لا، حسب الأمر المجمل، لكن لو فرض أنه تركه هو بنفسه علمنا أنه ليس بموجود. نعلم أنه ليس بوجوب لا من أجل أنه يعني أن الأصل أنه لابد من الاستمرار. لكن يقول لما لما تركه علمنا أن الأمر الأول...
ليش يوسف باهي؟ نعم، أي نعم طلع إيش إيش إيه بايش كان لا تدل على الاستمرار، تدل على، ولهذا يأتي: كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح، الغاشية، كان يقرأ في صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقين، ومع ذلك ما أحد قال إنه يستمر في هذا، وهذا تناقض. كل واحد كل واحد كان لا تقتضي الدوام لكنها إلا بدليل إلا بدليل، والله أعلم.
مقدما تغريبا الذي منع. كل حكم فلعله فوق لعدة تبع وإلا يمتنع، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وقد قال المؤلف أو قال الناظم: وقدم الأعلى التزاحم في صالح. ها طيب، وادفع خفيفة أخذناها أيضا نعم، وقدم الآلة لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. يعني قدم العكس وهو الأدنى في باب المظالم.
هذه هاتان قاعدتان في بيت واحد، القاعدة الأولى القاعدة الأولى: إذا تزاحم عملان صالحان أحدهما أعلى من الآخر فانه يقدم الأعلى؛ لأن فيه زيادة خير وزيادة الخير مطلوبة، مثال ذلك: إذا تزاحم صلة أخ وصلة عم، فايهما أعلى؟ الأخ، فنقدم صلة الأخ لأنه أعلم.
لكن هذه القاعدة يقول العلماء فيها: قد يعرض للمفعول ما يجعله أفضل من الفاضل. قد بلغ المقصود ما يجعله أفضل من الفاضل، فالصلاة بالنسبة للتطوعات هي أفضل أفضل ما يتطوع به بعد الجهاد الصلاة، فاذا عرض لها، فاذا عرض عارض دون الصلاة من فضل لكن لمصلحة ثانية فإنه يقدم.
فهل هذا الكلام الذي ذكره العلماء يعتبر استثناء من القاعدة أو لا يعتبر استثناء؟ الواقع أنه لا يعتبر استثناء؛ لأنه لم يقدم المفضول إلا لسبب لسبب زائد عن الأصل، هذا السبب الزائد هو هو الذي جعله أعلم. وعلى هذا فتكون القاعدة على بابها لا يستثنى منها شيء.
أما المظالم يعني المحرمات، لأن المحرمات كل محرم فهو ظلم، فيقدم فيها إيش؟ يقدم الأدنى، وقدموا الأدنى على الأعلى؛ لأنك لو قدمت الأعلى زدت على ما تحصل به الضرورة وهذا حرام اه.
فمثلا إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار والإنسان مضطر لأكل ميتة، فايهما يقدم؟ لماذا؟ لأنها في الأصل حلال، التحريم طرأ عليها بوصف الموت، أما الحمار فأصله حرام وازداد خبثا بالموت، وعلى هذا فيقدم إيش؟ أكل البعير. قدم أكل البعير.
طيب آآ تزاحم أكل سمكة وأكل بعير كلاهما ميت ها؟ لماذا؟ لأن السمكة ميتتها حلال، فلا تدخل في قولنا والعكس في المظالم. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة، قد يستخدم الإنسان منها فرعا أو فرعين أو أكثر، ولكن إذا اخذها عنده على أنها قاعدة مضبوطة فانه لا شك ينتفع بها.
فإذا قال قائل: هل هناك دليل على تقديم الآلة في المصالح وتقديم الأدنى في المفاسد؟ قلنا: نعم، فيه دليل وتعليل، فيه دليل وتعليل.
فأما الدليل على تقديم الأعلى فعموم قوله تعالى: وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ؛ لأن الاستباق إلى الشيء تقدم إليه، فإذا كان الله أمرنا بأن نستبق الخيرات دل ذلك على أنه كلما كان أخير فاننا مأمورون بايش؟ بالاستباق إليه.
وأما المفاسد فلان الله سبحانه وتعالى قال: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ؛ فنهى عن سب آلهة المشركين لأنه يترتب عليه مفسدة وهو سب الله عز وجل. وربما يؤخذ أيضا من قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ؛ فإن ما زاد على قدر الحاجة من المفاسد لا يضطر إليه سيكون باق على الأصل على التحريم.
ثم قال: وادفع خفيف الضررين بالاخف، وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هذا قريب من القاعدتين السابقتين؛ إذا كان هناك ضرر لكن يمكن دفع هذا الضرر بضرر أخف، تدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف؛ لأنك إذا إذا كان لابد من ضرر فارتكاب الأخف يسقط عنك ارتكاب الأبر.
ومثاله قصة الخضر في السفينة؛ ركب هو وموسى السفينة فخرقها الخضر، والخرق ضرر أو أو غير ضرر؟ ضرر، لكن هذا الضرر يريد أن يدفع به ضررا أعلى وأشد وأشد، وهو اخذ السفينة كلها، ولهذا قال: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. فندفع أخف الضررين آآ ندفع آآ نعم خفيف الضررين ندفعه للأخف.
طيب، سفينة فيها أموال وفيها رجال ومالت للغرق، بأيهما نبدأ؟ بالمال ولا بالرجال؟ بالمال، لماذا؟ لأن ضرر المال أهون من من ضرر الأرواح، فندفع خفيف الضررين بايش؟ بالأخف بالأخف منه والأخف أن آآ نبدأ بالمال نبدأ بالمال نلقيه في البحر حتى تخف السفينة.
كذلك: خذ بعال الفاضلين لا تخف. الفضائل تختلف لا شك، فنأخذ بماذا؟ نعال الفاضلين. وقوله: لا تخف، يعني أن هذا أمر مسلم به ولا يلحق الإنسان منه قلق ولا ريب.
مثال ذلك: الصدقة تكون سرا وتكون علنا، أيهما أفضل؟ السر، السر أفضل، ولهذا كان الرجل الذي يتصدق بصدقة حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمينه كان من الجماعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
طيب، في أيضا في الصلاة، أيهما أفضل أن أصلي الحاضرة أو أصلي نعم أن يصلي الحاضرة في وقتها أو أصلي الفائتة ثم أصلي الحاضرة بعد خروج الوقت الأول؟ يعني لو بقي من وقت الظهر مقدار أربع ركعات وعلي فائتة صلاة الفجر، فهل أبدأ بالفائتة ثم الظهر؟ أو أو استغل الوقت وأصلي الحاضرة؟
الجواب: الثاني؛ لأن الصلاة الصلاة في وقتها أفضل بل هو واجب إذا أمكن فيقدم، ولهذا يمكن أن نقول: لا لا تعارض بين واجب ومسلّم ولا بين ولا بين حرام ومباح؛ لأننا نقدم عند التعارض بين والمباح بين الحرام والمباح نقدم إيش؟ المباح، وبين الواجب والمسلّم؟ نقدم الواجب.
ثم قال: إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقَدِّما تغليبا الذي منع. فقدما عندكم مشكولة بفتح الدال ها كالصدام.
أن يجتمع مع مبيح ما منع، ما هذه فاعل؟ يجتمع. وقول ما منع أي ما كان حراما، متقدما تغليبا الذي منع. وإذا قدمنا الذي منع صار المباح حراما، ولهذا قال العلماء: إذا اجتمع مبيح وحاظر، قدم الحاظر على المبيح، ومثلوا لذلك بأمثلة منها:
إذا مسح الإنسان على الجوربين وهو وهو مقيم ثم سافر، فهل يتم مسح مقيم أو مسح مسافر؟ ننظر: سافر بعد أن مضى يوم، فإذا قلنا نقلب مسح المقيم لم يبقى له إلا إيش؟ ليلة، وإذا قلنا يغلي مسح المسافر زاد على الليلة ليلتين ويومين، هذه الزيادة تجاذبها أمران، حظر آآ سفر وإقامة، الإقامة تمنع أن يمسح على الجوربين فيما زاد على يوم وليلة، والسفر يبيح قبيح، فهل نقدم السفر أو نقدم الإقامة؟ المذهب أنه تقدم الإقامة؛ لأن ما زاد على اليوم والليلة اجتمع فيه مبيح وحاظر، فيقدم جانب الحظر، هذا هو مشروع المذهب، والمسألة فيها خلاف والصحيح أنه يتم مسح مسافر وعليه فلا يصح هذا هذا المثال.
طيب، في الخمر، الخمر فيه منفعة المنافع وفيه إثم، اجتمع فيه مبيح حاظر فغلب ليش؟ جانب الحظر، وجانب الحبر، وقلنا ونهى الله تعالى عن الخمر لكنه سبحانه وتعالى لم ينه عنه من أول الامر؛ لأن الناس كانوا يعتادونه ويشق عليهم جدا أن يدعوه مرة واحدة، فكان الخمر متدرجة شيئا فشيئا.
طيب، رجل له في هذه القرية اخت من الرضاعة والقرية محصورة في عشرة أنفار لكن لا يدري أي هذه النساء اخت من الرضاع، فهل تحرم عليه جميع النساء؟ نعم، كل النساء اللاتي بهذه المرأة في هذه القرية وهن قليل قليل، أما الكثيرة فلا فلا عبرة، فنقول: يحرم عليه أن يتزوج واحدة من من هؤلاء النساء لاحتمال أن كل واحدة هي المحرم. أما إذا كان اشتبهت في بلد كبير فإن العلماء يقولون لا أثر لهذا الاشتباه ويتزوج من لا يغلب على ظنه أنها اخته.
المهم أن أن القاعدة إذا اجتمع مبيح وحاظر
أي سبب للإباحة وسبب للحظر، فليقدم الحظر؛ لأن هذا أحد. ثم قال: وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد، وإلا يمتنع. الأحكام الشرعية كلها معللة، كلها من الله؛ أي مبنية على معان وأوصاف مناسبة للحكم.
ولكن العلة على قسمين: علة معلومة لنا، وعلة غير معلومة. والحكمة من أن الله سبحانه وتعالى جعل بعض الأحكام علتها معلومة وبعضها غير معلومة؛ الابتلاء والامتحان في كون الإنسان عابداً لله أو عابداً لهواه.
لانه إذا كان عابداً لهواه ولم يعرف علة الحكم، لم يستسغ. وإذا كان عابداً لله، استسلم لحكم الله، سواء علم بالعلة أم لم يعلم. فأحكام الله عز وجل كلها معللة.
لكن العلة تنقسم إلى قسمين: علة معلومة، والثاني علة غير معلومة، وذلك لقصور أفهامنا عن الغايات الحميدة التي تثبت بها الأحكام الشرعية. ثم العلة المعلومة تنقسم إلى قسمين: علة منصوصة، وعلة مستنبطة. علة منصوصة وعلة مستنبطة.
تأمل العلة المنصوصة؛ فلا شك أن الحكم يتبعها وجوداً وعدماً، إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم؛ لأن الشرع حكم بهذا الحكم مبنياً على هذه العلة، وإذا انتفى الأساس انتفى الفرع. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، من أجل أن ذلك يحزنه.
فاذا تناجى اثنان دون الثالث، ولم يحزن الثالث -الثالثة تناجيهما- فهل يحرم عليهما نعم؟ لا، طيب. وإذا لم يتناجى الاثنان، بل تكلم بررفع صوت لكن بلغة لا يفهمها الثالث، الحكم ثابت ولا غير ثابت؟ ثابت.
يعني لا يتناجى الاثنان، بل بل أقول: لا لا يتكلم الاثنان بينهما، لا بمناجاة ولا بإعلان؛ لماذا؟ لأن العلة موجودة. فتبين الآن: إذا تناجى اثنان على وجه لا يحزن الثالث فلا بأس؛ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علل الحكم بماذا؟ من كونه يحزنه. فإذا انتفى الأحزان فلا بأس.
يعني نفرض أن رجلاً بين يديه أبناه، وهو لاه في كتاب أو يطالع، يكتب ويطالع وما أشبه ذلك، فتناجى الاثنان -ابناك- هل ذلك يحزنه؟ لا، بل ربما يفرحه ذلك؛ لأن هذا من كمال الأدب أن يتناجيا في الكلام من أجل ألا يشوش على أبيهما، ما تكون المناجاة حينئذٍ ايش؟ جائزة؛ يعني غير ممنوعة.
لاجل أن العلة منتفعة. طيب، وإذا تكلم اثنان بصوت مرتفع لكن بلغة لا يفهمها الثالث ونعلم أن ذلك يحزنه، كان كلامهما حراماً وإن لم يكن مناجاة؛ لأن الحكم يدور مع علته.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. كل مسلم خطأ. إذا شرب الإنسان شراباً لا يسكر، هل يكون خمراً؟ طيب، هل يكون حراماً؟ لا؛ لأن علة تحريم الخمر هي الإسكار.
وهذه العلة مستنبطة من قوله: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، لكنها تشبه المنصوص عليها لظهور عليتها، لظهور عليتها. وعلى هذا فنقول: إن ما أسكر فهو حرام، سواء كان من العنب أو من التمر أو من البر أو من الشعير أو من أي شيء، وما لم يسكر، نعم، فهو، ما لم يمسك فهو حلال.
طيب، الأموال الربوية: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ليس في الحديث نص في عليتها، في علة الربا فيها، ما في نص. والعلة المستنبطة مختلف فيها، فهل إذا وجدنا شيئاً غير هذه الأصناف الستة هل نلحقه بها؟ نعم نقول: لو أن، لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على العلة لكنا نلحقها، ولما لم ينص فإن العلة تبقى مستنبطة.
والعلة المستنبطة قد لا يتفق الناس عليها، إن اتفقوا عليها وأجمعوا على أن هذه العلة، فالإجماع كالنص، لكن إذا اختلفوا تبقى العلة فيها نظر. فمن العلماء من قال: العلة في الذهب والفضة الوزن، والعلة في التمر والشعير والملح والبر الطعام؛ فأجرى الربا في كل ما يوزن وفي كل ما يطعم.
وبناءً على هذا لو بعت رطلاً بطنا من الحديد برطلين من الحديد لكان ذلك رباً؛ لأن الحديد موزون. ولو بعت تفاحة بتفاحتين لكان ذلك رباً؛ لأن التفاح مطعوم.
ومن العلماء من قال: العلة في الذهب والفضة الثمنية؛ أنها ثمن الأشياء، فيقال: بعت الدار بكذا درهم، قبلت السيارة بكذا درهم، بعت الكتاب بكذا درهم؛ فهي التي تقوم بها الأشياء وهي ثمن الأشياء، فالعلة الثمنية.
وعلى هذا فلو جعلنا خشبًا بدل والفضة جعلناه ثمناً نتبايع به لجرى فيه الربا، ولو أبدلنا حديدًا بحديد، ايش؟ لم يكن فيه ربا؛ لأن، لأن نقول: العلة ليست في الوزن، العلة الثمنية. طيب، وما العلة في الأصناف الأربعة الأخرى؟ الكيل هو العلة.
وعلى هذا، فإذا وجدنا شيئًا مكيلًا ففيه، ففيه الربا؛ سواء يؤكل أو لا يؤكل، مقتات أو لا يقتات؛ فلو قدر أن الرمل يباع بالكيل، هل يجري فيه الربا؟ يجري على القول بأن العلة الكيل؛ لأن الحكم يدور مع علته.
طيب، الصابون، الصابون الذي تغسل به الأيدي، البودرة هذه، السمنة بالحلاش، ذيك الربا، إذا قلنا العلة الكيل فهو يكال بالكراتين فيجب فيه الربا، وإذا قلنا العلة الطعم فإنه لا، لا يجري فيه الربا. والحاصل أن العلة، أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وأن العلة تنقسم إلى قسمين، علة، نعم، عند معلومة وإلا غير معلومة. والمعلومة إما منصوصة وإما مستنبطة.
فالمنصوصة لا خلاف فيما نعلم بين العلماء أنه إذا تخلفت العلة تخلف الحكم، وإذا وجدت وجد. وغير منصوصة يكون فيها نزاع، قد يفوت أن العلة ليست هي هذه، ولكن عند من يقول العلة هذه إذا وجدت، ايش؟ إذا وجد موجب الحكم، وإذا تخلفت تخلف الحكم.
طيب، تزوج رجل امرأة ولكنه لم يدخل بها، فهل عليه نفقتها؟ نعم، ينظر؛ هل النفقة في مقابل الاستمتاع، أو في مقابل ملك المرأة؟
إذا قلنا إنها في مقابل ملك المرأة، قلنا: تجب عليه النفقة من حين العقد؛ لأنه ملكها، ما لم تمتنع، فإن امتنعت سقطت نفقته. وإذا قلنا العلة الاستمتاع، فإنه لا يجب عليه حتى يتسلمها، حتى يتسلمها ومثلها يوطأ أيضاً، فإن تسلم وهي صغيرة فلا نفقة عليه.
إذا قال قائل: امرأة طلقت وهي ممن لا يليق عقيم، هل تجب عليها العدة؟ نعم. ايش الخلل؟ يقول بعض العلماء إن العلة في وجوب العدة العلم ببراءة الرحم، لكن هذه العلة غير صحيحة. الدليل أنها غير صحيحة، أنها أن العلة تثبت مع تخلف هذا، أن الحكم يثبت مع تخلف هذه العلة: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ.
واللائي ييأس من المحيض لا يمكن أن يلد، واللائي لم يحضن لا يمكن أن يلد، ومع ذلك أوجب الله العدة. وبهذا يتبين أن القول بأن العلة في وجوب العدة هو العلم ببراءة الرحم، قول ايش؟ ضعيف غير صحيح.
إذاً، ما العلة؟ العلة أن تبقى المرأة أمام الرجل مدة أطول حتى يتمكن من مراجعتها إن شاء؛ لأن المطلق قد يندم، قد يندم فيراجع، هذه هي العلة الصحيحة.
فاذا قال قائل: هذه العلة تنتقض عليكم بوجوب عدة الوفاة؛ لأن المتوفى لا يمكن أن نراجع؟ قلنا: هذا صحيح، لكن العلة في عدة الوفاة احترام حق الزوج، وحماية نكاحه من أن يتصل به نكاح غيره، ففيه، ففيه، ففيه قيام بحق الزوج، فليست العلة في العلم ببراءة الرحم، بل لعل شيء آخر، وهو حق الزوج واحترام نكاحه. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حقه لا يحل لنا أن نتزوج أزواجه من بعده لعظم حقه ووجوب احترامه، صلوات الله وسلامه عليه.
فإن قيل آخر: هذا ينتقض عليكم المطلقة طلاقاً ثلاثاً، مطلق فإنه يجب أن تبقى ثلاث حيض إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، مع أن زوجها لا يمكن أن يراجعها؟ ماذا نقول؟
نقول: هذه المسألة فيها خلاف، فبعض العلماء يقول: إن المطلق ثلاثاً ليس عليها إلا حيضة واحدة فقط، ومنهم من يقول بالثلاث حيض، والقائلون بذلك يقولون: وإن كان الرجل الذي أبانه ليس لها عليها رجعة، لكن النكاح له حرمة، ولهذا أوجبنا عليها أن تعتد لثلاثة أشهر. وعلى كل، هذا البيت، هذا بيت مهم: كل حكم فلعلة تبع.
إن وجدت يوجد وإلا يمتنع، أن هذه الشرطية الأولى، وفعل الشرط فيها ماضي والمضارع بعده جواب الشرط، وابن مالك يقول: وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، ورفعه بعد مضارع وهان. فيجوز في المضارع إذا وقع جواباً لشرط ماضي، يجوز له الوجهان الجزم والرفع.
وهنا مشينا على ايش، على الجزم؛ إن وجدت يوجد وإلا يعني وإلا توجد يمتنع، امتنع الحكم هذا في المنصوصة لا شك فيه، بالمستنبطة إن أجمع العلماء على أن هذه هي العلة فإنها إذا وجدت توجد وإلا فلا كالمنصوص، وإن اختلفوا فإنه لا يلزم من وجودها أن يتبعها الحكم لأنها غير منصوصة ولا متفق عليها.
نقتصر على هذا نعم، وزرع خفيف نعم إلى آخره. ليش لا؟ أين أين؟ يعني مثلاً عندنا ضرر خفيف وضرر آخر ماذا نعمل؟ ندفع، طيب. والخفة والثقة الأمر نسبة، قد يكون هذا الشيء خفيفاً بالنسبة لما هو أفضل منه وبالعكس، المدفوع المدفوع أفضل، نعم، نعم.
لا لا، طيب خفيفة خفيفة، عندنا خفيف وأخف، أين هو الأخف؟ إذا كان هذا الخفيف فيه ضرر لكن خفيف، وهذا فيه ضرر لكن أخف أقدم، ندفع الخفيف للأخر، وكذلك الأثقل ندفعه في السقي. يعني لو عكسنا لو جعلناه في الثقل لقلنا ادفع أثقل الضررين في الثقيل، نعم.
إيش؟ مثل ما قلنا احترام حق الزوج، لأن هذا الزوج يعني له حرمة، وربما أيضاً لو أننا قلنا أنها تبقى شهر أو ما أشبه ذلك أو مرة واحدة يطمع فيها الناس ويتعجل، وإذا كانت تستحيض ربما لا يتبين أنها حائل إلا بعد حيضتين أو ثلاث وإقامة.
طيب يصلي يبدأ بالأولى في الأولى، نعم. فلنحاول بعدها لا، استزاد الحاضر من الظهر إذا ضاق الوقت، واما إذا كان الوقت متسعاً فيبدأ في الأولى، نعم. أو بعض الناس يطلق قائد الدرع المفاسد أو لم تجلب المصالح حتى ولو كانت المفسدة صغيرة مصالح عظيمة، لا هذا غلط، ولهذا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح عند التساوي وإلا اعتبرنا الأكثر، هو مر علينا هذي اللهم نعم، هذا عند التساوي نعم ما في، والوقف المنصوص عليه أولى من من الوقف النائم يكون وقت الصلاة في حقه حكماً وأما هذا فهو منصوص عليه.
نعم، العلم استنبط إذا لم يكن مغمى عليها نعم لا نعم فلا يتبعه، ليش؟ لاحتمال أن تكون غير هذه هذا. إيه ماشي باقي حاجة اتفقنا عليه، ولهذا مثلاً لو قال للإنسان أن العلة في في علة الربا بالبر والشعير والطعن لا أبدا ما أقبل منها.
نعم، شرافى بارك الله فيكم نعم، إيه شنو هو الله ظاهرني ما منع أحسن أن يجتمع مع مبيح ما منع لا شيء أحسن ليش؟ لأن المبيح هو الدليل والمانع هو الدليل، فاذا قلنا ما منع فهذا هو الحكم، الحكم ممنوع، ولهذا يعتبر التشكيل هذا خطأ مقدماً تغليباً، الذي منعك إذا لاحظوا هذا في الشرح أو يقال أن يجتمع مع مباح ما معه، ما منع.
لكن الأولى أن نعم به أن يجتمع مع مبيح ما منع، يعني سبب مبيح وسبب مانع نقدم ايش، المانع على المبيح نعم. غير مرحبا هذا العلة هي إيش؟ هل هو العلة يعني مثلاً أن نقول بسبب المرأة إذا كانت مع النساء؟ نعم، أنما الإخلاص كل نساء إيه ممكن يسافر كل النساء أو نقول أن العلة هي عدم من المحرم، هذا أيضاً مما اختلف به فقال بعض العلماء أن العلة في منع المرأة من سفرها إلى محرم خوف الفتنة بالشر والفساد، وإذا كان معها رجال كثيرون أو نساء وكانت آمنة فلا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
القول الثاني يقول العلة ما ندري هل هذه العلة؟ أو العلة شيء آخر؟ والعلة إذا كانت عامة ولا يعلم صار الحكم عامة وعندي في الوقت الحاضر خاصة أن الأولى القول بالمنع مطلقاً. نعم لا يمكن يمكن تتبعها، لكن العلة منصوص عليها سواء كانت بلفظ من أجل أو بلفظ أن أو بلفظ بأن كل ما أفاد العلة مقتنع بالحكم فهي منصوصة.
لكن جمعها سهل على طالب العلم يستطيع كل ما مر عليه دليل في هذا نحو هذا طيب، نعم. من قال أنها هي مظاهرة نعم قالوا أن كل شيء يوجد في هذه الحياة قسم ويكون ليس له روح يكن هذا ليس من النقص اللي في هذه الارهاب نعم، فنقول لفظ الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا العام أكل مطلب فيكون أبزر لما يكون هذا الشيء ليس موجوداً طبيعته.
الملك وأهل العلم مختلف فيها العلة في التصوير بعضها خوفاً من الفتنة العظماء والامراء وما أشبه ذلك ليخشى أن أن يعبدوا بعد زمان كما صنع قوم، وقسم آخر هو أن العلة الإشراك في الربوبية بحيث يكون هذا الإنسان يريد أن يضاهي الله عز وجل في خلقه وتكوينه، وهذا أيضاً دلت عليه دل عليه الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله.
وبناءً على هذه العلة قال بعض العلماء أن كل شيء لا يخلقه إلا الله فهو حرام، حتى الشعير والبر والنخل وما أشبه ذلك، وهذا قول مجاهد رحمه الله واستدل بقوله: فَلِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّةً. وبعضهم قال: لا، هذا على سبيل المثال يعني أنهم لا يقدرون أن يخلقوا ولا الشيء الذي ليس فيه روح، واما المحرم فهو الذي فيه الروح لقوله: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفظة لا نعم.
ليش لا؟ ما لبن نسب الإنفاق، لكن الحكمة تكون علة غائية، والعلة قد تكون علة فاعلة، بمعنى سبب الحكم، لأن العلة قد يكون هي الغاية وقد تكون هو السبب.
أيها الاخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة. شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية: صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر. والرقم الثاني: صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد: اثنان وخمسمائة وألف.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين