تسجيل الدخول

الدرس 1

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

في، ونبدأ إن شاء الله في هذا اليوم لهذا المقرر الذي هو مقرر فقه اثنين، الذي سنتناول فيه بإذن الله عز وجل الكلام عن فقه المعاملات. وقد سبق معنا أن الفقه أربعة أقسام:

فقه العبادات، وهذا اللي أخذناه في فقه واحد، تمام؟ منكم من درس وهو عندي، ومنكم من درس عند غيري. والثاني فقه المعاملات، وهو الذي نتناوله إن شاء الله في هذا المقرر.

ويتضمن فقه المعاملات الكلام عن المعاملات المالية: البيع، الإجارة، الرهن، ضمان الغرم، وكفالة الغرم، وكفالة حضور، وغير ذلك من أنواع المعاملات النومية. النوع القسم الثالث أو الربع الثالث من أرباع الفقه هو فقه الأسرة.

ويتضمن الزواج وأحكام الزواج، آه، الطلاق، أحكام الطلاق، تمام، والظهار والنفقات وما إلى ذلك. والقسم الرابع، وهو الجنايات، وهو فقه إيش؟ الجنايات. وهذه اللي هي الأسرة والجنايات هي التي تأخذونها إن شاء الله في الفقه.

ثلاثة، نبدأ الآن إن شاء الله تعالى في كتاب البيع وهو قسم المعاملات. وبالمناسبة، بالنسبة للكتاب المقرر معنا هو كتاب زاد المستقنع باختصار المقنع. إيش الكتاب المقرر؟ زاد المستقنع اختصار، نكتب لكم السؤال.

زاد، مم، زاد، مستقنع، شايفين الاسم على السبورة ولا ما؟ هذا هو الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله، اسمه إيش؟ اسمه هنا زاد المستقنع. طيب، سنأخذ منه قسم البيوع، كتاب البر.

قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. قال المؤلف رحمه الله: كتاب البيع. في هذا الباب سيذكر لنا المؤلف عليه رحمة الله إيش المسائل التي سيذكر لنا؟ تعريف البيع، وسيذكر لنا.

صيغة البيع، ما هي الصيغة التي يقع بها عقد البيع؟ وسيذكر لنا شروط البيع، وسيذكر لنا حالة من حالات، آه، شروط البيع، وهي: إذا وجدت شروط البيع في بعض المبيع دون بعض.

مثلا أنت بعت على سبيل المثال دفتر وقلم، كلها بعتها بيعة وحدة، كان الدفتر معلوما والقلم مجهولا، فما الحكم حينئذ؟ تمام. خد، نبدأ إذا بالنقطة الأولى وهي تعريف البيع. عرف المؤلف رحمه الله تعالى البيع بقوله:

وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا قط. الآن أنتوا شايفين الموضوع يمكن طلاسل شوي، لكن بالتوضيح والمثال يتضح إن شاء الله.

تعرف البيع، أول كلمة في تعريف البيع هي كلمة إيش؟ مبادلة، هي كلمة مبادلة. ما معنى كلمة المبادلة؟ قال: هو مبادلته، كلمة المبادلة تعني أخذا وعطاءً، أنا قاعد أخذ شيئا وأعطي شيئا، أبادل.

ولما قلنا إن البيع مبادلة، أخرجنا الهبة مثلا، في بعض العقود فيها أعطاء من غير أخذ، مثلا هبة، واحد يعطيك هدية مليون ريال ولا يأخذ منك شيئا، هذه تسمى هبة.

وليست بيعا لعدم تحقق المبادلة فيها. الكلمة الثانية في التعريف: مال. مبادلة إيش؟ مال. المال ما هو أيها الإخوة؟ هو كل ما فيه منفعة مباحة، وسيأتي إن شاء الله.

كل ما فيه منفعة مباحة، سيأتي إن شاء الله تفسير ذلك. والمال قال المؤلف: مال ولو في، لاحظوا الآن كلمة مال، المؤلف قالت: المال ترى ممكن يكون في الذمة، وبهذا دخل في المال شيئان: العين والدين.

العين والدين. الدين هو أشار به بقول: ولو في الذمة، هذا هو الدين، خلاص. كيف عين وكيف دين؟ مثلا لو جئت حفظك الله ورعاك إلى محل بيع الجوالات، ورأيت عنده جوالا، مثلا ولنفترض جوالا مستعملا.

وقلت له: بعني هذا الجوال المحدد، هذا الجوال شايفه هذا بعيني، تبغاه؟ فشراؤك لهذا الجوال، هذا الجوال هذا عين، خلاص، إذا الآن أنت قاعد تشتريه. طيب، كيف يكون ولو في الذمة؟

تروح لمحل التمور مثلا، تروح لمحل التمر وتقول له: لو سمحت، ها، اعطني كيلو تمر سكري. والبياع هذا عنده قدامه كرتون تمر سكري، هذا الكرتون فيه عشرين، ها، عشرين كيلوجرام.

عشرين، معليش خطي، مشي حالك. طيب، الآن أنت لما اشتريت منه، قلت لو سمحت اعطيني واحد كيلوجرام تمر، وهو قدامه كرتون فيه عشرين كيلو، هل أنت اخترت كيلو محدد من هذا الكرتون؟ يعني هذا الكرتون فيه عشرين كيلو، هل أنت اخترت كيلو محدد منها؟ ولا المهم.

اعطيك كيلو من هذا الكرتون، أو، أو المهم أنه يعطيك كيلو تمر وسكري؟ المهم أنه يعطيك كيلو تمر وسكري، إذا أنت لم تشتري عينا كما قلت في هذا الجوال، وإنما اشتريت إيش؟

تمرا غير معين، موصوف بالأوصاف، بمجرد شرائك لهذا التمر صار على البائع دين قدره كيلو تمر، هذا الدين لك أنت، يروح يسددك هذا الدين ويأخذه من وين؟ يأخذه من هذا الكرتون، يطلع لك منه واحد كيلو، والحمد لله رب العالمين، ويعطيه لك.

هذا اسم بيع. إذا لا مانع أن يكون المبيع مع كونه مالا لا بأس أن يكون عينا محددة، خلاص؟ أو يكون، أو يكون شيئا موصوفا يثبت في الذمة (يعني في ذمة البائع تجاه المشتري).

تمام يا شباب؟ طيب، في صورة أخرى للبيع، وهو أن يكون البيع لمنفعة وليس لعين. كيف لمنفعة؟ نوضح لكم بمثال. لو فرضنا أنه عندنا شخص يسكن في هذا المكان، البيت واللون أصفر.

وجاره، يا طويل العمر، يسكن بجواره، تمام؟ والشجرة، ما شاء الله بيته كبير، هذا الكبر كله ماخذ نص الحارة، حلو. هذا البيت حق الجار، وهنا اللي باللون الأزرق أو السماوي هذا.

هو المسجد، مسجد الحي، خلاص. هذا مسجد الحي، حط له مئذنة. هذا الرجل اللي ساكن في البيت الأصفر، لما يبغى يروح للمسجد إيش بيسوي؟ بيمشي مسافة طويلة، تشوف كل هاي المسافة قاعد يقطعها.

عشان يصل إلى إيش؟ إلى المسجد، يعني روحته للمسجد تاخذ منه تقريبا ثلث ساعة. فكر هذا الرجل في فكرة، والتقى مع جاره صاحب البيت الأخضر وقال له: يا شيخ، يا فلان، يا أبو سعد، يا أبو سعيد، يا أبو.

أنا أبغى أطلب منك طلب، قاعد، تفضل. قال: أبغاك تسمح لي أني أطلع كل يوم أمر هنا من وسط أرضك حتى أصل للمسجد، تعطيني المفاتيح جزاك الله خيرا، وأنا فقط اللي راح أسويه أني أدخل من هنا.

وأخرج من الباب الثاني، ويصير طريقي للمسجد بدال ما هو ثلث ساعة صار خمس دقايق. قال له أبو سعيد: والله يا جاري العزيز أنا موافق، السنة صارف على هالارض مبلغ قدره، فانا لما أسمح لك تمر.

أنا أعطيك ترى شيئا عزيزا علي، فأبغاك تدفع لي فلوس. قال: خلاص، أبى أعطيك، ها، خمسة آلاف ريال،ها، مقابل السماح لي بالمرور من هذه الأرض للأبد إلى قيام الساعة، أنا ممكن أدخل وأمر.

غير موافق. إذا باع، دفع الثمن خمسة آلاف ريال، وباع المنفعة. لاحظ هو ما أعطاه قطعة أرض، هذه ما انتقلت ملكيتها لصاحب البيت الأصفر، مجرد الذي سمح له فقط منفعة المرور فقط.

ولم يتملك عين الأرض. إذا هذه المنفعة لما دفع خمسة آلاف ريال مقابل الحصول على هذه المنفعة، فهذا هو إيش؟ فهذا هو بيع المنفعة. إذا صار عندنا البيع ممكن يكون البيع.

انتبه، ممكن يكون البيع بيع لعين محددة نشاهدها ونشير إليها، وممكن يكون البيع لدين، يعني شيء موصوف يثبت في ذمة البائع ثم بعد ذلك يسلمه للمشتري، لكنه غير معين ومشار إليه، وإنما يوصف بالوصف.

مثل كيلو تمر والرجال عنده مئة كيلو، بيجيب لك أي كيلو هنا، وممكن يكون البيع لأيش؟ لمنفعة. هذه ثلاث صور للبيع ذكرها المؤلف بقوله: وهو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. طبعا، مباحة هذا شرط.

ما يقدر يبيع منفعة محرمة، لا يجوز بيع الشيء المحرم. ومثل المؤلف للمنفعة المباحة قال: إيش؟ ها، قال: كممر، زي الممر اللي شرحناه قبل شوي، الرجال اللي إيش بيمر من الطريق.

واضح؟ بمثل أحدهما على التأبيد. يعني إيش؟ مو قلنا إن البيع مبادلة؟ فهو مبادلة مال بمال، معناها سوف تبادل عين بعين، كما لو بعت جوالك هذا بجوالي هذا، أو عين بدين، كما لو بعت جوالك هذا بألف ريال، بعدين مثلا.

صارت الألف ريال دين علي، أو عين بمنفعة، كما لو قلت: أعطيك جوالي هذا مقابل أن تسمح لي بالمرور. المقصود أن البيع ما دام أنه مبادلة وفيه ثمن ومسلم، فهذه الأشياء الثلاثة اللي هي العين

والدين والممتعة ممكن تكون ثمنا وممكن تكون مثمنا، فممكن الثمن يعني والمسمن عين وممكن إن الثمن عين والمثمن دين وممكن دين ومنفعة وهكذا، هذا بمثل أحدهما. طيب، انتبهوا لهذا المثال اللي قبل شوي.

لو فرضنا أن صاحب البيت الأصفر دفع خمسة آلاف ريال مقابل إنه يسمح له بالمرور لمدة ثلاث سنوات فقط، هذا ليس بيعا لأنه ليس على التأبيد، وإنما هو إجارة كأنه عم أجر له هذه المنفعة لمدة ثلاث سنين، لأنه شرط البيع أن يكون على التأبيد، قال: بمثل أحدهما على التأبيد.

فما دام إنه أعطاه المنفعة على التأبيد فهو بيع، ولو فرضنا أنه أعطاه هذه المنفعة لمدة ثلاث سنوات بخمسة آلاف، صار العقد عقد إجار وليس عقد بيع، لأن عقد البيع لابد فيه من التأبيد.

هذا الكلام إحنا بس قاعدين نوضح شرح إيش؟ تعريف المؤلف، وإلا فالبيع بشكل إجمالي كلنا نعرف البيع، لكن المؤلف يبغى يوقفك بهذا التعريف على تفاصيل يبغاك تنتبه لها، وهو أنواع العوض في البيع ممكن يكون عين ودين ومنفعة.

طيب، سؤال: لو واحد قال لك: أعطيني مئة ريال اليوم، وسوف أعطيك مئة وعشرين ريال غدا، أردها لك مئة وعشرين، هذا ربا. بس طيب، هذا الربا أليس هو مبادلة مال بمال؟ مئة ريال بمئة وعشرين، مبادلة مال بمال، إذا كان المفروض يدخل في تعريف البيع. قال لك: لا، نستثني ما يدخل في التعريف، نستثني، فلذلك يقال غير الربا حتى لا تظن أن الربا داخل في البيع.

الله عز وجل قال: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فالبيع شيء والربا شيء آخر. طيب، لو فرضنا إني باعطيك اليوم مئة ريال وترجعها لي بكره مئة ريال، ما في، باعطيك اليوم وبكره بترجع لي مئة وبترجع مئة، في مبادلة صح ولا لا؟

صح، لكنها مبادلة وقعت على سبيل القرض، أنا قاعد أساعدك، القرض من عقود الإجارة والمساعدة، خلاص؟ فلا يعتبر القرض بيعا، ولذلك قال: غير ربا وقرض.

خلاص، هذا بالنسبة للي إيش؟ هذا بالنسبة لتعريف البيع. اتضح لنا إيش تعريف البيع يا شباب؟ وهذا التعريف واضح وينطبق على أشياء كثيرة، مثلا عطيتك مئة ريال وعطيتني جوالك، هذا مباع بيع. عطيتك مئة ريال، لو كان عندك علامة تجارية وهذه مثال آخر على بيع المنفعة، العلامة التجارية الآن الناس العلامة التجارية اللي يدفعون فيها فلوس.

خلاص؟ العلامة التجارية ليست علما. أيوا، هنا قال المؤلف إيش؟ على التأبيد في التعريف، لاحظوا كلمة على التأبيد هذه عشان يحترز بها عن، احتراز للبيع عن الإجارة. خلاص، هذا تعريف البيع.

انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى صيغة عقد البيع. شوفوا يا شباب، قال: وينعقد اللي هو البيع بإيجاب وقبول، بس بنحذف كم كلمة كذا عشان نرجع لها بعد شوي.

هذه الكلمات اتركوها شوية، بعده وقبله، عادي خلوه لا تطالعون فيه، أنا غضوا أبصاركم عنها عشان حنرجع له بعد شوي. طيب، وينعقد بإيجاب وقبول وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلي.

صيغة عقد البيع نوعان: صيغة قولية تتضمن إيجاب من البائع وقبول من المشتري، قال: وينعقد بإيجاب اللي هو من البائع وقبول اللي هو مين؟ المشتري. ها، إيجاب هذا هو، وقبول هذا هو.

ابدال ذلك تذهب إلى مكتب العقار وتقول: أبغى أشتري هذه الأرض، فيقول: خلاص، هذه ربي قيمتها مليون، قال: أنا صامل. فيقول لك صاحب مكتب العقار: بعتك هذه الأرض بمليون ريال. وأنت تقول إيش؟ قبلت الشراء. هذا بيع حاصل بالإيجاب والقبول، بيع حاصل بايش؟ بالإيجاب والقبول.

خلاص؟ هذه الصيغة القولية تتلفظ وهو يتلفظ. النوع الثاني: الصيغة الفعلية، وتتضمن أخذ وإعطاء. أنت تروح يا طويل العمر إلى محل التميس الصباح، تمسك فيه سرى، وتلقى قرص في التميس على الطاولة، وتعطيه الريال، وياخذ الريال، وتاخذ التميس وتمشي، لا كلمت ولا حتى صباح الخير، يمكن ما قلت له الله يهديك.

هل انعقد به؟ هل في عقد بيع بينك وبين راعي التميس؟ نعم، فيه عقد، عقد البيع هنا حصل بايش؟ بالصيغة الفعلية، الأخذ والإعطاء. خلاص، ما يحتاج يقول لك: بعتك هذا التميس بريال سعودي، تقول له: قبلت منك شراء هذا التميس، ما يحتاج، الصيغة الفعلية ينعقد بها الدين.

اتضح أيها المشايخ إيش معنى الصيغة القولية والصيغة الفعلية؟ تمام. أنت تروح مثلا تحط لك ريال، تضع لك ريالا في السلات اللي فيها البيبسي، هذا بيبسي ولا أي مشروبات، تحط ريال وتاخذ تضغط الزر يطلع لك بيبسي، لا حصل إيجاب وقبول وإنما أخذ وإعطاء بالصيغة الفعلية، يصح البيع.

طيب، نرجع للكلام اللي خطبنا عليه قبل شوي. الآن يا شيخ الله يحفظك، الإيجاب والقبول في الصيغة القولية، أيهما يقع أولا؟ الإيجاب من البائع ولا القبول من المشتري؟

إيش اللي يقع أول؟ الإيجاب من البائع في الغالب، يقول لك البائع: بعتك، وتقول له: قبلت، هذا الغالب. ولذلك قال المعلم: وينعقد بإيجاب وقبول بعده، أي قبول يقع بعد الإيجاب.

وقبله أيضا، وقال لك: وقبله. إذا، لو تقدم القبول على الإيجاب يصح، تروح تقول يا فلان: بعني قطعة الأرض بمليون، يقول: بعتك، خلاص، انعقد البيع إيجاب قبول بس إنه القبول سبق الإيجاب، لا بأس. وهذا معنى قوله: وينعقد بإيجاب وقبوله بعده وقبله، ما في مشكلة إن كان بعده وما في مشكلة ينعقد. وهذا يعتبر بخلاف النكاح، النكاح عنده يشترط فيه شرعا أن يتقدم الإيجاب عن القبول.

فلو قال: زوجني بنتك، قال: زوجتك، ما انعقد العقد حتى يقول: قبلت، تمام، واضح؟ نعم، هذا بالنسبة إيش؟ قبله وبعده، بعده وقبله.

قال لك: طيب، هل يشترط اتصال الإيجاب بالقبول؟ يكون الإيجاب بعده مباشرة القبول، يقول: بعتك هذه الأرض، يقول: قبلت فورا، هذا إذا حصل فالأصل والبيع صحيح.

طيب، لو حصل تأخير؟ قال: بعتك هذه الأرض، وما رد عليه إلا بعد خمس دقايق، يصح؟ قال لك: فيه تفصيل، إذا كان التأخير ليس تساهلا بما يقطع البيع صح البيع، وإن كان التأخير تشاغلا بما لا يصح، يعني إيش؟ انتبه، كلام مؤلف جامع لأنكم ستسألون عنه في مجلسي الآن، انتبهوا.

عندنا إذا وقع في نفس المجلس بدون تشاغل بما يقطعون، صح البيع. ها، يا فلان، شو أخبار الأرض؟ قال: والله ما أمدحك. قال: تبيعني إياها بمليون، تراك؟ قال: اسمع، أبيعها لك بمليون ومئة ألف، بعتك هذه الأرض بمليون ومئة ألف، قال: الله ونعم فيك، الأرض زينة وتستاهل، موقعها مناسب وعلى شارع تجاري، والحي ما شاء الله حي مناسب.

تمام؟ تأخر شوية، قاعد ثلاث دقائق وهو يوصف الأرض ويصف ما يتعلق بالعقد، ما صاروا يتكلموا عن أخبار عادية مباشرة، ثم قال: قبلت. لم يتشاغلا بشيء أجنبي عن البيع، لا تتشاغل بشيء يتكلم عن الذكر، صح ذلك.

بخلاف ما لو قال: بعتك الأرض، قال: والله تصدق بالترطيب، سالفة صارت لي وأنا في المتوسط، كان عندنا أستاذ في المدرسة، وبدأ يتكلم عن أخبار وتاريخه وأخبار العالم في الصيدليات، خلاص، تشاغلا بما يقطعون، ثم بعد خمس دقائق قال له: قبلت، ما ينعقد، لازم يعيد ذات مرة ثانية ويقول: بعتك، طول، قبل، أو أنك تقول: بعني، ويقول لك: بعتك، ما في مشكلة.

خلاص؟ إذا لو تشاغل بما يقطعه بطل الإيجاب واحتجنا إلى إعادته مرة أخرى، نلخص نقول: إذا وقع الإيجاب والقبول متراخيين عن بعضهما يصح بشرطين، الشرط الأول: أن يكون ذلك في نفس المجلس، ما هو في مجلس ثاني يجيه من بكره. والشرط الثاني: أن لا يتشاغلا بما يقطعان، واضح؟ هذا بالنسبة لصيغة البيع.

بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن شروط إيش؟ شروط البيع، وهي سبعة شروط، قال: ويشترط التراضي منهما، هذا الشرط الأول.

لابد في البيع من رضا، ربنا سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال: إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. لو دخل الرجال على مكتب عقار بالرشاش، وحط الرشاش في راسه، وقال: بعني الأرض وإلا باقتلك، فباعه الأرض مجبرا، لا يصح البيع.

الشرط الثاني: كون العاقد جائز التصرف. جائز التصرف اللي هو الحر المكلف الرشيد، يجي واحد طفل ولا واحد مجنون يبيع، لا يصح البيع لا من المجنون ولا من الأطفال لأنه ليس بجائز.

التصرف الشرط الثالث إباحة النفع، يعني لمن يكون البيع يكون شيء مباح، ما هو شيء محرم، يبيع خمر أو خنزير أو أصنام، هذا بيع باطل. الشرط الرابع الملك، إيش؟ الملك.

فلا يصح أن يبيع الإنسان ما لا يملك، يعني أنا أشوف سيارتك مثلاً أنت يا سعيد ولا حسان ولا خالد، وآخد سيارتك وأبيعها بدون إذنك، البيع باطل؛ لأن من شرط البيع الملك.

الشرط الخامس القدرة على التسليم، يعني لما أبيع لك شيء يكون هذا الشيء أنا أقدر أسلمك إياه، طير في الهواء، ولا أبيعك جوالي ضايع أصلاً ما هو محصلة خلاص، يقول لك وأنا ما أقدر أتسلمه لك. الشرط السادس العلم بأيش؟ ها؟ العلم بالمبيع، العلم بالمبيع، واضح؟

فلو كان فيه جوال أنا مخبيه في جيبي وقلت لك: بعتك الجوال الذي في جيبي، أنت ما شفته ولا تدري أي نوع ولا هو آيفون ولا هو أندرويد ولا هو راضي، ما تدري، بعتك إياه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح، ولماذا؟ لأنه غير معلوم، المبيع غير معلوم.

خلاص، الشرط السابع من شروط البيع العلم بالثمن، قلت لك: أبيعك هذا الجوال حقي، قلت: خلاص إيش تبي؟ قلت لك: ما نختلف إن شاء الله، ما يهمك إن شاء الله بزبطك بس الآن نوقع على العقد، خلي الخانة حقت الثمن فاضية، بعدين إن شاء الله ما هنختلف، يصح؟ لا يصح البيع إلا بالعلم بالثمن.

خلاص، فصل شروط صحة البيوع: العلم بالثمن والمبيع، وملك عاقد يكون جائز تصرف، وكون عقد ناجز، رضا وقدرة على التسليم، خلو معقود من التحريم. هذه سبعة شروط لصحة الأمور، نأخذها بالتفصيل الآن.

وش قال المؤلف رحمه الله؟ اه ويشترط التراضي، الآن بدأ في تفصيل البيوع، إحنا شرحناه إجمالاً بدلاً من التفصيل. قال: ويشترط التراضي منهما، لا يصح من مكره بغير حق.

قلنا شرط التراضي وأنا ودي أنبهكم على حاجة، ليس معنى التراضي أنه يكون الإنسان فرحان بالبيع، وإنما معنى التراضي أن يكون مختاراً له، يعني يعني لو واحد ضاقت به الدنيا ومسكين وحالته حالة راح يبيع كتب وهي أعز ما عنده، ما هو راضي ولا هو فرحان ما هو، لكن هل أحد هدده وأكرهه؟ لا، فهذا بيعه صحيح.

خلاص أحد العلماء، لدى العلماء كان له كتاب نفيس وعزيز على قلبه ولكن الظروف والزوجة والأولاد اضطروه أن يبيع هذا الجزء، قبل أن يبيع الكتاب كتب على غرته: أنست بها عشرين حولاً وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديون، ولكن لضعف وإملاق وصبية صغار عليهم تستهل شؤونهم.

فقلت ولم أملك سوابق عبرتي: مقالة مكوي فؤاد حزين، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كراماً من رب بهن وعين. فباع الكتاب لرجل، فلما أخذ ذلك الرجل فتح الكتاب فوجده فرجع إلى البائع وقال: خذ كتابك وأبق المال عندك.

يقول: ويشترط التراضي منهما، إذاً لابد يكون تراضي، معنى التراضي إيش؟ غير مجبر ومهدد واحد، وليس معناه أنه فرحان. طيب، إذاً ضد الراضي، ضده مين؟ المكره، بيع المكره، إن كان بغير حق لم يصح البيع. كيف تكره بحق ويكره بغير حق؟

نبدأ بالأكراه بغير حق واضح، واحد مكتب العقار حط الرشاش في راسه، قال له: تبيعني الأرض ولا فرغت الرصاص في رأسه والعياذ بالله تعالى، تمام سكر، والله أبيعك المخطط، تمام؟ فباع الأرض البيت باطل؛ لأن هذا إكراه بغير حق.

لكن الإكراه بحق، ما صورته؟ واحد رجال غني عنده ما شاء الله عماير وعنده مخططات وعنده أراضي وعنده سيارات ومجوهرات ومحلات ودكاكين وعليه ديون، جاء صاحب الدين يقول: سدد يا أخي عليك مليون، ما تسدد، هل أجبره الدائن؟ قال: والله ما عندي كاش الآن، حسابي البنكي صفر، ما عندي إلا هالمحلات والدكاكين والأراضي والسيارات والعمال.

طيب يا أخي بعها وسددني، قال: لا ما أبغى أبيعها الآن، السوق ما هو مناسب، أنا ودي أربح فيها، راح اشتكاه في المحكمة، أخذه القاضي، قال: تبيع الأراضي هذه وتسدد الدين وإلا سجنناك، ما باعها، سجنه القاضي وأجبره على البيع فباع بالإكراه، وربما حتى القاضي يبيع عنه، هذا البيع صحيح ولا باطل؟ صحيح؛ لأنه إكراه بحق، إكراه بأيش؟ بحق.

واضح؟ إذاً هذا معنى قول المؤلف: ويشترط التراضي منهما البائع والمشتري، فلا يصح من مكره بغير حق، لما جاء لك لا يصح من مكره بغير حق على طول أنت تفهمها، خلك لماح، مفهوم المخالفة في المتون معتبر، معناها ويصح من المكره بحق.

الشرط الثاني قال لك: وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. شوف، العاقد له حاجة، الحالة الأولى أنه يكون جائز التصرف، التصرف إيش هو التصرف في المال؟ البيع والشراء.

مين هو الشخص الذي يجوز له أن يتصرف في ماله؟ هو جائز التصرف اسمه كذا عند الفقهاء جائز التصرف، ما شروطه؟ قال لك شروطه ثلاثة: حر، مكلف، رشيد.

الحر، ها؟ يخرج العبد، فالعبد لا يصح له أن يتصرف، لا يصح له أن يتصرف فيما في يده، ليش؟ لأن العبد لا يملك أصلاً، العبد لو كان في يده مال فهذا المال الذي في يده ها ملك له؟ العبد إذا كان في يده، نرجع للفرق عشان تركز معي، العبد إذا كان في يده مال، فالمال هذا ملك لسيده وليس ملكاً له، فتصرفه فيه غير صحيح.

الثانية المكلف، وكلمة المكلف تشتمل على وصفين: أن يكون عاقلاً بالغاً، العاقل معناه ما يصح بيع المجنون، المجنون، ها المجنون هل يصح بيعه؟ ما يصح بيعه، البالغ يخرج مين؟ يخرج الصبي، فالصبي الصغير هل يصح بيعه؟ لا يصح بيعه.

لكن المؤلف قبل شوي قرن بعبارته، قال: فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي، لكن الصبي الصغير إذا أذن له وليه في التصرف صح التصرف، تجي لولدك عمره مثلاً ثمانية سنين، تقول: خذ يا ولدي عشرة ريال، روح جيب لنا أغراض من البقالة، بل حتى ممكن تعطيه ألف ريال تقول: روح جيب كذا، ما دام أن تصرفه بإذن وليه فهو صحيح، ماشي.

الشرط الثالث لجائز التصرف أن يكون رشيداً، إذاً الحر المكلف الرشيد، الرشيد من هو؟ ها الرشيد يخرج من؟ ركزوا الرشيد يخرج منه، يخرج السفيه.

إذاً الرشيد ضد السفيه، الرشيد هو الشخص الذي يحسن التصرف في ماله والمقصود بالرشد هنا الصلاح في المال، ممكن واحد تقي ونقي وصالح وعاقل وحكيم، لكنه لا يحسن التصرف في ماله، ممكن من طغيان الكرم عليه تمام، لكن هم يقولوا: السفيه هو الذي يبذر ماله في حرام أو بغير فائدة، يعني كنت تشتري محرمات، ينزل له الراتب، طول الشهر جيعان وحالته حالة، ينزل الراتب يروح يشتري فيه ألعاب.

طيب أنت وين أكل وشربك؟ قال: والله تتيسر إن شاء الله، ويرروح يتشحت، خلاص فيضيع ماله إما في الحرام أو بغير فائدة، فهذا تصرفه هو غير صحيح، إذاً جائز التصرف هو اللي غير كذا يكون ممنوعاً من التصرف، انتبهوا سيأتي معنا تفصيل أحكام الممنوع من التصرف في باب آخر اسمه باب الحجر، سيأتي معنا أحكام الممنوع من التصرف في باب آخر اسمه باب الحجر حلو.

طيب، الشرط الثالث من شروط صحة البيع يتعلق بالعين وهو: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، قال لي: يا شيخ، ركزوا الآن شوفوا كلام المؤلف وركزوا معانا في الحالات، قال لك: أن تكون العين مباحة النفع، واحد أن تكون العين ممكن يكون عين لا نفع فيها أصلاً، ممكن يكون عيب ما فيها نفع أصلاً.

واحد قص ظفر من أظافره قال: مين يشتري هذا؟ هذا مش مستفيد منه، لا نفع فيها أصلاً، فهذه الأشياء التي لا نفع فيها أصلاً لا يبالي، لا يصح غيرها؛ لأنه بيعها في الحقيقة غش للناس وأكل لأموالهم بالباطل، تطلع لي شعرة من راسك تقول: تفضل تشتريها بمليون؟ خير إن شاء الله، وهي شعرة نبتة ولا إيش؟ خلاص، فهذا بينه من شيء من، فلا يصح بيعه.

النوع الثاني العين التي فيها نفع لكنه نفع إيش؟ محرم، فلا يصح بيعها.

واضح كيف؟ مثل ايش؟ الخمر، قال لك والله الخمر إذا شلتها مدري ايش كذا فيها فوائد، تقدر تتاجر فيه. يقول يا اخي هذه كلها المفائد اللي تقولها حرام، فلا يصح بيعهم. وشوف كيف، دايما انتبه الدين حاكم على كل شيء، الدين حاكم على الاقتصاد وعلى السياسة وعلى الاجتماع وعلى الأعراف وعلى العادات وعلى التقاليد، كل شيء محكوم بالدين.

توقل طيب هو راضي وانا راضي، مالك انت يا راضي؟ كذا يقولون ها، هي راضية وهو راضي، ما لك بقى انت يا راضي كده؟ سمعناها من مشايخنا المصريين. نقول لا، الله ليس براض، وما أنا وانت وهي وهو وهم وهن إلا عبيد لله، لا يصح لنا تصرف يخرج عما أمر الله عز وجل. نعم، إذا العين إذا فيها نفع بالسن وحرام لا يصح بيعها.

الثالث، إذا كان العين فيها نفع مباح، لكن إباحة خاصة بحالة محددة، مثلا الشرع قال: الكلب حرام اقتناؤه وحرام الاستفادة منه إلا في حالات محددة كالصيد والحرث، ماشي، غير كذا ما يجوز. إذا هذا مباح النفع ولا محرم؟ يكون الغالب عليك تحريمه، نفعه فلا يجوز بيعه، حتى لو فرضنا أنك تبغى تشتريه لواحد من هذه المنافع الثلاثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال: ثمن الكلب خبيث، وإن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفاه ترابا.

تمام، طيب ايش تسوي؟ تبغى كلب للصيد؟ نقول ايش تسوي؟ تدرب كلب، القصة ما تشتغل. طيب، الرابع، العين اللي فيها نفع مباح ليس في حالات خاصة، مباح مغلقا، الأصل فيه مباح في كل الأحوال، خلاص؟

مثل ماذا؟ مثل واحد يشتري مداس المشي، أبدا مباح، ما قال لك والله حرام تلبس المداس إلا في حالة معينة، لا، البسه في أي وقت. واحد بيشتري شماخ الاجتماع، مباح النفع والصدقة. واحد بيشتري كاسة، مباح، نتركه. طيب يقول واحد ها لابس الكاسة، ممكن يستعملها في الحرم، نقول لا، هنا أي مباح في الدنيا إذا كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام، لكن ليس هذا اللي والله الشرع حدد منافع معينة ممكن تنتفع بها، لا، أطلق لك استعماله في كل المباحات، خلاص، واضح ولا لا؟

فهذه أربعة أنواع للعين. أي نوع من هذه الأنواع الأربعة هو اللي يجوز فيه البيع؟ هو النوع الرابع فقط، خلاص؟ اللي هو ما كان فيها نفع مباح مطلقا، هذه هي التي يجوز بيعها، وأما هذه لا، وهذه لا، وهذه نعم، واضح؟ لا يجوز بيعها، يعني مسموح. طيب، نشرح عبارة المؤلف، قال: وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أما لو كانت مباحة في الحاجة فقط لا يجوز بيعها.

ومثل على هذا بأمثلة مما يجوز بيعه البغل. البغل يجوز الركوب عليه وتحميل الأغراض عليه، نفع مباح. الحمار نفعه مباح. دود القز أيضا يطلع الحرير، ففيه منفعة مباحة. بزر، تمام؟ اللي هو يعني آآ ما يؤول إلى دودة القز، مثل بيض الدودة، يجوز بيعه. الفيل منفعة مباحة. سباع البهائم التي تصلح للصيد كالفهد ونحوه يجوز بيعها.

إلا الكلب والحشرة. الكلب ما يجوز، ليش؟ لأن الشرع قيد منفعة الكلب، ايش اسمه؟ والحشرات ما يجوز بيعها، لماذا؟ لماذا لا يجوز بيع الحشرات؟ لأنه لا نفع فيها، لأنه ايش؟ لا نفع لها، خلاص، يجي واحد يبيع لنا ناموس، ايش نبغى فيك؟ الله يجزيك خير. طيب دودة القز حشرة، نعم، لكن الحشرة فيها منفعة.

وأجاز قال: والمصحف أيضا لا يجوز بيع المصحف. الحنابلة يقولون: ما يجوز بيع المصحف؛ احتراما له؛ لأنه ورد عن بعض الصحابة المنع من بيع المصحف؛ احتراما له، حتى لا يشتري الإنسان بآيات الله ثمنا قليلا، قالوا: ما يجوز. بعض العلماء أجازوا الناس اليوم على ما لهم، على ايش؟ على جواز بيع هذا، اللي لا يجيزه الحنابلة يقولون: لا يجوز بيع المصحف.

والميتة. الميتة من أي الأنواع؟ ما فيه نفع، محرم. طيب، تقول لي: يباح للمضطر؟ نقول: ما تباح إلا للمضطر، حالة خاصة، لا يجوز بيعه. خلاص؟ والسرجين النجس. السرجين هو السماد، السماد النجس، لاية ابن الزبير هذا مذهب الحنابلة. خلاص؟ والأدهان النجسة. مثل أدهان النجسة، مثلا دهن معمول من شحم ميت نجس، خلاص.

والأدهان المتنجسة. مثلا زيت أصله طاهر وقعت فيه نجاسة تنجس، لا يجوز بيعه؛ ليش؟ لأنه لا يجوز الانتفاع به إلا في حالات دون حالة. ولهذا قال: ويجوز الاستصباح بها في غير المسجد. اللي هي الأدهان المتنجسة، ممكن تستخدمها في المصابيح، تعرفوا زمان كان الناس يولعوا بالتاتيك وما إلى ذلك، مصابيح يحطوا فيها زيت حتى تولع، خلاص؟

إذا هل يجوز يحط فيها زيت متنجس؟ قال لك: إذا كان يولعها في غير المسجد يجوز، أما في المسجد لا يجوز؛ لأنه بيطلع دخان نجس، فيُنزه المسجد عنه. هذا ما يتعلق، هذا ما يتعلق بالشرط الثالث، ونكتفي بهم في هذا اليوم، واللي عنده سؤال يسأل.