السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ثم أما بعد.
فكنا قد وصلنا في كتاب المعاملات إلى الإجارة، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الإجارات. الإجارة بيع ولا ليست بيعا؟ وإذا لم تكن بيعا فما الفرق بينها وبين البيع؟ ها.
شيخ، هم يقولون الإجارة بيع المنافع، لكن هناك صورة من صور البيع فيها بيع منفعة، فما الفرق بينهما؟ أحسنت، الفرق الأساسي أن الإجارة مؤقتة في مثل ما قلنا أول في العلامة التجارية والاسم التجاري، أو ما ذكرناها، ما ذكرناها في الحرم، ولا هنا؟ هنا. طيب، بيع الاسم التجاري هو بيع منفعة، اليس كذلك؟ طيب والإجارة منفعة، لكن الفرق أن الإجارة مؤقتة، لهذا قال المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الإجارة، وهي ايش؟ وهي عقد على المنافع.
هي عقد على المنافع، وهي من عقود المعاوضات ولا عقود التبرعات ولا أي أنواع العقود؟ معاوضات، العوض يدفع ويؤخذ في مقابله منفعة.
ثم المسألة الثانية في هذا باب: هل الإجارة عقد لازم أم عقد جائز؟ الإجارة من العقود اللازمة. لازم من الطرفين ولا من طرف واحد؟ من الطرفين. قال: لازم من الطرفين، لا يملك أحدهما فسخها، ولا تنفسخ بموته ولا بجنونه، إذا لا تفسخ بطلب أحدهما ولا بموت أحدهما ولا بجنون أحدهما.
طيب نبدأ بالمسألة الأولى، أحدهما يريد الفسخ، مثال ذلك: جاء واحد من طلاب الجامعة الإسلامية خلاص إلى المدينة، هو وزوجته وأولاده، خلاص؟ بعد دفع الرسوم المطلوبة، فلما جاء إلى المدينة استأجر شقة وسكن فيها، دفع إجار سنة خلاص خمس عشرة ألف ريال مثلا، بعد شهر أو شهرين جاء عليه السرى في سكن الجامعة، قالوا له اتصلوا عليه، قالوا ترى توفرت شقة لك في سكن الطلاب مجانا، صح ولا لا؟ مجانا ولا بفلوس؟ شيء رمزي؟ طيب والرجل هذا دفع خمس عشرة ألف ريال بعد مضي شهرين ولا أسبوعين اتصلوا عليه، قالوا الشقة موجودة، ذهب إلى صاحب العمارة، قال: والله جزاك الله خير ما قصرت، رجع لي المبلغ وخذ شقتك.
الآن الوضع كيف في العقار؟ اللي عنده زبون ها؟ تمسك فيه، مستحيل؛ يعني إذا راح يمكن ما يجي مكان واحد. فقال صاحب العمارة: والله يا أخي المعذرة الله يسهل لك، تبغى تروح سكن، أما أنا فلن أرد لك شيئا، نحن بينا عقد سنة، بعد السنة الله يسهل لك. وش تقولون؟ الحق مع من ها؟ صاحبكم ولا صاحب العمارة؟ نقول صاحب العمارة من حقه أن لا يفسخ العقد؛ لأن الإجارة عقد لازم، واضح يا مشايخه؟ نعم، لا يملك أحدهما فسخها.
طيب، ايش رأيكم؟ لو أنك تعاقدت معه سنة، ولكن تدفع ست شهور ثم تدفع دفعة ثانية، ست شهور دفعت أنت الست شهور، ثم لما جاءت الدفعة الثانية قلت: لا، أنا ما بنتقل إلى سكن الجامع، قال: لا يا أخي العقد بيننا سنة، قال: بس أنا ما دفعت إلا ستة أشهر. وش تقولون؟ نفس الكلام السابق، نفس الكلام سبق، حتى لو لم يدفع، لكن إذا رضي تفاوضت معاه ورضي وسامحك جزاه الله خيرا. واضح؟ طيب، إذا لا يملك أحدهما فسخها إلا برضا الآخر.
الثاني ولا تنفسخ بموته إذا مات، هذا الرجل الذي استأجر الشقة هل ينفسخ العقد؟ يأتي الورثة ويقولون: والله هذه الشقة ما نحتاجها، نحن نسكن فيها، أعطنا الباقي، يقول: لا، الشقة ايش؟ باقية ومنفعتها مملوكة لكم إلى نهاية السنة، أما أرد لكم فلوس فلن أرد لكم شيئا، حقه أن لا يرد حقه، لكن رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى، يعني نحن حينما نقول حقه ليس معنى هذا أن نحث الناس على عدم الرفق بغيرهم واللين، بل الإنسان ينبغي له أن يكون سمحا، وإذا وجد من أخيه حاجة أن يتنازل له، صح ولا لا؟ لكن إذا جئنا إلى القضاء والحقوق هذا حق. واضح؟
طيب المسألة الثالثة: بجنونه، هذا تجنن، خلاص؟ ولما تجنن ترك الدراسة وخلاص، هل ينفسخ العقد ولا ما ينفسخ؟ لا ينفسخ العقد بجنونه، واضح هذا يا شيخ؟ لأن الإجارة عقد لازم حتى تنقضي المدة.
المسألة الثالثة: ما الذي تنفسخ به؟ نحن قلنا لا تنفسخ الأصل، لكن هناك أشياء تطرأ على عقد الإجارة تؤدي إلى انفساخه، منها قال: وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها، هذا رقم واحد. العين تلفت، الرجل استأجر شقة وجاءت الإزالة مثلا لأجل التوسعة وهدموا العمارة، راح إلى صاحب العمارة، قال: أعطني فلوسي، قال: أبدا العقد لازم، عقد الإجارة عقد ايش؟ لازم. نقول: لكنه ينفسخ بتلف العين، رجعي، يجب عليه حينئذ أن يرد له ما تبقى من مدة الأجرة. واضح هذا؟
قال الثاني مما تنفسخ به: انقطاع نفعها، ما تلفت باقية وموجودة ولكن ايش اللي حصل؟ فصلوا الكهرباء، قالوا والله هذه ستأتيها الإزالة الشهر الجاي من الآن فصل الكهرباء، تقدر تسكن بدون كهرباء تحط الأكل في الثلاجة وين لا مكيف ولا إضاءة ولا صح ولا لا؟ إذا انقطع نفعها أو لم ينقطع؟ انقطع، ينفسخ العقد.
طيب قال رحمه الله الثالث مما تنفسخ به العيب، تنفسخ الإجارة بايش؟ بالعيب، لكن بالعيب ما تنفسخ؟ لأن احنا قلنا بالتلف تنفسخ، أما بالعيب فيثبت للمستأجر حق الفسخ، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى. الرجل استأجر الشقة وبعد شهر شهرين اكتشف فيها عيبا كان موجودا من قبل لكنه لم ينتبه له، مثال ذلك مثال ذلك تسريب مثلا في المياه من فوق، أو مثال على سبيل المثال ها، لا اللمبة تغير، يقول: جار سيء، نعم.
الفقهاء يذكرون يقولون تجار السوء عيب، بس يذكرون هذا في البيع ما أدري في الإجارة هل هو كذلك الله أعلم. المقصود المقصود أنه وجد فيها عينا له أن يفسخ، طب له أن يبقى ولا ما له أن يبقى؟ له أن يبقى، الحق له إن شاء فسخ وإن شاء أبقى، ولا فرق هنا بين البيع وايش؟ بين العيب القديم والعيب الحادث، بخلاف بخلاف البيع، خلاص فرق فقهي يا شيخ، ماشي؟
فالبيع لا يصح فسخه إلا بالعيب القديم، أما العيوب الحادثة لا يفسخ بها، أما الإجارة تفسخ بالعيب الحادث، يعني الرجل استلم شقة نظيفة بعدين بدأت تنقط من فوق، خلاص؟ من الجار اللي فوقهم، قال: والله أنا ما استطيع أسكن بهذا الحال، أريد أن أفسخ، قال: والله أنا سلمتك شقة نظيفة وما فيها أي عيب، نقول: بل من حقه أن يفسخ حتى لو كان العيب ايش؟ حادثا. واضح يا جهاد؟ أي نعم.
المسألة التي إذا تنفسخ بتلف العين، بانقطاع نفعها، بالعيب على تفصيل ذكرناه. شروط الإجارة: أول شرط من شروط الإجارة العلم بالنفع، الإجارة قلنا عقد على على ايش؟ المنافع، إذا لا بد أن تعلم بالمقضود عليه وهو المنفعة، ولهذا قال المصنف رحمه الله: ولا تصح إلا على نفع معلوم. هذا واضح، لو قال والله يا فلان نستأجر منك هذه الأرض، يستأجر منك هذه الأرض، طيب ليش تستأجرها؟ يمكن يستأجرها ملعب، يمكن يستأجرها، أو مثال أوضح نقول: يا فلان أبغى أركب معك تاكسي أعطيك مئة ريال وتوصلني إلى مكان ما مقابل مئة ريال، موافق؟ قال ايش؟ موافق. المنفعة معلومة ولا غير معلومة؟ ها؟ توصلني إلى مكان ما، يمكن يقول وصلني إلى جدة، يمكن يقول وصلني إلى الحرم، يمكن يقول وصلني للرياض، يمكن يقول وصلني إلى الأردن، يمكن يقول وصلني إلى مصر، صح ولا لا؟ أي نعم.
فهل هذه منفعة معلومة ولا غير معلومة؟ غير معلومة، العقد صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. طيب كيف تكون المنفعة معلومة؟ كيف نحقق هذا الشرط؟ المؤلف قال لك: تحقيق هذا الشرط إما بالعرف أو بالنص، يعني بالوصل. أما بالعرف كسكنى دار، تروح للرجل تقول: أبغى أستأجر منك البيت عشان السكنى، طيب السكنى هل هي أمر منضبط مئة بالمئة أو يعني مثال؟ قال: أستأجر منك هذه لسكنة للسكنة، طيب افرض أن جأك.
أما جاءك ضيف، هل وقت العقد الرجل يعرف أن فيه ضيوف خمسة بيجون يسلمون عليك وينزلون عندك يومين؟ ولا هو أجري الشقة لأجل شايفك أنت واثنين مثلا معاك ها، نقول لكن جرى العرف أن الإنسان ينزل به الضيوف، فهذا أمر ايش؟ معلوم عرفا. جيد؟ طيب.
لو أنك استأجرت الدار، هل من حقك أن تطبخ فيه؟ ولا لا؟ من حقك للعرف. طيب، هل من حقك أنك تفتح مطعم الناس يجون كل عشاء وغداء ويدخلون عندك؟ الجواب لا؛ لأن هذا لا يدخل في السكنى ومفهوم السكنى محدد. واضح هذا؟
طيب، الثاني قال: وأما بالوصف. يعني بالنص بين المتعاقدين. كأن يقول: خيط لي هذا الثوب، خذ المقاسات يلا وهذه الأقمشة خيط لي الثوب. واضح؟ وبناء حائط، فيقول على سبيل المثال: أريد أن أبني حائط من هذا المكان إلى هذا المكان. وأنت تتولى بناءه. خلاص هذا معلوم بالنص.
حمل شيء إلى موضع معين. يقول: خذ هذه الأغراض شيلها لي إلى شقتي في الدور الرابع في هذه العمارة، فهذا حمل إلى موضع معين. أما لو قال: أتفق معك على أن تحمل لي هذه الأغراض. طيب وين بيتك؟ قال: بيتي إن شاء الله مهوب بعيد ما نختلف. خلاص؟ فنقول لا يصح؛ لأنه لابد من تحديد موضع معين. قال: وضبط ذلك بصفاته، وقد مر معنا في البيع أنه يجب العلم بالمبيع، فكذلك الإجارة يجب العلم بالمستأجر أو بما وقع عليه عقد الإجارة وهو المنافع.
الثاني مما يتعلق بالعلم؛ العلم بايش؟ بالأجرة. قال: العلم بالمنفعة وسبق. العلم بالأجرة؛ فلا بد أن تعرف الأجرة. تركب رجل السيارة تقول: وصلني إلى الحرم. يقول: أبشر بس ترى بفلوس. تقول: بكم؟ يقول: ايش؟ إن شاء الله خير ما نختلف، يقول لك بسبعين ريال. جيد؟ ها ها، فنقول حينئذ لا بد من معرفة الأجرة.
لكن هناك في بعض الأحيان تكون الأجرة معروفة بالعرف كما سبق. زي الطالب يركب الآن في الجامع عند بوابة الجامعة الإسلامية، الباصات هذه الصغيرة، يركب النفر ويرروح للحرم. بكم؟ ثلاثة. عجيب مع ارتفاع البنزين ولا ايش؟ آيه كانت أول بريالين صح ولا لأ؟ كانت عرف مستقر أنها بريالين الآن صارت بثلاثة وعرف مستقر على هذا؟ نعم. فنقول ما دام أن الأجرة معلومة فإن هذا العقد صحيح، معلومة بالعرف أو بايش؟ أو بالوصف. الآن في كثير من البلدان مثلاً في باص باصات، تركب الباص ويوصلك إلى مكان معين وقد تعارفوا في لائحة أو في إعلانات أن الأجرة بالمبلغ الفلاني. فهنا العرف مستقر على هذه الأجرة. صحيح العلماء صحيح؟ صحيح.
من شروط الإجارة العلم بالعين. شرايك لو قال: سأؤجر لك شقة تنتفع بها بمنفعة السكنى. قال: نعم موافق. منفعة السكنى معلومة بالعرف ولا لا؟ معلومة. معلومة، تم توقيع العقد على هذا أني سوف أؤجر لك شقة، أحد الشقق التي أملكها في داخل المدينة مثلاً، وتنتفع بها منفعة السكنى وفق العرف ومبلغ الإيجار عشرة آلاف ريال، وعلى هذا جرى التوقيع. ايش رأيك؟ ليش؟ لأنه ما حدد الشقة. لو أن حطك شقة هنا في الحرة الشرقية مثلاً جنب المسجد عند الشيخ ناصر، ممكن يكون سعرها طيب ومناسب. لكن لو حط لك شقة في أطراف المدينة خلاص بعض الأماكن بعيدة جداً في المدينة. تمام؟ هل ترضى بهذا ولا ما ترضى؟ نقول لا ترضى. إذاً لابد من تعيين العين، لا يكفي تعيين المنفعة، حتى لو قال لك في هذه العمارة لا يكفي؛ فإن بعض الناس يرضى يسكن في الدور الأرضي ولا يرضى يسكن في الدور الرابع والخامس إلا إذا فيه مصعد، وبعضهم بالعكس لا يرضى يسكن في الدور الأرضي، الدور الأرضي فيه حشرات ولا فيه كذا ها إزعاج أبغى في الدور الرابع وهكذا.
فالمقصود أنه لا بد من تعيين العين إذا وقع العقد على عين. وقد يقع العقد لا على عين، وإنما على خدمات، كما تقول للإنسان: أبغاك توصل لي هذه البضاعة إلى المكان الفلاني. جيد، وأنت ما تدري هو يوصلها بالطيارة ولا يوصلها بالسيارة ولا يوصلها، أنت بالنسبة لك الخدمة التي تريدها منه هي التوصيل. واضح؟ فحينئذ نقول هذا صحيح. ولهذا قيد المؤلف ذلك بقوله: وإن وقعت على ايش؟ على عين، فلابد من معرفة تلك العين.
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى قضية استيفاء المنفعة. الآن تم عقد الإيجار على وجه صحيح، من حقك استوفي المنفعة ولا ما هو من حقك؟ من حقك أن تستوفي المنفعة بالمثل أو بما دون المثل. يعني ايش؟ يقول المصنف رحمه الله: من استأجر شيئاً فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه.
مثال ذلك، الرجل جئت إليه تبغى تستأجر عنده شقة، أنت مثلاً طالب ومعاك زوجتك ومعاك طفل هادئ، خلاص، واستأجرت منه شقة في غرفتين، بعدين فتح وسكن الجامعة وقالوا تعالوا استلموا الشقة، رحت للرجل تبغى ترجع وتاخذ فلوسك؟ قال: لا. ما ما أرجع لك. نقول من حقك أن تؤجر على المذهب، يجوز لك أن تؤجر. بهذا المؤلف يقول: من استأجر شيئاً فله أن ينتفع بنفسه ما في أشكال، وله أن يقيم مقامه من ينتفع بإجارة أو ببلاش كيفك؛ لأن المنفعة في هذه المدة مملوكة لك ولا لا؟ مملوكة لك. خلاص؟ فمن حقك أن تؤجر.
فجاء صاحبنا هذا اللي هو هو وزوجته وطفل معاهم عرض حط لوحة للإيجار، هذه الشقة للإيجار. اتصل عليه واحد قال: أنا أبغى استأجرها، شخص معاه خمس عشر طفل، كل واحد منهم لو وزع إزعاجه على أهل المدينة لوسعهم، فهو فاجر له هذه ايش؟ الشقة. ايش رأيكم يجوز هذا؟ قال لك: لك أن تنتفع لأن العقد وقع معك أنت بتنتفع على وجه، لك أن تؤجره لغيرك ينتفع بمثل انتفاعك أو دونه، يعني مثله أو دونه في الضرر. واحد يسكن في الشقة ضرره عليها مثل خمس عشر يسكنون فيها؟ الجواب لا. واضح هذا؟ أي نعم.
ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الضمان في الإيجارة إذا تلفت. الآن سقطت العمارة مثلاً استأجر عمارة وسقطت نسأل الله السلامة، احترقت ولا غير ذلك؟ ضمان العين المؤجرة على من؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تلفت العين من غير تعدٍ فلا ضمان عليه. إذاً المستأجر ممن لا ضمان عليه، لا يضمن. ويد المستأجر على العين المؤجرة، بالمناسبة ترى الصحيح هذا هو المؤجرة وليس المؤجرة. خلاص؟ والفعل أجر وليس أجر، ما في تشديد، ولا تقول المؤجر بل مؤجر مؤجرة ومؤجر، ولا تقول مؤجر، والتشديد أجر بمعنى صناعة الأجر هنا مضبوطة بالتشديد.
الآن في سقط، طيب اقرأه علينا يا شيخ. ايش يقول صفحة كم عندك شيخ؟ حياكم الله إي نعم لا لا أنا ما عندي طيب. وإن استأجر أرضاً للزرع ها؟ طيب قال رحمه الله تعالى: وإن استأجر أرضاً للزرع نفس القضية هنا وإن استأجر أرضاً للزرع فله زرع ما هو أقل منه ضرراً. فان زرع ما هو أكبر ضرر منه أو يخالف ضرره ضرره فعليه أُجرة المثل.
الان استأجر شخص أرضاً، قال: ليش تبغى تستأجرها؟ قال: والله أبغى أزرع فيها نعناع. حط فيها نعناع. جيد؟ فله حق أنه ايش نعناع، وله حق أنه يغير، يقول: والله بدال النعناع أبغى أحط أشياء أخرى لكنها لا تؤثر على الأرض إلا كأثر النعناع أو أخف. أما لو حط شيء أضر يضر الأرض في القلب أحط أزرع فيها نعناع إلا أحط غرسة فيها نخل، له ذلك ولا لا؟ ليس له ذلك. لماذا؟ لأن الضرر هنا أشد مما يحق لك أن تنتفع به.
ثم قال أيضاً: وإن اكتراها إلى موضع معين فجاوزه أو لحمل شيء فزاد عليه فعليه أجر المثل للزائد وضمان العين إن تلفت. هذا الرجال راح استأجر من محل إيجار السيارات، استأجر ايش؟ قالوا وين تبغى تروح؟ قال: باخدها من عندك هنا ورايح لجدة بس، سلمها في المكتب حق جدة. قال: ما دام إلى جدة لا بأس.
جروا للسيارة بمئتين ريال، خلاص؟ صاحبنا يوم وصل جدة أصحابه اتصلوا عليه من فين؟ من؟ جيزان، خلاص؟ قالوا ترى عندنا في جيزان مناسبة والشباب متجمعين، كمل على جيزان مرة وحدة. قال يلا، وكمل على ايش؟ جيزان.
طيب، في احتمالين: احتمال إنه يصير له حادث في الطريق -الله لا يجيب شر- واحتمال إنه يسلم ويصل سالماً. طيب، فإن صار عليه حادث فهل يضمن؟ الجواب: نعم. ليش؟ لأنه تجاوز، لما تجاوز العقد صارت يده على هذه العين يد أمانة، قال لك لا، صارت يد غصب وضمان. واضح؟
الأمر الثاني، طيب لو إنه كمل الطريق ووصل إلى جيزان بعدين رجع إلى جدة، سلم السيارة في جدة، شافوا الكيلوات قالوا مستحيل أنت من المدينة لجدة، لا والله هذا أكثر، فماذا يلزمه؟ يلزمه على الزيادة هذي أجرة المثل. أجرة المثل، افرض مثلاً أن هذه السيارة تؤجر إذا اخذها أربع مئة كيلو إلى جدة، قلنا كم؟ مئتين، مئتين ريال، إذا اخذ إلى جيزان من جدة لجيزان كم؟ أربع مئة ثانية، ممكن ولا أكثر شوية؟ أربع مئة، قول أربع مئة، إذا يصير عليه ايش؟ مئتين، بس عليه رجعة كمان من جيزان لجدة، صار عليه كم؟ ست مئة، مئتين اللي دفعها وعليه أربع مئة إضافية. مثال هذا واضح المشايخ؟ نعم.
ثم قال: طيب، أعطيكم سؤال ثاني. افرض أن هي من المدينة إلى جدة مئتين، لكن هذا الرجال عشانه صاحبه وكذا قال شوف هي أجرتها مئتين أجرة المثل لكن بنعطيك من المدينة إلى جدة ونعطيك خصم، خليها مئة، خلاص؟ فاخذها بمئة وبعدين كمل إلى جيزان ورجع من جيزان إلى جدة. ايش عليه؟ أربع مئة زيادة على ذيك، يعني دفع من جدة للمدينة مئة، ثم من جدة إلى جيزان كم يدفع؟ مئة ولا مئتين؟ مئتين، هذا أجرة المثل وليست بحساب ايش؟ الخصم الأول. واضح؟
طيب، قال رحمه الله تعالى: فعليه أجر المثل للزائد، وضمان العين إن تلفت. طيب، نأتي إلى قضية الضمان، قال لك من لا يضمن المستأجر؟ قال: وإن تلفت العين من غير تعد فلا ضمان عليه عن المستأجر. هذا المستأجر استأجر سيارة، خلاص؟ وتركها عند البيت وجاءت السيول مفاجأة وراحت السيارة، تلفت بتعدي ولا من غير تعدي؟ من غير تعدي، هل يضمن؟ الجواب: لا يضمن. واضح؟
طيب ها يا جهاد؟ أيوا، وش رايكم؟ لو جاءت الأخبار وقالوا ترى السيل سيأتي، أي واحد عنده ممتلكات يبعدها، قال يا رجال إن شاء الله ما يجينا، ولو جا أصلاً السيارة إجار والمستأجر ليس عليه ضمان. خلاص؟ فجاء السيل وراحت السيارة، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، أحسنت، لأنه تعدى أو فرط. واضح يا جهاد؟ أي نعم.
طيب، قال رحمه الله تعالى: والأجير الخاص. نجي الآن خلصنا، عرفنا المستأجر، استأجر عيناً هل يضمنها ولا ما يضمنها؟ عرفنا. نأتي الآن إلى الذي استأجر لعمل، الذي استأجر العمل على نوعين عندنا أجير خاص وأجير ايش؟ مشترك. إيش هو الأجير الخاص؟ ما الفرق بين الأجير الخاص والأجير المشترك؟ الأجير الخاص هو الذي يحدد نفعه بالزمن، والأجير المشترك هو الذي يحدد نفعه بالعمل.
مثال ذلك، عندك محل خياطة، أسألكم سؤال: الخياط أجير مشترك ولا أجير خاص؟ اشترك، غلط، حسب الإمكانات، حسب الاتفاق. أحسنت، مثال ذلك: أنت عندك إعجاز في حي الدربات خلاص؟ محل خياطة، جيد؟ وجئت لشخص خياط وقلت له اسمع، تشتغل عندي في الخياطة -عندكم أقمشة ممتازة ما شاء الله والملابس- تشتغل عندي في الخياطة كل يوم تداوم عندي في المحل من الساعة ثمانية إلى الساعة خمسة. كم ياخذ راتب؟ ها كم يا شيخ؟ متى؟ ها؟ لا في حي الدربات تسعيرة مختلفة، ها؟ ألفين روبية، قليل شوي، زود، خمس آلاف روبية. خمس آلاف روبية يعني كم تجيب ريال؟ قسمة سبع عشر، ثلاث مئة ريال، حول ثلاث مئة ريال.
طيب، فشغال هذا الرجل من سبعة الصباح إلى الساعة خمسة العصر مقابل خمسة آلاف روبية، جيد. الآن هذا الخياط بالنسبة لك، عقدك معه هذا الرجل أجير خاص ولا أجير مشترك؟ أجير خاص. تمام؟ إذا جئت وأعطيته أقمشة قلت خذ يلا خيط، تمام؟ وهو يخيط في الماكينة وكذا بالغلط ها قالت والله هذي حسبتها كذا يعني اخذ احتياطاته اللازمة ولكن حصل ايش؟ خطأ منه، بدال ما يفصل هذا الثوب على هذا الوجه على هذا الوجه أو انقطع أو انشق الثوب، هل يضمن ولا ما يضمن؟ قال لك لا يضمن.
قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. هو ما فرط ولكن حصل تلف بيدي، مسكين قاعد يشرب الشاي خلاص والشاي الدود ها فانكب على، تعرف الدود يا شيخ؟ ها؟ إيه أحسنت، أنت وين؟ الهند؟ إيه. الدود يعني الحليب بلغة الهنود، كما قال الناظم: ويشرب الشاي ومعه الدود أشياخنا الهنود، أي نعم. المقصود فانكب الشاي على القماش ولم يفرط ولم يتعدى، هل يضمن ولا ما يضمن؟ الجواب: لا يضمن. واضح هذا؟
قال: ولا ضمان على الأجير الذي يؤجر نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط، هذا الأجير الخاص. أما الأجير المشترك الخياط ممكن يكون أجير مشترك ولا لا؟ ممكن، إعجاز فاتح له حساب في الإنستغرام مثلاً قال نستقبل ايش؟ أقمشتكم ونعمل لكم خياطة وكذا، فالناس تجيب عنده ايش؟ الأقمشة، هذي تقول فصل له هذا، فصل ثوبه هذا، تقول فصل فستان هذا، فأخذ أقمشة، اخذ مني أقمشة وقلت له والله سوي لي فيها ثوب واخذ المقاسات، جيته بعد يومين قال والله معليش هذا يعني ثوب بالشاي، معليش يعني نكب عليه الشاي وأنا ما قصدت ولا تعديت ولا فرطت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، أو قال والله معليش الثياب حقته احترقت كنا نبغى نغسلها ولكن حصل مشكلة وكذا واحترقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لأنه أجير، وسيأتي ذكره في من يضمن.
قال المصنف رحمه الله: ولا على حجام، الآن أيضاً ممن لا يضمن الحجام، أو ختان، حجام عمل الحجامة أو نحو ذلك، والختان الذي يختن، أو الطبيب وهذه مسألة الآن يعني يحصل الكلام فيها كثير اللي هي الأخطاء الطبية، هل يضمن الطبيب؟ والله سوى عملية للمريض ومات المريض، يضمنه بالدية ولا ما يضمنه؟ قال: ليس على الطبيب ضمان بشرطين، إيش الشرطين يا شيخ؟ قال: إذا عرف منهم حفظ الصنعة، تمام؟ إذا عرف منهم حذق الصنعة، والله هذا طبيب قاري معاه البورد الكندي والبورد الأمريكي والبورد إلى آخره، متخصص فهو معروف بالحذق، تمام؟
أما واحد والله سباك قال يخلينا يعني ما في ما في الآن فرص عمل خلينا نتطبب، ولم يعرف منه طب، فما رأيكم؟ بعدين عمل عملية ومات المريض، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، حتى لو ما فرط الشيخ جهاد؟ إيه، هذا مجرد اشتغاله بالطب تعدي، واضح؟ إيه نعم، ولهذا يقولون: نصف طبيب يفسد ايش؟ الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف متكلم يفسد الأديان، ونصف فقيه يفسد البلدان، عافانا الله وإياكم. طيب تنتبه تصير نصف فقيه، نعم.
قال له الطبيب بالشرط الأول: أن يعرف حذقه رجل ومعاه شهادات معتمدة وكل شيء. الثاني: أن لا تجني يده، فيكون والله الرجل عمل العملية ومات المريض، تعال يا أيها الطبيب، هل عمل العملية على وفق المواصفات المتعارف عليها علمياً؟ قال لك نعم، ولكن حصل يعني نسبة النجاح فيها ليست يعني آه مئة بالمئة فمات المريض، يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن، واضح؟
لكنه طبيب استشاري وكل شيء، لما في أثناء العملية جات مكالمة جوال ورد عليها ونسي في بطن المريض ايش؟ الملقط حقه ولا أداة من الأدوات الطبية نسيها في بطن المريض وخيطها وتركها جوة، جنت يده ولا ما جنت يده؟ جنت يده، أو قص زيادة، المفروض عرف الأطباء متعارف عليهم لأن هذه العملية يقص فيها اثنين سانتي مثلاً فهو قص ثلاثة سانتي، فمات المريض، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن. إذاً متى نقول يسقط الضمان عن الطبيب؟ إذا عرف بالحذق ولم تجني يده، أما إذا جنت يده أو لم يعرف بالحذق فإنه ضامن.
ثم قال: ولا على الراعي إذا لم يتعدى. كذلك الراعي أعطيته أغنام قلت
رعاها، فجاء الذئب ويش؟ وعدا على واحد منها، فهل يضمنها الراعي مطلقا؟ ها؟ إذا فرط أو تعدى فإنه يضمن. أعطيته الغنم يرعاها، وراح يكلم بالجوال واتساب وكذا، طيب، وراحت إحدى هذه الشياه، فإنه يضمن؛ لأنه تعدى أو فرط. نعم، إذا شرط هؤلاء الحذق وعدم جناية اليد.
طيب، من الذي يضمن؟ من الأجراء؟ قال: يضمن الأجير المشترك فيما تلف بعمله. قال: ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يتقبل العمل ما تلف بعمله دون ما تلف من حرزه. الخياط مثل إعجازه لما فتح له حساب في الإنستغرام وصار يستقبل الأقمشة، نقول: التلف هنا يحصل بصورتين، الصورة الأولى: أن يتلف بعمله، والصورة الثانية: أن يتلف بأمر ليس له شأن فيه. مثال ذلك، وهو يخيط قصر الزيادة، وقال نقول ايش؟ ليضمن. الحالة، إذا قال والله لا ما هو هو لم يعمل أصلاً شيء، إنما حافظ على أقمشة، وحصل حريق في البيت عنده البعيد، خلاص، وتلفت هذه الأشياء، فأقام البينة على أن الحريق قد حصل، واضح؟
فهل يضمن ولا ما يضمن؟ نقول: لا يضمن، واضح؟ لأن التلف هنا لم يحصل بفعله أصلاً، واضح؟ ثم قال آه ونحن ممن يتقبل العلماء ما اعترف بعمله دون ما تلف من حرزه، فهذا الذي تلف من حرزه بدون عمله لا يضمنه لصاحبه. هذا ما يتعلق باب ايش الإيجار، نعم، حرز المكان الذي يحفظ فيه هذه الأشياء، تفضل شيخ أيمن.
لا، إذا تلف بيده قد يكون متعدياً وقد لا يكون. فنحن نقول: أو الأجير المشترك؛ لأنه ما نستطيع يعني، الأجير الخاص هو تحت إشراف، أنت ما أنت شايف وش قاعد، لكن الأجير المشترك إنتوا الناس يعطونه أشياءهم ويتركونه، واضح؟ فلو حكمنا أنه لا يضمن، أدى ذلك إلى مفاسد وضياع حقوق الناس، فلهذا قضى الصحابه رضي الله عنهم بتضمين الصناع، فيحكم بضمانه، واضح؟ نعم.
تفضل يا شيخ. نعم، كيف تعرفهم؟ الأجير الخاص يحدد نفعه بالزمن، إنت تدرس في الجامعة ولا وين؟ في الجامعة. طيب، إفرض أنت الآن يا شيخ آآ جئت لشخص قلت له: والله أبغى منك تشتغل عندي سائق من الساعة ثمنية إلى الساعة ثنتين، جيد، تشتغل من السعر، خله أنتم مجموعة طلاب جامعة، خلاص، مجموعة من الطلاب ساكنين في شقة، عشرة الطلاب، وجبتوا رجل واحد في البيت يطبخ لكم، قلت: يا فلان تعال اجلس عند نسكن في البيت تطبخ لنا، جيد.
فيوم من الأيام رحتم اشتريتوا له ذبيحة ولا اشتريتوا له أي شيء، وعلى أساس يطبخ، اخذها وهو يطبخها احترقت، ولا زاد عليها الملح، هو يصب الملح ها انكب الملح بالغلط إلى آخره، ففسد هذا الطعام، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا يشتغل معاكم ساعات محددة، صح ولا لا؟ نعم، هذا خاص، هذا أجير خاص ما يضمن، الله يعوضكم، تروحون تشترون ذبيحة ثانية، خلاص؟ أي نعم.
لكن إذا تعدى، شغل النار وراح يكلم أصحابه واتساب وكذا، ونسيها على النار حتى احترقت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن؛ لأنه تعدى، لكن إذا لم يتعد، لم يوجد منه تعد ولا تفريط، لا يضمن. طيب، إفرض أنك رحت اخذت الذبيحة هذه ورحت المطعم من المطاعم، قالوا: مطعم اعمل ايش وجبات وكذا، رحت أحد المطابخ قلت لهم: اطبخوا لنا هذه الذبيحة. الآن المطبخ بالنسبة لك أجير خاص المشترك. مشترك.
جيت تستلم الذبيحة بعد ساعتين؟ قال: والله معليش سامحنا، احترقت زيادة وما عاد تؤكل، بس ترى أنا ما فرطنا ولا تعدينا، إنما هذا بسبب خارج عن إرادتنا. يضمنون ولا ما يضمنون؟ الجواب: يضمنون، واضح؟ نعم.
النزول الخاص قد يكون على العمل، قد يكون على الأجير الخاص قد يكون على العمل وقد يكون على الوقت. ذكر بعض الصور، لا، هذه ليست من الأجر الخاص، هذه حكمها حكم الأجير الخاص، واضح؟ ليس تأجيراً خاصاً.
عندنا شوف، عندنا مسألتان: الأجير الخاص والأجير المشترك، هذا الأصل فيهما. هناك بعض المسائل لها حكم يخصها، مثل الطبيب، حتى لو جعلته طبيباً، حتى لو جعلته أجيراً مشتركاً، فهذا حكمه، واضح؟ نعم.
نعم. هذه الصورة الأولى إذا استأجرته على بناء أي عمل عندك فله صورتان: أن تحدد له ذلك بالزمن، تقول والله بابني حائط، تشتغل عندي لمدة شهر من الساعة كذا إلى الساعة كذا، هذا لا شك أنه أجير خاص.
لكن لو طلبت من شركة قلت والله الشركة قد اعملوا لي مو لازم شركة، فرد من الأفراد قال لك: نحن نقدم خدمات يعني مقاول المقاولات، فإيش تبغى؟ قال: ابني لي الحائط ومن هنا إلى هنا، خلاص؟ واتفاقك معه على العمل الذي أفهمني والله أعلم أن هذا أجير مشترك والله أعلم، جيد؟
آه هل لكن عندنا في المذهب لا يجوز الجمع بينهما؟ لا يجوز في الإجارة أن تتفق معه على عمل وزمن في نفس الوقت، فتقول: تبني الحائط من هنا إلى هنا خلال أسبوع، واضح؟ قالوا: لا يجوز هذا، ليش؟ قالوا: لأنه إذا انتهى خلص لك الحائط في يوم واحد، جيد؟ بقية الأيام لك حق وإلا ما لك حق؟ إنت تقول والله ما دامك خلصت شغلك بدري، وين اتفاقي معك أسبوع وتعال، اعمل لي شغل ثاني، عندي شغلات ثانية. قال لك: لا، إحنا اتفقنا على هذا.
الأصحاب رحمهم الله تعالى لا يجيزون في الإجارة الجمع بين المدة والزمن، ولكنهم يجيزون ذلك في الجعالة، فيعملها جعالة، يقول: من بنى الحائط من هنا إلى هنا خلال هذا الأسبوع له كذا وكذا، يجيزون والله أعلم.
طيب، الله أعلم، ما أدري، هل الإيجار عقد لازم أو جائز يا شيخ؟ لازم من الطرفين. تنفسخ الإجارة في حال ايش؟ موت أحد المتعاقدين، جنون أحد المتعاقدين، تلف العين، جميع ما سبق. تلف العين. عجيب والجنون؟ ولاية أحسنت. تلف العين المعقود عليها بخلاف الموت والجنون.
لابد من تحديد النفع في عقد الإجارة بنص عقد ولا يصح الاكتفاء بالتحديد المتعارف عليه، صح أو خطأ؟ خطأ، يصح الاقتصار على العرف.
استأجر الشخص سيارة فتلفت من غير تعد منه ولا تفريط، فهل يضمن؟ الجواب: لا يضمن. طبيب استأجر لإجراء عملية فأجراها وتلف أحد أعضاء المريض، فهل يضمن؟ أحسنت، جيم إن عرف حفظه فلا ضمان عليه وإلا ضمن، تجديد أحسنت.
الأسئلة المقالية الشاملة نراجع الباب يلا. ما هي الإجارة يا إجاز؟ عقد على المنافع. ما حكم الإجارة من حيث الجواز واللزوم يا جهاد؟ عقد لازم. بين ما تنفسخ به الإجارة وما لا تنفسخ به، ها يا شيخ ياسر. الإجارة بتلف العين. من تلف العين، أو إيقاف أو توقف المنافع. أحسنت، أو توقف نفعها. تمام. ولا تنفسخ. انقطاع نفع. ولا تنفسخ. الموت ولا ولا بالجنون. نحسد. طيب والعيب؟ وش رايك فيه؟ العيب؟ العيب تنفسخ به إنشاء المستهدف. نعم، يثبت فيه حق الفسخ، واضح؟
طيب، السؤال الذي بعده يقول: ما شروط مع التفصيل فيما يتحقق به الشرط ها شيخ محمد. العلم بالمنفعة. العلم بالثمن بالثاء، بالأجرة ليس الثمن، الثمن اللي في البئر أحسنت. الثالث، العلم بالعين إذا كانت الإجارة على عين، كيف يتحقق؟ ها يا شيخ محسن. كيف يتحقق العلم بالمنفعة؟ أما بالعرف أو بالوصف. أحسنت.
طيب والأجرة؟ كذلك، يمكن بالعرف ويمكن بالوصف، نعم، حتى بالتحديد، أو بالتحديد في الوصف يعني التحديد، نعم أحسنت.
يقول: من استأجر شيئاً فما حدود انتفاعه به؟ يجب على ذلك من خلال الأسئلة الآتية: هل له أن يقيم من قام من يستوفيه بأجرة أو غيرها؟ ها نشوف. له ذلك أحسنت مثله أو دونه أحسنت.
هل له أن ينتفع بغير ما استأجر ما استأجر له؟ ليس له ذلك إلا في إذا كان مثله أو دونه.
هل له مجاوزة الموضع الذي استأجر إليه؟ ها يا شيخ. ليس له ذلك.
هل له تحميل الأجير أكثر مما اتفق عليه؟ ليس له ذلك.
هل يضمن العين إذا تلفت لزيادة الحمل عليها؟ نعم يضمن.
هل يضمن المستأجر تلف العين المؤجرة ولا ما يضمن؟ ها؟ إذا لم يتعدى لا يضمن.
هل يضمن الأجير ما اعترف بيده؟ إذا كان مشتركاً يضمن ولا ما يضمن والتلف بعمله لا من حرزه. نعم. يضمن. يضمن. يضمن.
وإذا كان خاصاً. لا يضمن إلا تعدي أو التفريط.
الشيخ عامر بهجت