باب الرضا. شوفوا يا مشايخ، باب الرضاع هذا هو عبارة عن مجموعة تمارين، خلاص؟ مجموعة ايش؟ التمارين عندنا قاعدة والباقي تمارين. ايش هي القاعدة؟ اللي هي الصفحة الأولى لا، يعني تقريبا أول ثلاث صفحات، أو أول صفحتين. أول مسألة: حكم الرضاع. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية. ايش معنى هذه العبارة؟ ما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا التحريم والمحرمية يعني أن الرضاعة يفيد التحريم والمحرمية ليش يا مشايخ هنا؟ لأن هناك بعضاً يثبت فيها التحريم ولا يثبت فيها المحرمية، مثل ايش؟ البنت الجمع بين الأختين، الأخت فيها تحريم لا محرمية، أخت الزوجة يعني، خلاص؟ كذلك عندنا بنت الزنا، البنت من الزنا فيها تحريم وليس فيها محرمية. واضح؟
هنا الرضاع فيه تحريم وفيه محرمية، أختك من الرضاع لا يجوز تتزوجها. طيب، هل يجوز الخلوة بها؟ نعم. هل يجوز تكون لها محرم في الحج؟ نعم، طيب، طيب. قال المؤلف يبين انتشار الحرمة في الرضاع: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. يعني ايش هذا الكلام؟ هذا زيد وهند متزوجون، هند جابت ولد من زيد، لما تجيب ولد يصير عندها لبن ولا ما عندها لبن؟ عندها لبن. هذا اللبن أرضعت فيه بنت وش اسمها؟ نسيت اسمها أنا صراحة، بس ذكرني يا شيخ. سارة، طيب سارة، ولا يهمك. سارة هذه بنت لهند من الرضاع؟ إلا أرضعتها هند بعد ساعة. بنت الهند ولا ما هي بنت الهند؟ بنت الهند، بنت لزيد؟ نعم. نعم. إذا زيد أبوها من الرضاع وهند أمها من الرضاعة. خلاص، اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. قال: فيحرم عليه، اللي هو على مين؟ على زيد. زيد، كل من يحرم وعلى أبنهما من النسب، وإن أردت فيحرم عليه كل من يحرم على أبنهما ها من النسب، يعني ها إيه على الطفل، على الطفل، على الطفل. على كل من يحرم على أبنهما من النسب، أحسنت. الرضيع هذا الطفل، الطفل هذا يثبت في كل الأسرة هذه، أسرة زيد وهند، خلاص ينضم كأنه فرد جديد من أفراد الأسرة، ابن جديد من هذه الأسرة، فالتحريم ينتشر في أسرة المرضعة لا في أسرة الرضيع.
يعني زيد هذا له علاقة بأخت الطفل الرضيع؟ طبعا احنا مثلنا بايش؟ بسارة. خلينا نمثل بأن هندا أرضعت لؤي. لؤي هذا عنده أخوات وعنده أسرة، زيد هذا يدخل في أسرتهم، له علاقة فيهم؟ لا، إنما التحريم ينتشر في أسرة المرضعة، فيدخل هذا الرضيع في هذه الأسرة ابنا جديدا، أهلا وسهلا. خلاص؟ قال: فيحرم على الرضيع، اسمه إيه يا شيخ؟ لؤي، كل من يحرم على أبنهما من النسب. فابنهم من النسب هذا له أخوات، الأخوات يثبت التحريم بينهن، عم مثلا، أخت هند تصير خالته، وهكذا. واضح؟ قال: وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهم، نفس القضية، صارت بنتا لهما، هذا أبوها من الرضاع وهذي أمها من الرضاعة، تحرم على كل من يحرم عليه ابنتهما من النسب، ابنة من النسب ما يجوز، أه يعني ما يجوز أن تتزوج مثلا أخو زيد، فكذلك بنته من الرضاعة لا يجوز تتزوج أخو زيد، ولا يجوز تتزوج بنتهم من النسب، ما يجوز تتزوج بنت زيد، أبناء زيد، كذلك بنتهم من الرضاعة لا يجوز أن تتزوج أبناء زيد. خلاص؟
طيب، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ. ايش ضابط وضع المحرم الرضاعة ايش؟ المحرم بكسر الراء اسم فاعل. قال: هو ما دخل الحلق من اللبن، سواء دخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط، محضاً كان ذلك أو مشوباً، إذا لم يستهلك. أي لبن يدخل للحلق فانه محرم، سواء دخل بارتضاع، التقام الثدي، أو حطوا له في كاسة وجور، خلاص؟ أو سعوط، قطّروا له الرضاعة من طريق الأنف، خلاص لا السعوط من الأنف، من الأنف نعم. وجر، مثلا عمل له كاسة وشربها من غير التقام الثدي، يحرم ولا لا؟ يحرم. قال: محضاً كان أو مشوباً، قالوا له: بنحط هذا حليب بالفراولة مثلا، خلاص؟ ولا خلطوه مع شوية موية، مشوب يثبت به ولا ما يثبت؟ يثبت فيه التحريم. واضح؟ نعم. إذا لم يستهلك، يعني ايش يستهلك؟ أخذوا هذه القطرات من المرضعة، اللبن حق المرضعة وكبوه في خزان العمارة، خلاص، وقاموا أهل العمارة يشربون شاي وقهوة، ايش رايكم؟ يثبت القطرات في الخزان ما استهلكت، لم يعد لها أثر، واضح هذا؟ طيب. قال: إذا لم يستهلك، فين استهلك؟ فلا أثر له.
ما هي شروط الرضاعة المحرم؟ أول شرط للرضاع المحرم: أن يكون لبن امرأة. خرج به ايش؟ البهيمة، البقرة مثلا، خرج به الرجل، خرج به الخنثى المشكل، وسيذكره الآن. قال: أن يكون لبن امرأة، بكرا كانت أو ثيبا، وذهب الخلاف بعض العلماء فيما يخص الذي ثاب عن حمل، والمصنف مشى على أنه لا يشترط أن يكون قد ثاب عن حمل، ولهذا لو أن البكر جاهلة وأرضعت، به عند المصنف يثبت التحريم ولا ما يثبت؟ يثبت التحريم. قال: في حياتها وبعد موتها. كيف بعد موتها؟ حاطين الحليب في الثلاجة وماتت، جاء ورضع منه، يثبت به التحريم؟ يثبت به التحريم، واضح؟ نعم، لا فيه خلاف، نعم. قال: فأما لبن البهيمة أو الرجل، اثنين رضعوا من شاة واحدة، إخوة من الرضاع؟ لا. رضعوا حليب مثلا المراعي ولا غيره من جالون واحد، إخوة من الرضاعة؟ لا. ماشي.
طيب، أو لبن الرجل، اثنين رضع من لبن الرجل، يتصور؟ ما يتصور. يتصور وموجود في الطب، يكون فيه غدد سرطان معين يسبب للرجل أن يخرج منه لبن، خلاص فيرضع. وذكر بعض أهل الأخبار والتواريخ أن رجلا كان في سفر ومعه زوجته، طفله الرضيع الصغير، تعرفون السفر عند الأولين مو زينا، تركب الطيارة ساعتين وأنت واصل البلد، تجلس في صحرا ومفازه، ها أيام أحيانا، أليس كذلك؟ فهذا مسكين في الطريق السفر ماتت زوجته، وعنده الطفل الرضيع، الطفل الرضيع بتأكد لو بتشربه ما يستطيع إلا على الرضاعة، فدعا الله عز وجل فثاب له لبن وأرضع به هذا الطفل. عاد قصة من هالقصص مشيها، يعني لا تدق. طيب.
قال الشرط الأول من شروط الرضاعة المحرم، وهو على كل حال من الناحية الطبية موجود، يعني من الناحية الطبية هو مرض معين يقرأ عنه، سرطاني يسبب أن يثوب للرجل لبن. إذاً الشرط الأول: أن يكون لبن امرأة، فلا يثبت بغير ذلك. الثاني: أن يكون ذلك الرضاع في الحولين، الثاني: أن يكون في الحولين، واحد طفل عمره سنتين ونص من امرأة، يثبت تحريم تصير أمه من الرضاع؟ لا، ما تصير أمه من رضاع ولا يثبت التحريم، إنما الرضاع فقط خلال السنتين حولين. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يَحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.
الشرط الثالث: أن يكون الرضاع خمس رضعات، أن يرتضع خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله عنها: أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس وصار الأمر إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. يعني لو أنه طفل التقم الثدي ورضع ثم تركه، وفي نفس المجلس رضع مرة ثانية وثالثة ورابعة خمس مرات، ولو كانت في مجلس واحد، ولو لم تكن مشبعة، فانه يثبت بها التحريم إذا تركه بإرادته، أما لو أجبر على ذلك فهذا ينظره في المذهب، وش يقولون إنه في خلاف، الآن ما يحضرني المذهب.
طيب، قال: ولبن الفحل محرم. ايش هو لبن الفحل؟ يعني أن الرجل هذا ينسب وله اللبن. صورة المسألة، قال: فإذا كان لرجل امرأتان، فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة، صارا أخوين لأن اللقاح واحد. هذا الرجل متزوج بزوجتين: هند وسعاد، سعاد أرضعت طفل اسمه نزار، وهند أرضعت طفل اسمه إيش؟ أحمد.
طفلة، طفلة اسمها سارة، خلاص؟ نزار وسارة هذولي إخوة من الرضاع، نعم يا إخوة ما نرضع مع أنه هذا رضع من امرأة وهذا رضع من امرأة أخرى لكن أبوهما واحد. اللبن كله يرجع في الأخير إلى زيد. واضح؟ هذا معنى لبن الفحل.
بل في فائدة أخرى، وهو هذا طفل واحد أو طفلة زوجته هند أرضعتها ثلاث رضعات. يحصل بها التحريم؟ لا. لكن جاءت زوجته الثانية سعاد وكملت رضعتين، يحصل التحريم، يصير زيد أبوها من الرضاعة. أما سعاد ليست أمها من الرضاع، وهند ليست أمها من الرضاع.
المسألة قال: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات، ثم أرضعتها الأخرى رضعتين، صارت بنتاً له -اللي هو زيد- دونهما دون سعاد وهند، خلاص؟ ممكن إيه تبغى تلغز بها عاد بطريقتك. قال: فلو كانت الطفلة زوجة له.
عاد هنا ندخل في بعض التفاصيل. قبل أن ندخل في هذه التفاصيل نبغاكم تفهموا شيء، هو سبق بس نراجمه في شيء سبق وشيء يأتي. الذي سبق أن بنت الزوجة، إه، الذي سبق أن من تزوج امرأة حرمت عليه أمها، في تفصيل ولا مطلقاً؟ مطلقاً مطلقاً، وأن من تزوج امرأة من كانت له زوجة وهذه الزوجة لها بنت، فهذه البنت لا تحرم إلا إذا كان قد دخل بأمها.
هذي اضبطوها القاعدة الأولى. القاعدة الثانية اللي نحتاجها هنا، أن من تزوج امرأة ودخل فإنه يستقر لها المهر كاملاً، أما إذا انفسخ النكاح الدخول فإن كان بسبب منها فليس لها شيء، وإن كان بسبب منه لها نصف المهر. خلاص؟ ضبطنا هذي قاعدتين، قاعدة المهر وقاعدة التحريم. العقد على البنات ممتاز أحسنت، العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بين الأمهات يحرم البنات ممتاز تعال الآن فهمتم هذه القاعدة؟ خلاص.
قفلوا الكتب لو سمحتم، العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الأمهات، الدخول بالامهات يحرم. طيب تعال قفل الآن الكتب، قفلوا كتب عشان بسألكم في المسائل اللي ذكرها المصنف بناخذها تطبيقات. هذا الرجل له طفلة، له زوجة طفلة رضيعة عمرها سنة ونص، تقول لي كيف تزوجها على ما سبق؟ إلا قضية العقد يصح إيش الصغيرة، طبعا ما في دخول هذا بس عقد على ما سبق ذكرناه وشرحناه.
يجوز وما يجوز وايش الإشكال فيه ومتى يجوز وهل للولي أن يقدم عليه وأنه هل إذا كان الأصلح راجع ما سبق صفحة سبعة. طيب هذه الطفلة الرجل متزوج طفلة، ومتزوج امرأة كبيرة وعندها إيش؟ أولاد. وهي نائمة، طيب أو بلاش نايمة لتأتي مسألة نايمة. هذه المرأة الكبيرة ذي رضعت إيش؟ زوجها، الصغيرة شافتها تبكي ورضعتها. خلاص؟ بيجي واحد يقول وينكم أنتم الناس وصلوا المريخ والقمر وأنت قاعدين تشرحون في هذه المسائل، نقول وأنت لا وصلت القمر ولا جيت. طيب المقصود.
هذا المرأة الكبيرة رضعت إيش؟ الطفلة الصغيرة. طيب وش اللي حصل الآن؟ أنه صار هذا وش اللي حصل؟ صارت هذه الكبيرة أماً للصغيرة، صارت الكبيرة أم زوجته أليس كذلك؟ وصارت الصغيرة إيش؟ بنت زوجته أليس كذلك.
أي نعم، فما الحكم هنا؟ قال: فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحهما. النكاحين فسخا، ليش فسخ نكاح الكبيرة؟ لأنها أم زوجته. وليش انفسخ نكاح الصغيرة؟ لأنها بنت زوجته. ولزمه نصف صداقها.
وذقما الصغير ولا الكبيرة؟ الصغيرة والكبيرة طيب؟ خلاص مستقر مهرها كامل صح ولا لا؟ أي نعم. قال: ولزمه نصف الصداقة الصغيرة يرجع به عليهما أخماساً. ولم ينفسخ، قال: ولزم نصف صداقها يرجع به عليهما. إيش هذي.
علاش؟ قال هنا في في خلل هنا في الكلام. نعم. ولزمه نصف يرجع به عليهما يا شيخ ها إذا كانت هي عندك نسخة ثانية يا شيخ؟ ها؟ إيش نسخة من؟ إيه الكبيرة.
أرجع به عليها أخماساً، هو اللي هينفسخ النكاح يا شيخ، فلو كانت الطفلة زوجة له انفسخ نكاحها، فسخ نكاح الصغيرة ولزمه نصف صداقها يرجع به عليهم، ليش ينفسخ النكاح الصغير؟
لأنه الكبيرة زوجته حتصير هذي بنت زوجها. والكبيرة؟ الكبيرة تبقى زوجته، هو إلى أنه الآن البنت هذي صارت هذي أمة، هي هذي صارت أم الثانية أيضاً. طيب قال: ولم ينفسخ نكاحهما. وش معنى هذه العبارة؟ كذا عندك في نسخة يا شيخ إيه اقرأ لنا ممتاز على قدر رضاعها يفسد بينهما أثماثاً. إيه إيه إيه أحسنت. وقد أنزل من إحداهما إيه بس ممتاز أحسنت.
طبعاً هذه المسألة الإشكال اللي صار أني أنا شرحتها مسألة مستقلة جديدة، وهي مسألة راجعة إلى الصورة السابقة. الصورة السابقة اللي هي زوجتين واحدة أرضعت إيش؟ ثلاث رضعات، ووحدة أرضعت ركعتين صح ولا لا؟ فيقول الآن يرجع بالصداق عليهما الصداق تماماً أو الصداق نصف الصداق، افترض أن نصف الصداق هذا خمس آلاف ريال. افترض أن نصف الصداق هذا كم؟ خمسة آلاف ريال. الآن اللي رضعت ثلاث يروح يرجع عليها وياخذ منها كم؟ ثلاث آلاف، واللي واللي رضعت رضعتين ياخذ منها ألفين. واضح هذا؟
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى: ولم ينفسخ نكاحهما. ليش ما ينفسخ نكاحهما؟ لأنه ليس أي منهما ليست أماً لزوجته، لأنه كل وحدة رضعت أقل من الخمس، لو أنها رضعت رضاعاً تاماً خمس لانفسخ نكاحها، لكن لما أنه هذه آآ هند رضعت ثلاث رضعات هل هي أم زوجته؟ لا ليست أم زوجته حتى فسخ النكاح، وسعاد أرضعت رضعتين هل هي أم زوجته؟ ليست أم زوجته فلا ينفسخ النكاح، هذه المسألة واضح؟
أنا بس راح ذهني إلى أنه مسألة جديدة غير متعلق ومسبوق، لكن لأنه متعلق بما سبق لا ينفسخ نكاحهما ليش مشايخ؟ ليس أي واحدة ليست أماً لزوجته، ما في معنى لفسخ نكاح، أما الصغيرة هذي فسخ نكاحها ليش؟ بنت الرجل لأنها بنتاً له، لأنها بنت هي بنت على طول. واضح؟ انتهينا ثم انتقل إلى مسألة جديدة، قال: ولو أرضعت إحدى امرأتيه هذي الآن التي أرضعت واحدة.
طيب لو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثاً من لبنه واثنين من لبن غيره. نوقف هنا بس نبغى نعرف المسألة. تصورتوا المسألة يا مشايخ؟ هذه المرأة افترض هند في مثالنا كانت قبل متزوجة من رجال اسمه ها حسين.
خلاص كان متزوج حسين، وجابت لحسين ولد، ويوم من الأيام هذي البنية الصغيرة اللي اسمها سارة الطفلة هذي زوجة زيد. خلاص؟ آآ رضعتها هند رضعتين بس رضعتها إيش؟ رضعتين، ومات حسين، ومين اللي تزوجها؟
زيد، لما صارت زوجة لزيد جابت منه ولد، وهذي لسة سارة إلى الآن ما تعدت السنتين، خلاص؟ الحمل تسع شهور ممكن ست شهور، جابت ولد ورضعت من اللبن الجديد اللبن حق زايد.
وضعت سارة ثلاث رضعات، وش اللي حصل؟ ترتب على هذا؟ ترتب الآن أن هل السؤال الأول هل سارة صارت بنت لزيد من الرضاع؟ لا ليست بنتاً له من الرضاع، لكنها بنت لمن؟ لزوجته.
يعني صارت ربيبة له وقد دخل بأمها ولا ما دخل؟ دخل بأمها. إذا هذي مش حكمها؟ حرمت عليه لكونها ربيبة دخل بأمها. طيب هند نفسها صارت أم زوجته ولا ما تصير أم زوجته؟
صارت أماً لزوجته أليس كذلك؟ وأم الزوجة تحرم. اقرأ وش قال المؤلف. قال رحمه الله تعالى: ولو أرضعت إحدى امرأتيه الطفلة خمس رضعات، ثلاثاً من لبنه واثنتين من لبن غيره حسين صارت أماً لها، وحرُمتا عليه، إحداهما حرمت أنها ربيبة، والثانية لأنها أم للزوجة. خلاص؟ وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد ليش؟ ها؟ ربيبة لأنها بنت زوجته، حرمت على اثنين أحسنت. وإن لم تكن الطفلة امرأة له لم ينفسخ نكاح المرضع إذا كانت سارة هذي ليست زوجة، ليست زوجة وليست طبيب أجنبية، لم ينفسخ نكاح المرضعة ولكن إيش؟ تحرم عليه هذه الطفلة. واضح؟ لأنها بنت لا، بنت زوجتي سارة الصغيرة بنت زوجتي ربيبة وقد دخل بأمها ولا ما دخل؟ دخل بأمها. طيب اللي بعده هيا.
لا تقرأ في الكتاب شوف أول شي سورة المسح. ولو تزوجت المرأة طفلا هذي امرأة تزوج الطفل. خلاص؟ هي متزوجة من قبل هي المرأة ذي كانت متزوجة حسين. خلاص؟ وحسين مات. وعندها طفل صغير.
عمره شهر وهو يرضعه. وبعدين زوجت، طبعا مين اللي يزوج الصغار؟ الأب. ارجع ما سبق والكلام كله اللي قلناه، زوجت، تزوجت بطفل عمره كم؟ سنة، خلاص وراحت ايش؟ رضعته. خلاص؟ رضعته خمس رضعات. وش وش اللي حصل؟ صارت أمه، صح ولا لا؟ وينفسخ النكاح، قال: حرمت عليه وانفسخ نكاحها.
طيب، وحرمت على صاحبها باللبن، اللي هو مين؟ ها، حسين. وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. ولو تزوجت مرة طفلا فأرضعت خمس رضعات، حرمت عليه وانفسخ نكاحها، وحرمت على صاحب قبل لبن تحريما مؤبدا، لأنها صارت من حلائل أبنائه. الآن حسين هذا، حسين هذا أبو الرضيع ذا ولا ما هو أبو؟ أبوه؛ لأنه هو صاحب اللبن، أليس كذلك؟ تمام؟ فقال: تحرم على حسين.
إحنا افترضنا أن حسين قد مات، بس خل نفترض أنه ايش؟ أنه طلقها. افترض أنه ايش؟ أنه طلقها. تحرم عليه تحريما مؤبدا. لماذا؟ لأنها زوجة ابنه من الرضاعة. خلصنا الباب؟ ما خلصنا الباب، ما هذا اللي هذا، ولا لسه باقي مسائل كثيرة.
الفصل الذي بعده لكن لعله نجعلها إن شاء الله في مفتتح الدرس القادم، بس راجعوا ايش؟ هذا عشان الدرس القادم نبدأه بالتطبيقات هذه، والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الشيخ عامر بهجت