بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
هذا الباب، وهو باب تعارض الدعاوى، سبق معنا في الباب اللي قبله، إيش سبق معنا في الباب اللي قبله؟ أنه يرجح باليد. وقال: عندنا أحوال، الباب اللي قبل ذكر أحوال ثلاثة كلها فيها يد. قال: الحالة الأولى أن تكون في يد أحدهما، والثانية أن تكون في يديهما، والثالثة أن تكون في يد غيرهما.
لأنه عندنا إذا تعارضت الدعاوى، أما أن توجد بينة فيرجح بها، أو لا توجد بينة. يعني أما توجد بينة اللي هي الشهود مثلاً، أو لا توجد بينة، أو تتعارض البينات. تمام، بس قبل ما تركزوا معاي الآن، طيب، إذا وجدت بينة إيش حنسوي؟ حنعمل بالبينه ما في كلام.
إذا لم توجد بينة لأي من الطرفين، هنا حنحتاج أن ننظر في اليد، نرجح أحد الطرفين باليد، يعني اللي يده على الشيء نرجحه، أو نرجح أحد الطرفين بظاهر الأحوال وقرائن الأحوال. مثال ذلك، مثال لو فرضنا مثلاً، لو فرضنا مثلاً أننا حصلت دعوى قضائية بين زوج وزوجته في ممتلكات البيت، وجاء الرجل يدعي ملكية الذهب والخواتم الموجودة في البيت، نقول هنا: المرأة تتمسك بظاهر وقرائن، إذا ما في بينة لاحدهما فالقرينة مع من؟ أن هذه أشياء تستعملها المرأة، فالقرينة أنها لها.
طيب، فهنا سيتكلم عن بعض هذه المرجحات، أول مسألة أمامنا الآن: إذا تنازع قميصاً. يعني إيش تنازعا؟ تنازع المدعي والمدعى عليه، يعني تنازع المتداعيان، تنازع إيش المتداعيان؟ في قميص واحد، أحدهما لابسه والاخر ماسكه من برا آخذ بكمه. ها، فهو لمن؟ للابسه، واضح؟ اللي لابسه قرينة الحال أقوى من الرجل اللي ماسك فيه. واضح؟ إذاً، إذا تنازع قميصاً أحدهما لابس والاخر آخذ بكمه فهو لمن؟ للابسه.
الثاني: إذا تنازع دابة، أحدهما راكبها أو له عليها حمل، والآخر لا راكب ولا له حمل. خلاص، جاؤوا للمحكمة وقالوا: يا فضيلة الشيخ، هذه السيارة سيارتي. خلاص، واحد راكب السيارة وواحد يقول: يا شيخ السيارة معاي وانا جاي بها إلى المحكمة وأنا اللي راكب عليه فهو مرجح، أو يقول: يا شيخ افتح السيارة ستجد السيارة كلها أغراضي أنا، يعني كتبي وأغراضي وفي الشنطة في كذا، فنقول هذا مرجح، إذاً هي لراكب أو لمن له عليها حمل.
تنازع في أرض، قال واحد: هذه الأرض حقتي، والثاني يقول: لا حقتي. طيب، زيد وعمرو، زيد يقول: يا شيخ النخل الموجود في الأرض والبناء الموجود في الأرض والزرع الموجود في الأرض أو واحد من هذه الثلاثة هو ملك لي، فيقول القاضي: يا عمرو هل صحيح أن النخل ملك لزيد؟ قال: نعم النخل ملك له، ولكن الأرض ملك لي. فهنا المرجح من له فيها إيش؟ نخل، شجر، أو بناء، أو زرع، لأن هذه قرينة على إيش أنها...
طيب، المسألة التي بعدها يقول إيش؟ المدعى به قماش الدكان، الخصم الأول بعض آلة تناسب صنعته، والخصم الثاني بعض آلة تناسب صنعته. يقول: إذا تنازع صانع في قماش دكان، يعني إيش قماش الدكان؟ المقصود بالقماش هنا مو القماش تحديدا اللي نسميه احنا قماش، المقصود أغراض الدكان، يعني في دكان وفي أغراض، فهو كل واحد يدعيه، أغراض الدكان.
الدكان هذا فيه أدوات حدادة وفي أدوات نجارة ورشة، فادوات حدادة وأدوات نجارة، وجاء زيد يقول: يا شيخ الأدوات الموجودة لي أنا، عمرو يقول: لا لي أنا، إيش يحكم القاضي؟ يقول: تعال يا عمر أنت نجار؟ قال: نجار. قال: أدوات النجارة لك، وأنت حداد؟ أدوات الحدادة لك، فآلة كل صناعة لصاحبها، لصاحب هذه الصناعة.
إذا تنازع الزوجان في قماش البيت، يعني إيش برضه قماش البيت؟ مو قماش يعني أقمشه، لا، المقصود أغراض البيت. خلاص، إذا تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال، وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح لهما فهو بينهما. الآن الرجال يقول الأغراض هذه اللي في البيت كلها لي، خلاص نقول له تعال كيف كلها لك؟ هذا مثلاً على سبيل المثال هذه عطور نسائية ليست لك، هذه للزوجة، طيب هذه عطور رجالية نعم هي لك، الزوجه تبغى كل شيء والرجال يبغى كل شيء، فنحكم ما يصلح للرجال عطور رجالية للرجال، عطور نسائية للمراه ملابس نسائية للمراه ملابس رجالية للرجل، ما يصلح لكل واحد، طيب في اشياء تصلح لهما نحنا الان عندنا مشكلة إيش هي؟ أنه عندنا ليس هناك يد ولا هناك بينة، إيش حنسوي؟ ما في مرجح تحكم، يعني لا نقدر نقول هي للزوج، فماذا نصنع؟ نقول يتناصحوا بينهما النص بالنص.
طيب، المسألة اللي بعدها: تنازع حائطا معقودا ببنائه أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له. يعني إيش الآن؟ هذا جاره وجاره الاثنين جيران جنب بعض، هذا ارضه هنا وهذا ارضه هنا، والأرض بينهما جدار فاصل، هذا الجدار لا هو لاصق في بيت زيد ولا هو لاصق في بيت عمر، جدار في النص، فهو لمن؟ لا يمكن نرجح زيد ولا عمر، ما في أي شيء نستطيع أن نرجح به، إذاً هو لهما. خلاص هذا، وإن تنازع حائطا معقودا ببنائه أو محلولا منه، احنا جبنا مثال على إيش؟ محلولا منه أو معقودا، يعني إيش؟ يعني فيه الجدار النص لاصق في بيت زيد ولاصق في بيت عمرو، أيضاً هو لهما النص بالنص.
قال: وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، إذا كان هذا الجدار في النص بينهم لكن من جهة عمرو ما هو لاصق في بناء عمرو، ومن جهة زيد لاصق في بناء زيد، في مرجح لزيد ولا نرجح نحكم به. لاحظت نحنا الان ليس عندنا نبحث عن أي شيء نرجح به، فوجدنا يعني وسيلة للترجيح عملنا بها.
خلاص، اللي بعده يقول: تنازع صاحب العلو وصاحب السفل في السقف، واحد ساكن تحت صاحب العلو اللي ساكن فوق، وصاحب السفل اللي ساكن تحت، مو هذا العلو والسفل بينهم يعني سقف، هذا السقف هو أرض لصاحب العلو وسقف لصاحب السفل، هذا يقول: والله هذا الخشب وهذا الاشياء حقتي، أنا صاحب السفل يقول: لا هذا سقفي، هذا يقول: هذه أرضي، فماذا نعمل؟ كل كل منهما متساوي في الترجيح، هذا بحاجة إلى سقف وهذا بحاجة إلى أرض فنحكم بينهما نقول: فالسقف الذي أي نعم يقول: في السقف الذي بينهما ها فهو بينهما، طيب فهو بينهما لأنه ما في مرجح.
اللي بعده: تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، يعني إيش؟ يعني عندنا صاحب أرض وصاحب نهر اللي هو مثلاً يعني ساقية أو نحو ذلك، وصار فيه جدار يفصل بينهما فماذا نحكم به؟ نقول: هو بينهما، ما دام ما في مرجح فهو بينهما نص بالنص.
تنازع قميصاً أحدهما أخذ بكمه وباقيه مع الآخر مو لابسه، ها، في الاول قلنا إذا كان لابسه، لا، احنا الان هذا واحد ماسك من هنا وواحد ماسك الباقي فهو بينهما ما في مرجح بينهم، يعني كون والله هذا ماسك جزء أكبر من هذا ها، كون هذا ماسك جزء أكبر من هذا لا يعني أنه مالك.
المسألة الأولى: تنازع قميص أحدهما لابسه، لا، احنا ما في ولا واحد لابس، ماسكينه في السوق، واحد يجر من هنا وواحد يجر من هنا، فهذا بينهما.
إذا تنازع في ميت، ها، قال: وإن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما أنه كان على دينه، فإن عرف أصل دينه حمل عليه، وإن لم يعرف أصل دينه فالميراث للمسلم، وإن كان لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهم بينة حكم له بها.
هو الآن الرجال هذا مات والتركة حقته حسب ما وصلنا من الأخبار الله أعلم صحتها، أنه هذا الرجل ترك حقته 50 مليون ريال، وله ابنان: ابن مسلم وابن نصراني، الميراث لمن؟ ما نقدر نقول الميراث للمسلم إلا إذا كان الأبو مسلما، ونقول الميراث للنصراني إذا كان الأبو نصرانيا، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إيش اللي حصل؟ الابن المسلم يقول يا فضيلة الشيخ أنا أبوي مسلم ملتزم يصلي في المسجد، نصراني يقول: لا
هذا أبوي ما يفوت يوم الأحد في الكنيسة، نصراني، كل يدعي أنه على دينه عشان ايش؟ يبغوا 150 مليون. خلاص، طيب، يقول القاضي: تعالوا، هل يستطيع واحد منكم يثبت ببينة أن الأب يوماً من الأيام كان مسلماً أو أنه يوماً من الأيام كان نصرانياً؟ قال النصراني: نعم، الشهود يشهدون أنه كان نصرانياً. فقال المسلم: صحيح، هو كان نصرانياً بس قبل ما يموت أسلم. لمن؟ للنصراني؛ لانه ثبت عندنا أنه كان نصرانياً، واليقين لا يزول بالشك، لا نحكم بانتقاله بالإسلام إلا ببينة، هذا عنده بينة أنه كان يوماً من الأيام نصرانياً، وهذا يدعي أنه أسلم، والأصل في الصفات العارضة العدم، فنحكم للنصراني، لو كان العكس، قال: والله أنا عندنا شهود أنه مسلم، قال النصراني: لكنه تنصر قبل أن يموت، لا يقبل هذا، طبعا هذا يعتبر مرتد، لكن المقصود أن عرف أصل دينه حمل عليه.
أو كان هذا مثلاً الأسرة والآباء والأجداد كلهم ايش ها نصارى؟ فيحمل على ذلك، واما إذا أتى ببينة أنه مات على الإسلام، خلاص، إذا أتى ببينة واضح. قال: وإن لم يعرف أصل الدين، إذا ما استطاع واحد منهم يثبت، ما عرفنا أصل الدين، نحكم بايش؟ الميراث للمسلم؛ لأن المولود يولد على الفطرة، والإسلام مرجح على غيره، وإن كان لهما بينتان، طيب، لو فرضنا أن المسلم أتى ببينة والنصراني أتى ببينة، هذا أتى ببينة مسلم وهذا أتى بينة نصراني، نرجح بينة المسلم؛ لأنها تترجح بايش؟ بأن الإسلام هو الأصل، وإن كانت لأحدهما بينة، لو كان النصراني عنده بينة والمسلم ما عنده بينة، نعمل بالبينة، صاحب البينة بغض النظر.
طيب، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى في النزاع، ايش هي؟ هذه مسألة فيها نزاع بين شريكين. نعم، كل واحد يدعي على شريكه أنه أعتق نصيبه من العبد، يعني ايش؟ عندنا زيد وعمرو يملكون عبداً بالنص بالنص، زيد يملك 50% وعمرو يملك 50%. ادعى زيد، قال: يا شيخ، ترى عمرو أعتق نصفه، الذي يملك النصف عمرو أعتق النصف، قال عمرو: لا، ما صحيح، أنت أعتق النص. طبعا ايش فائدة المسألة؟ فائدة المسألة أنه إذا أعتق أحدهم النصف وكان غنياً، يعني افرضي زيد، افرضوا زيد هو ايش الذي أعتق النصف وزيد غني، ايش اللي يحصل؟ العبد يعتق بالكامل، ما يعتق نص، يعتق 100%. طيب، ومسكين عمرو ما أعتق، ايش ذنبه؟ نقول: زيد يدفع لعمر تعويضاً عن قيمة النصف، خلاص، فيعتق العبد كامل، ويتحمل المعتق للنصف قيمة النصف الآخر لصاحب النصف الآخر كويس.
فهذا اللي حاصل، كل واحد يبغى يرمي على الثاني عشان يصير ياخذ من الثاني ايش التعويض؟ ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه منه وهما موسر، كلهم أغنياء، طبعا ليش قيدنا موسر؟ لأنه نحنا قبل شوية قلنا ايش؟ قلنا: إذا أعتق وعنده تتمة يدفع التتمة، إذا أعتق وهو فقير ما يقدر يدفع التتمة، يبقى النص الثاني عبد، فيصير نص عبد نصح خلاص نعيد. إذا أعتق شخص نصف العبد والنصف الثاني مملوك لشريكه، هذا المعتق للنصف إن كان غنياً يملك قيمة النصف الآخر، نقول له: ادفع قيمة النصف الآخر لصاحب النصف الآخر ويا صاحب النصف الآخر مع السلامة عتق العبد كله.
أما إذا كان المعتق للنصف فقيراً، فلا يعتق إلا النصف فقط؛ لأنه ما حيقدر يدفع الضرر عن شريكه، فيبقى الشريك يملك النصف الآخر، إن شاء الله أنكم فهمتم، إذا ما فهمتم أصلاً المسألة ما لها حاجة في هذا الزمان في الغالب. يقول: وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه، يعني زيد غني وعمر غني كويس، فزيد يقول إن عمرا قد أعتق النصف، أقر الآن زيد على نفسه، أقر زيد على نفسه بأنه بأن ملكه لنصفه قد زال، صح ولا لا؟ ليش؟ هو قال إنه عمر أعتق، مو عمر غني ولا لا؟ وعمر الغني إذا أعتق سيسري العتق إلى الكامل، معناه أنت أقرت، أقرت بزوال ملكك عن النصف، والثاني نفس الدعوة بدعيها إذا أقر على نفسي بزوال ايش ملكية يعني النصف فيعتق العبد كاملا ولا ولاء له عليه، يعني ما في واحد منهم يكون له الولاء، الولاء أنه إذا مات هذا العبد من يرثه؟ لا هذا ولا هذا، خلاص.
قال: وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسراً، يعني زيد غني وعمر فقير، فزيد يقول إن أن عمرا قد أعتق النصف، زيد غني وعمر فقير، زيد يقول إن عمرا قد أعتق النصف، وعمر يقول إن زيد قد أعتق النصف، فما الذي يعتق؟ قال: عتق نصيب المعسر وحده، ليش عتق نصيب المعسر وحده؟ لأنه المعسر هذا سيندفع الضرر عنه بايش، كده مكتوب الموسر؟ ايوه، هنا حصل الاشكال في نسخة عتق نصيب الموسر وفي نسخة عتق نصيب المعسر.
ايو، ليش عتق نصيب الموسر؟ لماذا يعتق نصيب الموسر؟ طيب، قال: شوفوا، قال عتق نصيب المعسر وحده، ليش؟ شوف ايش يقول في العدة شرح العمدة، يقول: لأنه الآن المعسر المعسر قال اللي هو نفترض في المثال عمر، عمرو معسر، قال المعسر: يا أيها الشيخ، إن زيداً الغني الموسر قد أعتق نصفه. أليس الموسر إذا أعتق النصف سرى العتق إلى البقية ولا لا؟ صح ولا لا؟ الموسر إذا أعتق نصف يسري العتق إلى الكل. نعم، وأنت يا عمر قد أقرت بأن زيداً أعتق، ليش جعلناه إقرار؟ إذا أنت معترف أن نصيبك أن ملكك عن نصيبك قد زال، صح ولا لا؟ أنت الآن لما قلت إنه زيد أعتق هذا إقرار على نفسك بأن ملكك في النصف قد زال، أنك الآن ما تملك النصف؛ لأنه زيد أعتق ويسري العتق إلى الكل، ففي هذه الناحية هذا إقرار هو إقرار بزوال الملك.
وأما ادعاؤك بأن زيداً قد أعتق فهذه دعوة لا تقبل إلا ببينة، فصار قولك إن زيداً أعتق مزيل للملك عن نصفك غير مزيل للملك عن نصف زيد؛ لأنك أنت ما تقدر تتصرف في ملك زيد؛ لأن هذه دعوة على الغير، الدعوة لازم بينة، لكن الإقرار سيد الأدلة، فيؤخذ الإنسان بإقراره، فلذلك قال: عتق نصيبه المعسر وحده. وإن كانا معسرين لم يعتق منه شيء، قال زيد: إن عمرا أعتق، وقال عمر: إن زيداً أعتق، ولا واحد منهم يقر أن هو نفسه أعتق، لا يعتق هذا ولا هذا؛ ليش؟ لانه لما زيد وعمر كلهم معسرين، لما زيد يقول إن عمرا قد أعتق، هل زيد أقر على نفسه بزوال ملكه؟ لا، لانه الملك لا يسري، العتق لا يسري إلا إذا كان المعتق للنصف ايش غني، والمعلنصف الآن معسر، فلا يزول ملك عن أي منهما.
طبعا هذه المسائل يمكن تقول نادرة ولا أحتاجها، بس فيها رياضة للذهن، فيها كذا الواحد ايش يفك فك ايش؟ يحرك عضلات مخه. قال: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه ولا ولاء له عليه. الآن هما الاثنين معسرين، طيب لو جاء زيد واشترى نصيب عمر؟ اشترى منه، مو أنت أمس يا زيد بتقول إن عمر أعتق نصيبه، كيف تجي تشتري منه؟ كيف تجي تشتري منه؟ أنت قد أقرت أنه عتقه، فلما تشتريه الآن خلاص يعتق، واضح؟ فيعتق بالنسبة لك. قال: وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري إلى باقيه. ليش؟ ليش ما يسري الباقي؟ لأنه أنت ما اعتقت بنفسك حتى يسري الباقي، وأن في الحقيقة أنت تقول إن زيداً قد أعتقه حينما كان معسراً، خلاص، ولا ولاء له عليه؛ لأنك أنت تقول: ما الولاء لمن أعتق؟ وأنت أصلاً ما اعتقت، أنت قلت إن زيداً هو الذي أعتق أو عمراً هو الذي أعتق. لخبطتوها؟ يلا، مشوها، أجلسوا كذا اسمعوا المقطع مرة، مرتين، ثلاثة حتى ايش تتفكك الأمور، واكتبها في ورقة، بس الهدف في الأخير هو تحريك رياضة العقل.
وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. الآن عكس المسألة الأولى، قال زيد: أنا اعتقت النص، قال عمرو: لا، أنا اعتقت النص قبلك، فكل واحد يدعي أنه هو الذي أعتق، ايش الفائدة؟ طبعا اللي أعتق النص عليه ضرر من ناحية وله فائدة من ناحية، فهو
ممكن يكون من ناحية مقر ومن ناحية مدع. كيف مدعي؟ هو الآن يدعي يقول: أنا أعتقت قبله؛ عشان ياخذ عشان ياخذ الولاء؛ لأن الولاء لمن أعتق، لأنه هو حيدفع للثاني. النص يقول: خذ قيمة النص الذي عندك، ولكن الولاء لي. يعني هذا العبد مثلاً متوقع له مستقبل تجاري كبير، وحيكون ميراثه ضخم. طيب، قال: أنا أبغى الولاء تبعه، واضح؟ فدعى كل واحد من المسترين، قال: أنا اللي أعتقت، قال: لا، أنا اللي أعتقت. ها، تحالف، ما عندنا الآن بينة، كل واحد يدعي دعوى، ما عندنا بينة، إيش نسوي؟ زي ما قلنا: النص بالنص. فيتحد؛ فإن كل واحد يحلف، ويكون الولاء بينهما نصف لهذا ونصف لهذا.
اللي بعدها: وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فانت حر، وإن قتلت فأنت حر، فادعى العبد براءة أو قتلاً. يعني عندنا الآن مسألة ثانية، مسألة إذا قال الرجل لعبده: إن برئت من مرض هذا فأنت حر، ادعى العبد أن الرجل قد برئ. العبد يصير حر ولا لا؟ يصير حر؛ لأنه تحقق الشرط. الورثة قالوا: لا مو صحيح. أنكر الورثة، فالقول قولهم. ليش قولهم؟ لأن الأصل في الصفات العارضة العدم. احنا عندنا أن الرجال كان مريض، هل عندك بينة أنه برئ؟ شوف، ما عندك بينة، ما عندك بينة أنه برئ، فالإصل نتمسك بالصف بالوصف الثابت وهو أنه لم يبرأ من مرضه.
قال: وإن قتلت فأنت حر. يقول السيد لعبده: إذا أنا قتلت فأنت حر. بعد فترة السيد مات، جاء العبد قال: يا شيخ هذا مات مقتولاً. قال الورثة: لا، ما مات مقتولاً. القتل وصف أصلي ولا عارض؟ وجوده هو الأصل ولا عدمه هو الأصل؟ عدمه هو الأصل، فالقول قول الورثة.
وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله، عتق العبد؛ لأن بينته تشهد تشهد بزيادة. يعني إيش؟ الورثة جابوا بينة أن أبوهم لم يبرأ من مرضه، العبد جاب بينة أنه برئ من مرضه. من الذي تقدم بينته؟ بينة العبد. ليش؟ لأن البينة التي تشهد بأنه لم يبرأ تشهد بناء على الأصل، والبينة التي تشهد بأنه برئ تشهد بشيء يخالف الأصل، فعندها زيادة علم.
خلاص، كذلك إذا ادعى الورثة أنه لم يمت مقتولاً، قالوا: ميت بس ما قتل، والعبد أتى ببينة أنه قتل، والورثة أتوا ببينة أنه لم يقتل، نقول: ها، بينة الورثة أنه لم يقتل مبنية على الأصل، والمخالف للأصل عنده زيادة علم، فناخذ بها. هذا معنى: لأن بينته تشهد بالزيادة.
يقول: ولو مات رجل وخلف ابنين وعبد متساوي القيمة لا مال له سواهما، فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه، عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا وقال الآخر: بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي أعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني: أعتق أحدهما لا أدري من منهما، أقرع بينهما، وقامت القرعة مقام تعيينه.
طيب، يقول إيش؟ يقول صورة المسألة كالاتي: واحد رجل مات، وإيش التركة اللي عنده هذا الرجل؟ هذا الرجل عنده تركة هي عبارة عن عبدين فقط، وهذان العبدان متساويان في القيمة، يعني هذا العبد قيمته مئة ألف وهذا العبد قيمته مئة ألف. فمات الرجل وهذه هي التركة: عبد قيمته مئة ألف وعبد قيمته مئة ألف. قال: لا مال له سواهما، شوف بس عشان نحط المؤشر تتضح أكثر، لا مال له سواهما، ما عنده فلوس غير كذا.
فاقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرضه، عتق ثلثاه إن لم يجيز عتقه كله. قال الأولاد زيد وعمر الولدين: نحن نعترف أن والدنا قد أعتق العبد الذي اسمه حسني، كويس، في مرض موته. طبعا لو اعترفوا أنه أعتقه في حياته في صحته يعتق العبد كله، ما لنا شغل. لكن هم يقولوا: أعتقه في مرض موته. سبق معكم أن العتق والتصرف والتبرع في مرض الموت ينفذ منه فقط بقدر الثلث، وأما الزائد على الثلث يتوقف على إيش؟ على إجازة الورثة.
فهذول قالوا: إنه هو أعتق عبده الذي اسمه مثلاً حسني، طيب، في مرض موته. إذا أجازوا عتق العبد كامل، خلاص يعتق العبد كامل وخلصنا الموضوع. لكن إن لم يجيز عتقه يعتق إيش؟ الثلثين من العبد، ولا الثلث؟ يعتق الثلثين؛ لأنه احنا نجيز له التصرف في ثلث ماله كله، صح ولا لا؟ وهو عنده عبدين، صح، عنده عبدين، فثلث ثلثي الواحد منهما هو ثلث الجميع.
الآن العبد قيمته نفترض مئة وخمسين ألف، الواحد العبد قيمته مئة وخمسين ألف، هو عنده عبدان، يصير كم؟ مئة وخمسين زائد مئة وخمسين ثلاثمئة ألف. فإذا أعتق واحدا فقد أخرج تصرف في مئة وخمسة ألف، ونحن لا نجيز له التصرف إلا في مئة ألف فقط، فيعتق من العبد بقدر مئتي ألف، اللي هو ثلثين من العبد. واضح؟ عشان كذا بس عشان تفهموا أنها الثلث، لأنه هو عنده عبدين، فعنده ثلاثمئة ألف، فيعتق بقدر مئة ألف، اللي هي ثلثي العبد، العبد الواحد مئة وخمسين ألف، ثلثه كم؟ ثلث الواحد خمسة، مئة وخمسين خمسين خمسين خمسين صارت مئة وخمسين. طيب، والتركة كاملة كم؟ ثلاثمئة ألف، فلك حق تتصرف في كم؟ في مئة ألف، فإذا اعتقت عبد كامل فقد تصرفت في مئة وخمسين ألف، ونحنا نقول: لا، لك حق فقط في مئة ألف، فإذا لم يجز الورثه فيعتق من العبد بقدر مئة ألف، اللي هي ثلثي العبد، واضح؟ بس افهموها بهذا الفهم.
طيب، قال: إن لم يجيز عتقه كله. أما إذا أجاز عتق كله يعتق كله. وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: بل هذا. هذا قال: أبي أعتق حسني، والثاني قال: أبي أعتق سعدون، كويس. طيب، الآن زيد يقول: أبي أعتق حسني، وعمرو يقول: أبي أعتق سعدون، ما اتفقوا على واحد، تمام. عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي أعترف بعتقه ونصف الآخر.
افهموها كالاتي: الآن عمرو زيد، زيد يقول: أبي أعتق حسني، إذاً أنت يا زيد عندك في قناعتك وفي إقرارك أن الثلثين من حسني إيش فيهم؟ قد عتق، زي ما قلنا في المثال السابق، أنه الثلثين من حسني قد عتق، فلا يجوز لك أن ترث من حسني تتملك من حسني إلا بالقدر المتبقي الذي لم يعتق، اللي هو كم باقي في حسني؟ باقي ثلث لم يعتق. طيب، ثلث وأنت عندك شريك في الورثة يشاركك، فأنت حاخذ الثلث ولا حاخذ نصف الثلث؟ حاخذ نصف الثلث، اللي هو السدس. هذا معنى قوله: عتق ثلث كل واحد منهما، اللي هو من العبدين، وكان لكل ابن سدس الذي أعترف بعتقه، يعني الآن زيد يأخذ السدس من حسني.
طيب، وأما زيد يأخذ من سعدون كم؟ زيد يأخذ من سعدون كم يأخذ؟ النصف من سعدون. ليش؟ لأنه هو يقول أن سعدون لم يعتق أصلاً، وأنا لي حق في النصف وأنت، فيكون كلام زيد، كلام زيد هذا دعوى، كلام كلام عمرو أن أبوه أعتق سعدون هذه دعوى، قلنا: يعتق فيها بقدر الثلث.
خلينا نعيد المثال، بس افهموا قبل ما نعيد المثال: أن إقرار الإنسان على نفسه يؤاخذ به، واقراره على غيره لا عبرة به إلا ببينة. زيد قال: أبوي أعتق حسني، الأصل أن يعتق من حسني كم؟ إذا اتفقوا كلهم يعتق الثلثين، لكن الآن ما يعتق إلا الثلث؛ لأن زيد أقر على ما ما يستطيع التصرف فيه، وهو الثلث اللي هو حقه ونصيبه. كان هياخذ هو نصف العبد ميراث، كان هياخذ نص العبد ميراث، فهو أقر بعتقه، فيطلع منه إيش منه؟ الثلث فقط، يطلع منه الثلث فقط، يعتق منه الثلث فقط بناء على دعوى زيد.
الثلث الثاني، هذا ما لك حق يا زيد تدعيه؛ لأنه ما هو إقرار على نفسك، كذا دخلت على حق غيرك فلا يعتق، لكن في الوقت نفسه أنت أنت تدعي أن اللي عتق منه الثلثين حسب دعواك، إذاً الثلث الثاني وإن لم يعتق لكن لا حق لك في أن تاخذه ميراثاً، أنت قناعتك أنه هو حر، كيف تاخذه ميراث؟ خلاص، أما في العبد الثاني برضه نفس الكلام، حيعتق الثلث، لكن أنت يا زيد تعتقد أن العبد الثاني ما اعتق أصلاً.
خلاص، أنت تعتقد أنه ما أعتق أصلاً، فترث منه كامل نصيبك الشرعي اللي هو النصف. كويس، قال: وكان لكل ابن السدس الذي اعترف بعتقه، ونصف الآخر. وإن قال الثاني: أعتق أحدهما لا أدري من منهما، يعني زيد قال: أبويا أعتق حسني، وعمرو قال: أبويا ما أدري أعتق حسني ولا أعتق سعدون، ماني عارف، أنا متأكد أنه أعتق بس ماني مصدق، يمكن حسن ويمكن لا. فنقول: نعمل إيش؟ نعمل قرعة، يعمل قرعة بين الاثنين، وهذه القرعة تقوم مقام تعيين عمر. عمر متردد، سوينا قرعة، إذا طلعت القرعة على حسني، صار زيد وحسني، صار زيد وعمرو متفقين، إذاً ونرجع للمسألة الأولى اللي هو فأقر لابني أنه أعتقده. وإذا لا والله، طلعت القرعة على الثاني، نرجع إلى المسألة الثانية فنطق.
هذا ما يتعلق بدرسنا، والله يعينكم، في شوية أشياء تحتاج تركيز، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، ناخذ التمرينات والأسئلة. يقول السؤال، ها، إيش يقول السؤال: إذا تنازع الخصمان دابة أحدهما راكبها، فما الذي يعمله القاضي؟ ها، إيش يسوي؟ يحكم بها لمن راكبها. ممتاز.
اللي بعده يقول: إذا تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، فلمن يكون؟ ها، يلا، حسان، إيش تقول؟ نعم، يكون بينهما.
السؤال اللي بعده يقول: إن تنازع مسلم وكافر ميراث ميت لا يعرف أصل دينه، فلمن يكون الميراث؟ مرت قبل شوية يا شباب. إيه، أحسنت، يكون للمسلم. طبعا شوف يا شيخ، شوف، إذا في بينة ما في أشكال، نحن لا نتكلم عما لو وجدت بينة، كل المسائل الماضية لا علاقة لها بما لو وجدت بينة. لو وجدت بينة خلصنا، تمام.
طيب، السؤال اللي بعده: تنازع حداد ونجار في آلة ورشة، فلمن تكون الآلة؟ لمن سبق بالدعوة، وللنشار آلة النجارة، وللحداد آلة الحداد، ولا تقسم بينهما نصفين. تقسمون نصفان الجواب؟ ها، إيه، للنجار آلة النجارة، والحداد آلة الحداد.
السؤال اللي بعده يقول: تنازع الزوجان في قماش البيت، فلمن يكون القماش الصالح لهما؟ شوف، حدد لك السؤال، القماش الصالح لهما لمن؟ يقسم بينهما. أحسنت.
الأسئلة المقالية الشاملة، طبعا هذه الأسئلة تعتبر تلخيص لكل الدرس السابق، ناخذها على وجه السرعة لمن يحكم في من يأتي. طبعا كل الأسئلة اللي نتكلم فيها لمن يحكم في من يأتي، أنه ما في بينة لأي منهما.
خلاص، إذا تنازع الخصمان قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه، الجواب للابسه.
إذا تنازع الخصمان دابة أحدهما راكبها أو له عليها حمل، لمن؟ للراكب أو صاحب الحمل.
إذا تنازع الخصمان أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لاحدهما، فالأرض لمن؟ لصاحب البناء أو الزرع أو الشجر.
إذا تنازع صانعين في قماش دكان، إيه، فآلة كل صنعة لصاحبها.
وإن تنازع الزوجان في متاع البيت، ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للمرأة للمرأة، وما يصلح لهما فيقسم بينهما.
وإن تنازع الخصمان حائطا معقودا ببنائه ما أو محلولاً منهما، معقود أو محلول، فهو بينهما نصفان.
إذا تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما، فهو بينهما نصفين.
تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما، فهو بينهما.
تنازع الخصمان قميصا أحدهما آخذ بكمه والآخر باقيه معه، فهو بينهما.
إن تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهم أنه مات على دينه، إيش الجواب؟ نقول: إذا أتى واحد منهم ببينة أنه كان يوم من الأيام على الدين، على دينه، فيحكم بهذا، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم. وإن عدمت البينات، إن عدمت البينات، فيا، إيش؟ ها، فانه يحكم باسلامه.
إن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه، هذه قصة طويلة زي ما قلنا قبل شوية، إذا كان، ها، إذا كانا موسرين عتق كله، وإذا، ها، إذا كان موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده. طيب، وإن كان معسرين لم يعتق منه شيء.
وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فانت حر، وإن قتلت فانت حر، فادعى العبد براءة أو قتله، أنكرت الورثة، فالقول قول من؟ قول قول الورثة، لأن الأصل في الصفات العارضة العدم.
لو مات رجل مخلف ابنين وعبدين متساوي القيمه ولا مال له سواهما، فأقر لابنه أنه أعتق أحدهما في مرض موته، يعين واحد منهم، عين واحد منهم، إيش يعتق؟ يعتق الثلث، الثلثان من هذا العبد، لأنه هو ثلث، الثلثان من عبد واحد هو ثلث التركة، لأنهما متساويان في القيمة.
طيب، الربط بأصول الفقه، إيش يقول السؤال؟ يقول: استخرج من الباب مثالا للعمل بالظاهر. مثال على العمل بالظاهر، طبعا إذا كان المقصود العمل بالظاهر، يعني ظاهر النصوص ولا ظاهر الحال؟ يعني ظاهر الحال. المقصود عندنا قاعدة، وهي قاعدة تعارض الأصل والظاهر. بعض العلماء يقول: يعمل فيها بالظاهر، وبعضهم يقول: يعمل بالأصل. فنقول: مثال العمل بالظاهر، الظاهر مثلا من حال الراكب أنه هو المالك، تمام.
مثال لقاعدة الأصل في الصفات العارضة العدم، مثال الرجل اللي ما اختلف في دينه، فثبت أنه يوم من الأيام كان مسلما، فالأصل في الصفات العارضة العدم، الأصل بقاؤه على إسلامه، ووصف الكفر عارض، فدعوى غيره غير صحيحة.
هذا ما يتعلق بالتمارين. في مسائل البحث والمناظرة، تنازع صاحب العلو والسفل، هذه يعني مقصود البحث فيها والخلاف.
استخرج الضوابط. استخرج ضابط الباب. إيش نقول ضابط الباب؟ ضابط الباب: إذا لم يوجد بينة ولا، ها، إذا لم يوجد بينة ولا يد، فإننا نعمل بالظاهر، والله أعلم.
الشيخ عامر بهجت