين من الذهب عندي في خزينة الدولة ولا مؤسسة النقد ولا غير ذلك. فأنت ماشي ومعك ورقة مكتوب عليها أن هذه الدولة تضمن لك كذا وكذا جرام من الذهب، بدال ما تشيل الذهب تشيل هذه الورقة، وهذه الورقة مغطاة في خزينة إيش؟ الدولة بالذهب أو بالفضة. بعض العملات كانت مغطاة بالذهب، وبعض العملات كانت مغطاة بالفضة.
إيش حكم هذه الورقة؟ لما ظهر هذا الأمر صار خلاف كبير بين العلماء واختلاف، منهم من قال: هذه الأوراق حكمها حكم الذهب والفضة لأنها بدل عنه قائمة مقامه. ومنهم من قال لك: لا، هذا سند بدين، يعني معطيك محمد، أنت أعطيتني ذهب هيا خذ هذه الورقة أنك أنت معطيني الذهب، خلاص، وتجي أنت بتروح واحد تقول ترى أنا معي ذهب في خزينة عامر. فقال بعضهم: هذه سند بدين، فيراعى في التعامل بها أحكام التعامل بالديون. ومنهم من قال: بل حكمها حكم الفلوس حقت الفقهاء، تذكرون الفلوس اللي النحاس والجلد وكذا، والفلوس في أصلا بعض مسائلها خلاف حتى داخل المذهب.
طيب إيش التطور اللي حصل وخلى الموضوع لازم يعاد النظر فيه؟ التطور اللي حصل أن هذه العملات الغي غطاؤها النقدي، يعني إيش؟ يعني ما عادت دولة تلتزم لك أنك معك ورقة تعطيك ذهب ولا تعطيك فضة، فالغي، ما عاد في غطاء نقدي يغطي هذه الورقة. وش قيمة هذه الورقة؟ قيمتها هو الذي يغطيها في الحقيقة، القوة الاقتصادية للبلد، ماشي، ولذلك لا ارتباط مثلا الدولار في يوم من الأيام كان مغطى بالذهب ثم الغي الغطاء النقدي، إيش حكمه الآن بعد إلغاء الغطاء تمام؟
الحقيقة الذي استقر عليه كثير من العلماء في هذا الزمان، بل هو أكثر ما آآ يقوله علماء العصر، أن هذه الأوراق النقدية نقد زيها زي الذهب والفضة، وهذا هو تكييف، إذا الورق النقدي تكييفه أنه نقد مستقل بذاته. قلنا نقد، بس ليش جبنا كلمة مستقل بذاته؟ يعني ليس هو بدلا، ليس هو ذهبا ولا فضة. ما تجي تقول: الريال حكمه حكم الفضة، والدولار حكمه حكم الذهب باعتبار أصل غطائه. يقول: الغطاء راح، ما يمكن تقول والله الدولار حكمه حكم الذهب لأنه مغطى، ما عاده مغطى بالذهب.
فاستقر قرار المجامع الفقهية، قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون، قرار مجمع فقهي التابع لرابطة، أن الورق النقدي نقد مستقل بذاته، خلاص، ليس هو الذهب ولا هو الفضة، هو شيء ثالث، حتى مو ثالث، ثالث ورابع وخامس، عملات متعددة، دولار، ريال، إلى آخره. هذا هو التكييف من ناحية المذهب، مذهب الحنابلة عليهم رحمة الله.
نحن طبعا ليش قالوا نقد؟ قالوا لنا تعالوا خلينا ننظر في وظائف النقد، إيش الفرق بين العروض والنقود؟ ليش اللابتوب عرض والذهب نقد؟ قال لك: النقود فيها الخصائص الآتية: واحد، أنها وسيلة للتقويم. أنت لما تجي تقول: بكم اللابتوب هذا؟ قال لك: هذا اللابتوب قيمته خمسة عشر مجلدا من كشاف القناع. أنا هذا وسيلة للتقييم، الناس كلها تفهم هذا قيمته ألف وخمسمائة ريال.
واضح؟ كم دلة القهوة؟ يقول لك: بعشرين رغيف خبز، صح؟ يقول لك: بعشرين ريال، ماشي، إذا هذا وجه أول في الشبه بين هذه العملات وبين إيش؟ الذهب والفضة، أنها وسيلة للتقويم السلع، الناس خلاص تقول له عشرة ريال، عشرين، خلاص يفهم أن هذا قيمته عشرين ريال.
الأمر الثاني: أنها أداة للتبادل أو وسيط للتبادل. أنا لو جيت وقلت يا محمد العمودي بعطيك اللابتوب، بشتري منك اللابتوب. قلت: خلاص، أبيعه لك ما عندي مشكلة. قلت: خلاص، خذ هذي خمسة عشر آآ توة من المسك. يقول: خير إن شاء الله، وش أبغى فيها؟ ليست المسك هذا ليس وسيطا مقبولا عند كل الناس، يمكن أنت ما تبغى مسك، لكن فعلا يمكن يرضى بالمسك، لكن لما أجي أقول: بكذا وكذا ريال، تقول: إيه، آخذ الريال وأشتري بيه اللي أبغاه، تبغى تشتري مسك، تبغى تتزوج، تبغى تسوي، واضح؟ فهو أيضا إيش؟ وسيط للتبادل أو أداة للتبادل.
أيضا هي مستودع للثروة، واحد يبغى يجمع فلوس، يبغى يصير غني، وين يجمع فلوسه؟ أوراق، ترقيه، يودع في الحساب، أنا أصلا عندي مليون ريال، أنا عندي مليونين، أنا عندي، فنجد هذه، طيب هذه ثلاثة خصائص للنقد، تشابهت فيها العملات مع إيش؟ مع الذهب والفضة.
طيب هل تختلف عن الذهب والفضة؟ في اختلاف، مثل إيش يعني؟ من الاختلافات مثلا أن هذه نقديتها في ذاتها ما يقدر يوم من الأيام واحد من حكومة من الحكومات تجي تقول والله الذهب خلاص يلغى قيمته، ما أحد يقدر، فهذا فرق من الفروق. لكن مقتضى قياس الشبه أن تلحقه بايش؟ أو الأشباح، بأكثره من شبه، فلذلك قالوا: هو أشبه بالننقود منه عروض، قالوا: له حكم النقود. هذا هو التكييف، هذا التكييف هاه على المذهب، على المذهب الحقيقة على المذهب يعني ما تستطيع أنك إيش؟
هنا مسألة مهمة: النوازل نوعان؛ فيه نوازل مستجدة بنوعها، وفيه نوازل مستجدة في صورتها. طيب لو جا واحد قال يا أخي النقد نقول النقد هذي صورة مستجدة بنوعها، ما تعرضوا لها الحنابلة، ما تعرضوا ضابط، يمكن نجي نقول والله هذي ينطبق عليها كلامهم في المسألة الفلانية مئة بالمئة يحطها تحته، لا.
طيب كلامهم في الفلوس نقول تختلف عن الورقة النقدية، يختلف عن الفلوس، ليش؟ نقدية الفلوس هل هي نقدية كاملة؟ تقدر تشتري فيه سيارة وفيلا؟ لا، تشتري لك رغيفين خبز وخلصنا، واضح؟ فلذلك لا يمكن أن نخرجها على المذهب تخريجا بمعنى إدراج تحت مسألة وضابط، لا، تحتاج إلى نظر جديد.
هذا النظر الجديد فيها، المجامع الفقهية، هل هو موافق للمذهب، مخالف للمذهب؟ نقول: محتمل، يعني النظر فيها على أي مذهب من المذاهب بهذا الشكل وجيه، أن أنا كنت، ولا ينبغي أن نقف عند حروف الفقهاء، نقول والله الفقهاء قالوا باب زكاة النقدين، نقول: الفقهاء ما كتبوا باب زكاة النقدين، هم ما كانوا متصورين هذه المسألة. الثاني: نقول إلا والله كلامهم، وسنأتي إلى قضية الربا بعد قليل.
طيب، ما فروع هذا التكييف؟ إذا قلت لنا الورق النقدي بأنه نقد مستقل للآتي، تصير أحكامك الآتي: الأول، طيب، طبعا هذا قولنا آآ نقد مستقل بذاته هو آآ الذي ذكرناه فيه قولنا إيش؟ الورق النقدي والعملات نقد ففيه تجب الزكاة. ليش قال لك الورق النقدي والعملات؟ طبعا المسألة التعبير فيها بالورق النقدي خرج مخرج الغالب وإلا فالنقد قد يكون معدنية.
وقد جاء يكون أصلاً ورقي ولا معدني رصيد في البنك تمام؟ أنت لما تحول لي ألف ريال الحساب لا أعطيتني لا ورق ولا معدن واضح، فالمقصود العملات جيد، ولذلك قال: الورق النقدي والعملات نقد.
إذن، ما الذي يترتب على ذلك من الأحكام؟ قال لك: يترتب على ذلك من الأحكام المسائل الآتية. واحد: وجوب الزكاة. قال: ففيه تجب الزكاة؛ لأن الزكاة تجب في النقد.
خلاص، آه، نعم، تجب الزكاة في النقد، ولهذا نقول: تجب الزكاة في الورق النقدي. هنا مسألة: الحنابلة رحمهم الله تعالى نصوا على وجوب الزكاة في الفلوس إلا إذا كانت معدة للنفقة، على استثناء بعض الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى، والذي أفهمه أن قولهم أي قالوا إن الفلوس تجب فيها الزكاة كالعروض، خلاص.
فالظاهر والله أعلم أن مرادهم أنها كعروض التجارة؛ ليش؟ لأن حقيقة هذه الفلوس أنت ما في أحد يحط الفلوس يزين بها البيت، هو لا يقتني الفلوس إلا لأجل أن يتربح بها ويأخذ شيئاً هو أنفس عنده، فهو لا، ما في حد ياخذ فلوس حتى يقتنيها، هو يأخذها ليشتري بها، فصار الأغلب عليها والمقصد الأساسي فيها هو ايش؟ هو كعروض التجارة زي بضايع التجار، لما يقتني التاجر البضائع يقتني لأجل أنه يروح يبيعه ويجيب شي بداله.
فالذي يقتني الفلوس هو يقتنيها ليجيب بدل منها، فلذلك قالوا: تجب فيها كالعروض، يعني كعروض التجارة والله أعلم. واستثنى بعضهم قالوا: إلا إذا كانت إلى النفقة، والذي أفهمه أنه إلا إذا كانت من النفقة، يعني هو عنده جايب فلوس عشان يعطيها مصروف لأولاد أو لأهله، فهنا ما اقتناها ايش ليأخذ بدلا منها، فهذه ممكن تسقط فيها في الفلوس.
طبعا كما قلنا: أنه لا يمكن أن، يعني لو قال قائل: الورق النقدي كالفلوس على المذهب، نقول: هذا اجتهاد. لو قال قائل: ها الورق النقدي نقد، نقول: هذا اجتهاد، فلا يمكن الجزم بعزو أحد القولين إلى المذهب والله أعلم. وجهة نظر.
طيب، الحكم الثاني من أحكام الورقة النقدي، قال: يجري الربا. يعني يجري فيه الربا، ماشي. وطبعا هناك خلاف كبير عند الفقهاء في علة جريان الربا، هنا نشير إشارة يسيرة إلى مذهب الحنابلة: أن الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا: العلة في جريان الربا هي الكيل والوزن، وقولهم الكيل والوزن يشمل أن كل نقد في زمانهم، صح ولا لا؟ ليش ما نكون نقد؟ في صورة منصور النقد ما شملها فاستثنوها، وهي ايش ها وهي الذهب أو الفضة إذا أخرجته الصنعة عن كونه موزوناً، صح؟ اوكي.
قالوا: حتى لو أخرجته الصنعة يبقى ربوي، صح ولا مو صح؟ إي نعم. وأيضا قالوا مسألة أخرى، قالوا: عندنا إذا بادل موزوناً بموزون هم، فما الواجب؟ التقابل، صح؟ قالوا: إلا إذا كان أحدهما يقدر، فدل على اعتبار وصف النقدية، وأن وصف النقدية له أثر في باب الربا، ولو لم يكن موزوناً في هيئة مثلا الحلي المصاغ، فهذا يعني يمكن أن يورث تأملاً في أن الحنابلة رحمهم الله استغنوا عن التعليل بالنقد تمام بكونهم ذكروا الكيل والوزن.
أما وقد، أما وقد ظهر نقد غير موزون وهو الورق النقدي ونحوه، فيحتمل أن يقال إن إجراء الربا فيه ليس مخالفا للمذهب وليس مخالفا لقولهم هم أن العلة الكيل والوزن ماشي. زد على هذا مسألة وهي أنه كمان في المنتهى، طبعا هذه من المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، أنهم ايش أجرم ربا نسيئة بين الفلوس والذهب والفضة، فدل على أن ما هو الوصف الذي أوجب الربا فيه؟ قال: ما فيه إلا وصف النقدية، فدل على أن له أن فيه نوع اعتبار، صح ولا لا؟
طيب، هذا بالنسبة لمسألة جريان الربا، وهنا ننبه تنبيهاً مهماً جداً وهو أن المقصود بجريان الربا في الورق النقدي ربا البيوع، أما ربا الديون فإنه يجري في كل شيء بالإجماع. الإمام ابن حزم رحمه الله الظاهري لا يرى أن ربا البيوع يجري إلا في أصناف السكة الواردة في الحديث فقط، ومع هذا هو نفسه يحكي إجماع العلماء على أن ربا الديون أو ربا القروض يجري في كل شيء.
يعني ايش؟ يعني إذا جوزنا الخلاف في مسألة الورق النقدي أنه هل يلحق بالنقد في جريان الربا أو لا يلحق، فثمرة ذلك الخلاف أنني لو اقترضت منك ألف ريال تشترط علي أردها ألف ومائة يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، لا يجوز بالإجماع.
فتروح تاخذ قرض من البنك، أو البنك يأخذ منك قرض في صورة الودائع، ويلتزم لك بزيادة، هذه الصورة ممنوعة بإجماع العلماء، لو كان القرض إن شاء الله رملة ولا تراب واضح إجماع. إذاً ثمرتها متى؟ ثمرتها نقول: لما واحد يقول لك يا فلان عندك صرف خمسمائة؟ تقول: والله بعطيك أربعمائة وتسعين، أو يا فلان بيعطيك صرف خمسمائة عندك؟ قال: خلاص خذ هذا بروح أجيب الصرف وأجيك، بس حتى هذه فيها إشكال.
لكن نحن نقول: لو سوغنا الخلاف فإنما هو في مثل هذه الصورة، وليس في الاقتراض ولا في الديون، يعني مثلا داخل في عقد تقسيط خلاص، وقال لك: إذا تأخرت بنزود عليك، لا هذا لا يدخل، هذا لا يجوز بالاتفاق؛ لأن هذا من ربا ايش؟ الديون.
الحكم الثالث من أحكام الورق النقدي الذي يتفرع عن ذلك، ولهذا قال الحكم الثاني قال: يا جرير، إيه بقى. الحكم الثالث قال: يكون رأس مال في شركة، يجوز أن يكون الورق النقدي رأس مال للشركة. وهنا نقول: أن بعض الناس الذين يقولون الورق النقدي ليس بنقد، هم يسهلون، يظنون أنه والله نسهل على الناس حتى ما نجري ربا البيوع، لكن ترى أنت بعد هذا تصعبه على الناس في أمور، منها: أنه لا يجوز دفع الديات مثلاً، تخلي هون مطلوب في الدية بدل الذهب تلزم الناس بذلك، طيب، ولا يجوز أن يكون رأس مال للشركة عند جمهور العلماء، منهم الحنابلة أنه ما يجوز زرع.
لكن بعض الناس لا ينتبه إلى قوله، فهو يركز على مسألة معينة ويناقشها وينسى لوازم هذا القول، لكن نحن على القول بأن ورق النقد نقد مستقل بذاته، نقول: يجوز جعله رأس مال في الشركة، طيب، يعني ايش جعلوا رأس مال فلوس الشركة؟ هذا ليس محله فقه النوازل؛ لأنه مفترض أن الذي يدرس الآن قد درس معنى جعل النقود أو العروض رأس مال للشركة.
هذا الكلام وهذا القول المقرر سابقاً أفتى به من؟ قال: أفتى بهذا المقال جل كبار العلماء. وحيث ورد في النظم كبار العلماء فالمقصود به ايش؟ هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، والمجمع في مكة وجدة.
فلتسمعوا المجمع في مكة وهو المجمع التابع برابطة العالم الإسلامي، والمجمع الذي مقره جدة هو المجمع التابع لمنظمة ايش؟ التعاون الإسلامي. فلتسمعوا هذا ما يتعلق بهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ عامر بهجت