تسجيل الدخول

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (4)

محمد بن صالح العثيمينالشيخ محمد بن صالح العثيمين
  • مدة الدرس:
  • قراءة

وكثير منا دون أدوية تنفع، وقد جئت بواحد. إذاً، هل نحن نتيقن زوال الضرورة؟ لا، الثاني أنه ليس بحاجة لدواء آخر مباح، وقد يشترى بدعاء التوكل على الله ورجائه وما أشبه ذلك. فلم يتعين الشفاء بهذا الطريق المععين.

لو قال قائل: إنسان غص بريق، وليس عنده إلا كوب خمر، فهل يجوز أن يشرب هذا الكوب لدفع الغصة؟ نعم، يجوز طبعاً بقدر ما يدفع الغصة. لكن هل يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأن الشرطين وجدا فيه؛ اضطر إلى هذا بعينه، والثاني نتيقن زوال الضرورة به. فنقول: يشرب، يشرب الخمر. ولكن إذا نزلت الغصة، قف.

طيب، لو قال: أنا عطشان وليس عنده إلا كوب خمر، لا يشرب، ليش؟ لأنه كما قال العلماء: لا تندفع به الضرورة، بل لا يزيده إلا عطشا. لا يزid إلا عَرَجاً. فإذاً، لا فائدة من انتهاك المحرم؛ لأنه لا ينتفع بهما. قول المؤلف ذكرنا أدلته ولا لا؟ وذكرنا شروطا، ما هو الشروط؟ ها، أن يضطر إلى هذا المحرم بعينه بحيث لا يقوم مقامه شيء، والثاني أن تندفع ضرورته به. نعم، بينهم فرق عظيم.

لان الفرق عظيم، الشرط الأول أن لا يوجد سواه، أن لا يوجد سواه، فإن وجد سواه فانه لا يحل ولو اندفعت به من سوى هذا المحرم، ولو اندفعت الضرورة بالمحرم ما يجوز، لأن لم تتحقق الضرورة. مثال ذلك: رجل اضطر إلى، ووجد لحما مذبوحا ولحما ميتا، لو أكل الميت لاندفعت الضرورة به، لكن عنده غيره، عنده غيره، فلا يحل. المسألة الثانية، الشرط الثاني: أن تندفع الضرورة به، احترازا مما أشار إليه من لبن الأتان؛ فإن الضرورة لا تندفع به، قد يشرب من لبن الأتان ولا ينتفع، وتبقى الشهاقة على ما هي عليه.

المكروه عند الحاجة، هذه أيضا قاعدة سر، المكروه تبيحه الحاجة؛ لأن در درجة دون درجة، المحرم منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك، والمحرم يستحق فاعله العقوبة، الحق فاعله، فاعله العقوبة، أفأنتم، والمكروه منهي عنه على سبيل الأولوية، ولا يستحق فاعله العقوق، ولهذا كان، كان يباح، ولهذا يباح عند الحاجة، والحاجة أدنى من الضرورة، حاجة أدنى من الضرورة.

الحاجة بمعنى أن الإنسان يكون محتاجا إلى هذا، لكن لو فقده لم يتضرر أنه محتاج، مثاله: إنسان محتاج إلى ثوب لدفع البرد، لكنه لو اقتصر على ثوب واحد لم يتضرر، الثوب الثاني، يكون مضطرا إليه أو محتاجا إليه؟ محتاجا إليه، لكن لو فرضنا أنه لولا الثوب الثاني لهلك، لكان هذا ضرورة، إذا كان هذا ضرورة.

طيب، إذاً، المكروه تبيحه الحاجة، والمحرم لا تبيحه إلا الضرورة، هل نحتاج إلى الشرطين المذكورين في المحرم؟ أو نقول: ما دام المكروه على الأولوية، فلا حاجة؛ لأن الإنسان يجوز أن يتناوله ولو إلى حاجة؟ نقول بالثاني، لكن نعم، إذا احتاج إليه، ارتفعت الكراهة اطلاقا، وصار يتناول هذا الشيء على وجه المباح، على وجه المباح.

طيب، له أمثلة؟ نعم، له أمثلة، منها الالتفات في الصلاة مكروه، لكن لو احتاج إليه أبيح. ومن الحاجة ما رخص فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أصابه البصاق فإنه يدخل عن يساره، وفي هذه الحال يلتفت أو ما يلتفت؟ يلتفت، هذا حال، كذلك أيضا لو نود، وشك في المنادي: هل هو أبوه أو أمه أو أجنبي؟ والتفت ليتيقن؛ لأنه إذا كان المنادي أباه أو أمه وهو بنفل، وجبت عليه الإجابة ما لم يعلم رضا أبيه وامه بعدمها، أي بعدم الإجابة. فهو التفت لينظر من الذي ناداه، أكان أمه أو أباه أجابه، وإن كان أجنبيا لم يجبه.

طيب، وهل من الحاجة أو من الضرورة ما لو سمع صائحا يصرخ صراخا مزعجا فالتفت ليستبرأ الخبر، هل هو ضرورة أو حاجة؟ ها، الواقع أنه ينظر للحال؛ إذا كان الصراخ شديدا فظاهر الحال أنه ضرورة، الحال هو ضروري، وإذا كان دون ذلك فهو حاجة.

طيب، أكل البصل لمن يحضر المسجد ذكر العلماء أنه مكروه، لكنه احتاج إليه وأكل، يقولون إن الزكام إذا أكلت البصل يخف عليك، نعم، يعدمه خالصا. هذا على كل حال، سواء يعدمه أو يخف، هذي حاجة، يجوز أن تأكل، تكون مباحا، على أن بعض أهل العلم يقول: لا كراهة في أكل البصل، لا كراهتهم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا خيبر وصاروا يأكلونها فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكلوها مع حضور الجماعة، فقالوا: انها حرمت، حرمت؟ قال: إنه ليس في تحريم ما أحل الله.

لكن إذا أخذنا بالقول بالكراهة، فانه عند الحاجة تزول الكراهة، تزول الكراهة. طيب، في باب المياه، ذكروا أن ما استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله، مستحبة فانه يكره استعماله في الطهارة، لكن عند الحاجة، يعني بأن يكون الماء فيه شيء من البعد، وليس عنده إلا هذا الماء المستعمل بطهارة مستحبة، ها، يكون مباحا، يكون مباحا للحاجة.

قالوا أيضا في الضبة من الفضة إذا ضبب بها الإناء لانكساره، فانه يكره للشارب منه أن يباشر الضبة من الفضة، فاذا احتاج إلى ذلك، ها، فلا بأس، يشرب ولا حرج، على أن في القول بالكراهة نظرا، لكن إذا أخذنا بذلك، كيف يحتاج؟ مثلا، إذا كان الإناء متثلم، متثلما من كل جانب إلا من هذه الناحية، نقول هذه حاجة، فلك أن تشرب ولا تعد فاعلا للمكروه.

طيب، هناك فرق بين الممنوع والمكروه؛ الممنوع تبيحه الضرورة فقط، والمكروه تبيحه الحاجة، ثم قال: وما نهي عنه، وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده. نعم، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعرية؛ يعني شيء محرم لكونه ذريعة لمحرم أشد، أشد، فانه يجوز عند الحاجة. ومثل الناظم لذلك العرية؛ العرية هي الرطب على رؤوس النخل، يكون الإنسان عنده تمر نافع، وليس عنده نقد يشتري به رطبا يتفكه به مع الناس، في هذه الحال يجوز أن يشتري، أن يأخذ على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده من العام الماضي، مع أن بيع، مع أن شراء الرطب بالتمر حرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر.

فقالوا: نعم، لكن في العرية من أجل حاجة الجائع، وأن هذا يريد أن يتفكه مع الناس بالرطب الجني، فماذا؟ أن يذهب، إذا اختلف قائل، قال: إن يبيع التمر ويشتريه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فيما اذا كان عنده تمر أراد أمرا جيدا، أنه لا يستطيع التمر، فالرجل بتمر جيد أقل منه، فالأمر، عن طريق الدراهم، ثم يشترى بالدراهم تمر جيد، فلماذا لا نصنع أنه يفعل ذلك؟ لماذا لا ثم اشتري بالدراهم رطبا؟

الجواب على هذا: أن التفرق فيها، وكل شيء فرغ شعره فيه، فان بما جاء به؛ لأننا نعلم أن الشرع لا يفرق بين ملك ولا، وما فرق بينهما وظننا أنهما مثل ما، فإن الخطأ. كيف أن نقول يا أشرف، لكن مع ذلك يمكن أن يجيب، عفوا عن هذا، فيقال للصحابة رضي الله عنهم: كانوا يتبادلون التمر الرديء بالتمر الجيد، وهذا ربا كثير لا يحل، أما العرية، ايش؟ بحيث تساوي التمرة لو الرطب، ونقول هذا الرطب إذا أدرك، هل يكون بمقدار ثمر الذي لابد هذي واحدة.

ثانيا: أن نقول جبال حضن، إنما لكونه ذريعة، وذلك لأن الربا يقع بين متماسكين، أن يكون هناك فرق بينهما في الوقف من أجل قيادته، الفضل النفوذ إلى بلاد، وتكون النفس إذا كانت الزيادة تجوز في عيونه، يجوز، فترتفس النفس بهذه الأفعال، والنفس طماعة، الورع كما، لذلك، وقيل الهاشم إلى الحرم، ولو مع التغافل في المشي.

والذي الذي يمكن أن يقع هو، وفي حين لك الفضل علمنا من التفريط أنه إنما حرم لأنه ذريعة إلى، كما حرم لكونه ذريعة، فانه يباع عند الحاجة. فان قال القائل: البصير الذي من ضرورة، يقول: ليس ضرورة، لأنه يمكن أن يعيش على الصوم، لكن هناك حاجة، يريد أن يتوجّه، يريد أن الناس يقول: ما لك لا تؤمن؟ للشريعة يجوز للحاج كالعشرة. وإلى هنا في شرح هذه المنظومة، أسأل الله تعالى أن يلقى آذانا وقلوبا واعية، وأن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا فهما وانفعنا بما علمتنا، إن علام يا رب العالمين.

هي موجودة في الأصل، موجودة في الأصل، المثال موجود في الأصل، نعم. أيه صحيح؟ نعم. النظر للنساء حرام سدا للذريعة، نعم، خوف الفتنة، فإذا احتيج إليه كالخطبة والنشودة عليها والمعاملة.

جاسم العرية الذي كان في الأصل كالعرية فما هي آدم؟ نعم، بيع الرطب، بيع الرطب بتمر، بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر من حاضر في الأرض، أي نعم، أين التحريم فيه؟

أين التحريم فيه حتى نقول أبيح؟ منصور لكن نريد الدليل على التحريم بيع الرطب بالتمر. يلا عن بيع رطب التمر فقال، قالوا: نعم. فنهى عن ذلك، وكذلك نهى عن المزابنة، المزابنة الرطب التمر، الرطب التمر من المزابنة. طيب.

إذن، بيع الرطب بالتمر حرام؛ لأنه ذريعة إلى بيع التمر بالتمر متفاوت. فهذا احتج، لكن العرية لها شروط، نعم، نعم. هذين ثلاثة، أن تكون بخالص الرطب تمرا، يخرس الرطب على أنه تمرة.

نعم، قل حاجة شرط لكن عنده دراهم يشرب دراهم. قال: وما نهي عنه؟ لا ها، هذا العدل يشترط أن لا يؤخرها حتى تموت بشكل للصحة، لكن لو أخرها بطل.

طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما نهي عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. ما هذه اسم موصول، ويحتمل أن تكون شرطية.

فإن كانت اسماً موصولاً فلا إشكال في قوله أفسده؛ لأن اسم الموصول لا يجب أن يقترن خبره بالفعل، وإن كانت الشرطية فإنها فإنها يشكل؛ لأن جواب الشرط إذا كان أمرا إذا كان فعل أمر وجب أن يقترن بالفاء.

ولكن نقول قد تحذف الفاء في جواب الشرط لضرورة الشعر، ومنه قول الشاعر: من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكره، أصله والله يشكرها لكن حذفت للضرورة، والحريم رحمه الله جعل الشعر صلفاً.

فقال: وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصفه. يعني الشاعر يحكم الإنسان. وقوله ما نهي عنه من التعبد، من بيانية. أين العبادات؟ أي من مما يتعبد به.

أو غيره، أي غير ما يتعبد به كالانكحة والأوقاف والمعاملات بيع وشراء وإجارة والرهن، كل ما نهي عنه أو غيره أفسده لا تردد. يعني أحكم بفسادك. أفسده أي أحكم بفسادك، لا تتردد في ذلك.

هذه قاعدة مهمة: أن ما نهي عنه من العبادات أو غيرها فهو فاسد، ودليلها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط.

والشرط هنا يشمل الوصف في العقد ويشمل العقد نفسه؛ لأن حقيقة العقد أنه شرط، فكل من المتعاقدين قد اشترط على نفسه أن يلتزم للعاقد الآخر بمقتضى العقد. أما العبادة ما نهي عنه من العبادة فهو فاسد.

فدليل ذلك أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصل، وقال للذي صلى خلف الصف منفردا: أعد صلاتك. أمرهم بإعادة الصلاة.

لأنه وقف في مكان منهي عن الوقوف فيه. فإذا صام رجل -يعني لها أمثلة في القاعدة هذه من أمثلتهم- امرأة صامت وهي حائض فصومها باطل، رجل صلى في وقت النهي نفلا مطلقا لا سبب له فصلاته باطلة. طيب، رجل صام يوم العيد فصومه باطل.

صار عندنا دليل من النقل على فساد ما نهي عنه، هل هناك دليل عقلي على فساد ما نهي عنه وهذا ليتني ذكرته قبل أن أذكر الأمثلة؟

الجواب: نعم، دليل عقل، عندنا دليل العقل؛ لأن ما نهى الشارع عنه إنما قصد من العبد أن يتجنبه ولا يفعله، فإذا صححناه فهذا إقرار له، والاقرار على الحرام حرام. هذه واحد، دليل عقلي أيضاً.

لما نهى الشرع عنه علمنا أنه لا يفرح به، وما لا يرضاه فليس مقبولاً عنده. قال الله تعالى: وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تُشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ.

طيب، لو صلى في مكان مغصوب فهل تنطبق عليه؟ ينطبق على هذه القاعدة؟ لا، لا ينطبق؛ لأن المكان المغصوب لم ينه عن الصلاة لم ينه عن الصلاة فيه بعينها، يعني ما قيل لنا لا تصلوا في المكان المغصوب.

لكن قيل لنا لا تغصب؛ لأن هذا غير حق. طيب، لو توضأ بماء مغسول؟ فكذلك على القول الراجح؛ لأنه لم يقل لنا لا تتوضأ بالمغصوب، لكن قيل لنا لا تغصبوا الماء.

وهذا، ولهذا كان القول الراجح في مسألة الصلاة ثم الصوم أو أو الوضوء بالمغصوب أو لباس الثوب المغصوب في الصلاة؟ القول الراجح في هذه المسائل أن أن العبادة صحيحة.

ثم قال: فكل نهي عاد للذوات، ألف هذه للتفريغ، إشارة إلى أن هذا البيت مفرغ على ما قبله. فكل نهي عاد للذوات أو الشروط مفسداً سيأتي هم تفك أو للشروط، نعم. فكل نهي عاد للذوات أو للشروط مفسداً سيأتي، وإن عاد لخارج كالعلم فلن يغير فافهمن العلم.

طيب، هذان البيتان كالتوضيح للإجمال السابق؛ البيت الأول: النهي إذا عاد للضعف لذات العبادة أو لذات المعاملة فهو مفسد لها لا شك. المرأة نهيت عن الصوم في الحيض.

نهي عن صوم يوم العيدين، نهي عن البيع بعد أذان الجمعة. الثاني نقول الآن البيع بعد أذان الجمعة صوم العيد صوم المرأة وهي حائض، كل هذا عاد فيه النهي إلى ذات العبادة فلا تصح للدليل والتعليل السابق.

أو للشروط؛ إذا عاد للشرط فإنها لا تصح؛ لماذا؟ لأنه إذا عاد للشرط فسد الشرط، وإذا فسد الشرط فسد المشروط، داعي الفساد، اشترطوا فسد المشروط، لا تصح العبادة إذا كان قد نهي عاد عاد النهي عن شرطها.

فمثلا، إذا إذا قال: لا تتوضأ بهذا الماء، فتوضأ به لم يصح الوضوء، ولا تصح الصلاة المبنية على هذا الوضوء؛ لأن النهي عاد إلى شرطها. لا تصلوا في المقابر فصلى في المقبرة، أو لا تغتصب فلا تصح؛ لأن البقعة بقعة منهي عن الصلاة فيها فلا تصح.

أما إذا عاد إلى إلى أمر الخارج؛ يعني خارج عن ذات العبادة وشرطها، فإنه يصح. ومثلوا لذلك بلبس الإنسان عمامة لو لبس عمامة محرمة كالحديد للرجل فصلى فصلاته صحيحة.

لماذا؟ لأن ستر الرأس في الصلاة ليس بواجب فكان النهي هنا عائداً إيش إلى أمر خارج ليس إلى ذات العبادة ولا إلى شرط، وكذلك لو صلى وفي يده خاتم من ذهب وهو رجل.

فإن صلاته صحيحة، وإن كان قد لبس هذا المحرم؛ لأن هذا عائد إلى خارج العبادة، ولهذا قال: فلن فافهمن العلة.

طيب، آه، ننظر في المعاملات، لو اعتق لو أطلق الرهن ما رهنه، يعني رهن عبداً فاعتق ه ألا ينام عن القائد، وهذا هو الصحيح، وإن كان بعض العلماء قال: يصح وتؤخذ قيمته رهناً مكانه، لكن الصحيح أنه لا يصح.

طيب، لو باع المأمون؛ لأنها لأنه منهي عن بيعه بما فيه من إسقاط حق المرتهن.

لو أوصى لوارث لا تصح الوصية؛ لأن النهي عاد إلى نفس الوصية فلا فلا تصح الوصية، لكن على كل حال إذا كان النهي عن الشيء لحق المخلوق فأسقطه فلا بأس.

ولهذا جاء في الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يشاء ورثة، فإذا كان الحق لمخلوق واستطاع صح، كما أنه لو باع المرهون ووافق المرتهن على البيع فإن فإن البيع يصح على القول الراجح الذي هو جواز تصرف الفضولي.

طيب، لو لو باع الانسان شيئاً مجهولاً، هل يصح البيع؟ ليش؟ لأنه منهي عن نفسه، ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الغرر.

والمجهول غرر، فهذا القاعدة الآن كما عرفتم لها مسائل لا تحصى. لو زوج شغاراً لا يصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، ولو زوج في العدة لا يصح.

لقوله تعالى: وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. ثم قال: والأصل في الأشياء حل، فلما تكلم عن المحرمات ناسب أن يذكر ما هو الأصل، هل الأصل الأشياء في حل؟

أو الأصل في الأشياء المنع. قال: والأصل في الأشياء حل الأشياء؛ يشمل المعاملات والأفعال والأعيان، الأصل فيها الحل، يشمل إيش؟ والأفعال والأعيان. المعاملات، إذا عقد اثنان عقداً، فقال أحد، فقال شخص: هذا العقد محرم. ماذا نقول؟ عليه الدليل على أصل الحل حتى يقوم دليل على أنه حرام.

عَمِلَ الإنسان عملاً من الأعمال، فقال له شخص: هذا حرام، حرام عليه، ماذا نقول؟ أن هذا الدليل لأن الأصل في الأعمال الحل؛ أني أفعل ما شئت، هذا الأصل. الأعيان، رمى الإنسان صيداً فأكله، فقال له آخر: هذا حرام، هذا الصيد حرام. ماذا نقول؟ نقول: هذا الدليل، الأصل في الأعيان الحل. طيب، ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ الدليل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً.

هذا دليل أن الأصل في الأعيان كلها الحل. الأعمال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، فصل ما حرم، يأتي العمل، هذا العمل المعين، هل قال الله إنه حرام؟ هل قال رسوله إنه حرام؟ إذاً، لو كان حراماً لفصله، قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، فالاصل هو الحل حتى يكون دليل على أنه ممنوع.

الثالث: بالعقود، العقود قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، وقال: المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وهذا الحديث وإن كان ضعيفاً لكن يؤيده حديث عائشة في الصحيحين: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط.

إذاً، الأصل في المعاملات، الأصل في أعمال بني آدم، الأصل في الأعيان التي خلقها الله، الأصل فيها الحل، أما العبادة فيأتي إن شاء الله بيان. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.

لا، يتم ولا وقول هذا مهو منقول، ليس ملكاً، اسم مكلف فهو كالمعدوم. نعم، إيه، أي نعم، عشر عشر، نصف للشرح وعشر للأسئلة. نعم، إيش؟ أي هذا التفصيل لابد منه. نعم، نعم، الماء المغصوب متى يصح التنفيذ؟ إذا قلنا إنه لا يصلح الوضوء به، إذا قلنا لا صحة بالمنصوب، صح أن نقول عاد النهي الآن إذا ترضى بذلك، لكن إذا قلنا بالصحة كما هو صحيح، ما صح التنفيذ به.

ها، الكتاب ده يعني حكم له يعني تضمنه حكم الله فهو فهو باطل، إن لم يتضمنه فهو باطل، لكن بقينا هذا الحديث فيه إشكال؛ لأن بعض العلماء قال: هذا يقتضي أنه لا تصح الشروط إلا ما نص عليها، قالوا: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، يعني اللي ما هو موجود في كتاب الله أنه يصح شرطه فهو باطل، وهذا لا شك أن الظاهر واللفظ، لكن نقول: المراد ليس في كتاب الله حكم، وقد بين الله تعالى أن الأصل الأصل الحل في كل العبادات، في كل المعاملات. نعم، نعم، هذه قال بها بعض العلماء، قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء بطلت صلاته، قالوا: يا رسول نهى عن واشتد في ذلك أن توعد من رفع بصره إلى السماء أن لا ترجع إليه البصر، لكن جمهورهم يقولون إن هذا لا يزال مستقبل القبلة ولو رفع بصره، فإذا كان كذلك صح صلاته.

ولا شك أن هذا التعليم في النفس ما هو شيء يعني، لو قيل بالبطلان كان قوي، وقال: من قال لكم إن العلة في النهي أن رفع البصر إلى السماء وعدم استقبال القبلة بوجهه؟ لأن الذين صححوا ذلك قالوا: لأن هذا لأنه إنما نهي عنه لأنه لا يستقبل القبلة بوجهه إلا رفع بصره هكذا، فنقول: من قال هذه العلة؟ قد تكون العلة سوء الأدب مع الله، وأن الإنسان ينبغي له إذا وقف بين يدي الله أن يكون خاضعاً، ولهذا ذهبت الظاهرية إلى صلاتي من رفع بصره إلى السماء. والله أنا أجبن من أن أقول للرجل: أعد صلاتي. نعم.

مش معه أن حبس فيها لا بأس، أجل إيش عنده؟ عش فيها، فيها شي؟ لأن هذه ذريعة إلى شيء عظيم، أبشرك صحيح، يجوز للحاجة، لكن مثل هذا قد نقول لعظم ما كان ذريعة الله، يجب سد الباب، أما نعم لو حبس أو خاف على نفسه من الخروج من المقبرة يجوز، نعم. خذ إيه، كل شيء ليس فيه كتاب الله وسنة رسوله فهو، أو قياس صحيح أو إجماع، فهو تعليم، يسمى تعليل، ثم عاد العلة التي علل بها الحكم إن دلت الكتاب والسنة صارت حجة، وإلا فهي موجودة الأحياء، أن يعلل بعض الناس بعلمه، ما هي العلة الشرعية؟ نعم.

الجمع يعني تأخير الصلاة عن وقتها محرم، لكن دلت السنة، هذا ما عاد، إذا دلت السنة على على ذلك ما عملت معلوم؛ لأنه مباح، هذا وقد تأخيرها لسبب يقتضي جواز التأخير، هذا مباح. أصلاً ما دخل في التعاقد، لا لأنها فرق، العمل ما فيه عين أمامك، العمل ما فيه أي نعم تتكلم عن شخص تعاقد معه، لكن الأعيان فيه هذا الشيء، أريد أن هذه الشجرة مثلاً أريد أن آكلها، هذا الطير أريد أن آكل، أين وعمل مني؟ لكن الأصل، هل نقول هذه حرام عليك إلا بدليل أو حلال إلا بدليل؟ هو أصلاً العمل يتعلق بهذا، لكن الآن هذه العين هي حرام ولا كلها؟ لا، اليدي المعين قصده. قصدي بالعين معين، هذا الطير مثلاً، هذا الزحاف في الأرض هل هو حلال ولا حرام؟

أيُّها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية: صفر ستة ثلاثة ستة أربعة ثمانية ثمانية صفر، والرقم الثاني: صفر ستة ثلاثة ستة أربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد: اثنان وخمسمائة وألف.