ما له اختيار فيكون الضمان الآن على. طيب مثال ثالث، رجل ألزم على الإنسان أن يذبح شاة فلان، قال: نحن الآن مشتهيين اللحم، اذبح الشاة! قال: هذه فلانة، كيف أذبحها؟ أنا رجل أذبحها.
ذبح، ألزم عليه، لكن ما أكره، لم يقل: إن لم تذبحها حبستك ولا ضربتك ولا شيء، لكن ألزم عليه، هذا بحر على الذابح فقط، على الذابح فقط، ليش؟ لأن الأول لم يكرهه، الأول لم يكره. طيب، إذا كان الذي ألزم له أباه؟ إذا كان أباه نعم، يقول: حتى ولو كان الأب، والضمان على الذابح؛ لأن هذا ليس بإكراه.
فإن أكرهه أبوه على أن يذبح شاة أخيه، لا ضمان، لا ضمان عليه، فكروا في الموضوع، قال أبوه: اذبح شاة أخيك، خطأ باسم، طب مشيت معاه، أي تمام، ما قلنا اذبح ستمني، قال: اذبح شاة أخيك، وقد يكون أخاه من أمه، هذه واحدة.
طيب، قال اذبح شاة أخيك الذي هو ابني بهلول، من اللي ما عليه ضمان؟ ليش؟ أنت ومالك لأبيك. ما هو التفسير؟ لا مال الابن اللي هو صاحب الشاة مستقل، يظن مم.
آه طيب، بس قال: أذبح وأذبح، في التفصيل، كما قال عبد الله العامر: إن كان الأب تملكها أولاً، ثم قال أذبحها، يعني لما قال أذبحها قال: هذه حق أخوي، يلا أخوك وماله لي وتملكها. كذلك أيضاً فيه تفصيل آخر: إن كانت هذه الشاة تتعلق بها حاجة مالكها اللي هو الإبن، فليس للأب أن يتملكها؛ يعني هي منيحة له ولاولاده، فليس ملكاً، وحينئذ يكون على الأخ الضمان؛ لأن الأب، الأب حتى لو صرح بتملكه لا يتملكها. نعم، والله أعلم.
انتهى الوقت حفظه الله، فمضمون فمضمون إذا لم يكن الائتلاف عن عن دفع الأذى، عند من؟ ها؟ إيه، لكن اللي في الأصل قوي طيب، تقدم عليه نعم. لم يكن الائتلاف من دفع الأذى، ويضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
من القواعد الفقهية أن كل متلف مضمون، كل متلف مضمون، إلا ما أذن به الشرع، هذه القاعدة كل متلف مضمون ما لم يأذن به الشرع. لماذا؟ بقول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالبَاطِلِ.
ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في القصعة التي كسرتها إحدى أمهات المؤمنين: طعام بطعام، وإناء بإناء. ولأن الله تعالى أوجب الدية في القتل خطأ، وهذا ضمان لا شك.
ولأدلة كثيرة، فكل متلف فهو مضمون، وله يعني مسائل كثيرة جداً: الصيد في الحرم مضمون أو غير مضمون؟ الصيد في الإحرام ولو خارج الحرام مضمون، كل متلف مضمون، لكن بشرط ألا يأذن به الشرع.
فإن أذن به الشرع فليس بمضمون، ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه يجوز التعزير بالمال، يعني بأن نتلف مال الإنسان كما أتلفت، أو كما أحرق رحل الغار، وكما تتلف آلات اللهو المحرمة وما أشبه ذلك.
إذاً فالقاعدة هذه فيها استثناء، وربما يأتي لكن في مكان آخر، أن ما أُتلف بإذن من الشارع فليس بمضمون، وكذلك ما أُتلف بإذن من المالك فليس بمضمون، لو قال لك صاحب الطعام: يا فلان كل هذا الطعام، وأكلت، أتلفتُه علي، هل تضمنه له؟ لماذا؟ لأنه أُبيح.
إذاً نقول: كل متلف مضمون إلا إذا كان بإذن من الشارع، أو إذن من من؟ من المالك. هذه واحدة، ثلاثة: إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى، فإن كان من دفع الأذى، أي بسبب، من هنا سببية، أي بسبب دفع الأذى. إذاً كان الإتلاف بسبب دفع الأذى، أي أن يدفع المتلف الأذى عن نفسه، فلا، من ذلك لو صال على المحرم صيد.
سأل عليه الصيد، انقهرهم فلم يرجعوا، حذفه بحصاة فلم يرجع، لم ينتفع إلا بقتله فقتله، أَيضْمن؟ لا، لا نتلف، لماذا؟ لدفع الأذى، من أجل دفع الأذى، ومن ذلك حلق الرأس، إذا أذى، أو لا يتصور، لا يتصور أذيته؟ كيف؟ ها كيف؟ لا، القمل يؤذي هذا النوع، القمل إذا حلقت، إذا حلقت الراس، ففدنت، دفعت أذاك بحلق الشعر.
ما آذى، اللي آذى كان هو، لكن إذا احترقت الرأس راح، ذهب الهواء، ففرق بين دفع أذاك به أو دفع أذاه، سنذكره إن شاء الله. طيب نزل، نزلت شعرة في عين رجل محرم، ولم يندفع أذاها إلا بنتفها، إذا قلنا بأن الشعر لا تجوز إزالته أياً كان الشعر، أما إذا قلنا التحريم خاص بالرأس فهذه ما ترد.
لكن على قول الجمهور أنه لا يجوز إزالة الشعر من أي موضع من الجسم، فنزلت شعرة في عين الإنسان، لأن بعض الناس ينبت شعرات في باطن الجفن فتؤذي العين، لم تندفع إلا بنتفها، أنا أتكلم، هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء، لا شيء عليه.
طيب زجاج، زجاج نزل على شخص وهو جالس، انهدم هذا البناء من الزجاج مثلاً أو أي شيء آخر، المهم زجاج سقط عليه وهو جالس، ولم يتمكن من الدفع إلا بأن نفض هذا الزجاج وتكسر، يضمنه؟ ليش؟ لأن هذا يدفع أذاه. طيب، فما كان لدفع الأذى فانه لا يضمن.
طيب لو كان الذي أتلَف لدفع الأذى شيئاً كبيراً كالإنسان، هل يضمن؟ يعني لو صال عليكنسان يريد عرضك أو عرض أهلك أو أخذ مالك، فلك أن تدافعه الأسهل فالأسهل، فاذا لم نندفع إلا بالقتل فقتلته، ليش؟ لا ضمان عليك، لا ضمان عليك؛ لأنك لأنك أتلفتَه لدفع أذاه.
فإن أتلفتَه لدفع أذاك بإتلافه، والأذى من غيرك، فعليك الضمان. مثاله: ما حصل لكعب بن عجرة رضي الله عنه حين حُمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مريضا، والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وفي بعض الألفاظ: لعلك أذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
هنا الشعر ما في أذية هالقديم، ليه؟ من الهواء، من الهواء. لا، لكن لا تندفع هذه الأذية إلا بإتلاف الشعر، فيضمن. ولهذا أوجب الله عليه فدية، مع أنه أباح له أن يحلق رأسه من أجل الضرورة إلى حلقه، لكن لما لم يكن الأذى من من الشعر بل من غيره، ودفع على ذلك الغير، الشعر صار فيه الضمان.
ولهذا من قواعد ابن رجب رحمه الله: من أتلَف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، ومن ومن أتلَفَه لدفع أذى به ضمنه. طيب، فصارت كل متلف مضمونة، إلا في ثلاث حالات: ما أذن به الشرع، وما أذن به المالك، وما كان لدفع أذاه، فلا ضمان لك.
وعرفتم الأدلة في ذلك، فإذا ثبت الضمان، فكيف الضمان؟ الناظم قال فقال: ويضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قوم.
نعم، يضمن المثلي بالمثل، وما ليس بمثلي بما قد قومه؛ يضمن المثلي بالمثل؛ لأنه أقرب إلى العدل لقوله تعالى: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ.
فإذا أتلَف لك صاعاً من البر الطيب، وجب عليك أن تضمنه، وجب عليه أن يضمنه لصاع من البر الطيب، أتلَف لك صاعاً من الرز الطيب، يضمن لك صاعاً من الرز الطيب.
واضح؟ فما هو المثل إذاً؟ نحتاج إلى بيان المثل، يستمع إلى ضابطه في في المذهب: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة الجبر. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة. عبد الله كيلو موجود؟ ها؟ أحسنت.
كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، وليس فيه صناعة مباحة. فخرج بقوله ما ليس بمكيل ولا موزون كالسياق والحيوان وما أشبه ذلك. وخرج بقولنا يصح السلم فيه ما لا يصح السلم فيه من المكيلات والموزونات، والذي لا يصح السلم فيه من المأكولات والموزونات مثل المكينة المخلط، بعض بعض الناس يخلط طعاماً.
بعضهم بعض كعدس أو ما يخلط هذا، ها؟ يخلط، ما فيش، كان وأهل مصر يعرفون ذلك. وربما يقولون هو غير مخلوق، نعم؟ كشري، كشري. طيب، العدس مكيل والرز مكيل، فإذا خلطا جميعاً لن يصح السلم.
وذلك لأنه لا يمكن ضبط كل واحد، قد يكون الخلق ثلثين أو نصفاً، وقد يكون أكثرها، مع أنه مكيل أو موزون، لكن لما كان لاصقاً فيه فليس بمثله. طيب، الشرط الثالث: ليس فيه صناعة مباحة، فإن كان فيه صناعة مباحة كالحلي مثلاً، الحلي مصنوع من موزون من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو ما أشبه ذلك، مصنوع من موزون، فيقول إنه ليس بمثلي، لماذا؟ لأن فيها صناعة مباحة، أما إذا كانت الصناعة محرمة، كرجل اصطنع آلة لهو من حديد، فالصناعة محرمة ولا عبرة بها، ولكن يبقى كأنه حديد لم يصغ، فيدخل في قولها مكيل أو موزون يصح السلم فيه.
هذا التعريف للمثلي لا شك أنه يضيقه تماماً، يعني يجعل المثلي نادراً، والصحيح أن المثلي ما له مماثل، إما مطابق تماماً وإما مقارب، هذا الصحيح. وأنه يضمن المثل بمثله كما قال الناظم، وعلى هذا القول الراجح يضمن الإناء ليش؟ بإناء، والثوب المصنوع بثوب، والحيوان بحيوان، ولا يبقى عندنا إلا أشياء قليلة.
والدليل على هذا أن ضمانه بالمثله المماثل تماماً أو المقارب أقرب إلى العدل من ضمانه بالقيمة، لأن القيمة لا تماثله، ثم إن القيمة تقتضي المعاوضة لأنها من غير الجنس، فلا يجبر المضمون له على شيء يعتبر كالمعارضة، لأن من شرط البيع الرضا، ويدل لهذا تعليق ويدل لذلك قصة أم المؤمنين رضي الله عنها حين كسرت الصحفة، فقال: فأخذ صحبتها ودفعها للتي أرسلت الصاع، الصحفة وقال: طعام بطعام، وإناء بإناء. ويدل ذلك أيضاً أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستقرض البعير ويرد بعيراً، لقد استقرض بكراً ورد رباعية.
فالصواب إذاً أن المثلي هو كل ما له مثل أو مقابل، وأنا الآن أضرب لكم مثلاً الفناجيل، الفناجين على المذهب ليس لأن أهلها مكينة وموزونة وأيضاً فيها صناعة. طيب على القول الراجح مثلي، أيهما أقرب للمماثلة صاع من بر بصاع من بر أو فنجال بفنجال من نفس؟ ها الثاني، لا شك، حتى إن الثاني لا يميز بين الفنجال هذا وهذا، واضح؟
إذاً خذوا القول الراجح أن المثلي ايش؟ ما له مثيل أو مقارب، سواء كان غير مصنوع، وسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو غيرهما، وسواء يصح فيه السلم أو العرض.
نعم، ما معنى سواق ليس عنه جواب، اللهم إلا أن يقولوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدر بأن هذا الإناء يقارب ذاك في القيمة، وأن النقود عندهم قليلة، فكان رجوعه لذلك من باب الضرورة، يمكن يجيبون بهذا.
نعم، شباب، قال يا حجاج تعقل هذا الشيء كيف؟ ممكن الرجل الذي حفظ هذا الشيء قال هذا الشيء كان يؤذيني، وهو كاذب؟ لا ما كذب، ها؟ هو فعلا كان يؤذيه، ولكن ممكن أن كان يعني شيء ما، إيه هذا إذا كان يمكن دفعه بأقل من اتفاقه فهو يضمن.
نعم، لا، لأنها محرمة أو الراجح فهي، لا تدخل شيء، أي نعم. إيه، هذه أذنة صعبة مهيب العادية بإذن صاحبها، طيب فهي يد أمينة، نعم يعني يجب عليك المستعير أمين العلة والدليل هو هذا هو الذي ينكر فيه المماثلة، هناك من قد يمكن بما هو أبلغ من هذا، ثم لعل الصنع عندهم فيما سبق ما تقدمت إلى هذا الحد لأنها صنف يد.
نعم، يشفي، أي نعم. كيف بعد؟ لأنه فيه بيتين معلقات، يمكن فيها في بيتين معلقات يمكن تشير إلى ما قلت، أعضاء. كيف، كيف؟ على أنها غير مضمونة، نعم، إلا بتعد أو تثبيت أو اشتراك، فيها خلاف على عالية، نعم. هو لم يؤذن باستدعائها نعم ولم يؤديها، كيف نجيب كلمة معدات معناها أن إن بقيت أعطيتك إياه وإلا فلا محسن، مادام بأن تعليم لأنك سلطت هذا الرجل على مالك باختياره، وهو وإن تعرف أن الرجل هذا عميد ولم المفرط احترق بيته واحتراق عاديتك، يعني هو آه يعني أنا هل أساء إليك؟ هل أساء إليك أسرع؟ لا ليس هي الإساءة، لا لا ما أساء إليها ولهذا قلنا إن تعدى وفرط ظن.
مع الأسف، ولو أعارك الأخ عبد الله كتاب ثم سرق مع تحفظك التام كما قلت، لكن معكم والعقل لا، الله المستعان. لا تفكر أنه إن شيء يصح شرعا وخالف العقيدة يخلف عليك، خلاص انتهى الوقت.
طيب، الزوجة فقال صارت مجنونة فتنة لا بأس، إيش؟ أجر ربما يكون عندها بعض التطبيق. لا، وعلى كل حال إذا إذا قيده وفي شيء نعرف أنها مفرطة فلا بأس، أما امرأة عاقلة تطبخ، طيب، لكن فاتها يوم من الأيام أحرق الطعام، نعم، أو أو مثلاً سقطت جمرة على الفراش كيف تطمنها ولا ولا يصح الشرك هذا هذا مد يده بس الاثنين هذولاء.
نعم، عندي يعني فضايح، إيش؟ يعني أمامي جنس واحد، إيش بضاعة؟ واحد يبيع؟ أي نعم. بعد أسبوعين وثمن واحد، يعني إذا كان باليد، صحيح. إيه، بأن يبيعوا بنقد عشرة وبمؤجل في عشرين، نعم، ما في مانع الحديث يعني، وله أن يقول: خذ إن أعطيتني نقداً فبعشرة، مؤجل إلى سنة فبعشرين.
تفضل معرض حديث واضح، أو الهبة أحسنت. هل هذا بيع ثاني؟ أبداً هو يبغى يأخذ منه بالثمن الأقل أو مؤجل بالثمن الأكثر، يعني ما في بيعتين، هي بيعتان مخير فيهما ولا يثبت إلا أحدهما، أليس كذلك؟
طيب البيعتان في البيعة لا تصدق تماماً إلا على مسألة العين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
نعم، يا عبيد له مثلي في السؤال، لكن الشيء الذي أطلق خفيف، يشتغلون في هذا هذا إشكال واضح لا شك. يقول: إذا أتلَف شيئاً قديماً له مثله في السوق، لكن المثل في السوق جديد. الظاهر والله أعلم أن نقول لصاحب الذي اختلف له هذا الشيء: نقول الآن بالخيار، إن شئت أتمناه شيئاً جديداً وتدفع الفرق، وإن شئت قومنا هذا بالقيمة فيضمن بالقيمة إلا إذا كان يمكن أن نجد شيئاً مستعملاً كاستعماله فيكون عليه.
عندنا وكل مسلم في المظلوم إذا لم يكن الإسلام زدنا ثنتين ولا لا؟ أي نعم، ثنتين زدنا ثنتين بإذن الله هو من المال، أي نعم. ثنتين نزيده بالنظم أو يك مأذونا به من مالك. اكتبوها، إيه بعد قوله من دفع الأذى أو يقوم مأذونا به من مالك أو ربنا أو يكن مأذونا به من مالك أو ربنا ذي الملك خير مالك.
خلاص، ها؟ خير كما يحصل مما إيه، ما يخالف هذي مكتوبة. نعم نعم. طيب، أو يك مؤذن بهم مالكي أو ربنا للملك خير مالك، طيب بن مالك أو ربنا للملك خير مالك، مثال المأذون به من اللغة للملك خير مالك.
ها، مثال مأذون به من الله شيخ، وآلة اللهو ومأمورون بأن، طيب هنا يبقى عندي هالبيت اللي بعده: فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه. بدر، طيب بس اتصلي على اه بدل وقل نحطه فاء حتى تكون كالتعليم الحقنا نعم.
طيب خل وقتي بالبيت اللي حنا كتبنا اللي أملينا عليكم: أو يكون مأذونا به من مالكي أو ربنا للملك غير ذلك. ثم نقول: فكل ما يحصل هذا ضعيف، الناس دخل البيت لحاق البيت اللي يلحقنا يقول: أو يكن مأذونا به من مالك.
طيب، يعني يا سبحان الله، طيب هنا إن لم يكن إطلاق من دفع الأدلة من دفع الأداء الترتيب أو يكون عليكم أو يك مأذونا به من مالك أو رب يهدي الملك خير مالك، فكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكسه ثم نقول: ويضمن المثل بالمثل.
أقراها لك مرة ثانية؟ طيب، أقرأ عليكم يا إخوان: وكل مترف فمضمون إذا لم يكن الاتلاف من دفع الأذى، أو يكن مأذونا به من مالك، أو ربنا ذي الملك خير مالك.
ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قبض. ايه نعم، ايه صح، فكل ما يحصل منا قد اذن فليس مضمونا وعكسه ظفر. ها، اللي بعده ويضمن بالمثل وما ليس بمثله بما قد قوم. انا بكرة عليكم جميعا يا اخوان، اللي ما اللي يخالف ما اقرأ يعدل وانتهت، واضح الحين؟ فقام مرة ثانية وكل متلك فمضمون، اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى، او يكن مأذونا به من مالك، او ربنا ذي الملك خير مالك.
فكل ما يحصل مما قد اولي الفلاسفة مضمونا وعكسه ضمك، ويضمن المزري بالمثل وما ليس بمثله بما قد قوي. ايه ده؟ طيب، وبعدها ينزل ميتين في الشهر. المهم البيت الذي الحقنا: او يكن مأذونا به من مالك. اي ممن يملك الاذن بذلك، مالك الشيء مما يملك الاذن بذلك، سواء كان مالكا لعين الشيء او وكيلا او وليا او ما اشبه ذلك. فما اذن به من مالك فليس بمضمون، فلو قال لك هذا الرجل: اذبح بعير، اذبح شاة، ففعلت فهل تضمن؟ لا، لماذا؟ لانه اذن لك، ولو لم يأذن لك لكنت ضامنا.
قال: أو ربنا ذي الملك، يعني أو يكن مأذونا من الله. وقلنا: ذي الملك، يعني أتينا بهذه الصفة دون أن نقول: أو ربنا الرحمن، أو العظيم، أو ما اشبه ذلك، ليتبين أن ما أذن الله به فقد وقع من أهله، لانه سبحانه وتعالى هو صاحب الملك، فله أن يأذن بما شاء من إتلاف أمواله. وقول: خير مالك، أيضا بيان أنه سبحانه وتعالى لن يأذن بإتلاف شيء من أموالنا إلا لما هو خير ومصلحة. طيب، إذا، لا يضمن، لا يضمن المتلف إذا دفع، إذا أتلف الجبة عاداه، والثاني إذا كان بإذن مالك من ممن يملك الاذن بذلك، والثالث أن يكون مأذونا به من الله، فهذا لا.
والامثلة اظنها عرفتموها، المأذون به من الله مثل الا تنفع، طيب. ويضمن المثلي بالمثل الى وما ليس بمثله بما قد قولنا، شرحناه أيضا، وقلنا: إن المثلي عند المشهور المذهب ضيق جدا، لانهم يقولون: المثلي كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. وقلنا: إن الصواب أن المثلي ما كان له مثل أو نظير، وضمانه بمثله هو المطابق لقوله تعالى: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ. فمثلا إذا كان إناء وظمنناه بمثله بإناء، أيهما أقرب الآن؟ بإناء أو القيمة للاناء الأول؟ اقرأ، لا سيما كما ذكرنا لكم سابقا، أن الصناعات الآن اصبحت ها، دقيقة جدا، يعني مقدر التقدير، حتى تكاد تقول هذا هو هذا ولا يقدر.
ثم قال رحمه الله: وما على المحسن من سبيل. ها، الله يرضى بها سبحان الله، قلنا لكم ثلاث ابيات متوالية: كل مطلق أو يكفر فكل ما يحصل. هذه ثلاث متوارد، وش لنا؟ ما شاء الله لا اله الا طيب. فكل ما يحصل منا قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن. هذه قاعدة وهي كالتالي لما سبق، كل ما يحصل من المأذون فليس بالمضمون، وهذه قاعدة معروفة عند العلماء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. وذكروا لذلك امثلة كثيرة، منها سراية الجناية مضمونة وسراية القصاص غير مقبولة.
سراية الجناية مضمونة يعني انسان جنى على شخص وقطع اصبعه، ثم إن الجناية سرت إلى النفس ومات، مات الذي قطعت اصبعه، يضمنه القاطع ولا ما يضمن؟ او الاصبع فقط؟ يضمن استغاثة القوات يعني القصاص غير مضمون، مثاله: هذا الذي قطع الاصبع، قطعنا اصبعه لاتمام شروط القصاص، ثم إن القطع سرى إلى النفس ومات، مات المقطوع فهل يضمن؟ لا، لماذا؟ لانه مأذون فيه. قطع اصبعه مأذون فيه، بخلاف قطع اصبع المجني عليه فانه غير مأذون فيه، إذا كل ما يحصل مما اذن فيه عجيب فليس بمكروه، وكل ما يحصل مما لم يؤذن فيه فهو مضمون، واضح؟
طيب، ها، مناقشة. طيب يقول: وما على المحسن من سبيل وعكسه الظالم فاسمع قيل. أيظا هذي قاعدة من من القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، وقال تعالى: إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ عَلَى الْحَقِّ. الشرط الاول ومع المحسن من سبيل دليله ها، دليل وقوله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. اي نعم اللفظ يختلف، حنا اللي عندنا: وما على المحسنين من سبيل، والا احيانا يكون الحكم هو الدليل مثل عبارة المستقنع: واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. هذا لفظ حديث ابي هريرة الذي الله المستعان، لكن الشطر الذي ذكرناه ليس هو لفظ الاية، إذا ما على المحسن من سبيل الدليل، قول الله تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ.
فلو فعل الانسان شيئا من الاحسان وتلف به شيء فلا ضمان عليه، مثال: هذا رجل وضع احجارا في السوق عن الدحر يشد حقه الزنا وضع فيها احجار من اجل ان يمشي الناس عليه لان لا يقعوا في الدحر ويسقطون، لكن حصل ان من الناس من عثر بهذه الاحجار واصيب فهل يضمن صاحب الاحتياط؟ لا، لماذا يعني محسن، ومع المحسنين سبيل. رجل اخر حفر بئرا الى جانب الطريق من اجل ان يشرب الناس منه فسقط به حسام، هل يضمن؟ ليش؟ لانه محسن.
طيب انسان اخر قال: هذا الطريق الذي يمشي به فلان لاضعن فيه احجارا لعله يعثر بها فيصاب، فوضع احجار من اجل اذا خرج يعثر بها ويصاب، فحصل امر خرج وعثر بها فاصيب، ايظمن أو لا؟ ليش؟ لانه مظال. رجل اخر حفر بئرا في الطريق، في وسط الطريق، فسقط الناس بها، يظمن؟ يظمن، حتى وان اراد، حتى وان اراد ان ان يشرب الناس منها فانه يضمن، لانه غير محسن، فليس من الاحسان ان تحفر البئر ولو للمسلمين في طريق المسلمين، ابعدها عن الطريق ولا بأس. إذا القاعدة هذي قاعدة شرعية يطبق عليها المسائل الجزئية، وما على المحسن من سبيله، ها وعكسه الظالم فاسمع قيل. قيل بمعنى قول، قال الله تعالى: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً.
ثم قال، ثم العقوبة ان تكن معاوضة فحررا ودع المخاطرة، وان تكن تبرعا أو توثقة فامرها اخف فادر التفرقة. والتفرقة هي قوله: لان ذي ان حصلت ونموا، وان تفج فليس فيها مغرم. هذه ايضا من القواعد اه، أن العقود تنقسم الى قسمين، بل الى ثلاثة اقسام: معاوضة وتبرع وتوفيقه.
طيب أنا عندي المعارضة كالبيع والاجارة وما اشبه وما اشبه ذلك مما يقصد فيه نشاح والتجسد وما اشبه هذا، هادي معاورة، لا يرضى احد متعاقدين الا بايش؟ الا بعوض. الا بعوض هذه لابد أن تحررها ايها الاخوة. في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الاسلامية للانتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلاله، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية صفر ستة ثلاثة ستة اربعة ثمانية ثمانية صفر، والرقم الثاني صفر ستة ثلاثة ستة اربعة خمسة ثمانية ثمانية صفر، ورقم صندوق البريد اثنان وخمسمئة والف.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين