إنا عندي الشلالة هذي المعارضة، كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك، مما يقصد فيه المشاحنة والتكسب وما أشبه هذا، هذه معاوضة. لا يرضى أحد المتعاقدين إلا بأيش؟ إلا بعوض.
هذه لابد أن تحررها تحرراً، وهذا هو معنى قولنا في كتاب البيع: يشترط أن يكون المبيع معلومًا والثمن معلومًا، لأن البيع عقد معاوضة لا تبرع. حررها، لا يبقى فيها أي جهل، ودع المخاطرة، لأنك إذا لم تحررها صار فيها مخاطرة، والمخاطرة من الميسر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله أنه نهى عن بيع الغرر، وفي القرآن قال الله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ.
وإنما كان هذا لازماً في التحرير؛ لأن كل واحد من المتعاقدين يريد حقه كاملاً، كل واحد يريد حقه كاملاً، فإذا كان هناك مخاطرة صار أحدهما ظالماً والثاني مغانوماً، فانقلبت المعاوضة إلى رهان وميسر، وهذا حرام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي هريرة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ونهى أيضاً عن بيع الحصاة، ونهى أيضاً عن بيع ما في البطن، ونهى عن حبل الحبلة، كل هذا لأنها غرر جهالة. وقال في السلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
القسم الثاني من العقود التبرعات. التبرعات ها؟ الوقت انتهى؟ طيب نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الناظم رضي الله عنه: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة وإن تكن تبرعاً أو توثقاً فأمرها أخف من التفرقة لأن دي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس منها مغرم فيها سميها مغرم، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز نداء صيغ العقود مطلقاً ونحوها في قول من قد حققها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أنا عندي أبيات ملحقة آخر ما قرأنا: ثم العقود ها أخذنا؟ طيب، وفي أيضاً عندي بيت: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضموناً، واخصرهما أخذناه؟ طيب. وما على المسلم من سبيل، واقصد الظالم فاسلم. طيب. وكل مكلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكون مأذوناً به من مالك. أخذنا هذا؟
طيب، بسم الله، إذا نبدأ: ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. ها دخلناه؟ طيب.
العقود تنقسم إلى قسمين: عقود تبرعات، وعقود معاوضة، وعقود توثيقات، وهذه ليس فيها ملك، يعني عقود التوثيقات اللهم إلا أن آلت إلى الملك فربما. عقود المعاوضة مثل البيع، الإيجار، عقود معاوضة، هذه لابد أن تحرر، تحرر بالعلم والقدرة عليها وما إلى ذلك مما لابد منه. وعلى هذا فإذا بعت شيئاً مجهولاً بشيء معلوم فالبيع باطل غير صحيح، وإذا بعت شيئاً مجهولاً بشيء مجهول فهو أولى بالبطلان.
ودليل هذا للأثر والنظر. أما الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الغرر والمجهول غرر، ولأنه نهى عن بيع ما في بطون الأنعام، يعني عن بيع الحمل، ولأنه نهى عن بيع حبل الحبلة، فهنا قاعدة من السنة، وهي النهي عن بيع كل بيع فيه غرر. ثم هناك مسائل معينة كحبل الحبلة وما أشبه ذلك، هذا دليل.
أما التعليل فلأن بيع المجهول يؤدي إلى النزاع، والنزاع يؤدي إلى الكراهة والعداوة والبغضاء، ويشغل القلوب ويصدها عن ذكر الله، فلهذا كان من حكمة الشرع النهي عن بيع الغرر. بيع الآبق لا يجوز؛ لأنه غير مقدور على تسليمه، حتى لو وصف بأدق الأوصاف فانه لا يصلح بيعه؛ لأنه غير مضمون عليه الصلاة، إذاً لابد من تحرير البيع، أي فإن علمنا أن الآبق محبوس بمكان معين مقدور على تسليمه.
طيب، مثل ذلك أيضاً بيع الطير في الهواء؛ لا يصح؛ لأنه غير محرز ولا معلوم ولا مقدور على التسليم، حتى لو ألف الرجوع يعني لو كان من عادته أن يرجع إلى مأواه فإنه لا يصح؛ لأنه قد يرجع وقد لا، وقد يموت. طيب، وكذلك في الأجرة لابد أن تكون الإجارة معلومة، الأجرة التي تدفع معلومة، ولابد أن يكون النفع الذي استؤجر استؤجر العين من أجله لابد أن يكون معلوماً، ولابد أن تكون العين المستأجرة أيضاً معلومة.
فمثلا رجل استأجر خمس، لابد أن نعلم لماذا استأجره، هل سيجعل فيها أموالاً ذات خطر، أو يجعل فيها أموالاً تكون سبباً لجلب الحشرات والفئران والجرذان وما أشبه ذلك، أو يريد أن يجعلها دكاناً يضع فيه الأموال التي اعتادها الناس التي تجعل في الدكاكين حسب العادة؟ ثم لابد أن نعرف أيضاً هذه الحجرة ما سعتها، ما تعرضها للشمس والهواء وما أشبهها، كذلك الأجرة لابد أن تكون معلومة حتى تكون محررة.
إذاً نقول القاعدة: كل عقد معاوضة لابد أن يكون محرراً من حيث العلم والقدرة على التسليم وغير ذلك مما تتعلق به منفعته. وقال: ودع المخاطرة. هذه إشارة إلى ما ذكرنا من قبل، أن بيع غير المحرر أو عقد الإجار عليه مخاطرة، والمخاطرة نوع من الميسر، ويظهر هذا جلياً في بيع الآبق والشارد؛ وذلك لأن المشتري يشتري وهو ايش؟ مخاطر، قد يحصله وقد لا يحصله، إن حصله فالمغبون من؟ المالك الأول البائع، وإن لم يحصله فالمغبون المشتري المالك، فلهذا كان هذا حراماً.
ثم قال: وإن تكن تبرعاً أو توثقة فأمرها أخف. إن تكن تبرعاً فأمرها أخف. وجه ذلك لأن هذه لأن دي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم. إن تكن تبرعاً مثل أن يهب الإنسان عبده الآبق لشخص فيقول: قبلت، فهنا تصح الهبة، لماذا؟ لأن هذا إن حصل هذا العبد الآبق فهذا مغنم، وإن لم يحصل فليس به مغرم، إذاً خرج عن الميسر.
طيب، هل إذا لم يحصل يحصل فيه عداوة وبغضاء؟ نعم لا يحصل؛ لأن الموهوب له يعرف أن الواهب تفضل عليه وليس له حق أن يطالبه بشيء. كذلك التوثقة، والتوثقة أضيق من التبرع، التوثقة مثل الرهن، الرهن إذا قال: رهنتك هذا البيت، والمرتهن لا يدري ما في البيت من حجر وفرش وغيرها، ما يعلم، فهنا نقول يصح الرهن، وذلك لأن الدائن لا يضيع حقه، إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فليس فيه مغرم؛ لأن حقه سيبقى.
نعم، لو فرض أن الراهن خدعه وقال: هذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا مما ليس فيه، فهذا حرام، وله أي للمرتهن الخيار بين إبقائه الرهن بحاله وبين الفسخ، ثم إذا فسخ فإن كان الرهن مشروطاً في البيع فله فسخ البيع، وإن لم يكن مشروطاً فليس له فسخ.
طيب، لو قال: أنا رهنتك أحد هذين إحدى هاتين السيارتين، يصح أو لا يصح؟ يصح؛ لأن أي واحدة سيأخذها فيها فائدة، أي واحد منهما سوف يكون له فيها فائدة، ولذلك لا يجب تحرير العقود، عقود التبرعات وعقود التوثيق لا يجب تحريرها كما تحرر عقود المعاوضة.
طيب، امرأة تزوجها رجل بدون أن يحرر المهر، تزوجها ولم يقدر المهر لا نوعه ولا جنسه ولا قدره، فهل يصح العقد؟ ها؟ يصح؛ لأن هذا ليس عقد معاوضة، نعم ولذلك يصح أن تخالع أيضاً في الخلع، يصح أن تخالع الزوج بما في يدها من دراهم، امرأة قابضة على الدراهم وقالت لزوجها: أنا أريد أن تخالعني على ما في يدي من الدراهم، قال: قبلت، خالعتك على ما في يدك من الدراهم، يصلح الخلع.
طيب، الدراهم ما يدفع، يمكن تكون يدها كبيرة تسع دراهم كثيرة، أو صغيرة لا تسع إلا دراهم صغيرة، نقول ولو كان هذا محتملاً، لماذا؟ لأن ليس المقصود المعاوضة، المقصود أن تتخلص من الزوج بهذا بهذه العيون، ولهذا قال الفقهاء: يصح أن تخالعها على ما في يدها من دراهم، أو على ما في بيتها من متاع وإن كان لا يدري. الصداق أيضاً كما سمعتم كما مثلنا أولاً يصلح أن يتزوج المرأة بدون ذكر الصداق.
ويفرض لها في هذه الحال مهر المثل. أي نعم، ثم قال: لأن ذي إن حصلت فمغنم، وإن تفت فليس فيها مغرم، وكل ما أتى هذه القاعدة الثانية طبعا اللي اخذنا قاعدتين الآن؛ المعاوضات إن كانت معاوضة وإن لم تكن معاوضة.
هذه قاعدتان، هاتان قاعدتان، القاعدة الثالثة في درس الليلة قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز في الدنيا الأمور إذا الألفاظ هي أطلقت، فهل تحمل على الأمر الشرعي أو على الأمر العرفي أو على ماذا؟ نقول: هذه لا تخلو من إحدى حالات ثلاث: أما أن يكون النص قد بين أن المرجع في ذلك إلى العرف، فهنا نرجع إلى إيش؟ للعُرف.
وأما أن يكون نصا بين أن المرجع في ذلك إلى الشرع، فهنا نرجع إلى الشرع.
وأما أن لا نعلم هذا ولا هذا، فيرجع إلى العرف.
مثال ذلك: الإنفاق على الزوجة، الإنفاق على الزوجة بل جميع حقوق الزوجة يرجع به إلى إيش؟ إلى العرف بنص الشرع، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. هذا واضح أنه أحيل فيه على الشرع، على العرف، واضح أنه أحيل فيه على العرف لا يؤخذ منه.
الثاني: ما أحيل فيه على الشرع، فهنا نأخذ بالشرع ونلغي العرف. مثال هذا لو كان من عادة الناس أن الإنسان إذا باع عبده واشترط أن الولاء له، وافقوا على ذلك وتبايعوا على هذا، فهنا نرجع إلى العرف أو نقول هذا مرجعه إلى الشرع؟ الثاني مرجوع للشرع. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرط وقال: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق.
الثالث: ما لا ما لم يقيد بالشرع ولا بالعرف فهذا يرجع فيه إلى العرف. مثاله: الحرز، حرز الأشياء، والحرز كل ما تحفظ به الأموال فهو حرز، وهو يختلف، حرز الذهب والفضة في حرز المواشي بهلول لا كيف هم نعم. الذهب والفضة يحرز بماذا؟ الصناديق المغلقة وراء الأبواب، والغنم في الحظائر.
فاذا قال قائل: ما الفرق بين هذا وهذا؟ قلنا: العرف، فما جرت العادة أن يحفظ بالمال فهو حرز. رجل أعطاك دراهم قال: هذه أمانة عندك وديعة، فذهبت إلى حوش الغنم وحلبت ما تحلب من الغنم، ثم ألقيت الدراهم بالدريشة في مكان الغنم، وجاء السارق فسرقه، هل تضمن؟ ليش؟ لأن هذا ليس في الحفظ، هذا ليس بحرز، لكن لو أنه أعطاك هذه الدراهم ووضعتها في الصندوق وغلقت عليها ثم جاء انسان وكسر الصندوق وأخذها، فلا ضمن؛ لأن هذا حرز، حرز في العادة.
فصارت الأشياء ثلاثة أقسام: أولا: ما أحيل به الأمر إلى الشرع فيجب الرجوع للشرع. ما أحيل إلى العرف فيرجع فيه إلى العرف. ما لم يحل على هذا ولا هذا فيرجع فيه إلى العرف. هذا في باب المعاملات، أما في باب العبادات فقد عرفنا من قبل أنه لا يمكن أن يشرع الإنسان عبادة إلا بإذن الشارع.
أهل البحرين؟ نعم شيخنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عساكم فاهمين؟ نعم الحمد لله متابعينك بارك الله فيك، الآن لك مسألة. جزاكم الله خير. اه شيخنا شيخنا ما حكم بضاعة التقاويم التي فيها جداول مواقيت الصلاة؟ اه علما أن هذه التقاويم تحمل إعلانات دعائية تجارية ثم تعلق بالمساجد.
اي نعم، لا بأس أن تعلق بالمساجد لكن تطمس الدعاية إذا كان دعاية لمحرم. لكن ربما يقول هؤلاء الذين جعلوا هذه الدعاية: نحن جعلناها تقربا إلى الله عز وجل لعل الله يغفر لنا ما قصدنا لأن دعايتنا على الله في اللافتة التي على الباب.
نعم، إنما نحن إذا خشينا أن قصدهم الدعاية نقطع عليهم الخط ونطمس دعايته.
السلام عليكم. شفى ما أراد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أن الرؤيا تقع كما تعبر. نعم، المراد أن الإنسان إذا رأى رؤيا وعبرها وقعت كما عبروا، ولهذا يحذر الإنسان من تعبير المكروه، بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى مكروها في منامه أن لا يخبر أحدا ولا يذهب إلى العابر ليعبره؛ لأنه إذا عبره وقع، أما لو رأى ما يسره فليخبر به من يحبه، واذا عبر على الوجه الذي يسره فهذا طيب.
نعم اه شيخنا في نفس المسألة يعني لو كان الرؤيا إذا كانت من الله فهي اخبار عن عن أمر سيحصل اليس كذلك؟ بلى. فاذا عبرت خطأ كيف تقع كذلك؟ فاذا عبرت خطأ فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب المعبر أو الذي عبر له فتقع على خلاف ما يحب.
أحسن الله إليك يا شيخنا، ما فائدة تأخير نبي الله يعقوب الاستغفار لبنيه إذ قال لهم: سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي؟ نعم، هذه اختلف فيها العلماء؛ منهم من يقول: إنما سوف أستغفِرُ لَكُمْ رَبِّي لينظر في الأمر ويتدبر، ويرى هل أولاده أهل للاستغفار أو لا؟ ومنهم من قال: إنه قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي أنه أراد أن يختار الأوقات التي تكون أقرب للإجابة، أو الأحوال التي تكون أقرب للإجابة. أي نعم.
اه شيخنا هل ينصح بقوله تعالى؟ وفي يمكن احتمال ثالث أنه قال سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي أنه وعدهم لكنه لم أو لم يستغفر لهم فورا لئلا يزهو بأنفسهم ويغتروا بأنفسهم، نعم، فيكون تأخير العقوبة اه تأخير الاستغفار نوعا من عقوبتهم.
نعم شيخنا، ما هو القول المحقق في في الأسباط؟ هل هم بنو يعقوب عليه السلام؟ والله عندي بها توقف، والظاهر أن أنه كما اختاره صاحب المنار وغيره أن المراد بالأسباط أسباط بني إسرائيل، وأن قوله تعالى وما أوتي موسى نعم، وأن قوله تعالى هو الأسباط قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أن المراد بالأسباط أي الأنبياء من بني إسرائيل الذين في الأسباط أي في في الأمم.
نعم بارك الله فيك، وهذا القول يسلم به الانسان من إيراد يريده كثير من الناس، ويقول: كيف فعل أولاد يعقوب يوسف هذا الفعل وهم انبياء؟
نعم، نعم الحجاج يشير إلى خمسة اليوم بارك الله فيكم يعني انتهت الأسئلة يا شيخ؟ حسب تمويل الحجاج إلى غد إن شاء الله تعالى، جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، ويقول البيع الثمن بعد الظهر، أو يقول العلماء المشتركون هذا مقلب القلوب ربما لا يختلفان، وإذا تبين أن الثمن كثير يزعل المجتمع وليش ما خبرتني؟ ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقوم الحساب لطول العشق أو الصحيح، فإذا قال: لا والله خذوا باللي تبين أنا وياك واحد. لا يا اخي أنا وياك واحد والرسول كاسر جابر بن عبد الله ما كسبوا وهو أكرم منه وأقرب منه، وهذا صحيح، ربما الإنسان يستحي إذا قالت له: أحسبه باللي تبين، ثم لا راح الرجال واستعمله قال: كم تبي قبلها؟ أبي ألف ريال. يا ابن الحلال أنا أحسبه عشر ريال. مشكلة.
نعم، ايش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع، قال الله تعالى: الإنسان ما يقصد بالواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق ما يقصد أنه مثل ما يشتري البعير أو السيارة، أهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم، آيا أقول ليس من العقول من الفسوخ لازم، ولهذا لا تحل المرأة إذا خالعت الزوج، لا تحل له إلا بعقد حتى ولو كانت العدة، لا تحل إلا بعقد. ولهذا ينبغي هذه ينبغي للمرأة إذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن أن تستقيم معه بأي حال من الأحوال واتفقوا على الطلاق، ينبغي أن تقول له: إذا لابد أن نذكر شيئا، قال: لا أنا وياكم واحد ولا ولا أبي منكم شيء.
نعم وربما يقول هالكلام علشان يكون الطلاق، لكن ينبغي تلزم عليهم، لا ما يصير خسرت شيء كثير، دابا نعطيك مية ريال. إذا أعطته مئة ريال خلاص ما لفت نفسه الآن، لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد.
نعم، ايش؟ إذا الحجرة نعم من من سيجعله جبران المستأجر؟ ما يملك هذا، المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة.
إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا وافق صاحب الذهب زال الإشكال. لا، لا يجوز الصلاة، نعم له لصاحب الدار إذا إذا بنى حوشه وهو لم يعلم، لصاحب الدار أن يقول: يلا اهدمها الآن. واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفراً وما أشبه ذلك. انتهى السؤال.
الوقت، طيب. مطر، كيف إيه؟ موظف موظف، ما أن يصدوه طيب. إذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة؟ ماذا هم؟ إذا ثبت أنه مسؤول ما يظنه، أما إذا ادعى أنها مصروفة، وهنا أيضاً لا لا ما ما أنا لا أصدق بهذا، إذا ثبت أنها سلقت يعني عرفوا أن جاءها الإنسان في الليل وصرفها ما أظن. قانون إيش قانونها؟ هل يقول هل هو شرعاً لا يضر؟
نعم، أما إذا ادعى الناس إلى الله لولا هذا ما استقامته ولهذه لو أخطأ في في الصرف لو أخطأ في الصرف ونقصت الدراهم يضمن، يعني يخشى من أن يتلاعب الناس. نعم، إذا المراجعة ونخلي الرصتين بعد الثنيات مراجعة ها، لا أبو نخلي فصلنا أخيراً مراجعة جديدة بما أن نراجع الآن الجلسة القادمة ونراجع الآن. كيف إذا كان في المصلحة؟ فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فاحرص عليه هو. لا، مش يجب أن تحفظ أكثر، يجب أن تحافظ أكثر.
شد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: إن ذاك وكل ما أتى ولم يحذر ونحوها في قول من قد حقق واجعل فشرطها العرفي بس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم حدد أن الأشياء تكون محددة أحياناً إيش، نعم ثلاث حالات ها. الفراش فأنا هقول لكم نعم، إن حددها الشرع في الشر كالمواريث مثلاً، الزوجات لهن نصيب والأمة لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب، إذا أحاله الشرع على العرف أيضاً التزمنا بالعرف، وهذا أيضاً كثير، مثل ها؟ من أخوك الزوجة؟ نعم، الإنفاق على الزوجة وإن سكت عنه وهو لم يحدد شرعاً أيضاً ينجح فيه إلى العرف. قال: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع. أعطنا شرحنا هذا؟ ما معنى قول قول المؤلف الناظم؟ كالحرز عبيد. ما معنى كالحرز؟ ما هو الحرز طيب؟ الموضع الذي تحفظ به الأشياء. طيب، وش صورة المسألة؟ يعني لو مات الإنسان، إه أعطاك بهيمة وديعة قال: خذها هذه احفظها لي إلى إلى بعد أسبوع. نعم، بالاحواش بالاحواش. طيب فلو لو أدخلها في الحوش وأبقى الباب مفتوحاً هل هذا حرز؟ لازم. طيب، لأن الناس لا يقولون هذا الحديث، رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف بيصيب المنزل، هل هذا حرز أو لا؟ لازم الحرز. ليش؟ أحسنت، لأن هذا يخالف. طيب آآ قوله: فبالعرف حدودي. فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر مبتدأ؟ والفاء الرابطة إنما تكون في في أدوات الشر وهي؟ ما معك في الصلاة؟ نعم؟ ما معك نسخة؟ لا هو قيمة كل وهي كل؟ نعم وهي كل. طيب كل ما أحد والموت الذي إذا تضمن من معنى الشرط من حيث العموم جاز اقتران خبره بالفعل.
ثم قال المؤلف رحمه الله: من ذاك صياغات العقول ما من ذاك أي مما يرجع فيه العرف صياغات العقود. وإعراب من ذلك صياغات مبتدأ وخبر، من ذاك خبر مقدم وصيغات مؤخر، وصيغة جمع صيغة، والصيغة هي الجملة والكلام الذي يدل على المراد. صياغات العقود، العقود جمع عقد ويراد به عقود المعاملات كالبيع والإجارة والرهن والوقف والعرية والوديعة وغير ذلك. وقوله مطلقا يعني لا يستثنى شيء من العقود بأنهم يرد فيه يرجع فيه إلى العرف إلى العرف في كل عرض.
ومن ذلك على القول الراجح عقد النكاح، فإن عقد النكاح ينعقد بأي لفظ دل عليه. المذهب يقولون لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح والتزويج؛ أنكحتك أو زوجتك أو بلفظ أعتقتك وجعلت لك صداقي إذا كان تزوج أمته، وإلا فإنه لابد من عقد الإنكاح من لفظ الإنكاح أو التزويج، وتعليل وتعليلهم أن هذا هو اللفظ الذي ورد به القرآن وَيَذْرُونَ أَزْوَاجًا، تزويج والنكاح فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ولكن القول الراجح أنه داخل في العموم، أي أنه ينعقد بما دل عليه. ودليل هذا؛ أولاً أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه زوج بغير لفظ التزويج، فقد جاء في بعض روايات البخاري في الذي زوجه الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة الواهبة نفسها أنه قال: ملكتكها بما معك من القرآن ملكتك، وهذا ليس له تزوير ملكتكها. وجاء أيضاً في تزويجه صفية قال لها إيش: أعتقتك وجعلت عتقك صداقي، فدل هذا على أنه أنه أي النكاح ينعقد بما دل عليه.
طيب، إذا قال جوزتك بنتي جوزتك قال: قبلت، ودخل عليها، فالمذهب أن النكاح غير صح غير صحيح وإذا جمعها فهو جماع شبهة ويجب أن يفرق بينهما ثم يعقد من جديد، لكن هذا القول الذي ذكرنا يصلح العقد ولا لا؟ يصلح لأن جوزتك عند العامة مثل زوجتك، ما فيش كافر. طيب لو قال ملكتك بنتي هم على المذهب لا يصح، وهذا صحيح يصح. لو قال أعطيتك بنتي؟ لا فصل، المذهب لا يصلي ما في إشكال، والقول الراجح فصلوا إن كان عند إن كان عند الخطبة أليس أقوى، كان عنده خطبة يعني جاء يخطب بنته قال عطيتك اياها، فهذا ليس عقد عند كل الناس، أما إذا كان عند العقد وكان من المعروف عندهم أن قوله ولي المرأة أعطيتك بنتي فيقول قبلت أن هذا عقد، فهو عقد.
وقوله: ونحوها أي نحو العقود مثل الفسوخ والوكالات وغيره، هذه أيضاً يرجع فيها إلى العرف وليس لها شيء مقيد، فمثلاً لو أن المرأة يعني مثل أن نأتي بأمثلة؛ خالع زوجته وهو أن والخلع أن يفارقها بعوض فقال: خالعتك على مئة درهم، هذا صحيح، قال فاديتك على مئة درهم، صحيح ولا لا؟ صحيح، ليش؟ لأن هذا أيضاً جاء بالقرآن فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. طيب، فارقتك على أني الدرهم، صحيح طلقتك على مئة درهم. يصل، لكن هل يكون طلاقاً؟ أو يكون فسخاً؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من يقول هذا طلاق على عوض، ومنهم من يقول هو فسخ. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه فسخ ولو كان بلفظ طلاق، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: كل فراق يدخله العوض فهو فسخ. وفائدة قولنا إنه لا ينقص به عدد الطلاق، فلو قدر أن هذا آخر فراق لها يعني قد فارقها قبل ذلك مرتين، فإن قلنا إنه طلاق بانت منه الكبرى، وإذا قلنا إنه فصل بانت منه بينونة صغرى أي أنه يتزوجها بالعقد. لكل من القولين دليل، لكن ظاهر حديث ثابت بن قيس أن الرسول قال له: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. ظاهر هذا إذا كان محفوظاً أن أن الخلع إذا ورد بلفظ الطلاق فهو فهو طلاق.
طيب، اه خليت يقول الرجل لزوجته خليتك، أشهد يا فلان أني خليت زوجتي، هل هو طلاق أو لا؟ المذهب ليس بطلاق بل هو كناية، والقول الثاني أنه طلاق، لأن هذا صريح عند عند كثير من الناس، لأنه إذا خليت زوجتي يسأل معناها خليتها تلعب خليتها أي فارقتها، فما دل على الفراق بأي لفظ كان فهو طلاق بناء على هذه القاعدة؛ أن كل شيء لم يحدده الشرع فإنه يرجع فيه إلى إلى العرف. وقوله في قول من قد هبط أي في قول العلماء المحققين، وانه لا فرق بين عقد وعقد ولا فرق بين عقد وفصل، ومنهم أي من المحققين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن جميع العقود تنعقد بما تعارفه الناس.
طيب، سبيت بيتي يكون وقفا وقفت بيته يكون وقفا على هذا في القصة، يعني بمعنى أننا لا نحتاج إلى أن نضرب أمثلة كثيرة ما دمنا عرفنا قاعدة نمشي عليها. ثم قال: واجعل كلفظ كل عرف مضطرب لشرقنا العرفي كاللفظ يلي. هذه أيضاً من القواعد؛ العرف المضطرد كاللفظ يكون كالشرط. مثال ذلك: استأجر مني رجل بيتاً فاذا به يربط فيه الحمير.
والبغال والإبل ويصعد الضأن يجعلها في المصباح، نعم. وقد استأجره مني، ليش؟ للسكنة، فجئت إليه قلت ما هذا؟ قال: أنا استأجرت البيت وملكت منافعه هنيئاً، أنتفع به بأي وجه من الوجوه.
نقول لا، الشرط العرفي ليش كالشرط اللفظي؟ ومن ذلك أيضاً الهدايا تهدى للإنسان، وقد جرت العادة أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للدين، هل يكون هذا توكيلا له في البيع؟ حميد.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين