تسجيل الدخول

شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (21)

محمد بن صالح العثيمينالشيخ محمد بن صالح العثيمين
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي ثلاث، فهل يقع الطلاق؟ نعم، يقع الطلاق، ولو لم تعلم؟ نعم، الطلاق، الطلاق ما يعتبر رضا.

طيب، رجل باع مال غيره دون أن يععلم الغير، ليش؟ ليس بمالك ولا قائم مقام ماله، ويمكن أن يطبق على هذا الشرع أن الرضا بالبيع شرط، فيشترط فيه العلم. آه، إنسان عقد النكاح لابنه، ورا إيه، عقد النكاح لابنه من غير أن يعلم منه، يصلح؟ طيب، هل يعتبر رضا الزوج في العقد؟ ها؟ كيف؟ فيه والده تزوج له، الوالد تزوج لابنه فهل يصح هذا العقد أو لا؟ الوالد ماله؟ كافر، نعم، ناصح، لأنه يسر رضى الولد، وإذا كان يشترط رضاه فلا بد من علمه، لكن سبق لنا أن بعض العلماء يقول: إن هذا من باب تصرف الفضول، وأنه لو أجازه الابن فلا بأس.

رجل له عشرون سنة، ادعى في شخص له خمس عشرة سنة أنه ابنه. نعم، لا تسمع دعواه، لماذا؟ لأن هذا شيء ينكره الحس، إذ لا يمكن أن يولد لشخص وله خمس سنين.

آه، طيب، رجل شهد أنه رأى الهلال، شهد أنه رأى الهلال وكان الذين يرصدونه بمكبرات الأجسام يقولون: رأيناه غاب قبل طلوع الشمس، قبل غروب الشمس، وهذا شهد أنه رآه بعد الغروب. نعم، هل تقبل شهادته؟ لا تقبل، لماذا؟ مكبرات هذه يعني يكذبه الحس. طيب، لو قال قائل: إن القمر كسف في ليلة عشرين من الشهر. ليش؟ ما يمكن أن يخسف، يعني ما يمكن أن يخسف في ليلة العشرين. نعم، ليش؟ يعني مثل ما قال الإسلام: اختلفت العبارة. نعم، ما رأيك في قوم رأوه ليلة عشرين أو واحد وعشرين، ثم أذن الصلاة جامعة، ثم شرعوا في صلاة الكسوف؟ ماذا تقول؟

هذا اللي حصل، قام المؤذن لعله انتبه مثلاً في عجلة غرار كما مرتفع مندلف، فظن أنه خاسر، فذهب فنادى الصلاة جامعة، فسمعهم من حوله فنادوا الصلاة جامعة، واجتمع الناس وشرعوا في صلاة الكسوف نفس الساعة، ثم علموا أثناء الصلاة، ها؟ يجب عليهم؟ أي نعم، أما إكمالها على وجه ليس كصلاة الخسوف، وأما الخروج منه، وهذا وقع فعلاً، ليس مسألة فرضية، وقد وقع فعلاً، ظن أنه قد خسف فذهب ينادي الصلاة جامعة، سامع الناس وقاموا وقالوا الصلاة جامعة، أي نعم.

طيب، ما الفرق بين سماع الدعوة وقبول الدعوة؟ كمال أقول: دعوة يجب أن تكون لها شروطها، يعني إذا توفرت الدعوة القبول وحينئذ تقبل، أما مجرد لا مهوب قبول، قول المدعي قبول الدعوة بمعنى أننا نقول: لم تقبل أو لم تسمع. ما الفرق بينهم؟ ما حضرت مصطفى مزور سماع، عدم سماع، سماع الدعوة مم هو أن لا يستمع إلى المدعي نهائياً وليس فيهما، نعم، واما قبول الدعوة هو أن يستمع لكل واحد منهما وبأدلته، نعم.

ثم يأتي تمام سماع الدعوى، إذا قلنا: لا تسمع، يعني معناها أن القاضي لا يلتفت لها إطلاقاً، ولا يجلس للحكم، ولا يقول لمدعي: ما ما دعواك؟ ولا للمنكر منه: ما أجابتك؟ أما القبول، نفي القبول، فمعناها أنه أن القاضي يجب عليه أن يجلس للحكم وأن ينظر في القضية، ودعوى المدعي لا تقبل إلا بالبينة، ويدفعها المدعى عليه بماذا؟ يدفعه المدعى عليه باليمين، يحلف ويخلي سبيله.

ثم قال المؤلف وفقه الله: البينة إلزم لكل مدعي، وملزم ومنكر إلزم يميناً، تطع بينة إلزم بينة، مفعول لإلزم، فما هي البينة التي لا بد لكل مدع من إثباتها؟ البينة على القول الراجح كل ما بين الحق وأظهره، من شهود أو قرائن أو عادات أو غيرها، كل ما بين الحق فهو بينة، منها الشهود، ومنها غير الشهود.

ثم إن بينة الشهود تختلف؛ منها ما لا بد أن تكون أربعة رجال، ومنها ما لا بد أن تكون ثلاثة رجال، ومنها ما لا بد أن تكون رجلين، ومنها ما لا بد أن تكون رجلين أو رجلا وامرأتين، ومنها ما تكون واحدا شاهدا واحدا، أما رجلا أو امرأة.

فالذي لا بد فيه من أربعة ذكور هو الزنا، الزنا أو الإقرار به، لا بد من أربعة أشياء، والذي لا بد فيه من ثلاثة هو الرجل يكون غنيا ثم يصيبه ثم يصيب ماله جائحة تتلفه فيأتي يطلب من الزكاة، فهذا لا نقبل إلا كم؟ ثلاثة رجال.

وأما الذي لا بد فيه من رجلين ذكور فهو الحدود والقصاص وما ليس بمال ولم ملحقا به، الحدود سبق أنزلنا لا بد فيهم من أربعة شهود، الصدقة لا بد فيها من رجلين يشهدان بأن هذا سبب، فإن أتى صاحب المال برجل وامرأتين فقط هنا يثبت المال ولا يثبت الحد، فنقول للسارق: اضمن المال ولا نقيم عليه الحد، لماذا؟ لأن بينة المال وجدت وبينة الحد لم تهجر، وهذا مما يتبعض فيه الحكم.

طيب، ما فيه من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين؟ هذا هو المال، وما يقصد به المال، المال كالبيع والشراء والهبة، وما يقصد به المال كالرهن والضمان والكفالة وما أشبهه، هذه يكفي فيها أما ليش؟ رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. أما الأول فقد جاء في القرآن: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وأما القضاء بالشاهد واليمين فقد ثبت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

باقي عندنا الشاهد الواحد، ها؟ شاهد واحد نعم، واحد يتكلم: أنا ما لي إلا أذنين وقلب واحد، إيه، طيب، انتم يعني أجبتم كأنكم تقولون: أنا أريد أن أبين الشاهد واحد فيما لا يطلع عليه إلا النساء، كالرضاع والولادة، ولهذا نقبل شهادة المرأة في الرضاع ولو كانت واحدة، فلو أن شخصا تزوج بامرأة، وبعد الزواج جاءت امرأة ثقة قالت: إنني أرضعتكما خمس مرات، وصار محرما، فهنا نفرق بين الرجل وزوجته بشهادة هذه المرأة الواحدة.

واضح؟ طيب، لو شهد رجل قال: أنا أشهد على فلانة أنها أرضعت هذه المرأة وهذا الرجل كل واحد خمس مرات، يقبل؟ يقول العلماء: يقبل، لأن ما تقبل فيه المرأة يقبل فيها الرجل ولا ولا عكس، وهذا صحيح.

المهم كل من ادعى دعوة فعليه البينة، والبينة كل ما يبين به الحق ويظهر، وهي إما شهود وإما قرائن أو عادات أو أحوال، المهم كل ما بينها.

رجل وجد لقطة عشرين ألفا وسأل، بحث عنها، فجاء إنسان وقال: هي لي، يا ليت هنا البينة ما هي؟ الشهود؟ ما هو لازم يأتي بشهود، يكفي أن يصفها، يصف وعاءه إن كان له وعاء، يصف شدها كيف، كيف هو؟ إذا كانت مربوطة بشيء، المهم أنه هنا نقول: لا تأتي، ليس بلازم أن يكون هناك شهود، لأن الوصف هنا يقوم مقام الشهادة، وإنما قام مقام الشهادة لأنه ليس هناك طرف آخر يدعيها الملتقط، ما هي ملكة؟ تكتفي بالوصف كما جاء في ذلك السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام.

العادة، العادة رجل طلق امرأته، ولما طلق امرأته ادعت المرأة أن أواني القهوة لها، وادعى الرجل أن الحلي الذي عليها له، فهل نقبل قول المرأة في المسألة الأولى؟ لا، لأن العادة أن أواني القهوة ها؟ من عند الرجل. وهل نقبل قول الرجل في المسألة الثانية؟ لا، لأن العادة أن الذي له الحلي هو المرأة، فهنا إذا آآ المرأة هذا الحلي اللي عليه لي، ما نحتاجش نقول هذا الشهود، حتى وإن ادعى زوجة أنه له، وكذلك إذا قال الرجل: إن الأواني، أواني القهوة لي، الدلال، الدلال، الإبريق، آآ المبخرة، نقول: يا له وهذه بينة.

ما الذي، ما هي البينة في هذه الصور العادية؟ البينة هي العادة، القرينة أيضا تكون بينة، رجل هادئ هارب وعليه غترة وبيده غترة، ورجل آخر وراءه يصيح: أعطني الغترة، في أعطني غترتي، فقال للذي بيده غترة وهو الهارب: هذه لي، وقال الثاني الطالب: هذه غترتي، وليس هناك عادة تحكم بينهما، فلمن الغترة التي في يد الهارب؟ للطالب.

إيه، ما عليه، ما عليه غترة ولا شماغ ولا شيء، هنا تكون الغترة للطالب، إذا قال الهارب: هات الشهود، الغترة في يدي أنا وأنت مدعٍ للهلاك، نقول: البينة ما بان بها الحق.

وهنا الحق يبين بأنه للطالب وللهارب، لأنه للطالب، إذا نقول للطالب: تفضلوا، هذه غرفتي، ولكن لو ادعى الطالب أن أسرته هي التي على رأس الهارب، نعم؛ لأنها أحسن من التي بيده. هذه نعم، لابد من بينة؛ لأن الأصل أن الذي على رأسه غترته هذا هو الأصل، حتى لو ادعى الطالب قال: إنه لما أخذها مني على طول لبسها، لبسها لأنها أحسن، وجعل الرديئة في يده من أجل أنه إذا أدرك يقول: هذه غترتي.

نقول: هذا لا شك أن فيه احتمال، لكن ليس احتمالا يصل إلى أن يكون بينة، والخلاصة له أن البينة إيش؟ كل ما بان به الحكم، من شهود أو قرائن أو أو عذاب، هذه هي البينة. بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع، منكرا الزم يمينا تطع، هنا عندنا اسمان منصوبان: منكرا ويمينا، فلماذا نصب هذا الفعل مفعولين؟ آه، لأن الفعل هنا يتعدى إلى مفعولين، فهو من باب إيش؟ أعطى وكسى.

ومنكرا الزم يمينا تطع، تطع من؟ تطع الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وظاهر كلام الناظم أن اليمين تجب على كل منكر في أي دعوة، في أي دعوة، وهذا هو ظاهر عموم الحديث، ظاهر عموم الحديث، لكن بعض أهل العلم قيد ذلك بما يقضى فيه بالنكول وهو المال وما يقصد به المال، وأما ما لا يكفى بنكول فانه لا يلزم المدعى عليه باليمين، لأنه إن لم يحلف فإنه لا يقضى عليه.

فلو نظن مثلا، إذا ادعى شخص على آخر فقال: إن في ذمتك لي عشرة آلاف درهم، وطلب منه البينة وقال: لا بينة عندي، يقول للمدعى عليه: ليش؟ احلف. قال: لا أحلف. ما احنا هو يأتي بالبينة ما عنده بينة، أحلف. قال: لا أحلف، هو يأتي بالبينة، فما الحكم في هذا الحال؟ الحكم أننا نقضي على هذا الذي نكل، نقضي عليه بالنكول.

ونقول: سلم للمدعي كم؟ عشرة آلاف ريال، لأنك إذا كنت صادقا فإن اليمين لا يضرك، وامتناعك عن عن اليمين يدل على صدق إيش؟ دعوى المدعي، ولما الذي يضرك؟ فقال: أنا أريد أن أفتدي يميني. كنا معا، لا بأس، أهلا وسهلا، افتدي يمينك بماذا؟ يفتديها إيش؟ بما ادعاه المدعي عشرة آلاف ريال، لكن إذا قال: أنا لا اريد أن أفتديها ولا ولا ولا يحلف، قضي عليه بالنكول. طيب.

إنسان آخر ادعى على شخص أنه قذفه، أنه قذف، فقال المدعى عليه: لم أقف. هل نحلفه؟ لا نحلفه؛ لأنه لو امتنع لم يقضى عليه، لو امتنع فإنه لا يقضى عليه بالنكول، إذ أن القضاء بالنكول إنما يكون في المال وما يقصد به المال. طيب، لكن لو رأى القاضي أن مع المدعي قوة وقرينة، فهنا لا بأس أن يقضي على هذا المدعى عليه بالنكول، لأنه يققال له: إذا كنت صادقا أنك لم لم تقذفه فما المانع؟ ما المانع من اليمين؟ وهذا القول له وجهة قوية، لأن من كان صادقا في نفي ما دعي عليه لا يهمه أن أن يحلف لأنه صادق، ويبرئ ذمته ويطمئن صاحبه.

انتهى، بس ننتظر جنازته تأتي. نعم، إيش؟ ها؟ حاضرة. طيب، أحمد أحمد، نعم. كان رجل عمره عشرين عيالا، نعم، من دعى أن ولدا عمره خمسة عشر سنة هو ولد مكة، نعم، هو من أولاده، نعم، فهذه دعوة يمكنها الحس، إنكار تحسينها القاضي، لا يسمع للدعوة ويصرفه مباشرة. تمام، إنسان قال: هذا ولده، والولد له خمس عشرة سنة، والمدعي له عشرون سنة، هذا لا نسمع دعوه أصلا، وإن كان الولد مجهول النسب ما نسمع دعوته، لماذا؟ لأن الحس يكذبه، إذ لا يمكن أن يولد الإنسان وله خمس سنوات.

طيب، البيت يقول: بينة الزم لكل مدع ومنكرا الزم يمينا تطع، ما هو الدليل لهذا البيت؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من؟ على من أنكر. طيب، هناك ومنكر الزم منها، ذكرنا أسباب تستثنى من ذلك.

نعم، الله أكبر، نعم، إذا كان الظاهر أقوى من الأصل، فإننا لا نقبل يمين المسلمين، مثاله: شخص معهم، إيه، والأخ ليس معه شيء، من وين الظاهر؟ واحد جالس هنا والثاني جالس جنبه. ها؟ لو وجدنا هذي بالمطالب، الهارب معهم والطالب غترة واحدة ليس معه شيء، وهو يصيح به: أعطني الغترة، أعطني الغترة، فوقف الرجل ثابتا هوية، واترك اللي تقول، قال: اللي معك بيدك، هذه ليس ليست هذه معنى، أنت الآن مدعي وأنا منكر، أحلف لك، هنا ماذا ماذا نقول؟ ها؟ البينة على المدعي، تمام، كيف نخرج هذا بالنسبة للحديث عندنا المدعي وعندنا منكر.

طيب، اليمين في جانب أقوى من تداعياته اليمين ما هي بالبينة، ها؟ نعم، إيه، نعم، وقلنا لكم إنه مخرج هذا على أن البينة ما بان به الحق، ما هي بينة أهل آدم من رجلين أو رجل وامرأتين، ما بنى بالحق، الآن الحق يبين بأن الطالب هو الذي له له الغتر، واضح.

طيب، إدعى رجال الحسبة على شخص أنه لم يؤدي الزكاة فقال: إنه أدى بداية الله. المسألة: إدعى رجال الحسبة أو وعا من الزكاة أن هذا الرجل لم يؤدي زكاته فقال إنه أداها، من أن يقول إنه أداها، طيب إن قال: اديتها إليكم، إذن لمن على من هو؟ هم اللي عليهم اليمين ولا عليه الذين؟ على العمل.

السؤال والجواب: قيل: العاملون لهذا الرجل: أدي الزكاة، أدي الزكاة، فقال: إني أديتها، وقال العاملون لآخر: أدي الزكاة، قال: أديتها إليكم. فهداية الله فصل في الموضوع قال: أما الثانية فاليمين على على العاملين لنرد عيالنا الزكاة أن الزكاة دفعت إليهم، وقال في الأولى: إن اليمين على صاحب المال، توافقونه على هذا أو لا؟ نعم.

طيب، لكن هل يحلف الإنسان؟ هل يحلف الإنسان على نهضة الزكاة؟ ما في دعوة ولا شيء، جاء رجال الدولة قالوا: اعطني زكاتك من حين ما حلت يحلف، يعني لو المحذف ألزَمناه؟ فصل، إن كان فيه تفصيل، لماذا؟ نعم، ولأن الإنسان مؤتمن على على دينه الزكاة، قال: أديتها. نعم، لو فرض أن هذا الرجل ادعى أنه أداها إلى فلان، وسألنا فلان قال: أبدا ما جاءنا شيء، فهنا فهنا لزوم، لأن هناك فرقا بين التقييد والإطلاق.

أي بين أن يقول: أديت لفلان، أو أديتها مطلقا، ثم أيضا هناك فرائض، إذا كان الإنسان ماله كثير وقال: أديت الزكاة، ونعلم أن هذا الرجل لو أدى الزكاة لكان لها أثر في المجتمع في المجتمع، فهنا قد لا نقبل قوله؛ لأن الظاهر ماذا؟ ها؟ مخالفه ويكذب، وعلى كل حال مع الاحتمال نقول: القول قول رب المال إذا قال إنه أدى إنه أدى الزكاة، ولا يحلف على هذا؛ لأن الإنسان مؤتمن على دينه، ما لم يقيد الدفع بشخص معين وينكر الشخص الشخص المعين، فحينئذ لا قوله، أو ما لم يكن هناك قرينة تدل على أنه لم يؤدي لكون المال كثيرا ولم يظهر أثره في المجتمع.

نعم، بارك الله فيك، آخر ما طلب منه، نعم، نعم. هذه فيها خلاف، اليمين أولا الحكم بتغليظها راجع للإيقاف مهو للمبدعين، الشيء الثاني: هل تغلط في كل شيء؟ حتى في الأمر الزهيد؟ كالدرهم ونحو ذلك، أو لا تغلق إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة؟ الصحيح أنها راجعة للقاضي وأنها لا تغلظ إلا في الأشياء الكبيرة العظيمة؛ لأن عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم واليمين على من أنكر يقتضي أنه لا ترميه. انتهى الوقت.

نعم، وهو الآن معهم المبيت أن فيها، لا هو السمن معلوم، لكن قال إن حين العقل ما شفته ولا رأيته، لكن أصل الصحة ليش هو الآن بيدك، لماذا لم تقل من الأول لنبيع ما صح ولا وتترك قبر المليون

لا لا، ما هي؛ لأن أصل الصحة نظيل ذلك. مثل المرأة التي يشترط ابنها في النكاح لو ادعت أنها لم تأذن؛ إن كان قبل الدخول قبل الدعوة، وإن كان بعدها فلا؛ لأنها ما كانت من نفسها.

نعم، أحمد يرد علينا أنه كل مسألة في بين مدع وممكن أن تخلف، يمكن إيش؟ يمكن أن أن تقلب، ويصير المدعي منكر، وينكر المدعي. كيف يعني؟ أي مثال شيخ ممكن أن نجعل المدعي منكرا؟ كمثال الغترة مثلا، هذا الطالب؟ نعم نعم، آآ نحن قلنا المنكر هو من معه الغطرتين. نعم، يمكن أن يكون هو، يمكن أن يكون المنكر آخر، الطالب يدعي. أي نعم، مثلا يقول إن هذه الغترتين أنا، الغترة الثانية أنا اشتريتها من المحل الفلاني، ويقول الطالب: لا، أنا رأيته ما اشتريته. لا، سهل، اشتريته من المحل الفلاني، نروح المحل الفلاني. كمثال يعني، ما رأيكم شيخ بارك الله فيك؟ ما يصير أبدا.

المبدع المدعي من يدعي خلاف الأصل، والمنكر لمن يثبت الأصل. نعم، من اللي يسأل؟ نعم ها، وعلى كل، هذا الدين قرينة على الصدق لا شك، والفاسق لا يععلم ما أدى الزكاة، لكن كما قلت لكم الناس مؤتمنون على أديانهم.

هنا؟ نعم نعم، وقعت هذه الواقعة، ولم يحدث رجل يعني ما كان عن التغليظ، لا أن أصل اليمين؟ لا، ها؟ هذا ما جاء عن قاضي ها؟ ما جاء عن القاضي. نعم، فأبى أبو الدرداء أن يحلف وحلف بالله يكفي يكفي يكفي، إيش؟ وقفت سرقة. نعم نعم بعضهم بعضا منهما، لا يجوز إيش؟ ألزم بعضهم بعضا في المباح، لا، ما يلزم، ما تقول إن تقal في الغالب الذين مسائل خطرة في مسائل دينية.

أما مسألة الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم بينها، هل بينها المدعي؟ واليمين على، الحديث هذا من حديث النووية، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله شرحا جيدا، من أحب أن يرجع إليه فليفعل.

بسم الله الرحمن الرحيم، قال الناظم رحمه الله تعالى: كل أمين يدعي الرد قبل، ما لم يكن فيما له حظ حصل، وأطلق القبول في دعوى سلف، كل من يقبل قوله أدي الأمانة للذي قد أمنك، ولا ولا تكن مخالفة وقد حلت.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا الله وإياكم منهم. سبق لنا أن الدعوة دعوة ما ينكره الحس لا تقبل أو لا تسمع، لا تسأل، ودعوة ما لا ينكره الحس تسمع ولا ولا تقرأ، وأن هناك فرقا بين سماع الدعوة وبين قبولها، وعبدالله بن معوض يبين لنا الفرق.

أقول، هذا عدم السماع، اسمع الدعوة بعد ما سمع، سماع الدعوة معناها أن أن نشكك لها جلسة. هذا سماع الدعوة يشكل جلسة، وينظر في دعوة هذا ودعوة هذا، مو معناه يصنع في الأذن فقط ها، لا، أنا ما أبي، ما بأكتفي على رأيي في الأول، خلاص طيب.

ها، القبول إنه لا يقبل يعني، لا لا لا، القبول معناه أن يحكم للمدعي بما ادعاه، فهمت؟ أن يحكم المدعي إلا بما ادعاه، مثال ذلك: رجل ادعى على شخص أنه أقرضه مئة ريال منذ عشرين سنة، وهذا الشخص ما له إلا عشر سنين، هذه من النوع الذي لا يصلح أصلا، والقاضي له أن يؤدبهما على هذه الدعوة.

الثاني: إنه ادعى على شخص أنه أقرضه منذ خمس سنين، والشخص له خمس عشرة سنة، خمس عشرة سنة، هذه تسمع لكن لا تقبل دعواه أنه أقرضه حتى يأتي ببينة أو يقرهم الدعاء عليه، فهمتم يا جماعة؟

فإذا قال العلماء: هذه الدعوة غير مسموعة كالمعنى أن القاضي لا يشكل لها جلسة اطلاقا ولا يسمعها، وإذا قيل غير مقبولة معناها أن القاضي يشكل لها جلسة ويسمع دعوى مدعي وإنكار منكر، ثم يقضي بما تقتضيه الأدلة الشرعية.

البينة على المدعي واليمين على من، على من؟ وإنما فرق العلماء بين ذلك ليكون راحة للقاضي، بدل ما يجلس ويستمع في أمر لا يمكن، يصرفهم على طول آه.

المنكر هل يلزمه اليمين في كل شيء؟ خالد طريق من نعم، إلا إذا كان مما يرضى عليه بالنفوس. طيب يا خالد، لو أن شخصا ادعى على آخر أنه لم يؤدي زكاته، فقال: قد أديت، إن نقل أحذف ليش، ما صدرت، قال: زكيت من زمان، هل نحلفه أو لا؟ على حال القائد اللي قال خالد: لا، نخليه؛ لأنه لا يقضى عليه، لا يطالب.

لو ادعي على شخص أنه زنا، ما نحلفه؛ لأنه لو نكل لم يحدث، فالقاعدة إذا: كل من انكر فعليه اليمين إلا فيما لا يقضى فيه بالنقود.

ثم ذكر قاعدة مهمة أيضا قال: كل أمين يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ حصل. كل أمين لابد أن نعرف من هو؟ من هو الأمين؟ الأمين من حصل المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من المالك. هذا الأمر، كل انسان حصل بيده المال بإذن من الشرع أو إذن من المالك، ولي اليتيم في مال اليتيم أمين؛ لأن المال حصل بيده بإذن من الشرع، المستأجر بالنسبة للمؤجر أمين؛ لأن العين حصلت بإذن مالكها، رجل أجر سيارته شخصا، نقول: هذا المستأجر أمين؛ لأن العين حصلت بيده بإذن من من المالك.

فالأمين على هذا ما هو الضابط في الأمين؟ كل من حصل المال بيده بإذن من الشرع أو إذن من من المال. طيب، إذا ادعى الرد فإنه يقبل، مثال ذلك: رجل أودعته عشرة آلاف ريال، قلت يا فلان، هذه عشرة آلاف ريال اجعلها عندك، ثم اتيت إليه فيما بعد وقلت: آتني بالوثيقة التي أودعته، فقال: قد رددتها عليك. عليه، هل اقول هات بينة أو القول قوله؟ القول قوله؛ لأنه أمين محسن، وقد قال الله تبارك وتعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

طيب، لو كنا يغلب على ظننا صدق المودع، الصدق المودع؛ لأن المودع رجل ليس بذاك الأمين، والمودع يغلب على ظننا أنه أصدق، فهل نقضي له؟ الجواب: لا، لا نقضي له؛ لأن المودع هو الذي فرط لكونه أودعها عند من يشك في أمانته.

فإذا كان المودع رجلا معروفا بالعبادة والتقوى وعدم دعوة ما ليس له، وذاك معروف بالعكس، نقول: لا نقبل، نقبل دعوة هذا المودع أنه ردها إلى المودع، ونقول للمودع للمودع: أنت الذي فرطت.

طيب، يقول: ما لم يكن فيما له حظ حصل، يعني ما لم يكن في الأمور التي حصل للامين فيها حظ، أي منفعة. مثال ذلك: المستعير، رجل استعار من شخص قلما، استعار قلما، ثم ادعى المستعير أنه رده لصاحبه، يعني بعد يوم أو يومين جاء صاحبه قال: فلان، أعطني القلم الذي أعرضك، فرددته عنه، كتبت فيه ورددته عليه.

فهل يقبل قول هذا المستعير؟ ليش؟ لأنه له فيه حظ، فلا يقبل قوله في الرد؛ قبضه لمصلحة نفسه، ليس لمصلحة المالك. طيب، إذا كان في ذلك حظ للطرفين؛ المالك والأمين، فهل يقبل قوله في الرد؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يقبل؛ لأنه حصل له منفعة. مثال ذلك: المستأجر، أجرت شخصا سيارة.