تسجيل الدخول

كتاب الشهادات - اليمين في الدعوى

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فما زلنا مع شرح عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه فسيح جناته. وكنا قد وصلنا إلى باب اليمين في الدعوى. أول مسألة في هذا الباب، باب اليمين في الدعاوى، هي مسألة اليمين المشروعة. اليمين المشروعة يعني في القضاء هي اليمين بالله تعالى، هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله.

يقول إيش؟ يقول اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، يعني إيش؟ هذه المسألة، يعني إذا رفعت دعوى على شخص كافر معاهد مثلا، البلد مسلم، رفعت عليه دعوة يطالب بدين قدره عشرة آلاف ريال، فحضر هذا المدعى عليه وأنكر ولم يكن للمدعي بينة، المدعي ما عنده شهود على هذا الدين، يقال للمدعى عليه: احلف. صح هكذا؟ قلنا إن اليمين على المدعى عليه.

طيب، هذا كافر ملحد -أعوذ بالله- هل يقال له احلف بالله عز وجل ولا يحلف بغير الله؟ نقول: لا، لا يحلف بغير الله تمام. لكن ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه قد يحلفه بالله عز وجل بلفظ يعظمه، فمثلا إذا كان يهوديا نقول له: آآ قل ورب موسى مثلا. تمام، هذه أول مسألة في الباب، أن اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا.

المسألة الثانية في هذا الباب تتعلق بمسألة القضاء بالشاهد واليمين. سبق معنا في كتاب الشهادات سبق معنا في كتاب الشهادات جملة من أحكام الشهادات، وهنا يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالشهادات وهي أن القاضي من القاضي يحكم بالشاهد الواحد. الأصل في الشهادات أنه لابد فيها من شهادة اثنين، لكن المصنف رحمه الله يقول: ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين.

ما معنى هذه المسألة؟ يقول: يجوز القضاء في الأموال وأشباهها. رجل رفع دعواه على شخص يطالب مثلا بعشرة آلاف ريال، قيل له: أعندك بينة؟ قال: عندي شاهد واحد، فأتى بشاهد واحد وحلف مع هذا الشاهد، حلف بالله قال: والله الذي لا إله إلا هو إن زيداً عليه دين لي قدره عشرة آلاف ريال وعندي شاهد واحد. فهل هنا يصح أن يحكم بشاهد واحد مع يمين المدعي؟ الجواب: نعم، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله يقول لك: ويجوز القضاء في الأموال وأشباهها بشاهد ويمين.

إيش الدليل؟ قال لك: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. تمام، طيب، الأموال عرفناها، ويجوز القضاء في الأموال، معروفة، الأموال هو قلنا عشرة آلاف ريال، طيب، ما أشباهها؟ قال: الأموال وأشباهها. أشباه الأموال كالعقود مثلا، يعني إذا شهد شاهد بأن فلاناً قد أجَّر بيته، خلاص فالإجارة عقد يترتب عليه المال، فكل شيء يؤول إلى الإلزام بالمال ونحوه أو الأعيان، فهذا يدخل في هذه المسألة.

طيب، انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة تتعلق بالأيمان، قال: والأيمان كلها على البت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. إيش معنى هذا الكلام؟ لو رفعت دعوى على شخص يطالب بعشرة آلاف ريال، إحنا ملزمين على هذه العشرة آلاف، هذا المدعى عليه إذا لم يكن للمدعي بينة -المدعي اللي رفع الدعوة هذا ليس عنده بينة، ما عنده شهود على العشرة آلاف- يقال له: لك يمين المدعى عليه. المدعى عليه يحلف ويقول ماذا؟ هل يصح له أن يحلف؟ يقول: والله لا أتذكر أنني استدنت منه عشرة آلاف ريال، ما يصلح هذا، هذه اليمين لا تكفي.

لابد أن تكون اليمين على البت، فيقول: والله لم أستدن منه عشرة آلاف ريال، والله ليس له علي عشرة آلاف ريال. أما أن يقول: والله لا أعلم أو لا أتذكر، فلا يصح ذلك. إلاها، إلا في مسألة واحدة، شف قال: إلا استثناء اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم. مثال ذلك: مات زيد، مات زيد وترك عشرة ملايين ريال. من المعلوم أن التركة لا تقسم إلا بعد سداد الديون التي عليه.

تمام، فلو فرضنا أن شخصاً جاء لما مات زيد ورفع دعواه ورفع دعواه يطالب ها ورفع دعوة يطالب ورثة زيد ويقول: إن لي ديناً على زيد قدره خمسة ملايين، هاتوه من التركة، رفع الدعوة على ورثة زيد: ادفعوها من التركة. طيب، هذا الرجل إن كان له بينة يعمل بها، إن كان له بينة عمل بها، طيب إن لم يكن له بينة؟ يقال لك: يمين المدعى عليهم. طيب، ماذا يحلفون؟ هل يقولون: والله أن مورُّثنا زيد والله أن مورثنا زيداً لم يستدن من هذا الرجل خمسة ملايين؟ أو يقولون: يكفي أن يقولوا: والله إننا لا نعلم أن مورثنا زيداً قد استدان؟ الجواب، الجواب: يكفي أن يقول إيش؟

والله لا نعلم، يكفي أن يقولوا: والله لا نعلم أن مورثنا زيداً قد استدان. لماذا؟ لأن اليمين هذه يمين على نفي فعل إيش؟ الغير، واليمين التي تكون على نفي فعل الغير يكفي فيها أن يحلف على نفي إيش؟ يكفي أن يحلف على نفي العلم، يكفيه أن يحلف على نفي العلم واضح. أما يمين تتعلق بفعله هو يقول: والله ما أتذكر أني استدنت، فهذا لا يكفي، بل لابد أن تكون اليمين على البت.

ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى المسألة الرابعة في الباب، وهي إيش؟ وهي يمين الورثة والمفلس. إيش يمين الورثة والمفلس؟ قال: وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد. نحن سبق معنا المسألة اللي قبل شوية أنه يقضى بشاهد واحد مع يمين، عن يمين من؟ مع يمين المدعي. طيب، هذا هذا الميت عنده شاهد، يعني في واحد يشهد أن زيداً -طبعاً زيد مات الله يرحمه- جاء الورثة الآن بشاهد يشهد أن لزيد مليون ريال، هذه المليون ستدخل ها ستدخل في التركة.

ولكن الحق في الأصل، الحق في الأصل هو لمن؟ لمورثهم زيد، فهل هنا يقبل القضاء بالشاهد واليمين؟ قال المؤلف: إذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت معه ثبت. يثبت الحق؛ لأن الآن الحق لمن؟ الحق الآن للورثة، فحينئذ لهم أن يحلف اليمين مع وجود الشاهد الواحد يكفي. والمفلس كذلك، الصورة المفلس. المفلس هو الشخص الذي عليه ديون، عليه ديون وهذه الديون تستغرق المال الذي عنده وتزيد.

طيب، يحكم القاضي بإفلاسه وقد يحجر عليه القاضي بطلب الغرماء. السؤال: هذا المفلس إذا أتى بشاهد أن له عشرة آلاف على شخص وحلف مع هذا الشاهد يميناً، هل يثبت الحق؟ الجواب: نعم، يثبت الحق كما سبق معنا قبل شوية، سبق معنا أن القضاء بالشاهد واليمين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مانع من إعماله هنا. لكن أين تقع المشكلة؟

قال لك: لو فرضنا، لو فرضنا أن هذا المفلس عنده شاهد وطلبت منه اليمين وطلبت منه اليمين، قالوا: احلف اليمين. فأبى أن يحلف هذا المفلس، طبعاً له غرماء يطالبون بفلوس، هو مطالب بديون صح ولا لا؟ هل يمكن أن يأتي أصحاب الديون يقولون: ما دام هو رفض يحلف فنحن سنحلف؛ لأن هذا المال مآله لنا أنه حياخذ المفلس بس هو في الحقيقة سيُعطى لنا؛ لأن نحن نطالبه بديون. فهل يمكن حينئذ أن يقوموا مقام المفلس في بذل اليمين؟

الجواب: لا. اليمين تتعلق بالمفلس ليس بهم، كونه هم لهم حقوق سيأخذونها هذا لا يعطيهم حق إيش؟ لا يعطيهم حق اليمين مع الشاهد. كذلك الحكم في ورثة الميت، إذا كان هناك غرماء يطالبون الميت بدين، الرجل مات وليس عنده تركة أو عنده تركة لا تكفي الديون، وهناك شاهد واحد يشهد بوجود حقوق لهذا الميت، واحد بس شاهد. طبعا الآن هذه الحقوق التي للميت إذا وصلت إلى الميت أو إلى ورثته، من الذي سيأخذها؟ سيأخذها الورثة أو سيأخذها أصحاب الديون؟ سيأخذها أصحاب هالديون أليس كذلك؟ طيب، هل ممكن أصحاب الديون يأتوا ويقولوا: نحن نحلف يمينا مع الشاهد؟

الجواب لا، كما قلنا في مسألة، كما قلنا في مسألة الغارم الغرماء بالنسبة للمفلس. تمام.

ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة تعدد اليمين، فذكر أن ذكر مسألتين فيها تعدد في اليمين. ذكر مسألتين فيهما تعدد في اليمين. المسألة الأولى: إذا كانت الدعوة لجماعة، قال المؤلف: وإذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. هذا الرجل أتي به إلى المحكمة، اسمه حسان مثلاً أتي به إلى المحكمة يطالبه عشرون شخصاً، هؤلاء العشرون قد تعاقدوا معه على شراء عمارة كلهم يعيشون يعني كل واحد دفع جزء من المبيّض. طيب، وأنكر قال: ما اشتريتم مني شيئاً ولا دفعتم لي شيئاً.

عندكم بينة يا أيها المشترون؟ قالوا: ليس عندنا بينة. نقول لكم: يمينه. السؤال الذي يريد أن يذكره المؤلف: هل تتعدد الأيمان بتعدد هؤلاء المدعين؟ الجواب: نعم، تتعدد، فكل واحد من هؤلاء المدعين من حقّه أن يطالبه باليمين. حينئذ إذا طالبه الكل فلكل واحد يمين. فليحلف كم؟ يحلف عشرين يميناً. كويس يا شباب.

طيب، نجي للمسألة التي بعدها وهي مسألة ايش؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن قال: أنا أحلف قبل هذي، هذي ظهرت بالخطأ أصبروا، وإن قال: أنا أحلف يميناً واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا. لنفس المسألة السابقة يعني أصبروا قبل اللي ظهرت قدامكم هذي ظهرت مبكراً، لكن نقول في المسألة السابقة إذا كان المدعون جماعة وأبى المدعى عليه وقال: أنا أحلف يميناً واحداً لجميعهم، أقول: والله ليس لهؤلاء شيء. نقول: لا، لا يقبل منه ذلك، وتلزمه الأيمان بعددهم إلا أن يرضوا. إذا رضيوا هما جزاهم الله خيراً، ولا يلزمه حينئذ إلا يميناً واحداً.

ثم انتقل إلى المسألة اللي قدامنا هذي، وهي مسألة الحقوق المتعددة على واحد، يعني الآن المدعي المدعي واحد والمدعى عليه واحد، لكن المدعى به متعدد، مدعى به يعني الحقوق. يقول هذا الرجل يا فضيلة الشيخ في المحكمة: يقول هذا الرجل قد اشترى مني سيارة ولم يدفع ثمنها، ولم يدفع ثمنها وهو مائة ألف ريال، وكذلك استعار مني كتباً ولم يردها، وهو كتاب المغني لابن قدامة، وكذلك استأجر مني داراً، وكذلك أتلف لي متلفاً، وهكذا تعددت الحقوق والمدعي والمدعى عليه هذا واحد وهذا واحد، فهل تتعدد الأيمان بتعدد كما تتعدد بتعدد مدعى عليه أو بتعدد المدعي؟ الجواب: نعم تتعدد.

ولهذا قال المؤلف قال: وإن ادعى واحد ها المدعي هذا واحد حقوقاً على واحد أن مدعى عليه واحد، لكن الحقوق ايش؟ الحقوق متعددة. قال: فعليه في كل حق يمين. يحق حينئذ للمدعي أن يطالبه بعدة أيمان على كل حق يميناً. طبعا بنيامين كما سبق إذا فيه بينة لا نلجأ إلى اليمين، لكن المقصود عند عدم وجود البينة ولا الإقرار.

طيب، ننتقل بعد ذلك إلى آخر مسألة في الباب وهي: ما هي الحقوق التي تثبت فيها اليمين؟ هل كل الحقوق كل الحقوق تثبت فيها اليمين عند القاضي؟ الجواب: لا. قال المؤلف رحمه الله: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي. قال: في كل حق لآدمي ولا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود والعبادات.

للتوضيح: رجل ادعى على شخص بعشرة آلاف ريال يطالبه بها، تثبت اليمين؟ نعم، تثبت اليمين لأن هذا حق لآدمي، والمؤلف يقول: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي. طيب، شخص آخر ها استدعي عند القضاء، مم استدعي عند القضاء ومثل أمام القاضي على أن هذا الشخص لا يصلي؟ من المعلوم أن الشخص الذي لا يصلي فإن الإمام أو نائبه يدعوه إلى فعل الصلاة. طيب، هذا جاء ودعي لمنافع للصلاة فحلف بالله عز وجل قال اه نعم، فانكر قال: ما هو صحيح أني ما صليت بل أنا قد صليت.

السؤال الآن: هل تلزمه اليمين؟ نقول: لا تلزمه اليمين، لأن هذا من حقوق الله تعالى. كذلك الحدود مثلاً، وهل من حقوق الله من العبادات مثلنا عليها بالصلاة كذلك الزكاة. مثال على الحدود: لو أن الشخص إذ دعي عليه بأنه والعياذ بالله قد شرب الخمر فحلف بالله عز وجل ولم تقم البينة، فهل تتوجه إليه اليمين؟ هل تتوجه لمن؟ يقول: أحلف بالله أنك ما شربت الخمر. نقول: لا. لو قال: لم أشرب الخمر ولم يحلف بالله عز وجل، إنه ما حلف بالله عز وجل أنه لم يشرب الخمر، نقول: يبرأ بذلك ولا تلزمه اليمين، لأن حقوق الله عز وجل من الحدود والعبادات لا تشرع فيها اليمين.

هذا بالنسبة لهذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بس ناخذ التمارين على وجه السرعة. يقول: ما اليمين المشروعة التي يطلبها القاضي؟ اليمين بالله هذا ألف، أو اليمين بالله فقط للمسلم وبما يعظمه الكافر ها شو الجواب ألف ولا باء؟ الجواب الصحيح ألف، أحسنتم، لماذا؟ لأن المؤلف قال: سواء كان مسلما أو كافرا، ولا يجوز أن نحلف كافرا بغير الله.

السؤال الثاني يقول: ما حكم القضاء بالشاهد واليمين؟ وفيه أربع خيارات ها يقضى بهما في الأموال وأشباهها، ولا في الأموال والقصاص، ولا في الأموال القصاص الحدود والنكاح؟ الجواب ها ألف أحسنت يقضى بها في الأموال وأشباهها.

هل تكون اليمين عند القاضي على البت أو على نفي العلم؟ ايش الجواب؟ على البت ولا على نفي العلم؟ ما لي فعل البت ما أعلم في العلم. جيم على البت إلا في نفي فعل غيره زال على البت الله فيما يقول فيه الشاجرين. ايش الجواب؟ جواب جيم لله في نفي فعل.

إذا كانت الدعوة على جماعة، فكم يمينا تلزمهم؟ عليهم يمين واحدة، على كل واحد يمين، عليهم ثلاثة أيمان مهما كثروا. شو الجواب؟ على كل واحد يمين، على كل واحد ما أدري هذي قرأناها في الدرس نحن قرأنا إذا كان الحق اه فان كانت الدعوة لجماعة وإن دعا واحد حقوقاً على واحد. طيب، على كل حال تؤخذ من مفهوم عبارة المؤلف، وهذا واضح أن المدعى عليه ذات عدد، فإن كل واحد من المدعى عليهم عليه اليمين.

ما الذي تشرع فيه اليمين عند القاضي؟ حقوق الآدميين ولا في حقوق الآدميين والحدود، ولا حقوق الآدميين والعبادات، والحقوق الآدميين والحدود والعبادات؟ الجواب ألف في حقوق الآدميين.

الأسئلة المقالية الشاملة: يقول السؤال الأول: ما اليمين المشروعة في الحقوق؟ الجواب: اليمين المشروعة هي اليمين بالله عز وجل، سواء كانوا الحالف مسلما أو كافرا.

هل يقضى بالشاهد إلى اليمين؟ الجواب: نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين. متى تكون؟ طبعا متى يقضى بالشاهد واليمين؟ في الأموال وأشباهها.

السؤال واحد وستين: متى تكون اليمين على البت ومتى تصح العلان في العلم؟ ايش الجواب؟ جواب أن اليمين دائما على البت إلا في نفي فعل غيره فإنها تكون على فعل على نفي ايش؟ نفي العلم.

هل يثبت الحق بشاهد ويمين في مسألة المفلس وورثة الميت التي ذكرها المؤلف رحمه الله؟ وهل للغرباء أن يحلفوا مع الشاهد؟ أما أنه يثبت بالشاهد واليمين؟ نعم يثبت، لكن ليس للغرباء يحلف مع الشاهد.

هل تتعدد الأيمان بتعدد المدعين الجواب؟ نعم تتعدد.

فيما تشرع اليمين؟ شو الجواب؟ تشرع اليمين في كل حق من حقوق الآدميين، ولا تشرع في حق الله سبحانه وتعالى من الحدود والعبادات.

الربط من أصول الفقه يقول: استخرج من الباب مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال المفرد المعرف بأل ايش يعم استخرج مثالا على قاعدة المفرد المعرف بال يعم ها يا شباب.

من يعرف هذا؟ من يعرف مثالا على هذا قبل ما نشوفه في الكتاب لاني أنا معلق عندي في شرح العمدة. طيب، نقول المثال الذي هو ثمانية وستين: وتشرع اليمين في كل حق لآدمي. من أين أخذناه؟ من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: يمين على مدعى عليه، ولكن يمينه على المدعى عليه المدعى عليه. هذا مفرد معرف بأل يعم كل كل مدعى عليه، وأخرجنا حقوق الله عز وجل بالدليل الخاص، تخصيصا للعموم بالقياس.

نريد مثالا على تخصيص العموم بالقياس في هذا الوقت، المثال أيها الإخوة هو في قوله: ولا تشرع في حقوق الله من الحدود، لأنه الحديث عام، حديث عام لكل اللي هو ولكني من على المدعى.

عليه لكل مدع عليه، حتى في حقوق الله وحتى في الحدود. ولكن لما كانت الحدود تدرأ بالشبهات تماماً، ولا يمكن أن يقضى فيها من نقول، فحينئذ نقول: قلنا إن الحدود تخرج من العموم في قوله: ولكن اليمين على المدعى عليه، تخصيص للعموم بالإجماع أيضاً. مثاله في: لا تشرع في حقوق الله تعالى من الحدود، فقد ذكر آه في المغني والشرح الكبير أنه لا يعلم خلاف في عدم مشروعية اليمين في الحدود.

سائل للبحث والمناظرة: مشروعية اليمين في كل حقوق الآدميين. هنا يبحث الطالب، تبحث بارك الله فيكم خاصة المتخصصين، تبحثوا عن إيش؟ خلاف العلماء في ضابط اليمين، آه في ضابط حقوق الآدميين التي تشرع فيها اليمين، نعم.

طيب، هذا بالنسبة بالنسبة اليمين في الدعاوى. بالنسبة للإقرار نؤجله إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.