الآن المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار. عندنا في نكاح الكفار المسألة الأولى: النكاح بين المسلمين والكفار. قال المصنف رحمه الله، تمام، يبين المسألة الأولى فيه: لا يحل لمسلم نكاح كافرة، ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال. هذه المسألة الأولى، وهي نكاح المسلمة من الكافر، محرمة مطلقاً. في أي استثناء؟ لا يوجد أي استثناء، لا كتابي ولا غير كتابي، واضح؟
المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة، لا، نكاح المسلم للكافر طيب هذه تعدل، هذه المسألة الثانية هي إيش؟ نكاح المسلم للكافرة. طيب نكاح المسلم للكافرة، عندنا الحرة الكتابية وغيرها، فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرة كتابية. ومن عداها؟ يعني الرجل المسلم هل يجوز أن يتزوج هندوسية؟ لا. بوذية؟ لا. أه، كمفشوسية؟ لا، خلاص؟ طيب، أما كتابية؟ لا.
إذاً، لا يجوز من نكاح الكافرات إلا اليهود والنصارى من أهل الكتاب من الحرائر. طيب، إيش رأيكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية، صح ولا لا؟ يقف المجوس، فيجوز نكاحها؟ لا، لا يجوز، إذاً فقط الكتابية.
المسألة التي بعدها: إذا أسلم الزوجان، الآن هذا رجل كافر وتزوج كافرة وجاؤوا إلى المركز الإسلامي عند الشيخ ها وأعلنوا الإسلام دخلوا في دين الله، إيش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقاً. نقول إن أسلم الزوجان معاً؛ الصورة الأولى أن يسلما معاً، كلهم جاؤوا إلى المركز الإسلامي الحمد لله في وقت واحد وأسلما، فهل ننظر إلى ماضيهما؟ قال لك: لا تنظر للماضي، انظر للحاضر الآن، انظر إلى حالهما الآن لو أردت الآن أن تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ إن كان يجوز فهما على نكاحهما، وإن كان لا يجوز الآن أن تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما.
طيب تقول لي في الماضي وهم تزوجوا بدون ولي، في الماضي تزوجوا كذا، لا تنظر الماضي، انظر إلى الحال، ولهذا قال: متى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معاً، إذا أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما. سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوية سيذكرها.
طيب شوف يا شيخ، أه هنا مسألة أخرى: إذا أسلم أحد الزوجين، نقول: إذا أسلم أحد الزوجين إما أن يكون الذي أسلم الزوج، فهنا اللي أسلم الزوج جاء عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال: أبغى أسلم. قال له: زوجتك؟ قال: والله زوجتي ما حاولت أقنعها بالإسلام. حاول معه. قال: نعم، زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق؟ خلاص، إن قال زوجته نصرانية، فماذا نقول على نكاحهما؟ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج إيش؟ حرة، تمام؟ رايح للمركز الإسلامي يا شيخ.
طيب، آآ آآ تقول: زوجتك يهودية أو نصرانية أو لا شيء ممن سبق؟ قال: يهودية فهما على نكاحهما. قال: نصرانية على نكاحهما. قال: لا شيء مما سبق، لا يهودي ولا نصراني، ملحد، هندوسية، بوذية، فماذا تقول؟ ها، سيأتي بعد قليل، خلاص أصبروا عليه لأنه يفرق بين ما قبل الدخول وبعد الدخول.
المسألة الثانية اللي قلنا: إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابية -نخلّي زوج الكتابية هذا حكمه أنهما على نكاحهما- طيب إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابية يعني أما أن تسلم الزوجة والزوج باق على الكفر، هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا ما نفرق، ايه الزوجة أسلمت والزوج كافر أيّاً ما كان دينه، واضح؟
الصورة الثانية: إذا أسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية، فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لها الحالة الأولى تمام قبل الدخول، والحالة الثانية إيش؟ بعد الدخول. فقبل الدخول نقول، قال المصنف رحمه الله تعالى: قبل الدخول إيش؟ انفسخ النكاح في الحال. الرجال جاي وأسلم في المركز الإسلامي، قلنا: متزوج؟ قال: عقدت عقد نكاح على امرأة ولم أدخل بها. نقول إيش؟ انفسخ نكاحك منها، ماشي؟
طيب ولو كانت نعم، قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وإذا كان بعد الدخول، ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ قال لك: أنتظر حتى تنقضي عدتها، تحسب لها عدة من يوم ما أسلم الرجل أسلم، أو حتى صورة إذا الزوجة أسلمت وزوجها كافر وجاءت عندكم في المركز الإسلامي وأسسلمت، طيب وش زوجك؟ قالت: والله كافر ما يبغى يسلم. نقول: الآن اعتدي، لا يجوز طبعاً في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. إن أسلم الرجال وهداه الله عز وجل ودخل في الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فما الحكم؟ هما على نكاحهما، خلاص؟
وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، انقضت العدة ولم يسلم؟ نقول: تبيّنا انفساخ النكاح منذ أسلمت، ما هو نفرق بانقضاء العدة، لا، انفسخ النكاح بأثر رجعي، يعني من يوم إيش؟ من يوم إسلامها. قال المصنف: وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابي، أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، هذه الحالة الأولى قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول، فإن أسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ فديناهما من يوم ما راحت للمركز الإسلامي، تمام يا عمر؟ حلو.
في مسألة أخرى ذكرها المصنف غير مسألة الإسلام -نسأل الله العافية- إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، رجل وامرأته مسلمان فارتد أحدهما، لا فرق بين أن يكون الذي ارتد الزوج أو الزوجة، لأن الرجل لا يجوز أن يبقى مع مرتدة، والمرأة لا يجوز أن تبقى مع مرتد. فما الحكم؟ إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام في أثناء العدة فهما على نكاحهما، نفس التفصيل السابق واضح؟ نعم. كيف؟ نفس القضية.
إذا ارتد أحد الزوجين، هل ارتداد أحد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما؟ لا، ما في فرق، يعني لو أن الزوجة ارتدت إلى النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف. تقول والله نصرانية يجوز؟ لا. النصرانية التي يجوز أن تنكح هي النصرانية الأصلية، حتى عندنا في المذهب يشترط أن يكون أبواها كتابيين، واضح؟ أما إذا هي تنصرت هذه لا يجوز إيش؟ لا يجوز نكاحها، نعم.
طيب الصداق المسمى، الآن إيش الاشكال الحاصل؟ الاشكال أن هذا الرجال لما قلت أنتو ما نكاحكما قال المشكلة إيش؟ أنه أسلما معاً. خلينا نشوف الصورة هذه الطيبة، جاء هو وزوجته إلى المركز الإسلامي في وقت واحد، خلاص؟ مين فيكم مسؤول في مركز إسلامي يا مشايخ؟ ها عشان نمثل فيه، ماشي. أنت شيخ محمد، طيب، ها؟ طيب.
هل راحت عند الشيخ تمام؟ هو وزوجته جاءوا إلى المركز الإسلامي وقالوا: نريد أن ندخل في الإسلام ودخلوا في الإسلام. طيب أقر على نكاحهما، جات مشكلة، إيش المشكلة؟ قالوا يا شيخ هذه المرأة لما تزوجها كان المهر الذي طه له أعطاها أعطاه لها، إيش هو؟ قال: اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر من نوع غالي، وكان هذا هو مهرها، وأخذت المهر تصرفت فيه، هل الآن يدفع لها شيء بدله؟ لا.
قال المصنف رحمه الله: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره وإن كان حراماً. خلاص، حتى لو كان حرام أخذته وخلاص انتهينا، ما ننظر للماضي.
لكن الاشكال الثاني، هذا قال: أنت يا شيخ تقول نحن على النكاح السابق، وأنا في النكاح السابق أو هو في النكاح السابق اشترط عليها مهراً قدره كرتون من قوارير الخمر، وإلى الآن ما دفع المهر. إيش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له: روح جيب لها خمر وأعطيها! أسلمت الآن الله يهديك، فماذا نقول؟ قال لك: نقول المهر هذا فاسد، ويلزمه مهر مثلها.
قال المصنف: وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها، أو نصفه حيث وجب ذلك. يعني إذا مثلاً طلقها بعد الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال: جرى إن احنا كذا، طيب، عقد النكاح وإيش كان الصداق؟ قال: والله الصداق خمر، يقول له: ادفع لها منكر! ادفع له نص كرتون خمر، صح؟ نقول لا، ادفع لها نصف مهر المثل. واضح يا شيخ؟ تفضل يا شيخ. اتضح؟ تمام.
يقول ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة كرتون الخمر في الشرح صفر لا شيء. ليس له قيمة واضح؟ نعم.
طيب، يقول فصل وإن كان حراماً، طيب، نأتي الآن خل نشوف الأسئلة: ما حكم تزويج المسلمة كافراً؟ لا يجوز بحال.
نعم، ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز إلا الحرة الكتابية صحيح. إذا أسلم زوج الكتابية فما حكم النكاح؟ ها؟ النكاح باق جيم. إذا أرتد أحد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ قبل الدخول.
احسنت، أسلم زوج هندوسية ثم أسلمت بعده بيوم، فما حكم النكاح ها النكاح باق. طبعا هو يتصور أنه بعده بيوم يتصور أن يكون بعد انقضاء العدة ولا ما يتصور تصور إذا كانت حاملاً يعني صح ولا تصور لكن نأخذها على احتمال الآخر.
أي نعم المقصود بعد الدخول صحيح. المسائل المقالية يقول ما حكم نكاح الكفار نكاح الرجل يعني نكاح المسلم الكافر هذا المقصود أي نعم نكاح الكفار قسمين: نكاح الكتاب، هذا جائز، المسلم يجوز أن يتزوج كتابية، الثاني.
نكاح الرجل لغير كتابية، هذا بالنسبة للرجل، طيب للمرأة؟ لا يجوز بحال، أحسنت. ما الحكم لو أسلم أحد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في في تلك الحال أسلم واحد من الزوجين الكافرين مين يجوبنا على هذا السؤال؟ تفضل يا شيخ محمد.
نعم، أحسنت، ممتاز، إذا أسلم الرجل ينظر إذا كان منفرج أدبية ممتاز إذا كان إذا إذا أسلمت المرأة فننظر إذا كان الذي أسلم هو المرأة والرجل باقي على كفره كان قبل الدخول فسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول إيش؟ نقول يوقف الأمر على انقضاء العدة، وإن كان الذي أسلم هو الرجل.
إن أنا لفتات كتابية كانت أول كتابية إذا كانت المرأة كتابية في النكاح بحاله وإن لم تكن كتابية قبل دخول المسجد نعم نعم إن لم تكن كتابية نفس التفصيل اللي قلناه إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء.
إيش؟ العدة. فإذا أسلم خلال العدة فهما على نكاحهما، وإلا إذا لم يسلم تبين، انفسخ النكاح بانقضاء العدة صح يا عيدان؟ لا ها تبينا إفساخ النكاح منذ أسلم الأول، أي نعم.
الشيخ عامر بهجت