لو شك هل توضأ؟ إي نعم، لذلك يشكل توضأ مرة. انسان مثلاً ينتظر صلاة العشاء، انتظروا صلاة العشاء وقد علم أنه أحدث أوله، لكن شك هل توضأ أم لا؟ نقول: يقول يجب عليك أن تتوضأ. طيب، النفي له ثلاث حالات.
يحيى: نعم، وش معنى هذا الترتيب؟ طيب مثال ما يحمل على يد الوجود. نعم، أي لا معبود حق إلا الله، وهذا لا يوجد أحد سوى الله عز وجل معبوداً بحق.
مثال بالصحة أردته: لا صلاة إلا بوضوء، لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة موجودة؟ هل يوجد صلاة بلا بوضوء؟ ها، لماذا لا يكون فن الوجوه يعني إذا لأنه يمكن النفي مع الوجوب؟
يمكن أنه في معلومة فإذا نفيت الصلاة مع إمكان وجودها دل على المراد أنه نفي صحة نافعة، المثال لا. نعم، لا صلاة في هذا الطعام أي لا صلاة كاملة.
ها عندي نعم، ماذا زدت بصح؟ مو صحيح، ما صحيح. طيب، أظن الأصل في القيد ما بدأنا فيه، يعني الآن نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم درس الليلة، والأصل في القيد احتراساً.
يعني أن الشيء إذا جاء مقيداً فالأصل فيه الاحتراس، هذا هو الأصل؛ لأن هذا هو الفائدة من وجود القيد أن يكون مخرجا لما لم يتحقق فيه هذا الخير. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخلتُم بِهِنَّ.
عندنا قيد؛ القيد الأول في الربائب، والقيد الثاني في النساء. ما هو القيد في الربائب؟ اللاتي في حجوركم. والقيد في النساء؟ اللاتي دخلتم بهن. فلدينا قيدان، الأصل في القيد أنه احترازي.
وعلى هذا فقوله: اللاتي دخلتم بهن، احترازا ممن لم يدخل بها ممن لم يخرج، طيب وبدني إيه؟ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فصرح بالمفهوم.
وعلى هذا فلو أن الإنسان ظل تزوج امرأة وبقت عنده خمسة أيام لكنه لم يجامعها ثم طلقها، وكان لها بنات من غيره سابقاً هل يتزوج هؤلاء البنات؟ طبعاً واحد.
تراث طيب يتزوج واحدة؛ لأنه قال: فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. طيب، لو تزوجت آخر وأتت منه ببنت من الزوج الثاني هل يتزوجها الأبي الذي طلقها؟ لأنه لم يدخل لأمه.
طيب، باقي عندنا القيد الثاني: اللاتي في حجوركم. اللاتي بحجور هل هذا احتراز؟ نقول: نعم، الأصل أنه احتراز، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر الزوج زوج أمها وإلا فلا تحرم، ولكن يقول ويقل لغيره ككشف تعليل جهل.
يقل لغيره، يعني يقل أن يكون القيد لغير الدراسة ومثاله في الآية: ربائبكم اللاتي بحجوركم هذا قيد، لكنه ليس للاحتراس، ولهذا لم يذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قوله: اللاتي دخلتم بهن، فدل هذا على أن مفهومه غير معتبر، وأن هذا القيد ليس قيداً يخرج به عن الحكم ما خالفه.
إذن وش الفائدة من؟ نعم بناء على الغالب وإشارة إلى الحكمة من تحريمها أنها في حجرك كالبنت فكيف يتزوجها؟ بخلاف أم الزوجة ما هي في حجره، ولهذا بمجرد العقد على امرأة تكون أمها حراماً عليها.
طيب، يقول ككشف تعليل جهل؛ يعني قد يرد القيد لكشف تعليل مجهول، لسانه قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ.
الذي خلقكم والذين من قبلكم، هل هو قيد معتبر بمعنى أن يكون هناك إله بمعنى أن يكون هناك إله ليس الخالق لنا؟ لا، لكن هذا لبيان العلة؛ يعني أمرناكم أن تعبدوا الله لأنه خلقكم والذين من قبلكم، هذا لكشف التعليل الذي كان مجهولاً.
نعم، الخلاصة، خلاصة البيت: أن الأصل بالقيد أنه معتبر وأنه للاحتراس المخرج لما لم يتحقق فيه هذا القيد، ولكنه يقل يقل لغيره لغير الاحتراز، مثال ككشف مجهول جهل، ككشف تعليل جهل، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ.
فهذا القيد هذا لبيان العلة؛ يعني أنه لا يدعونا صلوات الله وسلامه عليه إلا لما يحيينا، وليس قيداً يخرج ما ما إذا دعانا لغير الإحياء؛ لأنه لا يمكن أن يدعونا الله ورسوله إلا بما فيه الحياة.
ثم قال رحمه الله وغفر له ووفقه: وتعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا. هذه قاعدة مهمة؛ يقولون إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن، إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن؛ لأن المراتب خمس: علم وجهل وظن وهم وشك.
هذه إدراك المعلومات، العلم: ما لا يحتمل سواه مثل أن أعلم أن الواحد نصف الاثنين وهذا معروف، والثاني: جهل وهو ضد العلم سواء كان جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركباً، والثالث: ظن؛ يعني أظن الشيء على ما هو عليه بظن.
مثل رجل كان يطوف بالبيت ومع الزحام والشدة غفل عن العدد أي عدد الأشواط، فهنا اليقين متعذر، وإذا تعذر نرجع إلى إيش؟ إلى غالب الظن.
طيب، الوهم ضد الظن يعني الطرف المرجوح، هذا الوهم الطرف المتروح لا يعمل به، والخامس: الشك وهو ما تساوى فيه الأمران.
مثال ذلك: قلنا إن هذا الطائف في الأول لم يتيقن عدد نعم تيقن عدد الأشواط أنها سبعة، هذا رجع إلى إيش؟ إلى اليقين. رجل آخر طاف وتردد هل أكمل أو لا؟ ولكن يغلب على ظنه أنه أكمل، ما الحكم؟ يبني على ظنه على القول الراجح.
والثالث: الوهم وهو الطرف المقابل للظن، فعندنا أن يقول أنا يغلب على ظني أني طفت ستة ويمكن أن أكون طفت خمسة، أيهما المرجح؟ الخمسة، هذا لا عبرة بها. الشك ما تردد به على الصواب، لو ماذا ترجع؟ قال: لا أدرى بشيء، أرجع إلى اليقين؛ لماذا؟ يكون يقين بالأقل ويأتي بواحدة يأتي بشرط واحد وينتهي الموضوع.
نعم، أنشرها إن شاء الله إن شاء الله كله نعم قرعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين قال الناظم وفقكم الله: وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن فكن متبعا.
نرجع إلى هذا بالخطبة دي، طيب هل يصلح في ذلك ما لو غلب على ظنه أنه أحدث وهو متطهر يا عبد الله؟ ليش؟ اليقين باقي وهو البقاء على الطهارة فلا أرجع إلى غيره.
طيب، هل نرجع إلى غلبة الظن في جميع العبادات؟ إيه نعم، بل يرجع إلى جميع العبادات إذا تعذر اليقين، نعم بجميع العبادات نعم. تجي من الرباع لو شك في الطواف هل وصلتا أو سبعا؟ وغلب على ظنه أنه سبع فهو سبع، وكذلك لو ظن الإسباغ في الوضوء كفى، وإن ظن التطهير في الاستنجاء يكفي؛ لأنه كلما تعذر اليقين بنيت العبادات على الظن، والدليل على هذا: بل يتحرى الصواب ثم يبنى عليه.
قالوا هذا موجز جديد، وكل ما الأمر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه. هذا البيت يحتاج إلى إعراب: كل مبتدأ، وما اسم موصول، والامر مبتدأ، ويشتبه خبر، والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول.
ومن غير ميز الجار والمجرور في محل في موضع الحال؛ أن حال كونه غير مميز. قرعة مبتدأ، وتوضحه خبر، والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول وهو كل.
معنى البيت: إذا اشتبه شيئان من غير تمييز بينهما فاننا نرجع إلى القرعة بشرط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر فإنها لا تجوز؛ لأنها تقام ميسر.
وهذه القاعدة مأخوذة من الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فإن الله تعالى ذكر القرعة في موضعين من كتابه: الموضع الأول في قصة مريم حيث قال: وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ.
والموضع الثاني: ففي قصة يونس حينما خرج من قومه مغاضباً ثم ركب سفينة فلما سجنت فاضطروا إلى أن يلقوا بعض من فيها؛ فمن يقول لابد من قرعة، ولهذا قال الله تعالى: فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، وهذه قرعة. أما السنة ففي عدة مواضع، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول
ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه للسهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه أيتُهن خرج سهمها خرج به. والعلماء رحمهم الله طردوا هذا، وقالوا: هذه أمثلة لا تؤتى الحصر، فكل ما اشتبه به الأمر بدون تمييز وبدون أن يخرج مخرج الميسر فإن القرعة تجرى فيه.
ومن العلماء من أنكر القرعة مطلقاً وقال إنها شبيهة بالميسر؛ لأن الإنسان لا يدري ما حقه. ولكن نقول: إنه لا بد من أن نشترط أن لا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت. مثال ذلك: رجلان مشتركان بحبوب، والشركة تسمع فقسموا هذه الحبوب، فاقتسم هذه الحبوب على ثلث وثلثين وقال: نريد أن نخرج سهم أحدنا بالقرعة، هذا حرام لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما ظالماً والثاني مظلوماً فيكون هذا حراماً. فهمتم؟ طيب.
لكن لو أننا قسمنا هذه الحبوب نصفين، وإذا تعذر اليقين رجعنا إلى أغلبه القرآن يعني مو شرط ميزان نقسم بالميزان أو بالصاع، رسمنا هذه الأمور نصفين وقلنا نأخذ بالقرآن، جائز أو لا؟ ليش؟ لأن هنالك ليس هناك تمييز بين أن يكون الذي على اليمين لفلان ولا على اليسار لفلان، ما هناك تلبيس، ولم تخرج القرعة مخرج الميسر، فتجوز القرعة في هذه الحال؛ لأنه لا يمكن تعيين ما لأحدهما من الآخر إلا بها، وإلا لبقي النزاع دائماً.
ومن ذلك أيضاً بمسجد القرعة، لو تشاح رجلان في الأذان ابتداءً يعني ما هناك مؤذن راتب، الأول تشاح رجلان في الأذان، فاستعرضنا أداءهما للأذان حسن الأداء نسب الصوت ووجدناهما سواء أو متقاربين، فهل نقرأ أو لا نقرأ؟ فإن كان أحدهما أرجح من الآخر إما بالصوت وإما بالأداء وإما باختيار الجيران له فهنا لا نحتاج إلى القرآن؛ لماذا؟ لأن أحدهما تميز عن الآخر، وقد استأذن في البيت من غير ما يسمى أي من غير تمييز، إن كان لأحدهما تمييز فإنه لا قرعة، ويؤخذ بالأفضل.
طيب، إذاً القرعة طريق من طرق تعيين الشيء وإن كان ظاهرها أنها تشعر بما يسر، لكن إذا تعذر اليقين رجعنا إلى طلب القوم، ولهذا جاء بهذا البيت بعد البيت الأول: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا أي ظهر. وهذا أيضاً من القواعد: وكل من تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم فانه يعاقب بمعناه، وله أمثلة منها: القاتل فإنه لا لو أن رجلاً له ابن عم غني وكان محتاجاً وهو وارث الغني، قال: ألا يمكنني أن أقتل هذا الغني لأرثه؟ حدث نفسك الشيطان يمضي عليه يقول نعم، لا يمكن تكون فقيراً وهذا الرجل ولا طريق لك إلا أن ترث، أقسم حتى ترث، نعم فقتله من أجل أن يأخذ ماله، عجل شيئاً قبل أوانه متى أوانه؟ بعد وفاته من عند الله أو من عند خلق الله، ولكن غير الألوان على وجه محرم أو على وجه جائز وحرم، يعني الناس المحترمة فيعاقب بالحرمان.
طيب، فإن قتل مورثه قصاصاً نعم؟ ليش؟ لأن هذا على وجه مباح، على وجه مبارك، مثال ذلك: رجل قتل أباه وله أخ، هذا القاتل له أخ لكنه عن القاتل قتل أباه لأظلامه، فمن الذي يرث الأب؟ الابن الثامن الأبن القاتل، ثم الابن الذي ليس بالقاتل قتل أخاه قصاصاً، قتل أخاه قصاصاً أيرث أخاه أو لا؟ يا ريت؛ لأنه قتله بحق يسأله وجه محرم، ولهذا قال: من تعجل شيئاً على وجه محرم فمنعه جلا أي ظهر.
طيب، فإن كان القتل قطر يعني ليس قصاصاً بحق وليس عمداً بل هو خطأ، كرجل يقود السيارة باخ له وحصل حادث ومات الأخ، فهل يرثه أخوه السائق؟ نقول المشهور من المذهب أنه لا يدري احتمال أن يتعمد الإنسان القتل ويقول إنه فسدني الباب، نقول لا يجوز، والقول الثاني أنه يرث.
ها كيف؟ طيب القول الثاني أنه يرث، أن القاتل خطأ يرث من المقتول لكن لا يبث من النية، فليرثوا من ماله الأول عن مجده فهي لازمة للقاتل وتكون لبقية الورثة الذين لم نقل.
فإذا قال قائل: لماذا ورثتم قاتل الخطأ؟ قلنا: لأنه لم يتعجل، لكنه حصل بغير اختياره الم يمنعه من الإثم. من الأمثلة أيضاً: إنسان أوصى بشخص قال: إذا مت فأعطوا فلاناً خمسة آلاف ريال، فاهمين هذه أوصى لهم الله ولا إليه، أوصى له ثم الموصى له استبطأ موت الموصى وهو محتاج للدراهم، فذهبت وقتله، هل يستحق شيئاً من الوصية؟ ليش؟ عجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب حرمان.
أما من تعجل الشيء على وجه المباح فانه لا يعاقب الإيمان، لو أن انساناً فقيراً طلب من غني أن يعجل زكاته ويدفعها إليه شفاعة للغني أن لا نقول أن نحرمها، إنه تعجلها قبل أوانه، إذ أن تعجلها هنا على وجه مباح لا بأس به.
وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا، أين خبر الكل؟ جملة منعوه. ولماذا دخلت الفاء قبر؟ لأن كل من صيغ العموم، وإذا كان الابتداء عاما صار شبيهاً بالشر بعمومه فجاز اقتران.
ماشي أصلاً أن القتل من حق غلاء المقتول إذا حكم إذا حكم القاضي بأنه يستحق القصاص، قال له الذقت، لكن عمل الناس اليوم ليس على هذا، عمل الناس الآن يتولى القصاص ولي الأمر؛ لأنهم يخشون من من أشياء تقع تمثيل أو أو يقتل باذ كاره ليؤذيه أو ما أشبه ذلك، فرأوا أنه أن يتولى ولي الأمر قصاصه بنفسه بتفريط؟ نعم، نعم، لا، نعم ينظر ادعى الخطأ وصار مخطئاً، الصحيح أنه يرد من تبابها، يعني هو قديم، لا لا عبر؛ لأنه أحياناً أحياناً المرور يضع على المعتدى عليه شي واحد، المحبة هذي مشتركة صح، ها مسح طيب، نعم أو هما، لا لا بأس ولا بالتراب، لكن لا صار بالتراب يستهدف، يقول يا فلان خذني بالسوق، نعم؛ لأن الدية تلزمه ولا يمكن أن يذهب لنفسه القرآن.
ثم عمل مع من أي هذه هذا من باب الاستقسام بالأزلام، يستغيث ثانية أو يستشير، استقيد أو يستشير، أما القرعة فهذه هي التي نهى الله عنها نعم. أي نعم، نعم لا ما يلزم من من الان؟ أي نعم يعني معناه أن هذا الأخ، أن هذا الذي أخطأ سيرث سيرث من المقتول، فهل يجوز أن يدفع من مما ورثه من المقتول لبقية الورثة؟ هل سؤالك لا بأس أنه ملكه نعم. لا انقلاب الصفة، وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم، المهم أعطيه بالكمية أقل، إذاً ما يجوز حتى أيضاً وبدون قرعة ما يجوز، لابد أن يقسم؛ لأنه تمر بتمر ناصي لا بأس على حدة، لا بأس نعم نعم.
ها قراءة القرآن إذا قال أنا الأيمن، ويقول لك أيه عانت معاني الصلاة القائمة تسمع ها ترى جليلة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم قال إنه حفظكم الله تعالى وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه مما سقطت لمانع لسارق من غير ما حريص ومن محرز ومن لضال كتما، وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهراً وحلماً، وكان تأتيه بالدوام غالباً، وليس باب البلاد مصاحباً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أه متى تجرى القرعة بين المشتركين؟ خالد. لابد من شرط آخر نعم، إذا وخرجت عن شبه الميسر فانها تجرى القرعة، فشاح رجلان انقرضنا أن نصيبهما في الأذان، أحدهما أحسن صوتاً وأداء من الآخر فهل نجد القرعة بينهما؟ انا قلت لك الآن رجلان أحدهما أحسن صوتاً وأداء من الآخرين، لماذا؟ لأن في هذا أن تكون نعم الشرط الأول نعم من غير تلميذ، وهنا التلميذ واضح هذا أحسن صوت وأداء من الثاني، فلا يجوز أن أن يجري القرآن؛ لأني لا أجزع من القرآن ثم صارت القرعة للادنى صارت في هذا خيام، صار فيها الخيانة حيث ولينا من فيه من هو أحق منه.
هل ثبتت القرعة بالقرآن؟ نعم يلقون أقلامهم، ايش، نعم وما كنت لديهم. والموضع الثاني، نعم فساهم. هل ثبتت في السنة؟
يعني يوقع بين زوجاته إذا أراد السفر أيتُهُنَّ يخرج منها. طيب، دليل آخر، لو يعلم الناس، تمام اه ما هي القرعة التي اه تشبه الميسر؟ مثالها أي نعم.
مسي مسي نعم، كان لك شركة على على المناصرة نعم لحرمة هذا، لماذا؟ سيكون أحدهما إما غارماً وإما غانماً وهذا هو الميسر، ونحن أدلكم على اه قواعد رجل رحمه الله في آخر قواعد ذكر القاعدة قاعدة القرعة.
من أول الفقه لآخر الآية لا تكاد تجد هذه المجموعة في كتابه، ما تقول في رجل يا هداية الله، رجل أوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله، هل يعطى المال من مصابه أو لا؟
أنت يا عبد الله ها، أليس الوصية تثبت بعد الموت؟ وهذا مات نعامله بنقل القسط، لأن هذا تعجل شيئاً قبل أوانه على وجه محرم، أي كحرمان، ومن ذلك حرمان قاتل من الميراث، لأنه تعجل شيئاً قبل أوانه فيعاقب بحرمانه، ثم قال: وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع، يعني كل من ثبت عليه عقوبة ثم سقطت بمانع فإنها تسقط العقوبة، لكن يضاعف عليه الغرم، أي يضمن القيمة مرتين، يضمن القيمة مرتين، مثال كالسارق من غير حرز، انسان سرق مالاً من غير حرز، فهنا لا لا يثبت عليه القطع وهو العقوبة، لأن من شروط وجوب القطع أن تكون السرقة من حرز، فإذا لم تكن من حرز فإن صاحب المال هو الذي فرط، فلا يجب على السارق قطع، لأن التفريط من رب المال.
مثاله: سرق سارق حلياً من البيت معلقاً بالعلاقة، العلاقة على الطريق، هذا سرق من من غير حرز، لأن الذهب لا يحرس بمثل هذا، لابد أن يكون وراء الأغلاق الوثيقة والصناديق، أما أن يعلق في الجدار فهذا ليس بحفظ، فنقول هذا السارق لا تقطع يده لأنه سرق من من غير حرز، لكن يضاعف عليه الغرم، إذا كان هذا الحلي يساوي عشرة آلاف ريال نضمنه عشرين ألفاً، فإذا كان الذهب الحلي موجوداً أخذناه وهنا عليك عشرة آلاف.
طيب، لو قال: اقطعوا يدي ولا تأخذون مني عشرة آلاف، نفعل؟ ليش معنا نعم؟ لأنه لا يملك أن أن يقطع عضو من أعضائه، لا يملك أن يقطع عضواً من أعضائه، ثم إن هذا العضو يريد أن يجعله عوضاً عن مال، والآدمي الحر لا يعوض مالاً، أليس كذلك؟ ولهذا نقول إن الذين يبيعون اه كلاهم أخطأ، أخطأوا من وجهين، الوجه الأول: نزع الكلية من أبدانهم أن هذا خطأ، والثاني: اخذ عوض عنها، مع أنها جزء من من الحر، جزء من الحرمة تتبع، وإنما قلنا إنهم أخطأوا من هذه الوسائل، لأن الإنسان في نفسه لا يمكن أن يتصرف فيها إلا بإذن الله.
وأين إذن الله أن اه تأخذ كلية من كلايك لفلان أو فلان؟ أنت إذا أخذت هذه الكلية وربما يكون سبباً لتعطل إيش؟ الكلية الأخرى فتهلك، ولو بقيت الثانية التي كنت أعطيتها فلان لتساعدت الكليتان، وإذا تعطلت التي قدرنا أنها بقيت قامت الثانية مقامها، الأمر خطير.
ثم زرعها في في المريض ليس ليس مضمون النجاح، قد تزرع ولكن لا تدوم، وأخذها من صاحبها مفسدة محققة، فلا نرتكب مفسدة محققة لمصلحة غير محققة موهومة أو قل مؤمنة، فإن قال قائل ما تقولون في التبرع بالدم أتمنعونه؟ قلنا لا لا نمنعه، لأن الدم ليس جزءاً من الإنسان بدليل أنه يأتي جنب بدل الحال، بمجرد ما يأكل الإنسان يعود الدم على على طبيعته، فليس كأخذ العضو، فإن قيل هل يجوز أن يأخذ عن هذا الدمع عوضاً؟ قلنا لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنام والدم، فلا يجوز يا أخي أخذ العوض عنه.
على كل حال نحن خرجنا عن عن موضوع البحث بسببه، إذا السارق من غير حرز ماشي، لا قطع عليه لكن تضاعف عليه القيمة، وما النضال كتمه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين