تسجيل الدخول

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (27)

محمد بن صالح العثيمينالشيخ محمد بن صالح العثيمين
  • مدة الدرس:
  • قراءة

على حتى الكافر والمنافق كل ملك قول له صالح ما هو الوصف الابن؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فنكون سلمنا على كل عبد صالح هكذا جاء الحديث. كل عبد صالح في السماء والارض.

من صيغ العموم ايضا اسماء الشرط، نعم إيش هكذا يعني هكذا آية ما القرآن ما يمكن يروى بالمعنى، وين آية؟ ما هي النافلة ما في آية والله من الصلاة إيه. أنه يستطيع إيه وهما لا لا بأس، أين الشرك من توافقنا على هذا المثال؟ طيب اه الاسم الموصول من صيغته بهم، والاجابة بالصدق. طيب هل من هذا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة.

الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما هل هو من هذا النوع؟ مو من هذا النوع يحيى من هذا النوع. ليش؟ أحسنت عرفته؟ إيه؛ لأن معنى الزانية كل زانية وكل زاني. طيب، إذا من هذا؟ طيب. يقولون إن الموصول خاص ومشترك. هل يشمل هذا أي قول، أي قولنا أنا بس ما الموصول للعموم؟ هل يشمل الخاص والمشترك وأهل، ها شرحناه، شرحناه، شرحناه نعم قريب يلا يا عم.

من وعرفنا أن المهم الخاص قولوا للعموم ومشكلته. لا، وبعدين قلنا إنه إذا كانت جاءتها يعني للمثنى أو للجمع فإنه يكون من باب أولى. اه يعني المسألة إذا كان المفرد يكون العموم فالمشترك من باب أولى. أحسنت، ما هي الألفاظ المشتركة؟ خالية تفضل يا شيخنا، من وما عايزين كذا، هاي شرطية والذي الذي مفرد، هذه خاصة، من وما فقط والالف ايش بعد وذو عند طيه، وش بعد صالح طيب وذا بعد من؟ أو ما الاستفهاميتين إذا لم تظهر في الكلام.

هذه خمسة وإي نصوص؟ ست، إذا الموصولة المشتركة ستة، الألفاظ ستة كذا وكلها للعموم كالمفرد. إن قال قائل ما تقولون في قول الله تعالى: وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا، هل هو العموم على كمال اثنين المقصود المرأة والرجل؟ ماذا تقول؟ صحيح؟ ولهذا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهِمَا مِنكُمْ لا، اختص بفلان وفلانة أو فلان وفلان أو فلانة وفلانة لا عام. رحمك الله.

قال والشرط والموصول لا ننحت ثم ذكر حكم المنكر، الآن ذكرنا من صيغ العموم كم الجمع والمفرد والشرط والموصول وإذا كيف والوصول؟ نعم أربعة أربعة. قال منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، المنكر إذا ورد بعد الإثبات فإنه يكون مطلقا ليس عاما، بل هو مطلق يتناول العام وغير العام. فإذا قلت أكرم رجلا، اكرم رجل، هل هو وارد بعد إثباته أو بعد نفيه؟ هذا إثبات؛ لأن بعد هذا الأمر فيكون هذا للإطلاق لا للعموم.

فهل يلزمك إذا قلت لك أكرم رجلا أن تكرم جميع الرجال؟ ماذا تكرم؟ رجل واحد وهو لم يقيد رجل، كل من صدق عليه اسم رجل فإنك تكرمه بما اقتضى هذا الأمر ولا يلزمك أن تكرم كل رجل، أي نعم. طيب وهنا نقول يقول من بعد منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق، إذن المطلق كل نكرة وردت في سياق الإثبات، المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل والعام يتناول جميع أفراده بالشمول. انتبهوا لهذا الفرق بين المطلق والمقيد المطلق والعام، المطلق يتناول جميع الأفراد على سبيل البدل.

فإذا قلت أكرم رجلا وعندي مئة رجل أكرم من؟ أي واحد. وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال؛ لأنه أي المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الأفراد. طيب وللعموم أن يرد من بعد نفي أو من بعد نفي نهي استفهام شرط. كم هذه؟ أربعة. يعني إذا ورد المنكر من بعد هذه الأربع فإنه يكون للعموم، يرد من بعد نفي تقول ما في البيت رجل، إيش يشمل جميع الرجال إيش من جمعة الجهل.

وفي النهي تقول لا تكرم رجلا، ها يشمل جميع الرجال، ولهذا لو أكرمت واحدا من الناس كان ذلك مخالفة، أي نعم. يقول شرط النكرة في سياق الشرط تكون للعموم إن رأيت رجلا فأكرمه، ها أي استفهام من بعد نفي نهي استفهام، نعم. إذا وردت بعد الاستفهام فهي للعموم. قال الله تعالى: هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، هنا الاستفهام جاءت بعده من أحد، فتشمل كلها.

نعم، وتقول مثلا ما رأيت وتقول هل رأيت رجلا؟ هذا يشمل أي كل رجل، نعم. شرط يعني كذلك إذا أتت من بعد الشرط فإنها تكون نكرة تكون للعموم، مثاله ما مر علينا بتفسير اليوم: مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، فإن سوءا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم. وفي الإثبات يعني انتقلنا الآن إلى ما ورد بعد النفي والنهي والاستفهام قال وفي الإثبات للانعام.

يعني وتكون النكرة للعموم في الإثبات للانعام، يعني إذا قصد بذلك النعمة نعم فهو عام يكون العموم، مثل قوله تعالى: وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، فإن هذا يشمل كل لبن أوصي بها بهذا الوصف، وتقول وتقول لقد رزقك الله ولدا يعني صالحا ذكروه بالنعمة فهذا أيضا يكون للعموم، فصار النكرة في سياق الإثبات تكون لا في سياق الإثبات للاطلاق، وفي سياق وفي سياق الانعام للعموم، وإذا أتت من بعد نفي أو نهي أو شرط أو استفهام صار في العموم.

طيب، عندنا إشكال في البيت: منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق. هنا لو قال قائل كيف تعلم نفسك؟ اقول أعربه على أنه مبتدأ لا يرد عليك قول ابن مالك، قول ابن مالك ولا يجوز رمال الجيل نجيب نفس البيت ما لم تفلح. وهنا لما جاء بعد التقسيم من بادئ من بعد إثبات يرد ومطلق وللعموم أن يرد من بعد نفي، أفادت يقول من بعدي واعتبر العموم في نص أما خصوص سبب فمعتبر كما اعتبر، هذا يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني في الأحكام، فلا تقيد الحكم بسببه، وقل الحكم للعموم.

مثال ذلك قالوا إن سبب نزول الله قوله نزول قول الله تعالى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ والله اسمه أن السبب هو إيش مع زوجته نعم إن هذا هو السبب، نقول نعم هذا هو السبب، لكن اللفظ عام ولا خاص؟ اللفظ عام فيكون هذا الحكم عاما اعتبارا لعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وعلى هذا فحكم هذه الكفارة شامل لأوس بن الصامت وغيره، واضح؟ وهذه دائما تسمعونها في عندكم العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا في حالة واحدة استثناء المؤلف قال أما خصوص سبب كما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بوصف، يعني إذا كان العموم ورد على سبب متصل بصفة فإننا نعممه في إطار هذه الصفحة في إطار هذه الصفة.

مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد ظلل عليه وزحاما عليه الناس مجتمعين يتزاحمون على رؤية نعم هذا الرجل فقال: ما هذا؟ هم قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من أجل الاسلام في السفر، هذا عام ورد على سبب خاص، فهل العبرة في العموم؟ نقول نعم العبرة بالعموم، ليس الحكم خاص بهذا الرجل الذي ظلل عليه، بل هو له ولامثاله، انتبهوا لهذه النقطة، ولامثاله لا لكل صائم في السفر بل ليس من البر السهم في السفر إذا أدى إلى هذه الحال، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ولو لم يكن من البر ما صاموا.

نعم قال: واعتبر العمومة في نص أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن، يجوز السبب متصلا بوصف يفيد علة، والحديث متصل علة وهو المشقة، نعم فخذ بوصفك وخاص وخصص العام بخاص وردع العموم سبق لنا أنفا أنه يتناول جميع أفراده، لكن إذا خصص بعض الأفراد بحكم وخصص العام، مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، يعني من زرع والثمار فيما سقت السماء العشب وأهل الحديث ماشي العموم بكل ما سقت السماء من زرع ونخيل وعنب ورمان وغير ذلك، أليس هكذا؟ طيب.

لكن هذا العموم قد خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وعلى هذا فنقول فيما سقت السماء العشر.

فيها عمومان: الأول، أن الحديث عام فيما بلغ النصاب وما لم يبلغ، أخذاً من "ما" الموصولة التي هي من صيغ العموم. أيضاً، فيما سقت السماء، يعم كل ما سقته السماء، مع أن الزكاة واجبة في الحبوب والثمار فقط، كل ما كان مدخراً. فنقول: هذا الآن خصص بدليل خاص، فيخرج من بعض أفراده ما خص بذلك.

فإذا كان عند الإنسان مما سقته الأرض، إذا كان عنده أربعة أوسق ونصف، ها، ليس فيه زكاة مع أنه مما سقته السماء أو العيون، لكن نظراً إلى أن هذا خص، نقول: ليس فيه زكاة. ثم قال، كقيد مطلق للدرس القادم إن شاء الله.

نعم، ها، بهضم الكافر إن شاء الله القادم إن شاء الله فيه التسمية وفيه مناقشة وفيه التكميل. نعم، إن شاء الله تعالى. ها؟ ها، أو قالوا ادعونا ربك يقول لنا ما هي؟ الآن ذكرتني جزاك الله خيراً، تكون المناقشة من الأول.

احنا نريد من المكان الذي وقفنا عليه في المناقشة، لكن ماذا، فتحت هذا الباب فانت أول داخل به. نعم، بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم، ماشي، نعم. نعم، أين؟

أحسنت، اللي في التخصيص، بارك الله فيك، ليس فيما دون خمسة أوسق، وجهه النهائي أن خمسة أوسق كان فيه دليل على أن الذي لا يوسق ليس بشيء أصلاً، فهمت؟ ولم تجد العادة في توثيق الخضر والفواكه وما أشبه ذلك.

نعم، إيه، وش فيه ما ذكر؟ يقول ما ذكر، أسألك راجعتها كلها ولا ذكر الوسائل الأحكام المقاصد بهذا المعنى ما ذكر، راجع مرة ثانية، إذا لم يجل، إن شاء الله بعين الله عليه.

ها، لا، هذا فانه يجوز عند الحاجة. لا، ما هو بس، تمام؟ إيه، عام في القليل والكثير، وعام في كل ما سقت السماء، من أشجار ونبات صغيرة وكبيرة لنعترف آه، إن ما دون الخمسة لا زكاة، وأن ما لا يوسق لا زكاة. نعم، بارك الله فيك، ثلاث مئة صاع على النبي صلى الله عليه وسلم.

آه، ثلاث مئة صاع تساوي بالصاع المعيار عندنا، مئتان وثلاثون صاعاً وصاعاً نبوي. ها؟ إي نعم. المكان المعتاد، المكيل المعتاد، ولهذا المكيل المعتاد، ولهذا العلماء قالوا: يكره هز هزازة الكيل، وطقطقة الكيل، ودق الكيل. الآن عندنا فيما كنا نعمل، لما كانوا يبيعون بالكيل، ييجي راعي الدكان يجعل الحبوب في الصاع، ثم يدق هكذا في اليد، ثم يجيب المنتدى مشان تخاف أنه ينزل. نعم؟ ثم يضع عليه، لأنه ينزل، ويضع عليه، ثم يفعل مرة ثانية وثالثة، حتى إن بعضهم يكون صاع صاعاً وربعاً.

واذا قال المشتري: أنا اريد أن يكيله فلان لأنه معروف وهزه، قال البائع: لا، أنا اريد أن يكيله فلان الذي لا يعرف أنك يضع هكذا منفوشاً، يقول الله، نعم، يختلف سلف عظيم. كذلك أيضاً الكيل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يبدو لي أنه ليس الكيل المعروف الآن، الكيل المعروف إذا امتلأ الصاع زاد عليه، ثم قالوا طب كذا حتى يسكت ثم زاد عليه حتى يثبت، هذا ليس على عهد رسول الله.

على عهد الرسول إذا ملأته امسح يدك عليه كذا، فما زاد سيقط، ما زاد عن محاذاة جدران الصاع وما كان دون ذلك زده حتى يواسي جدرانه والله، نعم، أخذ العطاء.

لا يستطيع، لا، هذه يكون فيه، يكون فيه اختلاف بينه وبين المكاييل العامة عند الناس، لا، لا، ما كنا سهل ولا كل الناس هزوا مثل الآخر، بعض الناس إذا هزوا إذا هزه يكاد ينفرج الصاع، وبعض الناس لا يحرك ساكناً، بنقولها إزاي؟ إيه، صحيح، هذه مادام العلماء يقولون يكره الهز، لأنه يختلف الهز بين الناس، وبالتالي يختلف المقدار، صلوا على طبيعته، املأه من الحبوب وما جاوز على الصاع أحذفه بيدك.

ها، نحن ضبطناها بالبر الرزين كيلوين وربعين غرام، اثنين وعشرين هي ثلاث مئة صاع للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو، ولا يقول الناظم: وكل ما أُبين من حي جعل كميته في حكمه طهراً وحلاً، المعنى يكون كميته، إذاً نقول كما ينتهي ولا كميته فما يجب طهراً وحماً، مثل ما كان كميته طهراً، ها، لا، لا لطهراً فقط، إي نعم، نعم، ما قطع من آدم فهو طاهر، لأن ميتة الآدمي طاهرة، لكنه ليس حلالاً، واضح؟ أما وحلاً فكل حي طاهر ما عاد إليه، يلا يا محمد، وحلاً خالف الجراد، تعرفها؟ وش تقطع منها؟ لا، هج غيره.

سمك تمام، إذا قطع منه، فما أُبين من حي، فما أُبين من هو حي فهو حلال تمام، العكس بالعكس، لأن المنفوخ هو ما سمعته، المفهوم كميته نجاسة إن كان نجساً، وحرمة إن كان حراماً، نجاسة، نعم، نعم، حرمة، نعم. ها وهي سندس ما سمعنا أحداً يذكره، المرار.

نعم، طيب، ما قطع من هو حي، كم ييجي طيب، فيكون نجساً، طيب. أما عرفنا يقول: إن كانت تأتي للدوام غالباً وليس هذا لازماً، بين لي ما ليس بلازم، يظن أن ولو قلنا إن أهل الدوام دائماً، طيب، مثال للمفرد الدال على العموم، رجل قال امرأتي طالق وله أربع نسوة.

بينة، ما عنده بينة، قليلة، قرينة، قرينة، طيب أنا ما أحتاج كسر كاس ولا أكسر الفنجان ولا شي، طيب بارك الله فيكم، إذاً يكون للعموم إلا إذا نوى أو كانوا يضطرون كما قلت. طيب، آه، رجل قال: من اجتهد من الطلبة أكرمهم، فاجتهدوا الطلبة كلهم، من اجتهد أكرمه المنصور، ولا تصلح فيكم شرطاً، وأيما أظهر في مثال التغيير.

نعم، طيب، إذا اجتهد الطلبة كلهم، نعم، مثال على أن الجمع إذا أريد تكون للعموم، يشمل كل القلوب، لماذا لم تمثل في حديث مثال ودليل أن يكون المثال المدني، ها؟

منها فين هضرت رمزي في صدورهم، لكن صح، ها، إي نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، وبهذا نعرف ضعف قول من يقول إن العام لا يدل على جميع أفراده إلا بقليل، نقول: بل يدل على جميع أفراده إلا بقليل، يقول: إن المطلق بعد الإثبات المنكر بعد الإثبات يكون مطلقا، يعني لا يكون العموم. نعم، لذلك، المطلق مهو للعموم، كيف لا؟

في سياق الإثبات، طيب، لكن هل مثلاً لو أكرمت رجلاً، هل أعد أو لابد أن يكرم أبناء الرجال على هذا؟ نعم. إذاً هو للإطلاق، ما الفرق بين الإطلاق والعموم؟ نعم.

نعم، العام يشمل جميع الأفراد على سبيل الشمول، وهذا على سبيل البدل. طيب، آه، هل العبرة في عموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ العبرة بينهم، إذاً كان هنالك وارداً، فيعم ولا يعوجون على الأفراد.

طيب، اضرب مثلاً الأول، العبرة اليومية، نعم الله عز وجل، آه في سورة سورة الظهار قد نزلت هذه بسنن قصة المجادلة التي ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نعم وتجادله في شأن زوجها، عز وجل، فحكم الظهار يشمل كل من ظاهَرَ من زوجته وليس خاصاً، فلذلك صحابي الأمير. نعم، ومثل الذين يرمون أزواجهم هم اللي ماتوا الشهداء، نعم، آه، فهي أليست خاصة بهلال بن أمية وزوجته، ولكنها عامة.

طيب، آه، استثنينا ما لم يكن هناك وصف يقتضي التخصيص بمثل هذه بمن حالهم كحال موصوف. نعم، ما يعم، ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاماً ورجل قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، مع أنه كان يصوم عليه الصلاة والسلام ويرخص لأصحابه الصوم، فيقال إن هذا العام ليس من لديه الصوم في السفر مقيد بما إذا كان على مثله.

ثم قال المؤلف الناظم درس الليلة: وخصص العام بخاص الواردة.

طيب، خصص العام بخاصة ورد، اخذنا الحمد لله، كقيد مطلق بما قد قيد، كما يقيد المطلق بالمقيد. نعم، إذا ورد نص مطلق ونص مقيد، فانه يطلق، يقيد المطلق.

بهذا القلب، مثاله قول الله تبارك وتعالى في آية الظهار: فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، وكقوله تعالى في كفارة اليمين: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. عرفتم؟

فهنا الرقبة مطلق لم تقيد بإيمان ولا غيره، ولكن ورد في كفارة القتل: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فقيد الرقبة بالإيمان. قال العلماء: فيحمل المطلق في آيتين كفارة اليمين والظهار على المقيد في كفارة القتل، ونقول: لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة؛ لأن الله قيدها في كفارة القتل، والكل كفارة.

ما هي سواء؟ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد معاوية بن الحكم أن يعتق أمته، دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة.

وإذا كان العتق المطلق لابد أن يكون العتيق مؤمنا، فما كان كفارة من باب أولى، وهذا هو المشهور عند العلماء، ولكنه يحتاج إلى قيد، فنقول: إذا كان الحكم مختلفا، فإنه لا يقيد المطلق بالمقيد. إذا كان الحكم مختلفا، فإنه لا يقيد؛ لأن الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف، الاختلاف في الأصل يمنع الإلحاق بالوصف، تمام؟

يظهر بالمثال، قال الله تبارك وتعالى في آية الوضوء: وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، قيدها، وقال في آية التيمم: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، ولم يقيد اليد بالمرفق، فهل نحمل الإطلاق في التيمم على التقييد بالوضوء؟ قال بعض العلماء: نعم، نحمله ويتيمم الإنسان إلى المرفقين.

ولكن الصحيح أنه لا يحرم؛ أولاً: لثبوت السنة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم عمار بن ياسر التيمم، ولم يمسح إلا الكفين فقط. وثانياً: أنه لا يمكن أن نحمل المطلق هنا على المقيد لاختلافهما في أصل الحكم. ووجه الاختلاف: أولاً: أن الوضوء يتعلق بأربعة أعضاء، اليس كذلك؟ والتيمم بعضوين. ثانياً: أن الطهارة في الماء يختلف فيها الحدث الأكبر والأصغر، صح؟ طيب، والطهور بالتيمم يتساويان.

إذا كان كذلك، فانه لا يمكن أن يقيد المطلق. وهذا واضح وأنه لا يحتاج أن يفتت الرقية عنها، بس أشروا قم وتوكلوا، أليس لك أذنان؟ طيب.

إذا نقول: يقيد المطلق بالقيد ما لم يختلف الحكم. طيب، كذلك أيضا إذا اختلف السبب والحكم، فإنه لا يقيد من باب أولى. مثال قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، فاقطعوا أيديهما، هذا مطلق لمقيد؟ مطلق، لم يقل: لا إله إلا الله، فهل نحمل هذه الآية على آية الوضوء؟

نعم، لا؛ لأن الحكم مختلف، إذ إن حكم اليد يقتضي القطع في اليدين فقط، والوضوء بأربعة أعضاء، هذي من جهة. ومن جهة أخرى، يزيد على ذلك أن القطع في السرقة سببه السرقة، وأن الغسل في الوضوء سببه الحدث، فاختلف في السبب وفي الحكم، فلا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر.

هذا الإطلاق لابد فيه من التقييد، قال: نعم، قال: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم، فالعموم أمضي. هذا استثناء من قوله: وخصص العام بخاصة ورد، يعني إلا إذا كان التخصيص ذكر البعض من العموم، فإن هذا لا يقتضي التخصيص.

مثال ذلك، إذا قلت: أكرم الطلاب، ثم قلت: أكرم محمدا، وهو منهم، فهل يعني ذلك أن الإكرام بعد هذا الأمر الأخير يختص بمحمد؟ لا؛ لأن محمدا قد دخل في العموم أولاً، فيكون التنصيص عليه ايش؟ من باب ذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام. وهذا هو الذي عليه المحققون من أصول أهل الأصول، كما ذكر الشنقيطي في تفسيره وغيره أيضاً، على أن ذكر بعض افراد العام بحكمهم يوافق العام، لا يعد تخصيصا.

ومن ذلك ما ورد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في الصلاة قبض الأصابع، وفي بعض الألفاظ: إذا قعد للتشهد، فهل نقول: إن المطلق الأول يحمل على المقيد الثاني، ويكون المعنى: إذا قعد في التشهد، أو نقول: إن هذا ذكر لبعض أفراد العام بما يوافق العام، فلا يكون تقييداً؟ الجواب: الثاني، وهذا هو الذي عليه النور.

والى هنا انتهى ما كتبناه من القواعد، ونرجو الله تعالى أن ييسر الزيادة، هي الآن بلغت كم قاعدة ها؟ نعمة عجيب ثلاث مئة، أنا عندي مئة واثنين ها؟ اضفنا إيش اللي أضفناه؟ نعم غدا إن شاء الله سيكون درس القواعد عبادة تفسير مناقشة فيما سبق كله ولا في بعض ولا إن بعضتموه سيكون لنا درس غير غير المقبل.

وإن قلت للعموم: أنا ناخذ نسخ من كل قاعدة وننهيها. رأيك معروف يا عبد الله. نعم، أي طيب، إذا يبقى عندنا أربعة أسابيع للمناقشة، ما في مانع، ما هي مانعة عندك؟ نعم؟ ما في مانع عندك يعني؟ لا، بس في ناس الآن عندهم مانع، رأيي أنه يكون غدا الجميع ثلاثين موجود، ما عندك تسجيل، عنده تسجيل، نعم نعم مش ها إيش إيش نعم نعم هذا جمع بين الرؤيا نعم.

على كل حال هذا أنا عندي أنه جمع، طيب، إذا وافقتم عليه نعم زين خير إن شاء الله.

آيتين أولى فائدتين، معجزتين، ها؟ معجزتين، آية آية معجزة من آية موسى فهلا أتمناها؟ يعني تسع؟ قلت طيب. وماذا تفعل أم عبد الله التي نذرت أن تقرأ البقرة يوميا أيام حيضها؟ نقول: لا تقرأ أيام الحيض ولا عليها شيء؛ لأن أيام الحيض مستثناة شرعا، وما استثني شرعا فانه لا يدخل في النذر أصلا، إلا على رأي من يرى أن المرأة يجوز لها أن تقرأ القرآن أيام الحيض فتقرأ ولا بأس.

نعم، هذي؟ أي طيب وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ.