تسجيل الدخول

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (17)

محمد بن صالح العثيمينالشيخ محمد بن صالح العثيمين
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الم نقع حج وعمرة فقطعه امتنع جو استطاعوني، ما هو الدليل على جواز قطع النفل؟ الدليل على جواز قطع النفل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهله فقالوا له: إنه أهدي لنا حيص، الحيس التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو بالسمن، فقال: أرنيه، أرنيه، أرنيه، فلقد أصبحت صائماً، فأكل منها. وهذا صوم نفل، فدل ذلك على جواز قطع النفل.

ولكن قال العلماء: إنه يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، وذلك لأن قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله؛ لأنه قال: الآن بدأت بالعبادة ودخلت فيها، كيف تعرض عن الله عز وجل وأنت الآن شرعت في عبادته؟ ولولا هذا الحديث لقلنا: إن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه، لأن شروعه فيه يشبه النذر من بعض الوجوه كأنه دخل ملتزماً أن يقوم بها كاملاً، لكن لهذا الحديث قال العلماء: إنه يجوز أن يقطعه، لكنه يكره إلا لغرض صحيح.

طيب، الصلاة رجل دخل يصلي في أثناء الصلاة قطعها يجوز أو لا يجوز؟ يكره إلا لغرض. صائم في الوضوء صار يتوضأ تجديداً ثم بدا له ألا يتم يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكنه يكره لغير غرض صحيح.

كذلك أيضاً أراد أن يقرأ القرآن، وقراءة القرآن يسن لها الوضوء دون مس المصحف، مس المصحف يجب له الوضوء، لكن قراءة بدون مس مصحف يسن له الوضوء، لكن بدا له في أثناء ذلك أن يعدل، نقول: لا بأس، لكن يكره لغير غرض صحيح لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. قال: ما لم يقع حجاً وعمرةً، فإن وقع حجاً وعمرةً -والواو هنا بمعنى أو، يعني حجا أو عمرة- فقطعه امتنع، لا يجوز قطعه إذا كان حجاً أو عمراً.

والدليل قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج، لأن فرض الحج كان بقوله تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وهذه الآية نزلت في التاسعة من الهجرة، وأتموا الحج والعمرة نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية.

وعلى هذا فيكون الحج والعمرة يختصان بوجوب المضي في نفلهما كما اختصا بوجوب المضي في فاسدهما. طيب، يقول: فقاطعوا من تناول، فإن قطعه وقال: أبداً أنا هونت، ما أنا بإتمام الحج، فما الجواب؟ فما الحكمها؟ لا ينقطع حتى لو قطعه لم ينقطع.

وهذا من العجائب أن إنساناً نوى قطع العبادة ولكن لم تنقطع، فإن فاته الحج، يعني استمر خاطئاً للحج وفاته حج يعني بمعنى أنه طلع فجر يوم العيد قبل أن يقف بعرفة، أعطي حكم من فاتهم الحج، وقد مضى بيان ذلك. بين العمرة نوى قطعه لما رأى الزحام، قال: ما لزوم، ارجع يا ولدي لبلدك، وهذا وقع هذا العام ليلة سبعة وعشرين من رمضان، كان الزحام شديداً، وقد نزل أناس من حول مكة من البلاد التي حول مكة ولما رأوا الزحام قالوا: ما فرصة فرجعوا إلى بلادهم، فما الحكم؟ لا ينقسم، هم ما زالوا محرمين، ما زالوا محرمين، لا يأتون أهلهم ولا يلبسون ثيابهم المعتادة ولا يتطيبون ولا يأخذون من شعورهم ولا يصطادون نعم ولا يتزوجون.

فإن تزوجوا فالنكاح باطل لأن المحرم لا يتزوج، وهذه مشكلة، هي المشكلة عند العوام الآن بدأوا يتهاونون بهذه الأمور ولا يسألون أهل العلم. طيب، لو قال عند الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبست، فهل الزحام حابس؟ لا ليس، قد يكون لا، ما هو حابس لأن الوقت مو محدد، الزحام إذا كان في الليلة ففي الليلة الثانية يخف، ما دام الحابس يزول بمدة قصيرة لا ضرر على الإنسان فيها فليس بحابس، أما لو كان هذا الرجل وقته محدود ولو انحبس إلى الثاني تضرر فهذا إذا حبسه الحابس يتحلل ولا شيء عليه.

آه طيب، ما تقولون في صبي أحرم بالعمرة وألبسناه إزاراً وقميصاً وكشفنا رأسه وتضايق الصدر فضايقوا هذا وقال: لا أنا لازم، قام يصيح علينا يقول: ابه البس ثوب غترة ولا عليكم منه، ماذا نقول معه؟ يلبس. نعم، على قولين، لكن الراجح أنه لا شيء عليه لأنه غير مكلف، قد رفع عنه القلم، فإن أتم فهذا المطلوب وإن لم يتم فلا شيء عليه.

فإن قال قائل: كيف تقولون لا شيء عليه وأنتم تلزمون البالغ العاقل بإتمام النفل؟ قلنا: الفرق أن البالغ العاقل من أهل التكليف، وقد ألزم نفسه بإتمامهما بدخوله في فيهما، وهذا غير مكلف، ايش؟ هذا ليس من أهل التكليف وهذا فرق واضح. ونظير هذا من بعض الوجوه: لو أن صبيا قتل خطأً فهل تلزمه الكفارة؟ في خلاف للعلم من يقول: إنه تلزمه الكفارة، لأن القتل لا يشترط، لأن وجوب الكفارة في القتل لا يشترط فيه القصد ولهذا تجب على من قتل خطأً، وهذا الصبي أعلى ما يقال فيه: إنه ليس له قصد وليكن لا قصد له تجب عليه الكفارة.

ولكن الصحيح أنه لا شيء عليه، لا كفارة عليه وذلك لأنه ليس من أهل التكليف، ولو ألزمناه بالكفارة لجعلناه من أهل التكليف. فلو كان صبي يقود السيارة وحصل منه حادث لكنه لم يبلغ، ليس عليك الطاعة، لكن هل عليه دية؟ ليش؟ لأن هذا من حق العباد، ولذلك لو أن صبيا أكل خبزة الرجل، رجل مقدم خبز يبي يفطر، فجاء صبي له عشر سنوات فوجد هذه الخبزة والفول فأكله، أو لا؟ ليش؟ لأنه حق آدم، لأن هذا حق آدم ولا يشترط فيه التكليف، فيجب الفرق بين هذا وهذا.

طيب، لو أن صبيا نذر ولم يبلغ، قال: إن نجحت فلله علي نذر أن أصور ثلاثة أيام ونجح، لا يلزمه شيء لأنه ليس من التكليف أصلاً فلا يلزم. على ما فعله أي نعم، إن كان العذر أثيم، وإن كان لغير عذر فهو محل تردي، قد يقال إن قطعه إياه بلا عذر عجول عنه أصلاً، وقد يقال: ما دام فيه رخصة فيثاب على ما فعل، وقد يفرق بين ما يمكن بناء بعضها على بعض وما لا يمكن.

نعم، قلتم إن فسنقول يعني إذا فإذا قضى الإنسان الإحرام أو قضى العمرة والحج ثم عاد بعد سنة يكملها، وهل يكمل أم ينشئ جديداً؟ لا يكمل، يكمل نعم يا شيخ؟ إيه أنت يا شيخ، آه بارك الله فيكم، شاب الحج وأقر نسكه عمرك متمتع بها إلى الحج وبعدين هالعمرا قطعه، وإذا مع جميع لكنه أتم العمرة ولم يحج، ليس عليه شيء.

والفقهاء الفقير ولم يعرف بالغنى قبل قول، واللي عنده الأندونيسي غني ولا غير غني؟ ها ايش؟ ها عطشان، والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان أنذاك حفر مولانا الملأ عنها وكل مؤمن إذا لم يكن يكشفناكم من دفع الأذى ويدمج الوفا.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مما سبق يتبين لنا أن الحج والعمرة يخالفان غيرهما في عبيد في كم مرة كم مسألة؟ يعني في مسألتين. المسألة الأولى: تحريم قطعهما ولو نفلاً. طيب ما هو الدليل على الأول؟ بهلول. على وجوب المضي في فاسدهما، ماذا فعل؟ كيف؟ لكن هذا فسد فجر الحج جامع في قبرك الأول، يمضي فيه. طيب أحدث في صلاته هل يمضي فيها؟ لماذا؟ ما الدليل على أن الحج يمضي فيه تبارك وتعالى.

طيب هذا الصحيح، واللي جامع في رمضان مشروع وهو صائم. طيب إذا كان لكم قضاء الصحابة، قلنا لكم: هذا قرأ الصحابة قضوا بأنه يمضي فيه، إذا جاء والصحابة أقرب الناس إلى الصواب.

ما هو الدليل على وجوب المضي في نفله؟ سامي التصدير، ما وجه الدلالة؟ وجوب اه وجوب الإتمام ما هو الفاسد؟ حتى في النفل. إي نعم، في أيضاً وقت آخر أنها نزلت قبل قبل فرض الحج والعمرة.

طيب، ثم قال مالك رحمه الله وعفا عنه ووفقه، قال: والآثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. الاسم يسقط بأمور ثلاثة: الجهل، والنسيان، هو الإكراه والنسيان. الجهل: عدم العلم، وينقسم إلى قسمين: جهل بالحال، وجهل بالحكم، وكلاهما داخل في قول الناظم: بالجهل.

فالجهل بالحكم: ألا يعلم الحكم الشرعي في هذا الشيء. والجهل بالحال: ألا يعلم أن هذا الشيء هو المحرم، أو ألا يعلم أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن المكان مكان التحريم، عرفتم؟

إذاً، الجهل بالحكم ما هو؟ أن يجهل حكم صلاته: أهو حرام أم مباح؟ الجهل بالحال: ألا يعلم هل هذا هو الذي حرمه الشرع؟ أو لا يعلم أن هذا هو الزمن الذي حرم فيه أم لا؟ أو لا يعلم أن هذا هو المكان الذي حرم فيه أم لا؟ واضح؟

طيب، فإذا احتجم صائم وهو لا يدري أن الحجامة حرام، فما حكم صومه؟ وهذا جهل بايش؟ بالحكم. طيب، وإذا احتجم قبل طلوع الفجر يظن أن الفجر لم يطلع، فصومه صحيح، وهذا جهل؟ وهذا جهل بالحال؛ لأنه لم يعلم أن هذا هو الزمن الذي حرم فيه الحجامة.

طيب، وإذا صلى في مكان ثم تبين أنه مقبرة فهل تصح صلاته؟ وهذا الجهل بايش؟ في الحال، لكن باعتبار ايش؟ المكان، باعتبار المكان، فتصح صلاته.

إذا أكل طعاماً وهو صائم يظن أنه مما أحله الله للصائم، فهل يصح صومه؟ يصح، وهذا جهل بايش؟ لا، بالحال؛ لأنه يعلم أن أكل الطعام حرام، لكن لم يعلم أن هذا الطعام المعين هو الحرام. فالحاصل أن الجهل يشمل الجهل في الحكم والجهل في الحال، يسقط عنه، ما هو الدليل؟

الدليل قول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، فقال الله: قد فعلت. وقوله تبارك وتعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، والجاهل لم يتعمد، لا شيء؛ لأنه لو علم لم يفعل.

كذلك أيضاً بالنسيان. الإكراه، والإكراه هو اضطرار الإنسان أن يضطره أحد إلى فعل هذا الشيء، بمعنى أن يلحقه ضرر لولا فعل هذا الشيء، وعلى هذا فلا بد من إكراه من ضرر، إذا لم نفعل فإنهم يتضرّرون، فليس هناك إكراه.

مثال ذلك: أكره على أن يأكل وهو صائم، أكره على أن يأكل وهو صائم وقيل له: أما أن تأكل وإما الحبس، أما أن تأكل وإلا حبسنا ولدك، أما أن تأكل وإلا أخذنا مالك، أما أن تأكل وإما ضربناك ضرباً مبرحاً. أكل؟ دول احنا ها؟ ليس صومه، لماذا؟ لأنه أكل مكره.

أما لو قالت له أمه: يا بني شق عليك الصوم فأفطر، فأفطر وقال: إن أمي أكرهتني على الفطر، ها ليس هذا إكراهاً، ليس هذا إكراهاً، هذا ليس باكراه. ولهذا يأتينا أحد يستفتي يقول: أنا طلقت زوجتي مكرهةً، مكره على الطلاق، قلنا: كيف مكره؟ قال: لأن أبي ألزم علي أن يطلقها، هل هذا إكراه؟ لا.

نالها الآخذ في السيف وقال: طلق وإلا ضربت عنقك، هل قال: طلق أو أخذ مالك؟ هل قال: طلق وإلا فسق؟ ما قال هذا، إذاً ليس بإكراه.

طيب، بالجهل والإكراه. ما هو الدليل على سقوط الإثم بالإكراه؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

وجه الدلالة: الدليل إلا من أكره. لكن وجه الدلالة: إذا كان حكم الكفر وهو أعظم المعاصي ساقطاً بالإكراه، فما دونه من باب أولى، فما دونه من باب أولى. ولأن الله تعالى قال: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وهذا ليس في وسعه أن يتخلص.

هذا أيضاً دليل آخر، وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. إذاً، الإكراه يسقط به الإثم.

الثالث ايش؟ النسيان لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وأخطأنا. فما هو النسيان؟ النسيان ذهول القلب عن معلوم، ذهول القلب عما علم.

وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الجهل؛ لأن الجهل عدم، أما هذا فقد علم، لكن ذهب ذهل قلبه. فالنسيان إذاً، نعم، ذهول القلب عن معلوم، يعني ولو كان ولو كان واحد يهوجس، يمكن.

طيب، إذاً النسيان ذهول القلب عن معلوم، ودليل سقوط الإثم قول الله تبارك وتعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا، فقال الله: قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.

وقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه الثلاثة يسقط بها الإثم.

وهل يسقط النسيان؟ وهل يسقط الضمان؟ يقول الناظم: والضمان. والاثم والضمان أيضاً يسقط الضمان فيما إذا كانت المعصية تتضمن الضمان.

ومثال ذلك: رجل رمى صيداً وهو محرم، يظنه من الطيور التي يباح قتلها، يظنه غرَاباً فقتله، فهل يضمن؟ أجيبوا جماعة: لا. لماذا؟ لأنه جاهل.

جاهل بالحكم ولا بالحال؟ بالحال. طيب، محرم قتل صيداً قبل دخول حدود الحرم، يظنه لا يحرم الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم، عليه ضمان؟ ليس عليه ضمان. لماذا؟ جاهل بايش؟ بالحال ولا بالحكم؟ في الحال، في الحال؛ لأن الصيد حرام، وأن هذا الصيد مما يحرم، لكن يظن أن التحريم لا يثبت إلا إذا دخل الحرم. ما هو بالحكم يا أخي، الحكم يدري أن الصلاة حرام، لكن لا أنه الآن في حدود محرم، كما قلنا في الصلاة المقضية قبل قليل. هذا بإجرام المكان، هذا جاهل باعتبار المكان.

طيب، آآ يعلم مسلم قتل صيداً وهو يعلم أن قتل الصيد حرام، ويعلم أنه الآن حرام عليه، لكن لما رأى الصيد اندهش، اندهش وذهب أخذ البندقية ورماها، ماذا يكون عليه؟ لا شيء عليه.

طيب، بارك الله فيك، هل يضمن؟ لا. يعني هل عليه جزاء مثل ما قتل من النعم؟ لا، يسقط الإثم والضمان. الدليل قوله تعالى في نفس الصيد: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ.

وبهذا يعرف ضعف قول من يقول من العلماء: إن قتل الصيد في الإحرام أو الحرم يجب به الضمان ولو كان الإنسان جاهلا أو ناسيا. والحقوا بذلك قص الأظفار وحلق الشعر، قالوا: إنه يجب به الضمان ولو كان جاهلا أو ناسيا. والحقوا بذلك الجماع، قالوا: يفسد به الحج وتجب به الفدية ولو كان جاهلا أو ناسيا. وكل هذه أقوال ضعيفة.

الصواب أنه لابد أن يكون ايش؟ عالماً مختاراً ذاكراً، وأن الجهل والإكراه والنسيان كلها توجب سقوط ايش؟ الإثم والضمان.

ثم استدرك الناظم فقال: إن كان ذا في حق مولانا، إن كان ذا في حق مولانا، وهو الله عز وجل، فحقوق الله الآن تسقط، يسقط إثمها وضمانها في واحد من هذه الأمور الثلاثة: الجهل ايش؟ والإكراه والنسيان؛ لأن الله تعالى هو الذي أسقطه، والحق حقه، قال الله تعالى: قد فعلت في قوله: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا. وقال: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ.

فإذا كان الحق حقه وأسقطه، أن أقول: الحمد لله على تسهيل وتنزيل. طيب، في حق العباد؟ حق العباد مبني على المشاحة.

طيب، قبل أن نقاتل المكان، إذا قال قائل: هل يستثنى من هذه القاعدة شيء؟

فالجواب: النصوص عامة، النصوص عامة، لكن يرد على هذا: قتل النفس خطأ، قتل النفس خطأ فيه الضمان للآدمي، وهذا لا إشكال فيه، وفيه أيضاً كفارة، وهذا، لكن لا ينبغي أن يشكل؛ ما دام أن الذي رفع الجهل والإكراه والنسيان هو الله، ثم أوجب الكفارة في قتل الخطأ، فالحكم لمن؟ لله، وإليه يكون القتل مستثنى من هذه القاعدة، يكون قتل مستثنى من هذه القاعدة.

فإن قال قائل: ما وجه استثنائه ونحن نعلم أن الشريعة مبنية على الحكمة وأنها لا تفرق بين متماثلين إلا ايش؟ إلا لسبب؟ قلنا: حكمة في ذلك تعظيم الدماء تعظيمه، وألا يدعي مدعي أنه قتل خطأ وهو ايش؟ متعمد، فلتعظيم.

الدماء وشدة احترامها وجب الضمان فيها ولو في حال الخطأ والله أعلم وصلى الله وسلم عليه. نعم، طيب، راحت الخمسة الآن، طيب إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. هذا ضمان سلمك الله مهوب بيع، وأنا مجمل غفلة في الإنسان أه برا لشخص بعد، نعم ما وصلنا خير، عيب يا خالد قبل قليل، ما وصلنا خير، وش عندك يا محجوب؟ أما أنه لا لا ما قلناها حنا، قلنا هكذا؟ ما قلناها ما قلناها، ها قلناه.

إذا صارت قيمة السلف ريالين بريال، هذا رد واحد فين طيب، قال له قال له لا عن عهده يقول هذه سلعة تأتي على ما هي عليه ولا ردها؟ لأن ما ليس هذا عيباً إنما هو فوات الصفة المطلوبة، لكن ما أبعد أن يكون فيها خلاف. نعم يوسف، هناك بعض المجلات وبعض الناس لا هيطلع في مكة فمثلا في وصلة فضيلة الإمام العبرة بارك الله فيك أقيمت السيف في مكانه، صحيح لكن مثلاً في بلدك قد تكون رخيصة وفعلا قد يكون غاليا. ها إيه، ما يعتبر هذا غبي سليم.

في حاله يعني لو وجد بحاله يعني، يمكن إذا كان معدوماً وجد هذا اللبن لا بأس وقال هذا لبن هو يعلم مثل النموذجية هذه السيارة أقل ما لو ما يستفيد إنها جديدة آيلة فيها شدوخ، أحياناً أحياناً تصدم ويعد الصدم أو تضرب هوية أي نعم، أما إذا إذا كان لقرن لقرنه حتى لو كان لقدمه لو كان لقدمها فلا يجوز أن يضرب أبوي حتى يقول للناس لا النبي ما في شيء. نعم، عندنا القوافل، نعم أحد مهيب عنده قواعد بانه موجودة عندنا، ها؟ طيب ها؟ فرق؟ برد نشوف. الذكر وقواعد الذكر يعني ولا فما ننهي وقوفه فلا وكل يظهر بس يلا يلا امش امش خمسة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الإثم والضمان تطالب ثلاثة أمور. نعم جمال، نعم أحسنت، أه ما هو الدليل على ذلك؟ فؤاد رضي الله عنه، اعطني من القرآن، القرآن نعم. هذا دعاء من المؤمنين، هذا دعاء من المؤمنين أحسنت، في آية ثانية وهي غير هذي الله المستعان، غير هذا بن عوض، قول الله تعالى نعم وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. أحسنت، تمام.

أه ما هو دليل الإكراه؟ عبد المنان، الدليل على أن الإثم والضمان يسقطان بالإكراه، ها وهي من كفر نعم، لو قال قائل هذا في الكفر، نعم ما دونه من باب أولى. أحسنت، ثم في الحديث الذي أشار إليه الأخ فؤاد.

طيب، هل هذه الأعذار الثلاثة مانعة للإثم والضمان في كل حق؟ نعم ياسر، والضمان في حق الله أحسنت، بارك الله فيك، في حق الآدمي في التفصيل. طيب، أه ما تقول يا طاهر في رجل محرم قتل صيد الناس؟ لا إثم ولا ضمان. توافقون على هذا؟ طيب، صحيح، آآ قتل صيداً يظنه شاة انحرم، لماذا بنت عمي مش متعمر، كيف ظنها؟ اخذ البندقية وضربها، هذا الصيد يظن أنه شاة لا يعلم أنه، أنو صيكم. إذاً من أين الأقسام الثلاثة؟ ما الجهل. أحسنت، طيب، أه قتل صيداً وهو محرم بعمرة يظن أن الصيد يحرم لمن أحرم بالحج.

يعني إيه؟ لماذا؟ لأنه جاب الحكم. طيب، الأخ، يلا يا إبراهيم، جامع قبل التحلل الأول، فهل عليه فدية وفساد منسك أو لا ناسياً؟ ها لا شيء عليه، حجك صحيح سمعتم يا جماعة؟ طيب، أه جامع في ليلة مزدلفة وهو حاد لورا أنت ورايح يقول جامع ليلة مزدلفة وهو حاج جاهلا يقول إني سمعت النبي سمعت الحديث الحج عرفة، وأنا قد وقفت بعرفة انتهى كل شيء جامع اشتغلوا، لا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة ولا فساد نسك.

طيب، قال بعض العلماء إنه يجب إنه يفسد ويجب عليه المضي فيه ويجب عليه القضاء وتجب عليه بدنة، واستدلوا بأن الصحابة قضوا بذلك ولم يستفصلوا، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ سامح، لماذا؟ نعم. أما الجليل فذلك. أحسنت، تمام، لأن يعني الصحابة رضي الله عنهم قضوا بذلك، لكن يريدون أن يبينوا أن هذا حكم من فعل من شروط الإيجاب معروف من القرآن والسنة فليس بيد الثانية.

طيب، قال قال النار إن كان ذا في حق مولانا وهو الله عز وجل، خلاص عطه عطه عبد الله عطه عبد الله عبد الله، هاي وش هي لك؟ ها كيف؟ إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان هذا في حق الله فإنه يسقط الإثم والضمان وهذه قاعدة عرفتم أدلتها من القرآن والسنة. ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ انتبه لهذا، ما قال إثماً قال لا تسقط ضمانا، لا تسقط ضماناً في حقوقه الملأ، وأما الإثم فيسقط بالجهل وإكراه النسيان حتى في حق المخلوق.

لكن بالنسبة للضمان فإنه لا يسقط، مثال ذلك: رجل ذبح شاة لشخص ظن أنها شاته، فهل عليه ضمان الشاة؟ نعم. هل يأثم؟ لا يأثم، لأنه جاهل، لكن يضمن. طيب، رجل آخر أعطاه إنسان وديعة، قال خذ جزاك الله خيراً هذا العنب أعطه أهلي وهو جار له، فلما وصل بيته ووضع العنب على أنه سيذهب به إلى بيت صاحبه نسيت أكله، هل عليه إثم؟ لا. هل عليه ضمان؟ نعم عليه ضمان.

طيب، أه مثال ثالث: رجل أكره على أن يذبح مال شاة فلان فذبحه، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه. هل عليه ضمان؟ نعم، يضمن، لأنه مباشر، فالضمان على المباشر، لأن القاعدة عندنا أن أنه إذا اجتمع سبب مباشر قدم المباشر. وقال بعض أهل العلم إن عليهما جميعاً، لأن المباشر لا يتمكن من الامتناع، لأنه لو تمكن من الامتناع لم يكن مكرهاً، فإذا كان لا يتمكن من من الامتناع فعليهما جميعاً، على المكره وعلى المباشر، وهذا أقرب إلى الصواب لأن المباشرة هنا ملجأ إليها.

طيب، مثال ثالث، مثال ثاني: رجل أخذ بشخص صغير الجسم الجسم هكذا، أخذه ثم ضرب به شاة فلان، ضرب الشاة بالإنسان فماتت الشاة، فعلى من يكون الضمان؟ طيب إنسان طويل الجسم أخذه رجل كبير الجسم قوي، فأخذه وضرب به شاة فلان فماتت، على الظايف ولا المطلوب به؟ الضارب نعم، طيب، لأن الثاني هذا مثل الآية ما له اختيار، سيكون الضمان الآن على. طيب، مثال ثالث: رجل لزم على الإنسان أن يذبح شاة فلان.