تسجيل الدخول

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (22)

محمد بن صالح العثيمينالشيخ محمد بن صالح العثيمين
  • مدة الدرس:
  • قراءة

يقبل قوله في الرد؟ قيام المؤلف يدل على أنه لا يقبل، لأنه حصل له به نفع. مثال ذلك المستأجر؛ أجرت شخصاً سيارة لمدة يوم ثم جئت أطلبه إياها فقال إني رددتها عليك. هل يقبل قول المستأجر؟

لا يقبل، ليش؟ لأنه قبضها لمصلحة نفسه أي لاستيفاء حقه. فلو وفي وجه آخر أنه يقبل، لأن الحظ هنا ليس متمحضاً للقابض، بل وللقابض الأمين ولصاحب السيارة. إذ إن الأمير انتفع بالسيارة وصاحب السيارة انتفع بأيش؟ بالأجرة. لكن القول الأول أظهر، أنه لا يقبل قوله لأنه قبضها لمصلحة نفسه لاستيفاء هذه القاعدة.

إذاً نقول: الناس القابضون يقيناً ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول من قبض المال لحظ نفسه، والثاني من قبضها لحظ مالكه، والثالث من قبضها لحظ الجميع. مثال من قبض لحظ نفسه فقط: المستعير. نعم. ها؟ لا لا، ها يا ابن الحلال، مثل المستعير. المستعير معه العين التي تستعار، لحظه أو لحظ المعير.

طيب، جاء المعير إلى المستعير وقال اعطني ما استعرت مني فقال إني قد رددتها عليك، هل يقبل قوله أو لا؟ يقبل قوله عليه الصلاة والسلام. خلفتنا وراء الظهر يعني، قادر العلة قبض حقاً لحظ نفسه، فلو قبلنا كنا أعطيناه الحفظ مرتين. طيب أحسنت.

آه، رجل آخر أودع عند إنسان مالاً، أودع عند إنسان مالاً ثم جاء يطلبه منه فقال المودع قد رددته عليك. نعم. قول من؟ موجودة؟ مودع، لأنه قبضه لحظ مالكه، فهو إذاً محسن وليس على المحسنين من سبيل تمام.

آه رجل ثالث كهدية الله. استأجر منك إبريقاً يتقهوى به للقهوة، ثم بعد ذلك جئت تطلبه الإبريق وقال قد رددته عليك. هل يقبل قوله؟ لا، لا. ليش؟ لأنه قبضه لحظ نفسه أي لاستيفاء المنفعة التي عقد عليها فلا يقبل. وقيل إنه يقبل، لأن الحظ هنا غير متمحض له فيقبل. نعم، ايش؟ لا الراجح أنه لا يقبل.

طيب، في أيضاً قاعدة، وأطلق نعم. وأطلق القبول في دعوى التلاف؛ إذا ادعى الأمين التلف ما هو الرد فإنه يقبل قوله، يقبل قوله سواء قبضه لحظ نفسه أو لحظ مالكه أو لحظهما جميعاً. المودع لما أتاه إليه، المودع قال أعطني الوديعة، قال كيف ذهبت؟ قال نعم جاء سائل وسرقها. هل يقبل قوله؟ يقبل.

طيب، المستعير طلب المعير العين التي أعارها إياها فقال قد سلمتك إياها فقال أنها تلفت. فقال أنها تلف. نعم، يؤمر. لأنه أمين، هو المعير استأمنه وأمنه ووثق به، وقال تلفت. ما قال رددت هذا أحدث فعلاً يتصل بصاحبها، لأنه إذا ادعى الرد معناه أن هناك راد ومردود عليه، والمردود عليها إنكار. لكن هذا سلف.

هل يقبل قوله أو لا؟ نعم، يقبل. أما عاد هل يضمن المستعير أو لا؟ هذه المسألة الثانية، احنا الآن نقول قبل قوله ولا يلزم بأن يحضرها لأنه يقول تلفت. لكن هل يضمن المستعير أو لا؟ هذه مسألة ربما تأتي أو لا تأتي، لكن نكثر الحكم الآن. اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا تلفت العارية بيد فمنهم من قال لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، ومنهم من قال تضمن مطلقاً سواء تعدى أو فرط، ومنهم من قال تضمن إن شرط المعير ضمنها به وإلا فلا، ومنهم من قال تضمن إلا أن يشترط المستعير عدم الضمان. هذه الأقوال أربعة من يعدها لنا الجيد منكم وليعدها لنا. نعم، آخر واحد.

يلا، هذا اللي ارفع إيدك شوي، أي نعم هذا اللي رفع إيدك أنت ها. القول الأول أنها تضمن لكل حال. ها حتى لو تعدى، أنا اتكلم يرفع إيده لا أنا أريد يلا أجب.

أجب يا أخي جزاك الله خيراً. بسم الله. اسمه لافي؟ إيه سواء تعدى أو فرط. نعم. هذا معروف. نعم، طيب، نعم. ثم تفضل. طيب لا تضمن إذا تعدى والله. تضمن أن شرط المستعير عدم فضله. لا لا تضمن، لا تضمن. نعم. إذا شرطت عدم الضمان.

طيب والقول الراجح في هذه المسألة أنها كغيرها لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، لأنها وقعت في يد المستعير بإذن صاحبه وهو أمين فيها. على كل حال الآن التلف نقول كل أمين وهو من وقعت يد العين بيده بإذن منه الشرع أو من المالك، فانه إذا ادعى التلف والقول، ولكن إن ادعاه بأمر ظاهر، بأمر ظاهر.

نسوا أن يقول تلفت والله جانا أمطار كثيرة الصيف. الأمطار الكثيرة ولا غير ظاهر؟ ظاهر. نقول أقم البينة أولاً على وجود هذا الظاهر، ثم بعد ذلك نقبل قولك أنها تلفت به. إن تدعو لهذه المسألة يعني قال العين تلفت وش أتلفت؟ قال والله جانا أمطار كثيرة راح. نقول ايش؟ أقم بينة على وجود الأمطار الكثيرة ثم نقبل لك أن العين تلفت بها.

طيب قال إنه أحترق البيت، أحترق البيت ماذا نقول؟ أقم بينة الاحتراق ظاهر، أمر يظهر للناس كلهم. أقم البينة على أن بيتك أحترق ثم بعد ذلك ايش؟ نقبل قولك بأنها أحترقت من جملة المحترقات. فصار الآن من ادعى التلف من جميع الأمناء فقولهم ايش؟ مقبول بكل حال. لكن إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كالحريق والغرق نعم نقول أقم البينة أولاً على هذا الظاهر ثم ثانياً نقبل قولك بأنه ايش؟ لأنه تدعو، لأنه أمين لا بقى كتب لك مضى ثلاث دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك.

هاها، الامتحان الرضيع. يداويك من بطن أمه ورضع أول مرة يذبح كما يبقى في معدته من اللبن. هذه امتحان يؤخذ منه الجزء اليسير ويووضع في الأشياء المائعة يجمدها، ها حتى لو تطبخ الحمل هذا الولد الصغير هيطبخ في المرض إذا جته ما استطاع ووجدته جامد. نعم إن جربنا البقر والغنم كله حيوانات، ولهذا يقال إن من حكمة الله عز وجل أن الله جعل الربا في الحليب أول ما تضع الأنثى من أجل دبغ المعدة، الدماغ للمعدة، أي نعم.

وصالحه بمئة ريال. إيه وصلحه. يعني ترمي بتمر ما في نفسي، لا هذا إسقاط بمعاوضة يقصد فيها المغالبة، هذا إسقاط لإبراء لمن نزل من حقه وللثاني دين يا أخي هذا يقول مثلاً لما انتصر السنة قال أنا بعطيك بدل السبر سكني الآن يقول لا بأس بذلك نصف السنة، لا بأس جمع بين التعجيل والإسقاط ولا بأس، والصحيح أنه يجوز صرف السلم إلى إلى غيره. انتهى الوقت يا شيخ. ولا في أسئلة المفروض هذا ما في أسئلة هذه مناقشة.

نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله تعالى وكل من يقبل قوله ألبس أدي الأمانة للذي قدم، ولا تكن من طال فهو قد سلف. وجاهل أخذك مالا ما لم تحب.

طبعا ولو سر عند فهو حق، قد يخرج الشيء، قد يثبت الشيء لغيره، تبعا لغيره. قد يثبت الشيء لغيره تبعا، إن يكن لو استقل لم تدعم. حامل كحامل من بيع، حامل كحامل من بيع حمل ما امتنع. ولو تباع حاملاً لم يختدع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

هل يقبل قول الأمين في الرد؟ عبدالله سمير. نعم ها مطلقا ها يعني قول أمين يقبل في الرد إلا إذا كان له مصلحة فلا يخرج. يمثل مثال الأول هذه ما في مصلحة للوديعة، يعني كالمودع المودع هاه مثاله، اعطي اللي جنبك، اعطي الجنة اعطي القلم. ايش قلت له حط اجعله عندك إلى الصباح. ها فهمت الآن؟

طيب لما جيت في الصباح تريد تقول اعطني قلمي، قال اعطيتك إياها البارحة. ها يقبل قوله ولا لا؟ يقبل قوله. ليش؟ لأنه محسن نعم، وما للمصير من سبيل. أحسنت. خل واحد يرد عليك واحنا نشهد له. ردود عليه. ها؟ ليه.

طيب المثال الثاني ما كان فيه الحظ للأمين فقط، الأمين فقط. المعدة في الظهر درس ما حضرت للفجر، نعم إذا معذور تفضل. ما فيه حظ للأمين فقط. أنت دائما مستعير.

أي الحظ في في العارية لمن؟ الإنسان نفسه، أما المعير فليس له حظ يعني في الدنيا، أما في الآخرة فهو على أجر لا شك. أحسنت آه ابن ثابت ذلك.

قوله غير قول، أنت استعرت من جارك، جارك استعار منك، احتراز جيد، استعارة منك ها إلى إلى الصلاة ضيق. نعم، لا يقبل، أحسنت، لماذا؟ لأنه قبض العين لحظة لحظ نفسه.

طيب، إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله في العالية التفصيل في هذه المسألة والخلاف. نعم، إيه نعم، إلا أعرف الحق تسمحوا لنا لأني كان متأخر على أهل المسجد هناك ولولا عنا مرة بنصلي هنا، كم صلينا عندهم العشاء؟ أتسمحون أو لا؟ جزاكم الله خير، طلبت، ولا له من ظلمه وقد هلكوا، وزائد الأخذ كما لاستكمال طبعا، وأنا عندي اليسرى ما لم يستحق يستحق، كما لم يستحق طبعا، ولو خيرا عظيما هو حق، ولو تباع ثامنا لم يمتنع.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا شرح هذا البيت الذي هو كل أمين يدعي الرد، والمناقشة فيه أيضا وكذلك القبول في نفك اه الهدى والتلفظ شرح وبين فيه أن من ادعى السلف قبل قوله، سواء قبض الشيء لنفسه أو لمصلحة مالكه إلا في حال واحد، لو ادعاه بسبب ظاهر قال ولا احترقوا الدكان واحتراقت دراهمك معه، فهنا نقول أقم البينة على إيش؟ على احتراق الدكان لأنه لا يخطر، ثم نقبل قولك بأن الأمانة التي بإمكانك قد اخترقت مع المال، ولا ندوة ولا تقبل دعوة المؤتمن على أنه نقلها إلى البيت وسلمت من الثلاثة.

فالحاصل الآن أن مدعي التلف مقبول في كل حال إلا ليدعاه لا تلف هذا إلا ليدعاه بسبب ظاهر, فانه يخفى يطلب منه إقامة البينة على هذا السبب، ثم يقبل قوله في أن الأمانة تلفت بهذا الشكل. ثم قال وكل من يقبل قوله حلف، هذي قاعدة وهي الأصل أن كل من قبلنا قوله فانه يحرص لقوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر، ولكن وهذا الحديث هل يكون دائما في جانب المدعى عليه أو أحيانا يكون بجانب المدعي؟ نعم، أحيانا يكون بجانب مبدع وأحيانا يكون بجانب المدعى عليه.

فكل من قوي جانبه فان اليمين تكون في حقه، كل من قوي جانبا باليمين تكون في حقه، ويدل لهذا قصة قسامة حديث القسامة حينما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدعين أن يقسموا مع أن الأصل أن أن اليمين في جانب من المدعي عليه، لكن كانت اليمين في القسامة في جانب المدعي بقوة جانبه، بقوة شجاع جانبه، ولا أدري هل تعرفون القسامة أو لا ها؟ كلكم تعرفونه. ها؟ ها القسامة إذا ادعى قوم على آخرين اه وجد صاحبهم أي مدعوم آآ في جانب المدعين المبدعة عليه، فهمت إلى الآن؟

هؤلاء قوم يدعوا على هذه القبيلة أنهم هم الذين قتلوا صاحبهم، عرفت؟ طيب فقال الذين ادعي عليهم لم نقتلهم، الأصل أن نقول للمدعين لا تبينه فإن جاءوا ببينة فالأمر واضح، وإن لم يأتوا بالبينة حلفنا المدعى عليه. لكن في القسامة نحلف المدعين وذلك للوجود القرائن الدالة على صدق دعوى المدعين، والقرائن هي ما بين القبيلتين من من العداوة الآن. طيب جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في جانب المبدعين قال تحلفون؟ قالوا ما نحلف ونحن لم نشهد ولم نرى.

وكذلك أيضا لو أن المرأة وزوجها بعد الفراق تنازع في أواني البيت، كما يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للمرأة فهو للمرأة، لكن إذا ادعى الرجل ما يصلح للمرأة أنها أنه له فيكون للرجل ولا للمرأة المرة بيدها الشيء. ودعى أنه مثلنا بايش ادعى الرجل أن ما بيد المرأة له، وهو يصلح وهو مما يصلح للرجال وقالت يا أبدا هذا بيدي أنا فأنا المالكة، فهنا نقول القرينة تشهد بأن المال للرجل، نقول هو للرجل ونقول للرجل احلف بأن هذا لك الذي بيد المرأة.

فصارت اليمين بجانب من؟ المدعي، لأن جانبه أقوى من جانب المدعى عليه، فصار النبي الذي يلزم باليمين كل من كان جانبه أقوى. ولكن أعلم أنه لا يحلف في العبادات، لا يحل في العبادات لأن العبادات بين العبد وبين ربه عز وجل، فلو ادعي على الرجل أنه لم أنه لا يؤدي زكاته فانه لا يحلف. إذا قال أنا أؤديها لا يحلف لأن الزكاة إيش؟ حق لله، أمانة بينه وبين الله عز وجل، فلا نحلفه يقول كل انسان مؤتمن على دينه، ثم قال: أدي الامانة للذي قد امنك.

وهذه إلى قاعدة مهمة أنه يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة لمن أمنه على أي حال كان، سواء كانت وديعة أو عارية أو إجارة بل حتى الكلام إذا أمنك عليه فالواجب أن تؤدي الأمانة، ولهذا قال العلماء إذا قال لك الرجل سلم لي على فلان، سلم لي على فلان، قلت طيب إن شاء الله، وجب عليك أن تنقل السلام لأن الذي قال لك ذلك أمنك، فإن لم تقبل فلا يلزمه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا ودع أحدا يتوجه إلى بلد أن لا يقول سلم لي عليهم الجماعة مثلا، أو أو الطلبة أو ما أشبه ذلك، لأنه يحرج صاحبه إن قبل تحمل المسؤولية وإن رفظ ربما يسخط صاحبه.

ولكن يقول سلم لي على من سأل عنه، إذا قال سلم لي على من سأل عني صار إذا سئل تذكر تذكر، قال والله فلان طيب وسلم عليه. طيب، لو لو سأل عن يعني نقول قال كيف فلان؟ قال طيب ويسلم عليك، وأراد بقوله يسلم عليك أنك داخل في قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هل هذا سائق؟ نعم، يمكن أن يكون سائق لأن لأن الكون يسأل عن معناه أنه يحتفي به ومهتم به، وكونك تقول يسلم عليك معناه أن أن الثاني يحتفي أيضا ويسلم عليه.

وقد يقال إنه غير سائغ لأن الذي يقول في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا يخطر بباله أن فلانا منهم أو فلانا منهم. نعم اه طيب أدي الأمانة للذي قد أمنك، إذا كان الإنسان عليه دين لفلان مئة ألف، وكان قد أودع فلانا الذي له مائة الألف قد أودعه مائة ألف، فذهب الرجل المطلوب إلى الطالح وقال أعطني الأمانة التي أودعتها عندك مئة ألف فانكر. فهنا من اللي بينت عليه؟ البينة على المدة يقول أعطني الأمانة، ولهذه الشهور أن ائت بشهودك أنك أعطيت فلانا مئة ألف وإلا فلا شيء لك.

قال ما عنده، قلنا يحلف الرجل قال رجل أنا مستعد حلف بأنه ما أعطاه الأمانة، وفي ذمة الحالف وفي ذمة المدعي للحالف كم؟ مئة ألف. هل يقول هل نقول اجحد اللي عندك لأن الرجل خانك فخنه ولا ما يجوز؟ ما يجوز، يقول أو فيه دينك ووديعتك التي جاهدها حسابه على الله عز وجل، إمام في الإمام، والامام احسن من الان لا شك، لا سيما مع الغناء وأن الإنسان ما يهتم بما ضاع من من أمر الدنيا، فالإمام أحسن له. إذا إذا خانك أحد في معاملة فلا تخونوا، أدي الأمانة اصدق، وإذا كان قد خانك فحسابه الله عز وجل.

ولهذا قال: ولا تقل من خان فهو قد هلك، لا تكن من خان فهو قد هدى. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، وهذه مسألة آآ تكون ثقيلة على الطماعين وأهل الشح، فكيف أقر له بدينه وهو قد أنكر الوديعة التي عنده؟ نقول نعم أدي الأمانة، استثنى المؤلف هذا ما يأتيه قال وجائز الاخذ كمالا يستحق شرعا، ولو سرا كضيف فهو حق استثنى آآ هذه المسألة، وهو إذا كان لك حق تستحقه شرعا لا بالمعاملة لأن اللي بالمعاملة قلنا يجب تأدي الامانة ولا تخرج، ولكن إذا كان الحق لك واجبا شرعا مثل الظيف، فلك أن تأخذ بغير علم، ولهذا قال ولو سرا ولو سرا.

مثاله نزل ضيف بشخص يقال أنا ضيف عندك والله أنا غير مستعد، لكن أدلك على شيء المسجد، المسجد مكان لظروف من من أراد الصواب، ثم انصرف وتمكن من أن يأخذ شاة من بيت الرجل وأن يأخذ تمرا من نخله، وأخذ الشاة وذبحها، وأخذ من التمر ما يكفيه ومن الشاة ما يكفيه وراح المسجد أكل التمر واللحم وشبع في الصباح جاء له بالباقي.

يجوز هذا أو لا يجوز؟ يجوز، يعني الحق عليه لكن إن تمكن أن يجد شيئاً بدون ذبح الشاة فليفعل، يعني مثل لو وجد لحماً قد ذبح، هذا لا بأس، لا يأخذ، لا يذبح الحج.

طيب، ومن ذلك أيضاً المرأة، المرأة نفقتها واجبة على الزوج شرعاً ولا بعوض؟ شرعاً، إنفق عليهم وكان زوجها بخيلاً، بخيلاً ما يعطيها ما يكفيها وله مال، تقدر على أخذه وتنفق على نفسها وإن كان لها أولاد على أولادها أيضاً بالمعروف. هل لها أن تفعل؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى به هند بنت عتبة من جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شهير، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، لا يعطيني وولده فقال: نعم. فهل علي من جناح أن أخذت من ماله؟ قال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، لكن بالمعروف. فلها أن تفعل، السبب لأن هذا حق شرعي وسببه ظاهر، ليس سببه معاملة وقعت بين المتعاملين بل هو ظاهر.

طيب، رجل استأجر أجيراً، استأجر وعمل الأجير وانتهت مثل التجارة وصار يطالب هذا الرجل أعني المستأجر ولكنه يماطل به، يماطل، فقدر الأجير على أخذ شيء من ماله فهل يأخذ أو لا؟ ها؟ ما يأخذ. صحيح. لأن الواجب هنا في العقد لا في الشرع فلا يأخذ، وهذا يقع كثيراً ونسأل عنه كثيراً، يوجد بعض العمال يماطل بهم المستأجرون وهو قادر على أن يأخذ لأنه يأتي بالبطيخ والعلف وغيره من الفلاحة ويبيع بالسوق، يقدر يأخذ إذا باع مثلاً بالف يأخذ مئة وذاك لا يعلم، فنقول: لا، لا تأخذ، أجرت عندك يقولون: ولو كان لا تأخذ، لأن هذا السبب ليس ظاهراً، ولو فتح الباب لاستطاع كل إنسان أن يفعل ويقول: أنا لي حق عليه، وحصل بهذا شر كثير، أو يعلم من عليه الحق وأخذ من ماله بغير علمه، يعلم أن هذا أخذ من ماله بغير علمه ويحصل بينهما من الشجار والمنازعات ما لا يعلم بمضرته إلا الله عز وجل.

إذاً يستثنى من هذا من قول إلى مانع إلى منهج ولا تكن من خانك ايش ما كان واجباً شرعاً بحق الضيف ونفقة الزوجة ونفقة الأولاد وما أشبه ذلك، هؤلاء لهم أن يأخذوا بغير علم صاحبهم.

ثم قال: وجائز. نعم، قد يثبت الشيء لغيره تبعاً وإن يكن لو استقل لامتنع. قد هنا يحتمل أن تكون للتحقيق ويحتمل أن تكون للتقليل، والمراد الأول، يعني أن الشيء يثبت لغيره تبعا لكن بشرط أن تتحقق التبعية، إذا تحقق التبعية تحقق الاتباع وإن يكن لو استقل لامتنع، وله أمثلة كثيرة منها اللبن، اللبن بيعه في الضرع حرام للجهالة ولعدم التمكن التام من استيفائه فلا يحل بيعه، لكن لو باع شاة لبوناً يعني فيها لبن، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، ويكون صحة العقد على اللبن تتبع، واضح؟

طيب، رجل باع شاة فيها لبن بجرى كبير مملوء لبناً، يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز بيع اللبن باللبن متفاضلاً؟ أي لا يجوز، لماذا جاز الآن واللبن في الضرع أقل من لبن البرميل؟ هذا صار اللبن تبعاً، والأمثلة على هذا كثيرة، ومثل في المتن بقوله: كحامل، إن بيع حملها امتنع، ولو تباع حاملاً لم يمتنع. حامل أي حامل هذه امرأة، نعم امرأة الرقيق مؤهلة مملوكة ما حملها، شاء حامل، بعير حامل، بقرة حامل، والأمثلة الكثيرة في هذا، لو أنه باع الحمل وحده فكان هذا حراماً والبيع باطل، لكن لو باع الأم وفيها هذا الحمل صار البيع صحيحاً، لأن الحمل صار تبعاً لها، واضح؟

لكن ما صورة الحامل في بني آدم ولا لا؟ صورة حامل في بني آدم جباة امرأة، امرأة حامل بيعت مع حملها أي نعم، نعم مثال مثال ذلك، إيه الحامل على زين على شخص حامل منين إن فرطت منه ما صح المثال لماذا لا يصلح، لاحظ لا إن سألناه عن أمة حامل هل يجوز بيعها وهي حامل أم لا وهي حامل لأن حملها تنفع فسألته ممن حملته قال لنفرض أنهم من سيدهم ما يصلح المثال، ها ها أقول يصلح المثال ولا لا؟ نعم، لا نعم الوجه صحيح الولد حر، فلا يصح المثال، لكن البيعة هنا صحيحة، البيع هنا صحيح مع أن الحمل مستثنى شرعاً، ولو باعها واستثنى حملها قالوا إنه لا يصح، لأن الاستثناء الشرعي أقوى من الاستثناء الشرطي.

وإن شاء الله لأني أظهر لي أنكم أجانب منها، أمال ها لما نبهت فيه قبل خمس دقائق ما وقفتوني؟ نعم من الليلة القابلة كلما سمعتموها أنا ربما أني مع الشرح ما أسمع لكن أنتم كلما سمعتموها بشيء واحد بس يمكن عشان تنبهنا. إيه هذي الآية، حنا مركبينها على الآية، من له نفقة ماطل بها من عليه النفقة فله أن يأخذ من ماله بغير علم. أنت تزود ايش؟ حديث أن امرأة معاوية هند بنت زميل، نعم أنها لفتت الرسول صلى الله عليه وسلم تشكي زوجها إليها أنه لا ينفق عليها، نعم وتستأذنه من زوجها؟ معاوية. لا حول ظلمته، استغفر الله، له نعم، فالشمس أبا سفيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ينفق عليها من أمواله ما يكفيها مية بالمية فأذن له، تمام أحسنت.

يقول: قد يثبت الشيء لغيره تبعاً. طيب لماذا قال الناظم تبعاً وهي منصوبة بالقافية وعلى لغة ربيعة أيضاً تنفيذه لغة قائمة عربية يقفون على النصب بالسكون، ولماذا قال الناظم ولو تباع حاملاً مع أن الفعل مكروه عقيماً؟

أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية ثمانية صفر.