تسجيل الدخول

تمرينات عمدة الفقه: باب الرضاع

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم أما بعد.

كنا قد وصلنا إلى أي باب؟ إلى الرضاع، صح ولا لا؟ ها؟ أيوا، الفصل الثاني في الرضاع. وهذا الفصل أيها الإخوة الكرام هو عبارة عن مجموعة تمرينات في الحقيقة يعني، مجموعة ايش؟ تمرينات وتطبيقات، وهذا هو. شوفوا يا مشايخ، المصنف ذكر لنا هنا مجموعة من المسائل، أنا حطيتها لكم في هذا الجدول، طيب آآ شايفين الجدول؟ ولا ما أنتوا شايفينه؟ ها، ما هو واضح؟ إيوا إيوا، أنا من الأسود هذا، شوف إذا ضغطنا الزر ينكشف، إي نعم.

طيب، الآن عندنا الجدول، العمود الأول عدد الصغيرات. هذي طبعا قصة الموضوع، قصته ايش؟ إجمالا، قصته أن رجلًا زوجة كبيرة وعنده زوجة صغيرة، طفلة يعني ترضع، خلاص؟ وعرفنا أن زواج الصغيرة عرفنا حكمه، وأنه ليس فيه دخول، صح ولا لا؟ زواج الصغيرة فيه دخول ولا ما فيه دخول؟ ما فيه دخول، لكن يربيها وكذا، ممكن يكون مقطوعة من شجرة يعني مات ولا شي، طيب هذا عدد الصغيرات، أما وحدة أو ثنتين أو ثلاث، يعني عندنا المؤلف ذكر لنا صورة فيها ايش؟ زوجة وحدة صغيرة، وزوجتين صغيرة، وثلاث زوجات صغيرة، وفي كل المسائل عندنا ايش؟ زوجة كبيرة، خلاص يا مشايخ.

أنت بتقول لي هذي مسائل ما حصلت ولا تحصل في التاريخ، نقول لك هذا المؤلف الآن يبغى يعطيك تدريبات نشغل فيها عقلك، لما يجيك أستاذ الرياضيات يقول لك واحد زائد خمسة ملايين، تقول له هل حصلت هذي؟ ما هو لازم تحصل، المقصود أنه يشغل في ذهنك تطبيق هذه القواعد، كويس؟ طيب.

إذا كان عندنا عدد الصغيرات أكثر من واحدة، فقد ترضعهما الكبيرة في وقت واحد، وقد ترضع واحدة ثم ترضع الصغيرة الأولى ثم ترضع الصغيرة الثانية، كويس؟ طيب. وعندنا بالنسبة للكبيرة لها حالتان من جهة الدخول، هل دخل بها أو لا؟ ما يدخل بها، خلاص؟ طيب. اتضح؟ كل الصور يجمعها أن الكبيرة أرضعت الصغيرة، وهما زوجتان لرجل واحد.

طيب نجي للحالة الأولى، عندنا وحدة صغيرة، تمام؟ أرضعتها الكبيرة. شوف، في الرضاعة هذا ايش معناه؟ تسبب في الرضاعة، هل الكبيرة رضعت الصغيرة؟ ولا أن الكبيرة كانت نايمة والصغيرة دبت ورضعت منها؟ خلاص؟ لأنه بيأثر بعدين معانا في بعض المسائل المهر بالذات، في المهر من المتسبب تعرفوا إذا كان الفرقة من قبلها وكذا، طيب الحالة الأولى وحدة صغيرة أرضعتها الكبيرة يعني هي التي أرضعتها، طيب الرجل لم يدخل بالكبيرة، الدخول بالكبيرة على ايش؟ إكس، لم يدخل بها.

أول سؤال الآن، حكم نكاح الصغيرة ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ها؟ ليش ما ينفسخ؟ يقول لأن اللبن ما ثاب عن حمل منه، والله جيد هذا التعليل، ولكن ليس ليس هذا هو التعليل، لانه ها؟ لا لا، هو ليس هذا هو التعليل، الآن الإشكال يا شيخ ليس عندنا مشكلة، أنت تقول أنها لن تكون هذه من الرضاع صح؟ ما بتكون بنت من الرضاع صح؟ طيب، ألن تكون ربيبة؟ بنت زوجته صح، ولا ربيبة ولا لا؟ خلي اللبن ما هو لبن، لكنها بنت زوجته ولا لا؟ ربيبة.

فإيش حكم نكاح الصغيرة؟ باقي النكاح، ليش؟ أحسنت، لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها ونحن فرضنا المسألة أن الكبير لم يدخل بها، صح ولا لا؟ كبيرة ولا لا؟ لا ما دخل فيها، شوف، عندنا أول أربع مسائل في الدخول، اكتب خمس أربع مسائل ما في دخول بالكبير، لم يدخل بالكبيرة لسة، لا بالكبيرة ولا الصغيرة، الصغير ما يدخل بها، الصغيرة لا يدخل بها في كل الصور للتتابع لأنه نحنا فرض المسألة الصغيرة دون الحولين يعني أقل من سنتين، فما فيها صورة دخول أبدا، تفضل شيخنا.

التتابع لا يتصور في الواحد، المقصود إذا كان عندنا صغيرتين فرضعت الأولى وبعدين رضعت الثانية أو رضعتهم سوا، عرفت كيف؟ طيب، يبقى الآن أنعرفنا أن نكاح الصغيرة ايش؟ باقي، طيب حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ، ليش ينفسخ؟ لأن الحافظ على المناخ، أحسنت، لأن هذه صارت أم زوجته وأم الزوجة تحرم ولو لم يدخل بمجرد العقد، إذا نقول نكاح الكبيرة ينفسخ، هذا الأحمر والإكس معناه ينفسخ.

نأتي إلى الصداق، الصغيرة الآن الصغيرة ايش حكم صداقها؟ هي باقية أصلا زوجة ما في إشكال، صدقها بحاله لأنها زوجة ما انفسخ، طيب الكبيرة هذي اللي مفسخ نكاحها، ما لها شيء ولا لها النصف؟ ها؟ النصف، يقول لك ليس لها شيء، ليس لها شيء، ليش ما لها شيء؟ لأن هي التي تسببت في الفرقة، خلاص فجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر، هذه المسألة الأولى في الباب يقراها يا شيخ يقول قال المصنف رحمه الله.

أول مسألة يقول: ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فأرضعت الصغيرة الكبيرة حرمت، ما في مشكلة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة، خلاص هذه هي المسألة، الصداق سيذكره في الأخيرة نحن قدمنا حتى تتضح مسألة، خلاص قفلوا الكتاب لا تشوفون، شوفوا المسألة الثانية عندنا صغيرتين خلاص أرضعتهن الكبيرة، سواء كان الرضاع متتابعا أو في وقت واحد، ما في فرق في المسألة.

طيب، الكبيرة لم يدخل بها، إيش حكم نكاح الصغيرة؟ يقول التي تقدمت في العقد يصح نكاحها والثانية يبطل، ليش؟ لانهما أختان، بس لاحظ يا شيخ وقت العقد ما كانتا أختين، ما هو أختين وقت العقد، واضح؟ إذا لا ننظر إلى أيهما عقده أسبق، وإنما ننظر إلى ايش؟ وقت الرضاع، لا وقت الرضاع، شف لاحظ يا شيخ الآن، أفرض أنها أرضعت الأولى خمس رضعات خلصت منها وأرضعت الثانية، كويس، خلصت رضاعة الثانية خمس رضعات في نفس اللحظة اللي أرضعت فيها الثانية صارتا أختين في لحظة واحدة، هل في واحدة متقدمة واحدة متأخرة؟ ما في، إذا وش نعمل؟ لا ينفسخ النكاح كله، ينفسخ نكاحهما وله نكاح من شاء منهما منفردا، لأنه الآن الجمع بين أختين خلاص لا يجوز الجمع بين الاختين وليس أداهما متقدمة مثل من عقد على أختين في وقت واحد، يختار ولا يبطل؟ يبطل، لا، إذا عقد على أختين بعقد واحد قلنا يبطل، إذا هذه ايش؟ ينفسخ نكاحه، يقدر يتزوج واحدة منهما بعقد جديد؟ نعم، يقدر يتزوج الثنتين مرتين ولا لا؟ يقدر يختار واحدة منهم بعقد جديد، واضح؟ تمام.

جهاد، طيب إيش حكم نكاح الكبيرة في هذه الصورة؟ اللي أرضعت الثنتين؟ هاها، ليش ثابت يعني ما اجتمع صغيرتين زوجته؟ لا، هي لحظة واحدة حصل فيها كل هذه المسائل في لحظة واحدة، واضح؟ فهي ينفسخ نكاحها، ليش ينفسخ؟ أم زوجته خلاص؟ وهذه هي المسألة الثانية قال المصنف شوفوها: وإن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى حرمت الكبرى وانفسخت فنكاح الصغيرتين وله نكاح من شاء من الصغيرتين، شفت حرمت الكبرى هذا اللي قلناه.

طيب يجي سؤال الآن سيذكر المصنف بعد قليل، إيش إيش كن صداق الصغيرة؟ ها؟ له النصف ولا ما لها شيء؟ ها؟ ولا لها المهر كاملا ها؟ لا أحسنت، لها نصف المهر كل واحدة من الصغيرتين نصفها، ليش؟ لأنها غير مدخول بها وحصلت الفرقة من قبلها ولا من غيرها؟ من غيرها فلها النصف، طيب بس هو ايش ذنبه مسكين؟ ها؟ ما له ذنب؟ فقال يرجع به على الكبير، يحملها ايش؟ النصف، المدفوعة ونصفين، تمام؟ طيب الصداق الكبيرة ليس لها شيء لأنها فرقة من قبلها قبل الدخول.

طيب شوف المسألة الثالثة، عندنا ثلاث صغيرات وكبيرة، طيب وحصل الرضاع متتابعا يعني أرضعت الصغيرة الأولى، ثم أرضعت الصغيرة الثانية، ثم أرضعت الصغيرة الثالثة، خلاص؟ أول مسألة، ها؟ الخواتم، إيوا، لكن قبل الدخول الكبير لم يدخل بها، إيش تقولون في هذا النكاح؟ أحسنت، أحسنت، الثالثة باقية على ليش؟ لأنه لما أرضع الثانية صارتا أختين وهي الثالثة ما هي أختهم، صح ولا لا، انفسخ نكاحهما، لا هي أرضعت الأولى ثم أرضعت الثانية ثم أرضعت الثالثة، لما أرضعت الأولى

والثانية: أإنفسخ نكاحهما ولا لا؟ انفسخ نكاحهما، جات أرضعت الثالثة؛ هل لما أرضعت الثالثة صار يجمع بين أختين ولا صار عنده امرأة واحدة وأخواتها لسن زوجات واحدة، فتبقى هذه على نكاحها؟ الثالثة تبقى على إيش؟ على نكاحها.

نعم، نعم. لكن قد تعتبر ربيبة حتى لو كان تعتبر ربيبة، ولهذا إيش حكم ها؟ نعم بالنسبة له أجنبية أصلاً، والتي أرضعت أجنبية. ما أدري، أنا حقيقة المسألة أشكلت علي من قديم وراجعتها، وفهمت أن المرأة إذا تزوجت رجلاً يوماً من الأيام خلاص، ثم في المستقبل أتت بأولاد، خلاص؟ فالأولاد التي أتت بهن يحرمن على زوجها اللي قبل خمسين، قبل خمسة أزواج، أي نعم، هذا الذي فهمته من بحث المسألة قبل، وعهدي بها بعيد، لكن أفيدونا بها إذا كان أحد بحثها أو يبحثها يفيدنا بها.

جيد؟ مع كل حال، هي لا علاقة لها بهذه الصورة؛ لأن هذه الصورة هي بمجرد ما أرضعت الأولى والثانية إيش، فما له علاقة بهذه القضية. طيب، نأتي الآن إلى المسألة الأخرى، وهي: الصغيرة الأولى والثانية لهما النصف يرجع به على الكبيرة، والثالثة ما دامت على نكاحها ما في إشكال. طيب، الكبيرة ليس لها شيء، ليش؟ لأنها في فرقة من قبله قبل الدخول، تمام؟

هذي رياضيات. طيب، الصورة الثالثة: ثلاث صغيرات وكبيرة؛ إحداهن منفردة بعدها معا؛ يعني إيش حصل؟ أخذت وحدة ورضعتها، بس قبل هذا نقرأ كلام المصنف في المسألة الثالثة قال: وإن كُنَّ ثلاثاً فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً، وثبت نكاح الثالثة. زي ما قلنا تمام.

طيب، الصورة الثالثة: إذا أرضعت إحداهن منفردة؟ نعم، شوف ثلاث بنات ثلاث صغيرات وكبيرة، أرضعت واحدة، إي تفضل يا شيخ. آآ طيب، أرضعت واحدة، وبعدين أخذت الثنتين ورضعتهم في وقت واحد، خلاص؟ طيب. هل الكبيرة لم يدخل بها؟ نأتي أولاً لحكم نكاح الصغير، ها يا مشايخ، خلنا ننوع شوي، ها نكاح الصغيرات هؤلاء؟ ينفسخ نكاح الثلاثة، ليش الثلاثة؟ لأنه في لحظة واحدة حصل جمع بين ثلاث إخوة، ثلاث أخوات، صح ولا لا؟ لأنه أرضعت الثانية الثالثة في وقت واحد.

جيد؟ طيب. وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ما ينفسخ نكاح الثلاثة، له أن يتزوج واحدة منهن منفرد، خلاص؟ طيب، إيش حكم نكاح الكبيرة؟ أيضاً انفسخ، لا إشكال. صداق الصغيرة؟ صداق الصغيرة نصف نصف لكل واحدة من الثلاث، والصداق الكبيرة لا شيء لها.

طيب، نأتي الآن الحالات اللي بعد هذه: الكبيرة قد دخل بها، خلاص؟ عندنا رضيعة واحدة صغيرة وحدة وزوجة كبيرة هي اللي تتسبب هي التي أرضعت، والكبيرة قد دخل بها، إيش حكم نكاح الصغير؟ ينفسخ، ينفسخ، ليش؟ لأنها ربيبة دخل بيومها، ممتاز. حكم نكاح الكبيرة؟ النكاح الكبيرة ينفسخ أيضاً؛ أم زوجته. الصداق الصغيرة؟ يثبت لها النصف يرجع على الكبير. الصداق الكبيرة؟ ليس لها شيء؟ دخل بها يا شيخ، ها؟

إيه، يقول إنه لها المهر، لكن لما تسببت استقر مهرها دخول، ولما تسببت يرجع عليها به، لا لها المهر ولا يرجع بشيء، ليش؟ لها المهر كاملاً ولا يرجع بشيء، له المهر بما استحل من فرجه، الدخول يقرر المهر كاملاً، تمام؟ يقرر المهر.

هو بيرجع عليها بنصف إيش؟ مهر الصغيرات، أما بالنسبة لمهْرِها فإنه حتى مثلاً حتى مثلاً الوطء بشبهة يتقرر به المهر ولا لا؟ يتقرر به، فعندنا قضية الوطء يستقر به المهر كاملاً، فما يرجع به شيء، لكن هو يرجع عليها بمهر الصغيرات التي تسببت فيه، حتى في إذا كان دخل بها أي صورة دخل بها، حتى في الزنا كرهاً من غير تراضيه، أما الزنا التراضي ما في، لكن الزنا كرهاً يثبت في المهر المزي.

شوف يقول: وإن كُنَّ ثلاثاً فأرضعت وين هذي؟ وإن كان دخل الكبرى حَرُمَ الكلُّ عليه. طيب، أصبروا، هذه المؤلف بيذكرها قاعدة مرة واحدة، فخلينا نكمل هذه ونقرأها.

طيب، عندنا صغيرتين وكبيرة، وأرضعتهما الكبيرة وكانت قد دخل بها. إيش حكم نكاح الصغيرات؟ ينفسخ، ممتاز. والكبيرة؟ ينفسخ. الصداق الصغيرة؟ النصف يرجع به على الكبيرة. الصداق الكبيرة؟ يثبت؛ لأنه دخل بها، شفت كيف؟

طيب، شوف المسائل اللي بعده: عندنا كبيرة وعندنا ثلاث صغيرات، وأرضعتهن بالتتابع، وهي مدخول بها. حكم نكاح الصغيرات ها؟ ينفسخ كل الثلاث ولا أول ثنتين؟ كلهن. ليش؟ أما الأولى والثانية بتقول لي جمع بين أختي، لا، هو بمجرد ما أرضعت صارت إيش؟ هذه المرضعة ربيبة، وهذه في مسألتنا اللي قلناها: إنه حتى لو حصلت الفرقة ثم أرضعت بعد ذلك، تمام؟ فالتي التي ثبت لها أنها بنتها بعد ذلك هي ربيبة أيضاً.

هذا الذي فهمته من كلام قال لي إيش؟ تفضل. هذا بعد الدخول نعم. قبل الدخول يا شيخ آآ ما تعرف لماذا نقول أنها ربيبة؟ الان لو لو قلنا بهذا لقلنا حرف الثاء، كيف لو قلنا إنه تحرم حتى لو بعد خمسين سنة. إيه. فقلنا إن الثالث الآن حرمت أيضاً لأنها صارت أمَّاً لها، لا أمَّاً لها بس غير مدخول بها هناك، قصدك في غير المدخول؟ غير المدخول لا تحرم الربيبة، الربيبة لا تثبت فيها التحريم إلا إذا دخل بأمها، ما في مشكلة، يعني أنت إشكالك في تسميتها ربيبتك؟ لا، ما في مشكلة، الله عز وجل قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخلتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخلتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. يعني ما في مشكلة في ثبوت الاسم، وحتى لو أتت من زوج آخر، في الذي يفهمه، نعم هذا اللي أفهمُه ورجعتُ إليه وبحثتُ فوجدتُ كذلك، لكن الآن ما يحضرني يعني نص كلامهم، لكن هذا الذي استقر عندي من مراجعة سابقة، المسألة راجعوا المسألة جيداً.

لا، إذا أنت تقصد أنه حصلت فرقة ثم لا ما في فرق، ما في فرق، لا، ما في فرق، نعم، ما في فرق، هذا الذي يظهر. حكم نكاح بينفسخ؛ لأنه أم زوجته. الصداق الصغيرة؟ نصف يرجع بها على الكبيرة. الصداق الكبيرة؟ يثبت؛ لأنه دخل بها.

طيب، المسألة اللي بعدها: الكبيرة ثلاث صغيرات وكبيرة أرضعت إحداهن منفرداً واثنتين معا، خلاص؟ نكاح الصغيرات ينفسخ، ونكاح الكبيرة ينفسخ، والصداق النصف يرجع بها على الكبيرة، الكبيرة يثبت بسبب الدخول. طيب، الصغيرات واحدة، والمتسبب في الرضاع الصغيرة. كيف المتسبب في الرضاع الصغيرة؟ نأتي للمسألة بس بعد ما نقرأ كلام المصنف عن المسائل السابقة.

قال: وإن كان دخل بالكبرى في كل المسائل السابقة كل المسائل السابقة إن كان دخل من كبرى حَرُمَ الكلُّ عليه على الأبد، الصغيرات والكبيرات، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، هذا هذا الآن كلام يرجع إلى الصور في صور عدم الدخول يقول: ما في مهر للكبرى، خلاص؟ وإن كان قد دخل بها فلها مهرها زي ما أثبتنا في الصور المذكورة، وعليه نصف مهر الاصاغر في جميع الصور سواء دخل أو لم يدخل. واضح؟ سواء دخل أو لم يدخل، أرجع به على الكبرى.

تمام يا مشايخ، احنا بس فصلنا لكم المسائل كذا بهذا الجدول حتى تصير أسهل في الفهم. طيب، نأتي الآن هي على كل حال هذه الأمثلة تطبيق للقواعد، لهذا المقصود.

نأتي الآن للي بعدها: الصغيرة هي المتسببة في الرضاع، كيف؟ قال: لو دَبَّتِ الصغرى إلى الكبرى وهي نايمة، مسكينة الكبيرة نايمة في أمان الله وجات الصغيرة ودبت ورضعت منه. هل الكبيرة متسببة في أي شيء؟ لا. فالمتسبب في الفسخ هو الصغيرة. طيب، أفترض حالتين: حالة الدخول بالكبيرة، وحالة عدم الدخول. نبدأ بحالة الدخول بالكبيرة؛ إيش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ، أحسنت. إيش حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ؟ أيضاً ينفسخ. الصداق للصغيرة؟ ليس لها شيء، ما في نصف؛ لأن الفرقة من هي اللي مسوية طالعة، ماشي يا شيخ؟ حتى لو ما تعقل، لكن الفرقة من قبله.

فنقول: ليس لها شيء في الصغير. والكبيرة لها المهر كاملاً لأنه دخل، مضبوط؟ نعم، سيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل قال: آآ يرجع به على الصغرى. نعم يرجع بها الصغرى؟ لا، لا، لا، هذه الصورة لا يرجع بها على الصغيرة. ليش؟ يقول الشيخ: ليش ما يرجع بها الصغيرة؟ ليش؟ لأن

المهر يستقر كاملا بالوطء، شفت كيف؟ خلاص، المهر هذا مقابل للوطء، بعد ذلك حصل فسخ، حصل طلاق، لا يؤثر. واضح؟ فاستقرار المهر هم يقولون إذا وطئت استقر مهره. شفت كيف؟ كونه كون الصغيرة هذه ضيعتها عليه بقية الأيام، لا يؤثر ذلك في ايش؟ في إسقاط المهر. يعني الذي ذهب هذا الأمر لا يضمن بالمال، لأن المهر مستقر أصلاً من قبل الفرقة. تفضل يا شيخ. نعم.

يقولون لهم يرجع، هو ممكن يكون فرق أنه الذي غره هو الذي خلاه ندخل على الزواج، تمام؟ أما هنا دخل ما أحد غر، ودخل واستمتع بما استحل من فرجها، واضح؟ ثم الطارئ تسبب في الفسخ، أما هذيك من قبل الزواج الله أعلم.

طيب، لا مو وادي الصورة، الصورة الثانية اللي تجي بعد شوي، الصورة اللي بعدها الكبيرة لم يدخل بها، ودبت وهي نائمة مسكينة هذه الكبيرة، ودبت الصغيرة ايش؟ ورضعت منها وهي نائمة. أول شيء ايش حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ. واضح؟ ينفسخ نكاح الصغيرة ليش ينفسخ نكاح الصغيرة المشايخ؟ ها، ليش ما ليش ينفسخ إذا الظاهر أنه أنه ما ينفسخ. ما ينفسخ لأنه لم يدخل بها إلى هذا خطأ، لا، لا ينفسخ لأنه ما دخل بالكبيرة، والربيبة لا تحرم إلا بالدخول. إلا بالدخول. تمام؟

لا، ما في اختار هي وحدة أصلاً، لا، لا، الكبيرة انتهى موضوعها. يقول الشيخ: يختار بين الكبيرة والصغيرة؟ لا، الكبيرة راحت عليه خلاص، طيب، تبقى الصغيرة، إذا هنا في خطأ بس في الجدول هذا، أن هذا المربع المفروض يكون أخضر، تمام، يصير عليه صح الهذا، هذا المربع اللي هو حكم ها شو، أيوه، الصواب فيه ايش؟ وصح كذا. تمام؟ كيف الصح؟ مضبوط.

طيب يا شيخ، خلاص، الأعمال بالنيات هذا صح، كيف نخليه أخضر عاد يبغى له شغل بعد، طيب. مشايخ، حكم النكاح الصغير لا ينفسخ، أما نكاح الكبيرة ايش؟ ينفسخ. طيب، صداق الصغيرة ليس لها ليس لأن هي التي تسببت في من فسخ نكاحه هي هذه صورة عدم الدخول، لا ما ينفسخ، خلها مهرها على حاله، إذا مهرها على مهرها على حاله نعدل ونحط صح كمان، خلاص؟

طيب، مهر الكبيرة لم يدخل بها لها النصف، يرجع به على الصغيرة، هذا هو الباب حقنا. قال المصنف رحمه الله: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي فارتفعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج ولها نصف مهرها عليه. لمن؟ نصف مهرها عليه؟ الكبرى. يرجع به الصورة هذه الصورة الأخيرة، طيب، إن كان قبل الدخول وإن كان بعده، التي هي الصورة قبل الأخيرة، فلها مهرها كله، التي هي الكبيرة لأنها دخل بها، والمهر يستقر بالدخول، لا يرجع بها على أحد ولا مهر للصور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

نأتي الآن المسألة الأخيرة في الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة. هذا رجل تزوج امرأة ثم قال هي اختي من الرضاع. أن فسخ نكاحه، يعني المقصود هو طبعا التفريق بينهما، لأنه لما قال هي أخته من وأقر على نفسه بأنه تزوج ذات محرم، فالنكاح غير صحيح، واضح ولا لا؟

طيب، ايش رأيكم في المهر؟ هذه المرأة لها مهر ولا ما لها مهر؟ إن كان دخل بها لها المهر كامل. قال المصنف: إن فسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها. وإن لم يدخل بها النصف. قال: أو نصفه إن كان لم يدخل بها. ليش؟ لأن الفرقة من جهته هو، هو اللي قال هي أخت من الرضاعة.

لكن إن صدقت، أن صدقته لم يستقل الحكم به، ولهذا قال: ولم تصدقه وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، يعني يقول: إن كان لم يدخل بها فلها حالتين، إن تصدقه فلا شيء لها، وإن لا تصدقه فلها نصف المهرة قالت ما هو بصحيح بس أنت تبغى تفتك مني ولا اختك من الرضاعة ولا شي ولها ايش؟ النصف، إن قالت صحيح وأنا موافقة فليس لها شيء.

طيب، افرض العكس، أنها هي التي قالت هو أخي من الرضاعة، ها يا شيخ محمد؟ هي قالت هذا اخي من الرضاع بعد الزواج وكذا قالت اخي من الرضاع. وش تقول يا جهاد؟ الرجال عايش معها عشرين سنة، تمام؟ وبعد ما طفشت منه تبغى تفتك قالت هذا اخي من الرضا. وش تقول يا جهاد؟ يفرق بينهما هؤلاء تطالب بالبينة، ما عندها بينة، الزوج ما طالبناه، نطالبه بالبينة ولا ما نطالب؟ لا.

الزوج ما طالبناه بالبينة لأن أصلاً هو يملك الفرقة، واضح؟ لكن هذه نطالبها بالبينة ولا ما نطالبها؟ ما عندها بينة، لا يقبل قولها وهي زوجته حكماً. قال المصنف: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فأكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم، يعني قضاء هي امرأته.

وإن كان تعتقد أنه فعلاً أخوها من الرضاعة لا يجوز أن تبقى معهم، وفي هذه الصورة نقول يثبت النكاح قضاء ولا يثبت ديانة، النكاح ثابت قضاءً، لكنه ديانة لا يثبت، ولا يجوز أن تمكنها أن تمكنه من نفسها، وهنا يقول العلماء إن حكم القاضي لا يغير الحكم في الباطن، تمام؟ أنه لا يغير الحكم في الباطل، النهاية تدري أنه أخوه من الرضاعة.

فهنا يقولون في مثل هذه المسألة إذا كان الزوج يعتقد أنها ليست أخته وهي تعتقد أنها أخته فلها الهرب آآ فله الطلب عليها الهرب، وجوباً طبعا لا يجوز، واضح؟ نعم. الفرق بينهما ولا لا؟ القضاء لا يفرق، ولا لو قلنا يفرق، أي وحدة ما تبغى زوجها راحت قالت أخويا من الرضاع، يصير الفرقة بيد الزوج ولا بيد الزوجة؟ بيد الزوجة، قالت أخوي من الرضاع وخلصت، واضح؟

أسهل حتى من ماء، فلذلك لا يصح هذا أن أن نحكم به قضاء، لكن من جهة الديانة إن كانت تعتقد فإنها تفتدي من نفسها أو تسلك يعني الطريق، نعم يا شيخ، هذا هو هذا الموجود، الله أعلم.

البصمة الوراثية ما أظنها تبين رضعت بين الرضاع ما تبين الرضاع، لا، يعني أنا وياك شاربين من المراعي بصمتنا الوراثية وحدة ولا ما أظنها تبين الرضاع البصمة الوراثية تفيد في النسب.

طيب، نأتي الآن إلى بعض الأسئلة على الباب، يقول: هل يأخذ الرضاع حكم النسب؟ ألف لا، باء يقول: يأخذ حكم النسب في الميراث والمحرمين، ها في باب القبر وما في يأخذ حكم النسب في التحريم والميراث، يأخذ حكم النسب في التحريم والمحرمين، دال أحسنت. حكم النسب في التحريم والمحرمية وليس في الميراث.

إذا أرضعت امرأة طفلا صار ابنا لها ولا ابنا للرجل الذي ثاب اللبن بوطئه ولا ابنا لهما؟ ابنا لهما أحسنت.

إذا شرب طفل لبن امرأة من كأس فهل يكون رضاعا محرما؟ لابد من التقام الثدي حتى لو شربه من الكأس أحسنت يكون رضاعا محرما. هذه صفحة كم يا شيخ؟ أربع مئة وسبعة وخمسين. هذا السؤال: إذا كان لبنها خالصا حصل به التحريم وإن كان مشوبا لم يحصل به التحريم لا ولو مشوبا. إلا المستهلك. نعم. صفحة كم يا شيخ؟ مئة وسبعة يا شيخ مئة وسبعة.

طيب، رضع طفل عمره ثلاث سنوات من امرأة ما الحكم؟ يحصل بذلك التحريم والمحرمية؟ لا تحريم ولا محرمية؟ لا تحريم ولا محرمية.

يشترط للتحريم بالرضاع كم رضعة؟ خمس رضعات.

رضعت طفلة ثلاث رضعات من هند ثم ثلاث رضعات من سعاد، علما أن هند وسعاد زوجتان لزيد، فهل تكون بنتا لهما من الرضاع؟ لا تكون بنتا لهم، تكون بنتا منذ سعاد دون زيد، تكون بنتا لزيد فقط، بنتا لزيد وسعاد، بنت لزيد وهند زيد فقط إيه نعم لزيد فقط، هنا خطأ الموضوع الجواب لا تكون بنتا لهم والصواب ايش بالصور الخطأ عشان نعم تكون بنتا لزيد فقط، لا ألف ما هو صحيح لو قال لهما لهم يعني إيه.

طيب، قال: لو نكح رجل امرأة ثم قال هي اختي من الرضاعة فما الحكم؟ هذا صفحة كم؟ مئة واربعتاش. لو نكح

رجل امرأة، ثم قال هي اختي من الرضاع، فما الحكم؟ ج: انفسخ نكاحه سواء دخل بها أم لم يدخل بها. صحيح.

إذا قالت المرأة عن زوجها: هو اخي من الرضاع، وليس عندها بينة فما الحكم؟ زوجته في الحكم، إن صدقها الزوج انفسخ النكاح، وإن كذبها فهي امرأة حكم. هذا صحيح، هذا صحيح. ج: إن صدقها الزوج انفسخ النكاح بلا شك. واضح؟ أي نعم، آه هذا الكلام.

نأتي يقول: ما أثر الرضاعة على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن؟ إيش أثر الرضاع؟ يثبت هذه الصفحة مئة وثمانية، هذه معليش في تنقل بس لأنه كل الموضوع في الرضاع. ما أثر الرضاع على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن؟ يثبت به التحريم والمحرمية.

من رضاع المحرم وما شروطه؟ مع بيان ما يتفرع على كل شرط من... من رضاع المحرم؟ يشترط فيه الشروط الآتية: الأول: خمس رضعات، اثنين: هنا الحولين، في شرط ثالث: أن يكون لبن امرأة. ولا المؤلف إيش قال في لبن الرجل؟ يحرم؟ ولا يقول: فأما لبن البهيمة والرجل فلا يحرم شيئاً. إيه، هي المسألة فيها خلاف. المؤلف ذكر ثلاثة شروط، الشرط الأول إيش؟ لبن امرأة، الشرط الثاني: الحولين، الخمس رضعات. ممتاز.

طيب، ماذا يتفرع من شرط المرأة؟ عدم التحريم بلبن الرجل، خلاص؟ لبن البهيمة لا يترتب عليه التحريم. الشرط الثاني: الحولين، الشرط الثالث: خمس رضعات.

طيب، ما الحكم في المسائل الآتية: لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة. هذا يظن نعديها، خلاص بعد ما شرحناه بالجدول هذا، ها؟ ولا تبغونا ناخذها؟ نشوف. يلا ناخذ، لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة؟ يثبت نكاح الصغيرة وينفسخ نكاح الكبيرة. ممتاز.

إن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى ولم يدخل بها؟ انفسخ نكاحهما، ويبقى نكاح الكبيرة. إن كنا ثلاثاً فأرضعتهن، لا خلها الآن غير مدخول بها؟ يثبت نكاح الصغيرة الثالثة وينفسخ نكاح حق الصغيرتين والكبرى. ممتاز. إن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معاً؟ انفسخ نكاح الثلاث كلهن، أو الأربعة حتى كله. لو دبت الصغرى على الكبرى وهي نائمة فارتضعت خمس رضعات؟ انفسخ النكاح، إن كان قبل الدخول يفسخ نكاح الكبرى، أي نعم، وإن كان بعده، الكبرى والصغرى.

لو نكح امرأةً ثم قال: هي أختي من الرضاع؟ انفسخ النكاح. ولو نكح امرأةً فقالت: هو أخي من الرضاع؟ إن صدقه، أو وجدت بينة، الحمد لله، وإلا فلا، فهي زوجته في الحكم.

نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى باب آخر وهو باب إيش؟ عن باب نكاح الكفار. الآن يا مشايخ، هل من شرط صحة الزواج؟ نحن قلنا في الأول شروط صحة الزواج، هل من شرطه أن يكون الزوجان مسلمين؟ يعني أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. واضح.