تسجيل الدخول

باب اللقطة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن إلى باب اللقطة، مو قال: من وجد لقطتي؟ طيب، خلينا نشوف باب اللقطة الآن، باقي لنا كم على الدرس؟ تقريبا ساعة. افرضوا أنه بعد الدرس خرجنا من الأبواب، هذا واحد خرج من هنا وواحد من هنا، وبعض الشباب من الملحق، ها؟

فاللي خرج من هنا يوم طلع وجد أمامه ايش؟ وجد أمامه كاسة مثل هذه، كاسة موية فاضية بلاستيك، قال: خليني أخذها نظيفة ما شاء الله، باخذها عندي في السكن واستفيد منها في الشرب في، خلاص. فما رأيكم في هذا؟ يجوز يأخذها؟ وهل يشترط أن يضع إعلان في مدخل السكن: لقد وجد كذا، ها؟ يشترط؟ ما يشترط، يأخذها ويتملكها بمجرد أخذها. واضح؟ هذا معنى قوله: أحدهما أحُدُها ما تقل قيمته، فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.

تعريف يعني من غير إعلان: يا ناس، من صاحب هذه؟ خلاص تملكها وتوكل على الله. قال لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل، ايش؟ ينتفع به.

يلتقطه الرجل، ينتتبه، طيب الرجل، وش رايكم في المرأة؟ نفس الحكم، أي نعم. لا فرض هذا يسمى قياس جلي بنفي الفارق. ماشي، الثاني طلع من الباب هذا فوجد أمامه بعير ما شاء الله يتمشى، ها؟ قال: وأخذه واذبحوا عشي في طلاب الوحدة! يجوز؟ طيب، يعرفه؟ لا، لا يجوز أخذه لا بتعريف ولا بغير تعريف. قال المؤلف الثاني: الحيوان الذي يمتنع ها بنفسه من صغار السباع، مثل الإبل والخيل. واحد حصل له ما شاء الله خير، يجوز يأخذه؟ يقول: جرافة الشيخ ياخذها؟ والله ما يدري الزرافة تمتنع من الصغار السباع، أنا ما أدري،ها! الله أعلم. لا، يقول: يمكن الزرافة هربت من حديقة حيوان، الله أعلم. طيب إذا لقيتها نبحث المسألة، طيب فما الحكم هذه؟ نقول: لا يجوز، الخيل الإبل لا يجوز تأخذها، خليه يتركها معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها إن شاء الله صاحبها وربها.

قال: فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها؟ دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل حتى يأتيها ربها. ومن أخذ هذا لم يملكه. أخذها الرجال، ها، يتملك أذى البعير؟ يتملك أذى الحصان؟ لا، ولزمه ضمانه. طيب أخذها، ولما أخذها يعني تلفت ماتت عنده؟ يضمنها لأنه متعدي، لما قلنا لا يجوز أخذها، لما أخذها صار مثل الغاصب متعدي فهو ضامن.

قال: طيب لم يضمنها؟ لزمه ضمانه. طيب ايش يسوي؟ الرجال يبغى يخرج من هذه الورطة، لا، نقول: ادفعها إلى الإمام. ادفعها إلى الإمام، قال: ولزمه ضمانه، ولم يبرأ إلا بدفعه إلى الإمام أو نائبه، بالامام إلى نائب الإمام. فيروح يسلمها أقرب مثلا محكمة ولا شيء من هذا القبيل، يدخل عند المحكمة بالبعير، طيب، ها، ما أدري الله أعلم. طيب خليني بس الثالث، الثالث اللي خرج من الملحق هناك، ايش حصل عند الباب؟ حصل جهاز أيباد، كم قيمته؟ ألفين ريال، لا نبغى أعلى شيء، خمس آلاف. طيب حصل جهاز أيباد قيمته خمس آلاف ما شاء الله في علبته، طيب.

قال: ما دام أني حصلته آخذه، يحق له أن يأخذه؟ أبدا، ما يأخذ الجهاز يا أحيست! الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من الصغار والسباع. يعني لو حصل له ايش، ها؟ دجاجة ولا غنم ولا شي من هذا القبيل، فما الحكم؟ نقول: يجوز أخذه بشرط تعريفه، يعرفه ويعلن عنه سنة. يحط على الوحدات: وجدت جهاز أيباد، وجدت دجاجة، وجدت كذا، خلاص؟ فيضع الإعلان.

فإذا جاء صاحبها أعطاها له، وإن لم يأتي صاحبها لمدة سنة فإنه يتملكها، ولهذا قال: فيجوز أخذ خذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس، كالأسواق وأبواب المساجد بحسب العرف. يعني الان مثلا وجدها هنا، يروح يعرفها عند باب مسجد حي العزيزية، ها، حسب العرف، ويقولون في أول الأيام يعرفها في كل يوم، وبعد ذلك في كل أسبوع، بعد ذلك في كل شهر إلى نهاية السنة، هكذا قال في الإقناع وبعضهم يقول: آآ بحسب العرف.

فإذا جاء صاحبها قال: فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. الأصل أن الشخص الذي يدعي شيئا لابد له من بينة، لكن هذه المسألة في اللقطة بينته أن يصفها. إذا قال: والله جهاز أيباد. تقول له: كم؟ آه قال لك: أربعة وستين جيجا. تقول له: وش كبير ولا الصغير، ها، ولا وش يسموه مدري والله، ها، آير ولا ميني؟ طيب قال لك: والله كذا. اكيد؟ طيب قلت له على سبيل المثال: لونه ايش؟ أبيض ولا أسود ولا فضي؟ خلاص؟ فلما وصفها لك وصفا تاما ما في كلام، فحينئذ نقول ايش؟ تدفعها إليه. هل يشترط تقول: أعطني شهود يشهدون؟ نقول: لا، لا يكفي الوصف. قال: فان جاء طالبه فدفعها لي بغير. وإن لم يعرف حتى مرت السنة كاملة فهو كسائر ماله. نقول: الحمد لله رب العالمين، دخل في ملكك هذا الأيباد ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه، وبكاءه وصفته. طبعا وعاءه، ها، هذا في الأموال في السابق يحطون المال في وعاء، ووكاءه الذي يربط به وصفته، فمتى جاء طالبه دعاه إليه حتى لو بعد السمع. فإذا كان قد تصرف فيها قال: يدفع له عوضه بديل. قال: أو عيني أو مثله إن كان قد هلك، إذا كان مثلا أجد أكل الدجاجة مثلا، يدفع له ايش؟ قيمتها، وهكذا.

يأتي الآن: هل يتصرف فيه قبل السنة؟ يجيك الآن. قال المؤلف: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه. حصل له بطيخة خلاص، والكرتون منجا قيمته ولا كرتون رمان شي مثلا قيمته مئة ريال، قد يقال: إنه تلتفت إليه همة أوساط الناس. وش يسوي؟ بخلي البرتقال ولا الطماطم سنة؟ خليه سنة يا شيخ؟ تفسد السنة، ما استفاد منها شيء، صح ولا لا؟ فماذا يعمل؟ قال: إن كان حيوانا يحتاج إلى، وجد حيوان ما يقدر يصرف، ما عنده فلوس مسكين الطالب ما نزلت المكافأة، فين كانو، خلاص. الحيوان يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه، فله أكله، يأكلهم من هالدجاج وهذا الطماطم، قال ايش؟ برتقال ولا المنجة؟ فله أكله قبل التعريف. وله بيعه أيضا، ممكن يبيعها، لكن ايش يحفظ صفاتها حتى يعرفها. فاذا جاء صاحبها دفع له قيمتها، واضح؟ قال: ثم يعرفه تقومها بكرتون المانجا بكم؟ قالوا: والله كرتون المانجا بسبعين، مئة، مئتين، حسب تعطيه السبعين. أي نعم، ثمانية ريال تدفع له ثمانية ريال، الدجاجة بثمانية ريال، إن كانت والله ثمانية ريال، نقول: هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، خلاص يصير هذا من القسم الأول، واما إذا كان مما تلتفت إليه همة أوساط الناس، بطة مثلا، بطة بكمشة، والاخ على كل حال إلى آخره.

قال المؤلف آخر مسألة في الباب: إذا هلكت اللقطة أثناء الحول. الرجال وهو في أثناء السنة يعرفها هلكت ماتت، خلاص فما الحكم؟ قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد، فلا ضمان عليه، فلا ضمان فيها، لأن يده يد أمانة وليست الضمان، والله أعلم. ها يا شيخ، كيف الشاعي؟ قلنا من القسم الثاني: يأخذها ويعرفها، فإن كانت تحتاج إلى مؤونة فإنه آآ له أن يقول: والله ما عندي أنا أصرف عليه، يأكلها ويعرفها، والله أعلم.

تفضل، قوموا حالة دفع، ما أدري والله أعلم لا أدري، الله أعلم. القصة كان بعض البلدان تقول: والله حتى الشالن مأمون عليه، الله أعلم، لا أدري ما أدري.

تفضل يا شيخ، إي نعم العبرة في ذلك باختلاف الأعراف. يعني واحد يقول مثلا في بلادنا هنا خمسين ريال قد يقال: إنها تلتفت إليه الهمة ولا لا، ها تلتفت؟ عشرين، شرايكم اللي يقول عشرين تلتفت إليه الهمة يرفع يده. طيب عشرة تلتفت إليها همة أوساط الناس، طيب خمسة يا شيخ؟ حتى الخمسة خمس هللات، طيب يا شيخ، طيب على كل حال مثلا قد نقول، قد نقول أن في بلادنا هنا أن العشرة لا تلتفت إليهم.

طيب، صح ولا لا؟ طيب، إيش رأيك في الهند يا شيخ؟ عشرة ريال كم تجيب ربية؟ مئة وثمانين ربية، تلتفت إليها الهمة ولا لا، صح ولا لا؟ تلتفت إليهن، اليس كذلك يا شيخ؟

مئتين ربية البنجلاديش كم، كم؟ عشرة ريال كم؟ مئتين دكة، تاكا، طيب. تلتفت إلى الأئمة ولا لا؟ تلتفت إليها الهمة هنا يعني لا تقول والله مبلغ محدد نطبقه على جميع البلدان، لا، يختلف،ها! يقول: وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما، دور البدور. فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى عرف به، بل منه تب، فإنه الضلال والإضلال، إذ قد خلت من أهلها الأطلال.

يعني مثلاً الشيخ عبد الله الجبرين رحمه الله في شرح العمدة، أظنه قال: خمسين ريال. طيب، هذا موجود في الكتب، يجي واحد بعد سنوات، اختلف الحال، يقول: والله الشيخ يقول خمسين ريال. نقول: لا، أحذر جمودك على ما في الكتب، هذا بناه على عرف وقته، لكن قد يغير، قد يتغير المكان، في بلد ثاني خمسين ريال هذه ممكن تقوم معركة بين قبيلتين عليها.

ها يا شيخ؟ خمسين ريال هذه في بعض البلدان يمكن راتب الشخص لمدة، ها، شهر ولا نص شهر، أسبوع، يعني أسبوع، هذه أسبوع، صح موجود، يعني أسبوع، خمسين ريال راتبه أسبوع، وبعدين راتب يعني، طيب، يعني لا تستطيع تطبقها على كل الأماكن.

نعم، ننزل الأسئلة نشوف السؤال اللي يقول: إيش التقط شخص قارورة فارغة لا يعرف صاحبها، ما الحكم؟ يجوز يأخذون يدفعوا بها من غير تعريف. ما حكم التقاط ضالة الإبل؟ لا يجوز أخذها، نعم، أو مش في مشكلة في الدوائر هذه، في إشكال فيها. ما حكم التقاط ضالة الغنم؟ ها، ألف، يجوز أخذها بشرط تعريف السنة. التقط رجل شيئا ثمينا وعرفه، فجاء طالبه ووصفه، يلزم الدفع له، ولو لم يأت ببينة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: مالك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يأتيها ربها ضالة الإبل.

طبعا في إشكال في الدوائر هنا، لكن إن شاء الله نتداركه. أسأل الأسئلة المقالية، مراجعة، ما أنواع النقط الثلاثة؟ ها يا جهاد، ما هي الأنواع الثلاثة؟ الأول، ما تقل قيمته، ما حكمه بدون تعريف، ها؟

القسم الثاني مشايخ، لقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، إيش حكمها؟ لا يجوز أخذها. ما حكم ومن لقطة ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع؟ يجوز التقاطه، الواجب تعرف سنة.

ما الحكم لو كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه؟ يجوز أنه يأكلها ويضمن قيمتها إذا جاء صاحبها. هل يضمن الملتقط اللقطة لو تلفت؟ ها، يضمن؟ لا يضمن، إلا إذا، إذا تعدى أو فرط، ها يا شيخ تفضل.

هل يلتقط الشيء المحرم؟ المحرم لا يملك لو عرفه ألف سنة، ولا يعرفه أصلا، هذا شيء محرم، يعني الواحد وجد -نسأل الله العافية- مخدرات، يروح يدور على صاحبها؟ مخدرات، ها؟ لا، يبلغ عنها ويسلمها للجهات المختصة.

ها، لا ما لها لا قيمة لها، لا قيمة لها. تفضل يا شيخ. هل يضمن؟ أي نعم، إذا أخذها، نعم يضمن، ليش؟ لأنه قالب عليه ضمانها، نعم، لأنه متعدي، ها يا جهاد؟

الآن يعتبر البحث، ما أكد، واحد حصل شيء محرم، خلاص، خمر -نسأل الله العافية- وراح يدور على صاحبها، قال: يا فلان وين ندور على صاحبها لين أعطاها لهم، شرايك؟ أعانه على المحرم ولا لا؟ أعانه، نعم.

طيب، تفضل يا شيخ، لا فرق بين يعني إذا لقط في، لا أعرف أن الفقهاء يفرقون بين لقطة في المسجد أو في خارجه، والذي يعرفه الخلاف في لقطة الحرم، والحنابلة يقولون: حتى لقطة الحرم تملك في خلافه، ها؟ له رواية غير، لا هذا يعملون به، هم يعملون به، لكن لا يعني كيف يكون يعني العمل بهذا الحديث؟ ويقولون: هذا تأكيد أن اللقطة أصلا في الحرم وفي غيره لا تلتقط إلا للمنشد، فهذا يأخذها ويعرفها تأكيد والله أعلم.

لا إله إلا، عرفوا الخلاف، ما أدري الحديث اللي ورد في حرم مكة لكن حرم المدينة، لا أدري، الله أعلم، هو العرف المذهب، حتى حرم مكة عندنا يلتقط ويعرف ويملك.