تسجيل الدخول

الدرس 28

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى تتعلق بالمعاملات، وهي أخذ المال بغير عوض. أخذ المال بغير عوض تارة يكون بحق، بعقد شرعي، وتارة يكون بباطل وبظلم. أما بالنسبة لأخذه على وجه جائز، فقد ذكر لك عدة مسائل. قال: أخذ الأموال بغير عوض أقسام.

أحدها العارية -يصح التخفيف والتشديد: عارية وعارية، جيد؟- في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها تطمئن عينها وأجزاؤها بالتلف. ما صورة العارية؟ صورة العارية أن شخصا يحتاج لانتفاع بشيء من مالك. مالك ليس المقصود بالمال النقد؛ النقد نوع من المال، لكن النقد لا يعار، جيد؟ إنما يستعار الشيء الذي ينتفع به مع بقاء عينه، مثلا جاء شخص واستعار منك كتابا ليقرأ فيه ويرده لك، هذه عارية، واضح؟ هذه عارية. شرطها قال: في كل عين ينتفع بها مع بقائها. الكتاب ينتفع به مع بقاء عينه؟ نعم.

طيب، الذي يخرج بهذا الشرط، هل هناك أشياء لا ينتفع بها مع بقاء عينها ولا لا؟ في أشياء لا ينتفع بها مع بقائها، مثل ايش؟ مثل الطعام، لو قال: أعرني هذا الرغيف من الخبز، عارية، استعارة، هل يمكن أن ينتفع به مع بقاء عين؟ ينتفع به مع بقاء عينه ولا ما يمكن؟ لا يمكن ذلك. واضح يا مشايخ؟ إذا شرط العارية أن تكون في شيء ينتفع به مع بقاء عينه.

قال: ويردها. يلزمه رد العارية متى طلبها المعير، فالعارية أيها الأخوة الكرام عقد جائز، متى طلبها المعير لزم ردها. لو قال: لو قلت لشخص: أنا أريد أن أستعير منك الكتاب لمدة شهر. قال: خلاص، أنا موافق، تفضل هذا الكتاب لمدة شهر. بعد يومين أحد المشايخ فتح درسا يشرح فيه هذا الكتاب، فاحتاج صاحب الكتاب إلى كتابه بعد يومين، فجاء إليك قال: رد الكتاب إلي. قلت: لا، نحن اتفقنا أن العارية لمدة شهر. هل يلزمه الرد أو لا يلزمه؟ الجواب: يلزمه، لأن العارية عقد جائز يجوز لأي طرف من الطرفين فسخها في أي وقت، حتى لو اتفق على ايش؟ على مدة فيها.

قال رحمه الله تعالى: ويردها ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف. هذه مسألة، وهي أن العارية مضمونة. لو فرضنا أنك اخذت الكتاب وأنت تقرأ في الكتاب ومعك كأس الشاي، فسكب الشاي على الكتاب، تمام؟ سكب مبني للمجهول ما ندري هل سكبته ولا سكبه أحد أطفالك، فهل أنت ضامن ولا ترد له الكتاب؟ ولو احترق الكتاب نقول: العارية مضمونة، سواء تلفت بتعد أو بتفريط أو دون تعد ولا تفريط، واضح؟ نعم، وهذا هو الصحيح في المذهب أن العارية مضمونة ولو لم يفرط المستعير. قال: ويضمن عينها وأجزاءها بالتلف.

الثاني الوديعة، يعني كيف أجزاءها؟ استعار منك سيارة فحصل تلف في أحد أجهزتها، تضمن ولا لا؟ تضمن هذا التلف. نعم، قال: الثاني الوديعة. الوديعة هي توكيل في الحفظ، يدفع الشخص ماله إليك لتحفظه. قال: الوديعة عند المستودع. المستودع من هو؟ المستودع هو الذي أخذ الوديعة، هو الذي يحفظ الوديعة عنده، وهذا هو المستودع. فهي عنده أمانة، لا ضمان عليه فيها من غير تعد، بخلاف المستعير؛ المستعير قبض العارية لنفسه، والمستودع قبض الوديعة لمصلحة مالكها، فإذا تلفت من غير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه.

الثالث الغصب. الغصب أخذ المال قهرا من غير حق، قال: كل من غصب مالا محترما ممن حرم عليه قتله أو كان منتقلا إلى من حرم عليه قتله وجب عليه رده. أولا في الغصب، الغصب قلنا: أخذ المال بغير حق. أول مسألة تتعلق بالغصب وجوب الرد، قال: وجب عليه رده. لكن المؤلف نبهنا هنا إلى أن الغصب إنما يعتبر غصبا واجب الرد إذا غصب مالا محترما، خرج بذلك ما لو غصب مالا غير محترم. كيف غصب المال؟ لو غصب إنسان -رأى شخصا يشرب الخمر- فأخذ منه كأس الخمر بالقوة والقهر والنفوذ، تمام؟ هل يؤمر برده؟ نقول: يلزمك أن ترده له؟ الخمر لا يلزم رده بل يجب إتلافه، واضح؟ ولهذا قال: شف أول حكم، أول قيد، قال: أن يكون المال محترما. الأمر الثاني: أن يكون الشخص معصوم المال، وهذا الذي عبر عنه بقوله: ممن حرم عليه قتله. إذا اخذ المال من مسلم أو من ذمي ونحوه فانه يلزمه ايش؟ رده، لأنه معصوم المال.

طيب، الأحكام التي تترتب على الغصب قال: أولا وجب عليه رده، فأول قضية في الغصب أن من غصب مالا وجب عليه رده. الثاني أنه يضمنه بالتلف، فلو فرضنا أن هذا الغاصب بعدما غصب المال تلف المال في يده من غير تعد منه ولا تفريط، هل يضمن؟ يضمن، حتى لو لم يتعد ولم يفرط. وكذلك يضمن أجزاءه، إذا لم يكن محرما، أما إذا كان محرما فالمحرم لا حرمة له.

ثم انتقل بعد ذلك إلى أخذ المال على سبيل اللقطة. وأما إذ قال المؤلف: المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره. التعبير عن الآدمي بكونه مالا هذا فيه تجوز، لأننا قلنا إن عين الحر مال أو لا؟ الحر شخصه ليست مالا، ومنافعه مال، واضح؟ طيب، المؤلف عبر هنا من باب التجوز، أنه قال: المال الملتقط إما آدميا أو مالا غيره، والآدمي ليس بمال، لكنه من باب التجاوز.

فاذا وجد الإنسان طفلا منبوذا، قال: أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط. وجد طفلا منبوذا في مكان من الأمكنة، فان التقاطه هنا ما حكمه؟ ما حكم التقاطه؟ واجب عيني ولا كفائي؟ ها؟ واجب كفائي. فالتقاط الطفل فرض كفاية، لا يجوز أن يترك، إذا التقطه شخص وأخذه سقط الإثم عن الباقين، وإن رآه الناس جميعا وتركوه حتى مات أثموا جميعا، لأن هذه نفسا معصومة. قال رحمه الله: أما الآدمي فهو الطفل المنبوذ فقط.

طيب، من أين ينفق عليه؟ هذا شخص جاء والتقط هذا الطفل، هل هذا الشخص فقير وعمل عملا خيرا وليس عنده مال ينفق، هل يلزمه النفقة؟ قال: هذا الطفل لا من حالين، إن كان معه مال ملفوف معه أو وضع بجواره، فهذا المال ملك للطفل اللقيط، وينفق عليه منه، هذا الملتقط ينفق عليه منه. فإن لم يكن معه مال قال: وإلا فمن بيت المال، يكون من مسؤولية بيت المال الإنفاق على هذا اللقيط. واضح، انتهينا من اللقيط.

بقي بقيت مسألة في اللقيط: ما حكم اللقيط من جهة الحرية ومن جهة الدين؟ هل من جهة الحرية يحكم عليه بأنه رقيق وعبد، أو نحكم عليه بأنه حر؟ الأصل الحرية، فهو حر، واضح؟ المسألة الثانية: ما دينه؟ دينه الإسلام إلا إذا كان في بلد كفار لا مسلم فيه. قال المؤلف: وهو حر مسلم، ما لم يكن في بلد كفار لا مسلم فيه فإنه يحكم حينئذ بأن يحكم بكفره. والمقصود هنا الحكم بكفر هنا الحكم بكفره في التعامل، جيد؟ بمعنى أنه إذا مات مثلا، إذا مات وكان شخص ادعى مثلا قال: هذا أخي، أو هذا شخص جاء وادعى نسبه، ادعى نسبه شخص من الكفار، الآن هذا طفل وجد في بلد من بلدان الكفار لا يوجد فيه مسلمين، ثم جاء شخص وادعى نسبه، يلحق به في النسب إذا حكمنا عليه بالكفر. وكان هذا الشخص قلنا معه مال، طيب لو مات هذا الطفل يرثه هذا الاب الكافر ولا لا يرثه؟ لأن الكافر والكافر لا يتوارثان، بخلاف ما لو حكمنا عليه بأنه مسلم مثلا.

ومن أمثلة ذلك ما لو وجد في بلد من بلدان المسلمين، فادعى نسبه شخص كافر موجود في هذا البلد، قال: هذا ولدي، فيقول الفقهاء: يلحق به نسبا لا دينا. واضح؟ طيب، انتقل المؤلف إلى المال الملتقط. والمال الملتقط، حتى يتضح، لنضرب عليه ثلاثة أمثلة: بعد الدرس خرج ثلاثة من الطلاب، فلما خرجوا من المسجد النبوي وطلعوا في الشارع، وجدوا على أحد الأرصفة كل واحد منهم وجد شيئا، أما الأول فوجد كأسا، مثل هذا كأس بلاستيك.

فقال خليني أخذ هذا الكأس تمام وأستفيد منه. هذا الأول، الثاني وجد بعيراً بعيداً، وأما الثالث فوجد جهاز جوال قيمته ألفين ريال على الرصيف، ثم جاءوا يسألون في قسم الإفتاء في المسجد النبوي. فأما الأول قال يا شيخ أنا وجدت كأس بلاستيك هكذا، فهل يجوز لي أن أهذه إلى البيت وأنتفع به؟ فما الجواب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمال ثلاثة أقسام.

الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس. هذا الكأس هذا تتبعه همة أوساط الناس، يعني لو شخص ضاع منه الكأس هل يبدأ يبحث عنه ويضع إعلانات ويتصل على أصحابه هل وجدتم؟ لا، هذا لا تتبع همته، لو فقده تركه خلاص. فهذا ما حكمه؟ لا تتبع همة أوساط الناس؟ قال: يملكه بالتقاطه، مجرد ما أخذه فقد ملكه.

اثنين: ينتفع به إلى أن يوجد ربه، ولا يلزمه تعريف ولا يلزمه أن يسأل عنه ولا أن يعلن للناس، لكن لو جاء شخص قال يا فلان ترى هذا كأس ملك لي فإنه يعطيه لهم. الثاني اللي وجد بعيراً ماذا يقول له الشيخ؟ يقول: لا يجوز لك التقاطه دعه، ما لك ولها فإن معها سقائها وحذاءها ترد الماء تأكل الشجر، وهو الذي عبر عنه المؤلف بقوله: وما يمتنع من صغار السباع.

البعير لا يخشى عليه من صغار السباع كالثعلب والذئب، وليس كذلك فيترك، بخلاف ما يكون صغيراً لا يمتنع من السباع مثل الغنم، فإننا نقول خذه فإنه إنما هو لك أو لأخيك. طيب لو تركته فأخذه أكل الذئب خلاص؟ طيب، ولهذا قيد المؤلف الثاني قال: وما يمتنع من صغار السباع يحرم التقاطه، لا يجوز تأخذ البعير.

الثالث: سائر المال غيرهما. سائر المال غيرهما يشمل مثلاً الحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم، ويشمل الأموال النفيسة مثل ايش؟ مثل الغنم كما مثلنا لذلك. نعم، قال رحمه الله تعالى: وسائر المال غيرهما أولاً يلتقط. قوله: يلتقط جوازاً ولا وجوباً ولا استحباباً؟ جوازاً، يعني يجوز أن يلتقط واضح؟ الثاني: إذا التقطه يعرف سنة وجوباً ولا جوازاً ولا استحباباً؟ هنا وجوباً.

شفت بعض المتون قد تعبره بالفعل ثم لا تبين الحكم، فنقول يلتقطه جوازاً، فإذا التقط جوازاً لا يترتب على ذلك حكم واجب وهو تعريفه سنة. طيب وبعد هذه السنة -يعني ايش يعرفه سنة؟ يعني يعلن عنه بين الناس في الأماكن التي يتوقع وجود طالب هذا فيها- فإذا فقده مثلاً في حي من الأحياء، فانه يعلن عند باب المسجد في ذلك الحي، ولا يعلن داخل المسجد، لا ينشد في داخل المسجد، لكن خارج المسجد بعد صلاة الجمعة يضع لوحة ولا إعلان ولا ينادي في الناس خارج المسجد أنه والله فقد كذا وكذا.

طيب ويعلنه لمدة سنة، هل معنى إعلانه لمدة سنة أنه يجب عليه في كل يوم من هذه الأيام؟ يقولون لا، في أول الأيام يعلن كل يوم، بعد ذلك لو أعلن في كل أسبوع، بعد ذلك لو أعلن في كل شهر، فإن المقصود اشتهار أمره، اشتهار أمره حتى يصل الخبر. نعم، بعد هذه السنة إن جاء صاحبه خلال السنة دفعه إليه، إن لم يأتي صاحبه فإنه يتملكه. هذا الشخص الذي التقطه.

انتهينا من اللقطة، الخامس أخذ المال الآن، نحن نتكلم عن أخذ المال بغير عوض. الخامس: الهبة والعطية. قال: يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيه. قال المؤلف: تملك بالقبض، والفقهاء في المذهب يعبرون بأنها تلزم بالقبض. تلزم بالقبض، يعني الهبة بمجرد التلفظ يقول وهبتك سيارتي، هذه صحة الهبة، لكنه يجوز الرجوع فيها قبل القبض.

فإذا قبضها سلمك السيارة وسلمك المفاتيح وذهبت بها، ثم ثاني يوم أراد أن يرجع في هبته لا يجوز له ذلك، ولو رفع عليك دعوة عند القاضي يريد أن يسترد السيارة لا ترد له السيارة لأن هذا؛ فإذا قبضها الموهوب له ايش؟ لزمت. نعم، قال رحمه الله تعالى: يملك بالقبض ويحرم الرجوع فيه بعد القبض.

السادس: المأخوذ من الزكاة يحصل به الملك، فإنك إذا دفعت للفقير زكاة، إذا دفعت للفقير زكاة مجرد ما يأخذها يملكها ولا لا؟ يتملكها بأخذها واضح ولا لا؟ ويترتب على ذلك لو قلنا إنه يملكها بأخذها، لو فرضنا أن هذا الفقير رأيت ما به من حاجة شديدة وفقر شديد، فأعطيته هذا المال فأخذه، أنت أعطيته المال ليسد؛ لتسد حاجته.

فلما انصرف وجد فقيراً أحوج منه، فتصدق بهذا المال على الفقير الثاني، يجوز له ذلك ولا لا؟ يجوز، لانه ملك هذا المال. نعم، قال السابع: المأخوذ من مال الغنيمة، وقد قلنا لكم إن الغنيمة تملك بالاستيلاء عليها في دار الحرب وتقسيم على النحو الذي بيناه في كتاب الجهاد.

الثامن: الرشوة. الغصب من أخذ المال بغير حق، البقية كلها من أخذ المال بحق، لكن الآن رجع مرة أخرى إلى أخذ مال بغير حق. الرشوة. الرشوة أخذ مال بحق ولا بغير حق؟ بغير حق ولا يجوز دفعها ولا يجوز أخذها. قال: الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. الرشوة محرمة ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من شخص يكون له خصومة عنده، وسيأتي ذكره في المسألة التي بعدها.

طيب، ما حكم قبول الهدية من قبل القاضي؟ قال: الهدية وهي مباحة. الهدية التي يقصد بها التودد بين الناس، لكن لا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية، ما يجوز للقاضي أن يقبل الهدية. قال: وهي مباحة لغير الحاكم. الحاكم يقصد به من؟ القاضي، إذا لم يكن له من المهدي عادة.

فأما إذا جرت العادة وبين المهدي وبين القاضي بالهبة من قبل تولي القضاء فلا بأس، مثال ذلك رجل زوجته تهدي له فلما تولى القضاء أهدت له فهل يجوز له قبول الهدية؟ الجواب نعم، يجوز له قبول الهدية. نعم، كذلك لو كان لك صديق من مثلاً أحد المشايخ كان يهدي كل ما طبع له الكتاب يهدي لك نسخة من قبل وأنتم زملاء مثلاً في الدراسة فلما تولى القضاء استمرت عادته على نفس النمط، هل يجوز قبول الهدية منه؟ الجواب نعم.

إلا إذا كانت له خصومة عندك (يعني رفعت دعوة في المحكمة) فاحيلت المكتب القضائي إلى هذا الشخص الذي تهدي له، فلما جاءت المعاملة عنده والدعوة عنده لا يجوز له أن يقبل منك الهدية ما دامت الدعوة قائمة واضح ولا لأ؟ ولو كانت العادة جارية.

نعم، قال رحمه الله تعالى: العاشر أرض الموات مملوكة لمن أحياها، من أحيا أرضاً مواتاً فهي له. والموات هو؛ هي الأرض الداثرة التي لا تتعلق بها مصالح الناس، أرض في الصحراء جاء شخص وأحياها يعني عمرها بما يحصل به الانتفاع بها وما ويحصل به ما يراد منها، فإنه يملكها بهذا الإحياء، يحصل الملك بذلك، فهو سبب يحصل به الملك.

الحادي عشر: الركاز، وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس، وقد مر معنا الركاز ولا لا؟ في أي باب؟ في الزكاة. قال: الثاني عشر: المعادن مملوكة لمن وجدها، من استخرج من الأرض معدناً فإنه يملكه، وإذا كان هذا المستخرج مما يجب فيه الزكاة فإنه آآ يدفع زكاته، ونحن ذكرنا أنه إن كان المستخرج من المعادن من الذهب أو الفضة فإنه يخرج الزكاة من عينه، وإن كان من غيرها فإنه يخرج ايش؟ يخرج من قيمته. نعم.

الثالث عشر: الكنوز مملوكة لمن وجدها إن لم يكن في أرض مملوكة، يعني حفر فوجد؛ يعني شيئاً من الأموال آآ فإنه يملكه الذي يجد مالاً مدفونوً إن كان هذا المال من مال الكفار فهذا ركاز، وإن وجدت عليه علامات تدل أنه مال المسلمين، مال لبعض المسلمين، فحكمه حكم ايش؟ اللقطة على التفصيل السابق.

وإذا كان هذا مما تلتفت إليه أوساط الناس فإنه لا يتملكه إلا بعد تعريفه، إلا بعد تعريفه. الرابع عشر: قال كل ما في البحر من سمك وحيوان ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك مملوك لمن أخذه، ذهب تصيد صدت البحر أخذت مرجاناً أخذت لؤلؤاً أخذت سمكاً كل هذا تملكه بذلك.

قال الخامس عشر: كل الطيور البرية وأعشاشها مباحة لمن أخذها إذا صاد الإنسان طيراً ملكه. السادس عشر: كل حيوان البر الوحشي مباح لمن أخذه مأكولاً كان أو غيره، وهذا هو ايش.

الصيد؛ فإذا صاد شيئاً من الحيوانات المباحة غير المملوكة فإنه يملكها بذلك، ومن سبق إليها ملكها، وهذه القاعدة في المباحات. وهنا ننبه أن لفظ المباح يقصد ويطلق ويراد به فيما يقابل المحرم، ويطلق ويراد به ما يقابل المملوك، والمراد هنا المباحات غير المملوكة وليس المقصود غير المحرمة. واضح؟ ومن أتى إلى شيء مباح قد سبق أي ليس مملوكاً فالسابق أحق.

السابع عشر: مال رغب عنه وتركه في مصر، أو برية، أو مضيعة، أو مهلكة لعجزه عنه، أو لا مملوك لمن أخذه. إنسان ماشي في الصحراء أو في وسط البلد عنده شيء من المال فألقاه في الأرض لا يريد، وهذا يحصل من بعض الناس الأغنياء مثلاً وأثرياء أو مترفين أو غير ذلك، تجد أنه يشتري أثاثاً جديداً للبيت، وش ماذا يصنع في الأثاث القديم؟ يرميه بجوار السلة، سلة المهملات أو النفايات، فمن جاء وأخذه ملكه بذلك، يباح له أخذه ومن سبق إليه أخذه؛ لأن هذا الشخص قد رغب عيش وعن ماله تركه في مصر.

مصر هنا شو المقصود بها؟ مصر التي هي البلد، اسم لبلد بعينها؟ ولا مصر يعني كل بلد؟ نعم، كل بلد. قال: في مصر أو برية صحراء أو مضيعة أو مهلكة لعجز عنه، أو لا مهلوك لمن أخذوه. واحد مثلاً سيارة صار فيها مشكلة، ما تتحمل، هذه بضائع تتحمل معه بضائع كثيرة أو أشياء كثيرة، السيارة ما عادت تتحمل، غرزت وهو ماشي في الصحراء، فأخذ بعض الأشياء الثقيلة من عنده ورماها في الصحراء راغباً عنها عاجزاً عن حملها، فمن جاء وأخذها ملكها بذلك. قال رحمه الله: كذلك من كان في سفينة فألقى من السفينة خاف الغرق فألقى بعض الأشياء فجأة، واحد غواص ورآها في عمق البحر فأخذها، صح له ملكها ما دام صاحبها قد رغب عنها.

الثامن عشر: قال كل عشب من وكالة إن لم يزرعه آدمي. تجد بعض الأعشاب في الغابات أو في الصحاري أو في غيرها مباح لمن أخذه، سواء كان في أرض مملوكة أو غير أرض مملوكة، مع اشتراط الإذن لدخول الأرض المملوكة. إذا كان عند إنسان أرض مملوكة مسورة ونبتت فيها أشياء هكذا من غير زراعة منه، فأذن لشخص بدخولها فالتقط هذا الشخص وأخذ من هذه الأعشاب فإنه يملكها.

قال رحمه الله تعالى: التاسع عشر كل شجر بري لم يغرسه آدمي، نفس الشيء، ولكن الفرق بين العشب والشجر الشجر يكون شيء كبير له ساق، مباح لمن أخذ له إذا كان في أرض غير مملوكة، وفي الحديث: الناس شركاء في ثلاثة.

العشرون: ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن أخذه. واحد ذهب إلى النهر أخذ منه قارورة ماء، اغترف غرفة بيده أو بإنائه أو بوعائه، فإنه يملك ما اغترف، ويجوز له ايش؟ شربه. قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر، ويجوز له بيعه أيضاً، يجوز له بيعه. لكن هل يجوز للإنسان يبيع الماء الموجود في النهر؟ جاء واحد قال: أبيع الكأس من هذا النهر، خذ كأس، نقول: لا يجوز ذلك؛ لأنه لم يملكه، لكنه إذا حازه ملكه بايش؟ ملكه بايش؟ بالحيازة. واضح؟ نعم.

قال رحمه الله تعالى: الثاني عشر اخراج الأموال عن مالكها، هذه من الأشياء التي تتعلق بالبيع، إخراج المال عن الملك. فيه التملك بالأخذ، وفيه خروج الشيء عن الملك. واضح؟ قال: وهو أما بعوض وهو البيع والهبة بشرط العوض. البيع عرفناه، لكن إيش هي الهبة بشرط العوض؟ الهبة بشرط العوض يقول: أنا أعطيك هذا الكتاب هدية بشرط هذا كتابك تعطيني إياه هدية. فما الحكم في هذا؟ ما الحكم؟ يجوز؟ ها لا يجوز. هو جائز لكنه ليس هبة، وإنما هو بيع، سماه هبة وحقيقته بيع، والأصل في العقود اعتبار الألفاظ والمباني والاعتبار المقاصد والمعاني. الأصل اعتبار المقاصد والمعاني. واضح؟ الأصل في ذلك اعتبار المقاصد والمعاني؛ لأن الألفاظ إنما يراد التعبير بها عن المعاني. فإذا قال: أعطيك هذا الكتاب هدية بشرط تعطيني هذا الكتاب هدية، نقول: صح ذلك وكان بيعاً لا هبة. واضح؟ هذا مبيع وهذا ثمن، جيد؟

قال رحمه الله تعالى: أما بعوض وهو البيع والهبة بشرط عوض، هبة بشرط عوض تعتبر تعتبر ايش؟ بيعاً، فتطبق عليها أحكام البيع. وأاما بغير عوض وهي أقسام: أحدها الزكاة ومرت معنا. الثاني الجزية، مرت معنا الجزية في كتاب في كتاب الجهاد، قال: من كل كافر أقام تحت أيدينا ذمة. وهنا المؤلف عبر رحمه الله تعالى بقوله: من كل كافر. وظاهر هذا أنه مشى على القول بصحة عقد الذمة من كل أصناف الكفار، وهو قول بعض أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله.

الصحيح في المذهب، الصحيح في المذهب وعليه الجمهور، أن الجزية لا تؤخذ إلا من ثلاثة أصناف من الكفار: اليهود والنصارى والمجوس. أهل الكتاب ومن تبعهم وهم المجوس. تمام؟ أهل الكتاب ومن تبعهم هو المجوس، فالمجوس يجوز أخذ الجزية منهم، وبعض أهل العلم واختاره الشيخ تقي الدين. إذا قلنا الشيخ تقي الدين فالمراد به من إذ تقرأ كثيراً في كتب الحنابلة يقول: واختاره الشيخ تقي الدين. في كتب الحنابلة لما يقولون الشيخ تقي الدين المراد به شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. واضح؟ نعم، ويسمى الشيخ تقي الدين. تمام؟ وقد يقولون: واختاره تقي الدين، وقد يقولون: واختاره الشيخ، بعض المصنفين يعبر بالشيخ فيكون له اصطلاح أن الشيخ هو تقي الدين. ومن ذلك من من من أصحاب الكتب اصطلح على إطلاق الشيخ على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، صاحب الإقناع الحجاوي فإنه إذا قال: وقال الشيخ، فيراد به فيراد به ابن تيمية رحمه الله تعالى، جيد؟

وابن تيمية أحياناً ما يطلقونه الحنابلة، يعني لو نظرت في كتب مثلاً في الإنصاف للمرداوي رحمه الله قل أن تجد يقول ابن تيمية، لأن ابن تيمية عندنا في المذهب، في المذهب عندنا ابن تيمية شخصان. شخصان هما أكثر من من شخصين، لكن من أبرز علماء المذهب الذين لهم ذكر كثير في الإنصاف، الإنصاف يذكر اثنين من أبناء تيمية، من هما؟ المجد، مجد الدين، وتقي الدين. مجد الدين ويسمى المجد أحياناً المجد هكذا، وتقي الدين. ايش القرابة بينهما؟ بينهما قرابة ولا لا؟ نعم الجد هو المجد، مجد الدين هو الجد، وتقي الدين هو الحفيد، رحمة الله عليهم أجمعين. فقد يقول: واختاره المجد ولا يقول ابن تيمية. لو قال ابن تيمية اختلط هل تقصد ابن تيمية الجد ولا ابن تيمية الحفيد؟ جيد؟ نعم.

قال رحمه الله تعالى: إذاً جواز أخذ الجزية من كل كافر هذا قول اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، والمشهور في المذهب أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. نعم، قال رحمه الله تعالى: الثالث الوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة من كل جائز للتصرف في بر بلفظ صريح من كيان.

الوقف أيها الأخوة الكرام من أجل العبادات ومن الصدقات الجارية، وأنا أوصي كل انسان له مال يستطيع أن يوقف فليوقف. ولا تتصور حينما نقول وقف معناها لابد يكون وقف أبراج بجوار الحرم، قد توقف كتاباً، قد توقف مصحفاً على مسجد من المساجد، قد تأتي وتشتري كتاب من كتب العلم التي ينتفع بها طلاب العلم وتنتقي كتاباً، ولهذا من أراد أن يوقف ينبغي له أن يستشير، فلا يأتي إنسان ويشتري وقف طبعة من أسوأ الطبعات. بعض الكتب يكون لها طبعة سيئة لا يعول عليها في القراءة ولا في العلم ولا في التعلم، فيستشير حتى يوقف، يستشير في المكان. ليش يستشير ليعظم أجره؟ لأنه هو يقصد بهذا الوقف ايش؟ الأجر والثواب أن يستمر أجره إلى قيام الساعة، فتستشير أولاً ما هو الشيء الذي توقفه؟ الشيء الثاني أين توقفه؟ قد يأتي إنسان ويشتري كتاب من الكتب التي يحتاج إليها طلاب العلم الحنابلة مثل كتاب نفترض كتاب الإقناع ويوقفه في مكان لا يوجد فيه إلا الشافعية مثلاً. فالمقصود تستشير في.

ما الشيء الذي توقفه؟ أين توقفه؟ تمام؟ وما صيغة الوقف؟ وما مصرف الوقف إذا كان له مصارف؟ والمقصود أيها الإخوة الكرام أنا أحث كل إنسان على الوقف، ينبغي للإنسان أن لا يموت إلا وقد أووقف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية.

والوقف صدقة جارية، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومن أعظم مصارف الوقف أن توقف على طلاب العلم، على العلم الشرعي، على حفظة القرآن حتى يستمر هذا الأجر ويكون ذكرا لك عند الله عز وجل وتكون في قبرك.

انقطعت أعمالك لكن حسناتك جارية عليك، حسناتك تستمر ربما إلى قيام الساعة. إذا اخترت وقفا ووفقت في هذا الوقف، فقد يكون لك من الأعمال، قد يكون لك من الحسنات بعد أكثر مما كان لك من الحسنات حال حياتك، فلنحرص على هذه القضية الوقف. نعم.

قال رحمه الله تعالى: الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف لا يكون إلا في شيء يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فتحبس أصله. أصله لا يباع، أوقت الكتاب معناه هذا الكتاب لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف في أصله وإنما أصله محبوس.

إنما تسبل ثمرته ومنفعته وهي الانتفاع به بالقراءة، أو مثلا توقف بيت، أو توقف عمارة، أو توقف برج، أو توقف فندق فتقول: هذا الفندق لا يتصرف في أصله، وأما غلته وأجرته التي تتحصل فإنها تصرف في سبل الخير. ومن حقك أن تحدد مصارف معينة فتقول: يصرف في طلاب العلم، يصرف في دراسة الفقه، يصرف في طباعة الكتب، وهكذا.

نعم، قال رحمه الله تعالى: من كل جائزة التصرف، فالواقف الذي يوقف لا يكون إلا من جائزة التصرف في بر، فالوقف يكون على جهة بر، سواء جهة جهات البر هكذا عموما أو تخصص جهات بر معينة حفاظ القرآن حلقات تحفيظ القرآن وهكذا. نعم، قال بلفظ صريح أو كناية.

الوقف قد يكون بلفظ صريح وهو: وقفت، أو حبست، أو سبلت، فهذه صريحة، وقد يكون بلفظ كناية فيقول: تصدقت بهذا الكتاب لا يتصرف في أصله يستفيد منه طلاب العلم اه ويكون في المكتبة الفلانية. الآن اللفظ تصدقت يحتمل تصدقت بعينه ويحتمل أن عينه محبسة وتصدقت بالثمرة. ما الذي يفسر هذا اللفظ؟ يفسره ايش؟ ما اقترن به. فلما قلت هذه الصدقة لا تباع ولا توهب عرفنا أنها وقفة، واضح؟ وهذا من ألفاظ ايش؟ الكناية.