ثم انتقل الآن إلى بحث، ويتعلق بمسألة تصريح الحج، تحصيل تصريح الحج. تعرفون أيها الأخوة الكرام كثرة يعني شوق المسلمين إلى المسجد الحرام وإلى بيت الله عز وجل، وكثرة الراغبين في الحج مع عدم وجود الإمكانات المساحية من مساحة لا تتسع أن يحج المسلمون كلهم. ولي الأمر رأى أن يحدد الموضوع عبر طرق معينة من ضمنها مسألة إصدار التصاريح للحج.
طيب، الإنسان الذي ليس عنده تصريح للحج، هل نقول إن تحصيل تصريح الحج شرط لوجوب الحج؟ بمعنى الذي ليس عنده تصريح للحج نقول لا يجب عليك؟ أو نقول إنه شرط للزوم الأداء؟ ما الفرق بين المسألتين؟
عندنا مسألة عند الفقهاء اسمها يعني آآ يعتبر ايش؟ سلامة الطريق، أو أو آآ يعني كون الإنسان يجد طريقاً مسلوكاً إلى ها إلى بيت الله عز وجل. هل هذا هل هذا عند الفقهاء شرط للوجوب أو شرط للزوم السعي؟ من يقول إنه شرط الوجوب؟ يقول للإنسان إذا عجز فلا يخرج من تركته ولا يجب عليه أن يستنيب غيره. ومن يقول إنه شرط للزوم السعي يقول إذا لم يتحقق فلا يجب عليك أن تسعى بنفسك، لكن لا يسقط عنك الحج، إذا مات يخرج من تركته وإذا استطاع أن يستنيب فإنه يستنيب. واضح؟
فما هو المقرر هنا؟ نقول أكثر الفقهاء يعتبرون مثل هذا من باب شرط الوجوب، من باب شرط الوجوب، ولذلك نقول شرط تحصيل باغي الحج للتصريح شرط وجوبه على الصحيح وهذا أيسر على الناس. لو قلنا إنه شرط لزوم الأداء معناه لابد أن يخرج من التركة، وهكذا. واضح هذه المسألة؟ نعم.
الشيخ عامر بهجت