نأتي إلى كتاب الجهاد. الجهاد أيها الأخوة الكرام من العبادات العظيمة، وهو أفضل ما يتطوع به. ولهذا فيه خلاف عند أهل العلم، ما هو أفضل قوافل؟ طبعا الفرائض أفضل من النوافل، لكن النوافل ما أفضل؟ خلاف الحنابلة، اعتمدوا أن أفضل ما يتطوع به هو ايش؟ هو الجهاد، في الجهاد فيه.
المسألة الأولى: حكم الجهاد. الجهاد تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عين. متى يكون فرض كفاية؟ الأصل، الله يجزاك خير، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وهذا هو ضابط فرض الكفاية. ما هو فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وقد ذكر العلماء بماذا يقال إن الجهاد قد سقط عن الباقين؟ كحماية ثغور المسلمين وذكروا أشياء.
ثم قال رحمه الله تعالى في بيان شروط وجوبه، الآن متى يكون واجب على الأعيان؟ قال رحمه الله تعالى: ويتعين على من حضر الصف، هذه الحالة الأولى. إنسان حضر الصف، قال والله أفضل ما يتطوع به الجهاد صح؟ راح يتطوع بالجهاد الشرعي مع إمام المسلمين تحت راية شرعية وبالضوابط والأمور كلها تمام، فراح يتطوع ها بالجهاد، لما شاف الدماء تسيل الموضوع والله كبير، قال له أستأذنكم أنا أقول أفضل ما يتطوع به طلب العلم، نقول لا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ. فإذا حضر الصف تعين عليه حتى تضع الحرب أوزارها.
الثاني: إذا حضر العدو بلده، يعني جاء العدو ونزل بلد من بلدان المسلمين، فيجب على أهل ذلك البلد أن لا يدعوا بلدهم للعدو، بل يدفعوه. طيب، ما شروط وجوبه؟ قال شروط وجوبه ما يأتي: واحد، أن يكون ذكرا، قال ولا يجب إلا على ذكر، إذا المرأة غير مخاطبة بالجهاد. اثنين، حرا، فالعبد غير مخاطب بوجوبه. الثالث، البالغ، فلا يجب على الصبي. الرابع، العاقل، فلا يجب على المجنون. الخامس، المستطيع، فلا يجب على العاجز. قال الله عز وجل: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. طيب، إذا هذه شروط الذكورية والحرية والبلوغ والعقل وايش؟ والاستطاعة.
ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة أن الجهاد أفضل التطوع، وقد قدمناها وذكرناها، قال: والجهاد أفضل التطوع. وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن أفضل ما يتطوع به هو ايش؟ الجهاد. ايش الدليل؟ قال لقول أبي هريرة رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الأعمال أفضل؟ أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: رجل جاهد في سبيل الله بنفسه وماله. إذا هذا دليل على تفضيل الجهاد عن غيره من النوافل.
طيب، الجهاد أفضل النوافل، هل الجهاد أيضا يتفاضل معه؟ قال: الغزو البحري أفضل من غزو ايش؟ البر، لأن المخاطرة فيه أكبر. مسألة الغزو، هل يشترط الغزو، ما نغزو ما إلا إذا كان الإمام هذا مثل الخلفاء الراشدين أو من العدول الصالحين؟ قال لك: يغزى مع كل إمام بر كان أو فاجر. قال: ويغزى مع كل بر وفاجر.
طيب، بمن يبدأ الإمام في القتال من الكفار؟ اللي يبدأ بهم؟ قال: ليقاتل كل قوم من يليهم من العدو، يبدأ بايش؟ من يليهم ممن من الأعداء. مسألة الرباط، ما هو الرباط؟ الرباط هو ملازمة الثغور لحماية ثغور المسلمين، الثغور اللي هي الحدود، مناطق الحدود بين المسلمين والكفار يكون فيها خطورة وفيها خوف، ملازمة الثغر والحراسة فيه له فضل عظيم، وتمامه أربعون يوما، وليس معنى تمامه أكثره، لا، يعني تمام من أراد أن يحصله، يعني تستطيع أن تسميه أدنى الكمال، يشبه تعبير العلماء بأدنى الكمال، فتمام الرباط أربعون يوما وأقله ساعة، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه. وقال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان.
طيب، الجهاد له شروط من جهة الإذن، الشخص في الجهاد هل يستأذن والديه ولا لا؟ قال المصنف: ولا يجاهد من له أبوان مسلمان إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه. نحن قلنا إن الجهاد تارة يكون فرض مثل اللي قلنا ايش؟ إذا حضر الصف أو نزل العدو بلده، فهنا الجهاد متعين عليه، فهل آآ يلزمه؟ لا، أما إذا لم يكن الجهاد متعينا عليه، وكان له أب مسلم أو أم مسلمة أو كلاهما مسلم، لا يجوز أن يجاهد إلا بإذن المسلم منهما، واضح؟ قال: ولا يجاهد من له أبوان مسلمان إلا بإذنه إلا أن يتعين عليه.
المسألة التي بعدها في الدخول بالنساء إلى دار الحرب. هل الإنسان يعني إذا كان فيه جهاد وأخذ يأخذ بناته وزوجاته معه؟ قال: ولا يدخل ولا يدخل من النساء أرض الحرب، المرأة ما تذهب إلى بلد الحرب دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن، لتقاتل؟ لا، مو للقتال، المرأة ما عليها قتال، إنما لايش؟ لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك، لأن هذا الموطن موطن الرجال، يعني يحتاج إليهم في القتال خلاص، فالمرأة مثل هذه، المرأة طاعنة في السن لا يخشى منها الفتنة، يحتاج إليها في مثل هذه الأمور سقي الماء ومعالجة الجرحى.
المسألة التي بعدها وهي المسألة العاشرة: الاستعانة بالكفار والمشركين في الجهاد، ما حكمه؟ قال المصنف: لا يستعان بمشرك إلا عند حاجة إليه. إذا المسألة إلى قسمين، القسم الأول: عدم وجود حاجة داعية للاستعانة، ما الحكم؟ لا يجوز. طبعا هنا عبر المصنف قال: ولا يستعان، طبعا التصريح بالحكم أوضح، بعض المتون تكثر من إطلاق الحكم دون أو أو يعني ذكر الفعل دون تصريح بالحكم، قوله ولا يستعان يحتمل الكراهة وايش؟ والتحريم، واضح؟ لكن المراد هنا التحريم. فإن وجدت الحاجة، الحاجة إلى ذلك، تجاز.
قال وهي المسألة الحادية عشرة: إذن الإمام، إمام المسلمين إذنه معتبر في الجهاد، وكذلك الأمير أمير الغزو إذنه معتبر في الجهاد، ولهذا قال المصنف: ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير. خرجوا للجهاد مع أمير، أمير الغزو هذا، لا واحد يطلع من المعسكر ولا مخيم يروح يعمل له ايش؟ مشكلة مع الكفار ولا يقتل في الكفار بدون إذن، لا يجوز ذلك إلا في مسألة وهي ايش؟ مسألة استثنى المؤلف استثنائين، الاستثناء الأول: أن يفجأهم عدو يخافون كلبه. واحد خرج بقضاء حاجة ولا شي، إلا هجم عليه الكفار وبيقتلونه، يقول لهم اصبروا شوي بروح أستأذن الإمام ونجي، هكذا يقتلونه على طول، فيقول يدفعهم، قال: إلا أن يفجأهم عدو يخافون يعني يخافون بطشه فإنهم يدفعون لا يمكن الاستئذان.
الصورة الثانية: أو تعرض فرصة يخافون فوتها. واحد خرج لقضاء الحاجة، فوجد رأس من رؤوس الكفار خارج بدون سلاح ايش؟ يتمشى ولا يقضي حاجته، هذه فرصة إذا رجع يستأذن من الإمام فاتت على هذه الفرصة العظيمة على المسلمين، واضح؟ فجوزوا في مثل هذه الحالة قتال بغير إذن الإمام، لأن الإذن هنا ثابت عرفا، يعني عرفا أنه ايش؟ مثل هذه مأذون فيها عرفا.
آآ المسألة الثانية عشرة في هذا الباب: إذا دخلوا أرض الحرب لم يجز لأحد أن يخرج من العسكر لتعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الإمام، أيضا هذه المسألة تتعلق بإذن الإمام، لا يجوز لأحد أن يخرج من العسكر يروح يجيب علف، يجيب يجيب حطب إلا بإذن الإمام، فكل هذه الأمور لا بد فيها من الإذن.
المسألة التي بعدها: من أخذ من دار الحرب ما له قيمة، لم يجز له أن يختص به إلا الطعام والعلف فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه، فإن باعه رد ثمنه في المغنم، وإن فضل معه منه آآ شيء بعد رجوعه إلى بلده لزمه رده إلا أن يكون يسيرا فله أكله هدية. نقول: الأشياء التي تؤخذ في دار الحرب، أما أشياء
لا قيمة لها، مثل واحد حصل له منديل طايح في الأرض ما له قيمة، ما ينباع ولا يمكن له خمسة هللات، صح ولا لا؟ فأخذ المنديل هذا واستخدمه، فهذا ما فيه إشكال. الصورة الثانية: الأشياء التي لها قيمة، هذه إذا أخذت أخذت تكون فين؟ في الغنيمة تقسم. الغانمين ما يختص بها، قال لم يجوز له أن يختص بهم، إذا أخذ شيئاً يحطه وين؟ في الغنيمة، لا يختص به إلا الطعام والعلف يعني وهو ماشي يحصل له رغيف خبز، حصل له فاكهة، حصل له شيء فأكل منها، يأكل منها ولا يعلف ها الدابة.
أجد الاستخدام الشخصي ما يشيل معاه كميات، واضح؟ قال إلا الطعام والعرف، فله أن يأخذ منه ما يحتاج إليه،ها؟ قدر الحاجة الشخصية، فإن باعه معناها أنك ما احتجته، إذا باعه معناه أنه ما أحتاجه، فإن باعه وش يسوي في الثمن؟ يرد الغنيمة، واضح؟ وإذا أخذ معاه علف وأخذ معاه فواكه وأشياء وخضروات وزادت عن حاجته، رجع بها إلى البلد، الزائد عن الحاجة هذا له أو ليس له؟ ليس له إنما يرده إلى المغنم، ولهذا قال: لزمه رده إلا أن يكون يسيراً.
إذا شي والله بقي معه تمرة ولا تمرتين، فمثل هذا شيء يسير مغتفر، له أن يأكله وله أن يعطيه هدية لشر، ثم انتقل المصنف إلى الكلام عن بعض صور القتال مع الكفار؛ ما يجوز منها وما الذي لا يجوز. المسألة الأولى قال: ويجوز تبييت الكفار. هذه المسألة الأولى من المسائل من صور القتال الجائز، ما معنى تبييت الكفار؟ يعني يدخلون هجمة عليهم في الليل وهم غارون ما هم دارين عن شيء، يباغتون بالقتال، طبعا شرط ذلك أن يكونوا قد دعوهم إلى الإسلام أو قد بلغتهم الدعوة، واضح هذه الصورة الأولى.
الصورة الثانية: رميهم بالمنجنيق، فيرمون عليهم المنجنيق. ايش الاشكال في المنجنيق؟ لماذا نص على جوازه؟ لأنه قد يتوهم أنه القتال، قتال المسلمين للكفار لا يجوز فيه قتل النساء ولا قتل الصبيان وسيأتي، تمام؟ طيب، المنجني إذا رغرموا بالمنجنيق المنجنيق يمكن ينزل على امرأة ما تدري، واضح؟ لكن ليس على سبيل القصد، وإنما على سبيل إيش، واضح؟ قال: يجوز رميهم بالمنجنيق ويجوز قتالهم قبل دعائهم، يعني قبل دعوتهم إلى الإسلام إذا كانوا قد بلغتهم دعوة الإسلام، ليش؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبأ ذراريهم.
ثم انتقل إلى من لا يجوز قتله. القتال أيها الإخوة الكرام والجهاد في الشريعة له آداب وله أخلاق، ليست القضية القتل أو سفك الدماء هكذا بأي طريقة لا، أول من لا يجوز قتلهم الصبي، قال: ولا يقتل منهم صبي هذا واحد، اثنين ولا مجنون، ثلاثة ولا امرأة، أربعة ولا خمسة ولا شيخ ثاني شيخ كبير في السن ما يشارك في القتال ولا يستطيع يقاتل، ستة ولا زمن مقعد مشلول ما يقدر يشارك في الجهاد ولا أعمى، سبعة بشرطين: أن لا يكون لهم رأي وليسوا من المقاتلين، كيف ألا يكون له رأي؟
مثلا شيخ كبير ثاني لا يقدر يشيل السلاح ولا ينزل لأرض المعركة، لكن هو اللي يرسم لهم تخطيط المعركة ويوجههم ويعطيهم التوجيهات والإرشادات، الشيخ الفاني يجوز قتله ولا لا؟ يجوز قتله، واضح؟ هذا معنى لا رأي له، أو امرأة الشرط الثاني قال الثالثة: أما أن يقاتل هذي المرأة، تمام؟ نازلة بالرشاش في أرض المعركة وتقتل في المسلمين، نقول امرأة اتركوها؟ نقول لا، هنا سقط إيش تحريم القتل، واظح يا شيخ؟ هذا معنى المسألة.
المسألة التي بعدها في هذا الباب مسألة التعامل مع الأسرى إذا أسر الكفار أسرى، آه، إذا أسر المسلمون أسرى من الكفار، فما الذي يجوز في التعامل معهم؟ قال المصنف: يخير الإمام في أسرى الرجال، طبعا عندنا الأسرى ممكن من رجال وممكن من نساء، الرجال يخير بين القتل والفداء والمن. يعني إيش القتل؟ معروف القتل معروف يقتل، الاسترقاق يصير عبد ويدخل فين؟ في الغنيمة، العبد مال يدخل في الثالث الفداء، يقول له تعال يا أيها الأسير تبغى نطلق سراحك ادفع عشرة ملايين ريال ادفع كذا فدية هذا الثالث.
الرابع المن، يقول روح بيتك بدون ما تدفع شيء، اذهبوا فانتم الطلقاء، خلاص؟ طيب بالامام وش يختار؟ إذا كان الإمام شديد يبغى ينتقم يختار القتل، وإذا كان يحب الفلوس يختار الفداء، هكذا؟ لا، قال قنف ولا يختار إلا الأصلح لمن؟ للمسلمين، وهذي قاعدة دائما تصرف الإمام لما نقول الإمام يخير بين كذا وكذا، على طول تعرف أن التخيير مصلحة لأن التخيير نوعان، تخيير مصلحة يجب فيه اختيار الأصلحة، وتخيير تشهو ورغبة يختار الانسان ما تحبه نفسه وما تهواه.
يعني مثلا في الحج قال الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، واحد يقول الأصلح الفقراء الطعام، لكنه بخيل ما يبغى يطعم يبغى يصوم، يأثم بذلك؟ لا ما يأثم، لا يأثم لأن الشرع خيره فله أن يختار، لأن هذا التخيير راجع إليه، أما التخيير الذي يرجع إلى غيره كتخيير الإمام في الرعية، خير ولي اليتيم في مال اليتيم، فهذا يجب فيه اختيار الأصلحة، يقول في نظم القواعد: واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد لمن عاداهم، إذا كان يختار لغيره لمن فانه يختار الأصلح، يجتهد في الأصلح.
المسألة التي بعدها: إذا استرقهم أو فاداهم بمن؟ وين يروحون؟ إذا الفلوس هذي التي تجي وين تروح؟ في الغنيمة، إذا استرقهم يكونون في الغنيمة، ولا يفرق في السبي بين ذوي محرم ذوي رحم محرم، والصواب رحم محرم مو محرم، يعني الأقرب محرم، يعني لا يفرق بين اثنين بينهما قرابة محرمية، واضح؟ فنيجي مثلا نقول هذا الأم يأخذها فلان، وبنتها الصغيرة الرضيعة تروح فلان، لا يفرقوا بينهما إلا أن يكونوا بالغين، وعشان كذا قلنا طفلة رضيعة ما يفرق، أما إذا كانوا بالغين ما في مشكلة هذي أم كبيرة والبنت كبيرة، فهل يجب أن لا يفرق بينهما؟ الجواب لا، قال: إلا أن يكونوا بالغين.
ومن اشتري منهم على أنهم ورحم فبان خلافه رد الفضل الذي فيه ها بالتفريق. الآن من اشتري منهم على أنهم ذو فبان خلافه، هذا رجل اشترى جاريتين، خلاص؟ قالوا هذه أم وهذه إيش بنتها، ثم تبين بعد ذلك أنه لا بنتها ولا شيء، خلاص؟ فما الحكم؟ قال المصنف: الفضل الذي فيه بالتفريق، ايش معنى هذي؟ يبغى لها مراجعة الشرح، آه، معكم الشرح يا شيخ اقرأ لنا وش قال الشيخ يجب عليه أن زيادة السعر.
إيه أنا لا أشكال عليه هو هذا اللي في بالي دفع زيادة، وليس ردا من قبل يعني الآن من اللي يدفع؟ المشتري نفسه وليس رد استرد يسترد شيء، المشتري الآن إذا اشترى هذه أم وبنتها إذا أبيع لو كنا هذه أم وهذه ليست بنتها، كم تسوى؟ كم تسوى؟ قال لك تسوى يمكن هذي مليون وهذي مثلا نص مليون، صح ولا لا؟ لكن لو كانت بنتها قال كلهم مع بعض يمكن يجون مليون ومئتين ألف مثلا، ليش مليون؟ لأنه ما تستطيع تفرق بينهم، أما لو كان ما في محرمين تستضيف يكون السعر أغلى، فإذا تبين خلاف ذلك نقول له أدفع إيش؟ الفرق، خلاص؟ مثال يدفع ثلاث مئة ألف مثلا، واضح؟ هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
طيب، هناك مسائل تتعلق بالتبرع آه الذي يدفع لأجل الجهاد، شخص قال أنا رايح للجهاد وأعطي شيئاً يستعين به في غزوه، وجهاد شرعي بالضابط الشرعي وكل الأمور، خلاص، أعطي شيئاً يستعين به في غزوه، فقالوا له خذ هذي مئة ألف، كم تتوقع التكاليف؟ قال: يمكن مئة، أخذ مئة ألف يستعين بهم في الغزو ورجع إلى البلد ها وما استخدم منها إلا كم؟ ثمانين ثمانين ألف، عشرين ألف الباقية ياخذها ولا لا؟ قال لك فيه تفصيل، قال: فاذا رجع فله ما فضل إلا أن يكون لم يعطى لغزوة ها بعينها، نقول هذي الفلوس أعطوك قالوا هذي للجهاد، مو اللي غزوة بعينها، خلاص؟ هذي لأجل الجهاد في سبيل
سبيل الله، مو يا فلان خذ هذا لك عشان هذه إيش؟ الغزو. خلصت الغزو وين يروح؟ ياخذها، ماشي؟
لكن أعطوه قال هذه الفلوس للغزو والجهاد، خلص الغزوة حقته ورجع باقي عشرين ألف، يضعها في الغزو قال: فيرد الفضل الباقي، هذه عشرين ألف يردها غزاة في سبيل الله. وإن حمل على فرس في سبيل الله قالوا: خذ هذه الخيل لك، روح جاهد عليها، فأخذها وجاهد عليها، يرجع يرجعها لصاحبها ولا ياخذها؟ ياخذها؛ لأنه قالوا: هذه فرس لك.
قال: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع، إلا أن يجعل حبيسا، يعني إيش؟ وقف، إذا قالوا هذا الخيل وقف للجهاد وخذها يا فلان استخدمها، يرجع يتملكها؟ لا، لأنها وقف. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.
وفي مسألة بعدها أيضا أخرى، وهي ما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين، رد إليهم إن علم صاحبه قبل قسمه، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، وإن أخذه منهم أحد بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، وإن أخذه بغير شيء رده. إيش معنى هذه المسألة؟ هؤلاء أهل الحرب الكفار أخذوا من أموال المسلمين؟ أخذوا، مثل الحرب، أخذوا سيارة زيد، خلاص؟
بعدين صار قتال بين المسلمين والكفار وجاؤوا ورجعت إيش السيارة هذه حقت زيد، وحطوها في الغنائم، أخذوها من الكفار وحطوها وين؟ في الغنائم. طيب، وققبل أن تقسم؟ نعم، علم صاحبه، جاء زيد قال: هذه سيارتي يا جماعة لا تقسمونها، أعطوني، يرد ترد إليه سيارته ولا لا؟ نقول: خذ سيارتك.
أما إذا قسم، وقسم قسمنا الغنيمة ووزعنا هذا، وجات سيارة زيد راحت عند سعيد، جاء زيد شاف السيارة، فماذا فماذا لزيد؟ نقول: زيد لا مو له الثمن، شوف لا هو نقول: حقك السيارة سيارتك، بس إيش؟ هذا الرجال المسكين اللي جاهد عليه من الغنيمة أن السيارة هذه نصيبه ثلاثين ألف، نقول: ادفع له ثلاثين ألف وخذ السيارة. واضح؟
طيب، وإن أخذه منهم الرعية بثمن، هذا واحد راح يتاجر في بلاد الكفار هذولي، واشترى منهم هذه السيارة حقت زيد اللي هم ماخذينها من زيد في الحرب، اخذها رجال واشتراها وجاي لبلد المسلمين، فلما وصل إلى البلد صاحبها زيد قال: هذه سيارتي، قال: أنا اشتريتها هذا فواتير، اشتريتها بالشراء الشرعي، إيش رايكم؟ الشراء صحيح ولا باطل؟ صحيح؛ لأننا نعرف كل هذه المسألة تراها مبنية على أصل، وهو أن ما أخذه الكفار من المسلمين عن طريق الحرب والمغالبة أنه يدخل في ملك هؤلاء الكفار.
واضح؟ لو اعتبرنا ملكهم غير صحيح قلنا إيش؟ كنا نقول له هذه المسائل لا نثبت فيها ثمنا، نقول: استردها صاحبها، لا، إنما إذا اخذوه عن طريق الحرب والمغالبة يتملكونها. طيب، اشتراها شخص وجاء بها، نقول للشخص هذا الذي اشتراها لصاحب السيارة زيد أن يأخذها بالثمن، له أن يأخذها بالثمن، أما إذا أخذها هذا الرجل من الكفار بغير شيء فانه يردها إلى صاحبها. نعم.
المسألة التي بعدها في هذا الباب: شراء أسير من العدو. هذا رجل مسلم أسره الكفار، فأراد أحد المسلمين أن يخلصه، كيف يخلصه؟ راح رجال يتاجر وشاف صاحبه المسلم في بلد الكفار عبد مسترق ومعروض للبيع، فقال: أنا ساشتريه لأخلصه من الكفار. قالوا: من اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير، اشترى واشترى بمئة ألف الأسير هذا، رجعه لبلد المسلمين، ويقول: عليك أن تؤدي هذا الأمر لمن؟ للشخص هذا جزاه الله خير اللي خلصك من الرق، عليك أن تؤدي له ذلك الثمن. واضح يا مشايخ؟ أي نعم.
إلا إذا تنازل الشخص جزاه الله خير فالحمد لله رب العالمين. الله أكبر، يحتاج إلى مراجعة ما أدري. المسألة هذه قد يقال الله، أقول: يحتاج مراجعة الله أعلم، قول يا شيخ الله أعلم أنا احتاج أراجع ما أدري.
طيب، سؤال يقول: ما الأصل في حكم الجهاد؟ فرض عين ولا فرض كفاية؟ الأصل أنه فرض كفاية. أيما أفضل غزو البر أم غزو البحر؟ غزو البحر. كم تمام الرباط؟ أربعون يوما. متى يجوز للجهاد؟ متى يجوز الجهاد بغير أذن الوالدين؟ ها؟ إذا كان كافرين ولا إذا تعين الجهاد ولا جميع من سبق؟ جميع ما.
ما حكم رمي الكفار المحاربين بالمنجنيق؟ جائز، أحسنت. ممن يحرم قتلهم؟ المرأة المقاتلة في صفوف الكفار، الشيخ الكبير الذي يستعان برأيه في الحرب، الصبي المميز، من سبق آية الصبي المميز، طيب والمرأة هذه ليش؟ إيش نعم المرأة هذه مقاتلة، نحن قلنا المرأة المؤمنة ما يجوز قتلها.
التعامل مع أسرى الرجال. ألف: يجب قتلهم. باء: الفداء، فإن تعذر فالاسترقاق، فإن تعذر في القتل. جيم: يختار الإمام الأصلح من القتل والفداء. دال: يختار الإمام الأصلح من القتل أو الاسترقاق أو الفداء والمن. الجواب الصحيح دال. من حمل على فرس غير حبيس في سبيل الله، فلمن تكون إذا؟ تكون للغازي عليها.
الأسئلة المقالية الشاملة. نعم، ما حكم الجهاد؟ فرض كفاية. ما شروط وجوب متى يتعين الجهاد؟ طيب هو فرض كفاية في حال وفرض عين في حال، الأصل أنه فرض كفاية وفرض عين إذا حضر الصف أو نزل العدو البلد. ما شروط وجوب الجهاد؟ أن يكون الشخص حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا. نعم، مستطيع أنا أسد.
ما أفضل ما التطوع به؟ الجهاد. أيما أفضل غزو البر أم غزو البحر؟ غزو البحر. هل يغزى مع الفاجر؟ الجواب نعم. هل يبدأ بقتال الأعداء القريبين أم البعيدين؟ القريبين. كم تمام الرباط؟ أربعون يوما. ما حكم الجهاد بدون الوالدين؟ نقول: لا، من كان له أبوان مسلما أو أحدهما مسلم لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، أحسنتم.
هل يدخل بالنساء دار الحرب؟ لا، وما هو الاستثناء؟ المرأة الكبيرة في السن الطاعنة في السن لأجل السقاة سقي الماء والمداواة للجرحى. هل يستعان بمشرك في الجهاد؟ لا يستعان إلا إلا لحاج. ما حكم الجهاد بغير أذن الأمير؟ لا يجوز إلا في مسألتين: إذا فاجئهم العدو خشوا من بطشه وكلبه، الثاني إذا وجدت فرصة تفوته بالاستئذان. ما المسائل التي لا يشترط فيها الأذن في الغزوة ذكرناها؟ ما الذي يجوز للإنسان أن يأخذه لنفسه في دار الحرب وما الذي يرده إلى الغنيمة؟ يجوز أن يأخذ الشيء الذي لا قيمة له أو الطعام والعلف وما الذي يرد إذا باع أو زاد عن حاجته.
ما حكم تبية الكفار؟ يجوز. ما حكم رمي الكفار بالمنجنيق؟ ما حكم قتال الكفار قبل دعوتهم؟ جاز، هو محمول على من بلغتهم الدعوة. ما أصناف من لا يقتلون في الغزو؟ المرأة والصبي الشيخ الفاني والراهب، الراهب هذا رجل معتزل الناس جالس في صومعته يصلي ها على دينه يعني أيضا، المجنون الزمن والشيخ الفاني والصبي، أي نعم هذه الأصناف.
كيف يتعامل مع الأسرى؟ يخير فيهم الإمام بين القتل والاسترقاق والفداء. هذا الرجال المرأة ما في قتل؛ لأن المرأة إيش؟ لا تقتل ولهذا تكون آآ رقيقة يعني، يقولون في المرأة ونحوها يكونون أرقاء بمجرد إيش؟ الأسر.
طبعا هذه المسائل مسائل الجهاد من مسائل يعني خاصة في زماننا مع تعقيدات الأحوال وكذا، لا يستطيع طالب العلم إلا إذا كان عالما يبدأ ينزل؛ لأن مو كوننا درسنا كتاب الجهاد يطلع الواحد مدرس يقول: يلا بالنسبة المسألة الفلانية هذه تدخل في القتال كذا هذه جائزة وهذه لا تجوز، لا، الإفتاء مقام ليس مثل مقام التدريس، هناك فرق بين الفقيه المفتي والفقيه المدرس، المدرس يقرر القواعد جالسين احنا في مرتاحين أمورنا طيبة نقرر والله الفقهاء كذا هذه المسألة فيها قولان، أما الفقيه المفتي الذي ينزل على الوقائع لا يكفيه أن يقرأ لو قرأ كتب الفقه لا يمكن أن ينزل على الواقعة حتى يعرف هذه الواقعة يتصورها، ويعرف ما فيها من ملابسات، ويعرف مآل هذه الفتوى وتؤدي إلى إيش؟ وهكذا، فنحن الان مقام نفتي ولا قاعدين ندرس؟ مقام التدريس.
نعم، متى يمتنع التفريق بين القرابة في السبي؟ إذا كان ذا رحم محرم غير بالغين. إذا اشتري من عبيد المغنم اثنان أو أكثر على أنهم ذوو أرحام محرمة فبان بخلافه فماذا أثبت على المشتري؟ دفع الزائد. من أعطيه شيئا يستعين به على غزوة فضل منه شيء يكون له، له. وإن حمل على فرس في سبيل الله
إلا أن طبعاً هذا إذا كان في غزوة، إذا لم يكن بغزوة آآ إذا كان لغزوة بعينها إذا كان للغزو فإنه يدفعها لغزوة أخرى. إن حمل على فرس في سبيل الله فلمن تكون بعد الغزو؟ للغازي عليها إلا أن تكون موقوفة فإنها تبقى للغزو.
ما الحكم فيما أخذه للحرب من أحوال أموال المسلمين؟ يتملكونه وإذا حصل بحوزة المسلمين فله صور أن آآ يعلم قبل القسم فهو لصاحبه، وإن علم بعد قسم الغنيمة فهو أحق به بايش؟ بزمنه. وكذلك إذا اشترى رجل منهم بثمن فإن
أنه يحق لصاحبه الأول أن يأخذه ممن اشتراه بايش؟ بنفس الثمن. الله أعلم فهو لصاحبه. نعم، من اشترى أسيراً من العدو فماذا على الأسير؟ عليه أن يؤدي لهذا الشخص المال الذي دفعه.
الشيخ عامر بهجت