تسجيل الدخول

باب الوكالة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، قبل أن أبدأ أحب أن أسأل بعض الأسئلة، السؤال الأول: من منكم أيها الأخوة الحاضرون قد حضر التأهيل الفقهي؟ يعني اجتاز برنامج التأهيل الفقهي، أو يعني حضره أو اجتازه، ما شاء الله جيد.

طيب، من منكم درس متنا فقهيا قبل العمدة غير غير التأهيل، يعني درس متن فقه كاملا من جميع أبوابها، ما شاء الله جيد ممتاز. أنا عادة إذا درست أحيانا يعني دفعة أو شيء أسألهم وأقول لهم من منكم، طيب خلينا نجرب عندكم، من منكم درس متنا في مصطلح الحديث يا مشايخ، قائمة في مصطلح الحديث؟

جيد، البقونية، النخبة، أيا منظومة منشن. طيب، من منكم درس متنا كاملا في أصول الفقه؟ ما شاء الله جيد، أنا اردت أن أسأل هذه الأسئلة أصل منها إلى قضية، وهي الفقه أيها الأخوة الكرام كما ترون طويل، يعني نحن ندرس كتابا مختصرا مثل عمدة الفقه، ونجلس كل أسبوع خمس ساعات، ويعني ننتهي منه في فصلين دراسيا ونعتبر منجزين، صح ولا لا؟

بينما بعض العلوم يمكن تدرس الورقات في مجلسين، نحن شرحناها في مجلسين بعض الأحيان في مجلس واحد، مصطلح الحديث البيقونية فوق الثلاثين بأربع أتت، ها، أبيات ثم بخير ختمت تدرسها في جلسة، أما الفقه لا، طويل، تمام؟ ولذلك اللي هي بس خمس أيام، آه، كل يوم كم ساعة؟ خمس ساعات، هذه خمسة وعشرين ساعة أقل شيء، هذا ونحن يعني آآ ناخذ عناوين.

فالفقه أيها الأخوة الكرام يحتاج إلى صبر ومجاهدة، وأنتم تلاحظون وهو علم مهم جدا، ومن أكثر ما يحتاج إليه الناس، ولو الذي تخرج منكم سيرجع إلى بلده ويجلس لتعليم الناس وإفادة الناس، تسعة وتسعين في المئة من احتياجات الناس وأسئلتهم له ستكون في إيش؟ في الفقه، صح ولا لا؟ يعني إذا رجعت لبلدك، ممكن أنت مثلا حققت في مسألة، مثلا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولا شهر من حوشب، ولا تدليس الوليد بن مسلم ولا غيره، ربما يمر عليك خمس سنين ما حد سألك عن هذه، صح ولا لا؟

لكن لن يمر عليك خمسة أيام إلا ويسألوك الناس في الفقه. العلوم كلها مهمة، نحن لا لا نقلل من شأن علمنا العلوم معاذ الله، لكن الفقه يحتاج إليه، وللأسف الشديد مع كثرة الحاجة إلى الفقه فيقل المتقنين فيه، تمام؟ المتقن للفقه الذي درس الفقه من أوله إلى آخره قليل، وقليل من هذا القليل المتقن الضابط، لا أصدق متقن يعني فقيه متبحر مجتهد مطلق ولا مقيد، على الأقل متقن لمذهب لمتن في أحد المذاهب الفقهية، ولذلك أوصيكم أيها الأخوة الكرام أولا بالاستمرار والمواصلة، لأن الشيطان يأتي للإنسان يقول له اليوم جمعة وأجازة وكذا وصعب، وخاصة المتزوج أهله وأولاده، صح ولا لا؟

أي نعم، أي والله، فإما أنهم يصبروا ويصابروا ويتحملوا، أو المقصود أنه لا بد من المصابرة والجلد في طلب العلم، فاصبر وجد واجتهد، ولا ينال العلم أبدا بدون صبر وتضحية، ما يمكن، في لا يمكن أن تريد أن تكون أنت يعني عالم من العلماء من غير تعب أبدا، كذا المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر عليها، فاعبر اليها على جسر من التعب. أحد مشايخنا قيل له أوصى الناس بحفظ زاد المستقنع، قالوا الشيخ الزاد صعب، قال: من الذي قال لكم إن العلم سهل؟ إذا أنت أصلا داخل على العلم أصلا أنك تريد الشيء السهل، ليس العلم سهلا، فالعلم يحتاج إلى صبر وجلد وتضحية، نحن نحاول أننا نقرب، ولكن لابد، ويبقى أيها الأخوة الكرام اعلموا هذا واحفظوه.

يبقى أن الأساس تمام بعد توفيق الله لنبوغ الطالب وضبطه واتقانه وتحصيله وامامته ليس هو شيخه، ولا هو الكتاب الذي درسه، ولا هي الكلية، إنما الأساس بعد توفيق الله هو الطالب نفسه، تمام؟ فرب كثير من العلماء في التاريخ الإسلامي درسوا على شيوخ لا يعرفون بالإمامة والجلالة، يعني شيوخ يعني ناس معلمين ليسوا من الأئمة، لكن مدرسين ومعلمين، فخرج من طلابهم أئمة كبار، ليش؟ لان هذا الطالب اعتنى بنفسه وحصل، ولو سألتكم الآن عن شيوخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تمام؟ ربما لا تستطيعون أن تأتوا بأحد شيوخه في مكانته العلمية، ولا لا؟

فالمسألة أيها الأخوة الكرام ترجع إلى الطالب، والطالب إذا جد واجتهد بعد توفيق الله عز وجل له، كل شيء بتوفيق الله، فإنه إن شاء الله يحصل ويضبط ويتقن، فاستعينوا بالله واصبروا، إن العلم يحتاج إلى صبر ولا ينال العلم براحة، إيش؟ راحة الجسم. ونأتي الآن إلى الوكالة، والوكالة أيها الأخوة الكرام عقد يدخل في كثير من العقود وفي كثير من المجالات وفي كثير من الميادين، ولا يختص فقط، احنا الآن في كتاب البيوع والأموال والمعاملات، لكن الوكالة قد تكون في التزويج، واحد من طلاب الجامعة الآن موجود في المدينة خلاص خطب امرأة في بلاده، جيد، يعني آآ وكل شخصا له في إجراء العقد عند المحكمة، إجراءات العقد وكذا، وبعدين أحيانا يتممون العقد وتجي هي ايش مع أخوها وكذا، يتممون العقد في البلد، كيف يوكل شخصا في ذلك؟

فيدخل في التوكيل في الإيجاب والقبول في النكاح، يدخل التوكيل حتى في بعض العبادات، مثل ايش؟ الحج، جيد؟ دفع الزكاة، في إخراج الزكاة وهكذا. نبدأ أول قضية في الوكالة وهي شروط جوازها، قال رحمه الله تعالى: وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيها. إذا أول شرط لصحة الوكالة أن يكون الفعل الذي تتوكل وفيه مما تدخله النيابة، أعطوني مثال على فعل تدخله النيابة، أيوه الحج، غير الأمثلة اللي ذكرناها، الطلاق تدخله النيابة، البيع الزوج، معنى الإيجاب والقبول، صح ولا لا؟ الصلاة تدخلها النيابة؟ لا.

طيب، إذا هذا الشرط الأول أن يكون مما تدخله النيابة، الصلاة يجوا يقول يجوز التوكيل في الصلاة تبعا في صورة وهي ركعتي الطواف، أحسنت. الثاني أن يكون الموكل والوكيل ممن يصح منه ذلك، ومن له تصرف في عمل فليتوكل فيه أو يوكل، تمام؟ تمام؟ ولهذا قال المؤلف: إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح له ذلك، الشيء الذي لا يصح لك أن تباشره بنفسك هل يجوز أن توكل فيه غيرك؟ فاقد الشيء لا يعطيه.

تمام؟ الأضحية ممكن تدخلها، تستطيع أن تباشرها بنفسك وأن توكل فيها، لكن ما رأيكم المرأة هل تزوج نفسها؟ لا تزوج نفسها، هل لها أن توكل؟ تأتي لشخص تقول يا فلان أوكلك في تزويج؟ لا، فهي لا تملك تزوج نفسها فضلا عن أن توكل غيرها، هذا معنى قوله الموكل والوكيل، الوكيل هل الصبي الصغير له أن أن يتصرف بالبيع والشراء؟ لا، لو جاء واحد ووكل صبيا صغيرا عن نفسه لا يصح ذلك. ثم انتقل إلى الشرط الثالث أو أو إلى مسألة أخرى، وهي هل هي عقد لازم أو جائز؟

المؤلف قال قبل قليل ها شف ارجع قال وهي جائزة، وهنا رجع وقال مرة ثانية وهي عقد جائز، وهذا تكرار صح، قال وهي جائزة ولا نقولها عقد جائز تكرار، الإشكال مو تكرار، ليش؟ هو الأول أحسنت، الأول قوله وهي جائزة، جائز يقabel لا، في الأول جائزة ضدها محرمة يعني جائزة بمعنى أنها صحيحة لا بأس بها، وأما قوله هنا وهي عقد جائز فمراده ليس لازما، بمعنى أن لأي من الطرفين.

مثال ذلك، لو أنا وكلت عبد الله أعجاز، أعطيت جوالي، قلت يا عبد الله، خذ الجوال روح للسوق وبيع الجوال، فقد وكلته، بعد ما خرج بنصف ساعة قبل أن يبيع الجوال اتصلت عليه قلت: لا لا تبعه.

قال بعد ما رحت أنا مشوار كذا، ما في، خلاص، لابد أني أتمم البيع. نقول: لا، الوكالة عقد جائز، من حقي في أي وقت فسخه. طيب، هو من حقه أيضاً أن يفسخ؟ نعم، حتى هو في نص الطريق أراد أن يرد الجوال ولا يبيعه، ما بغى يبيع، حقه ولا لا؟ من حقه ذلك، هذا معنى قولنا: وهي عقد جائز.

المسألة التي بعدها في هذا الباب: بماذا تبطل الوكالة؟ قال لك: تبطل الوكالة؟ قال: تبطل، وهي عقد جائز، يبطل: واحد، بموت كل واحد منهما. شخص أعطى سيارته لزيد قال: بع السيارة بالوكالة عني، فمات زيد بطلت الوكالة، أو مات صاحب السيارة انتقلت ملكيتها إلى ورثته، بطلت الوكالة، جيد.

قال: وفسخه لها لأنها عقد جائز، فلو فسخها في أي واحد، أي واحد منهما فسخ بطلت الوكالة.

الثالث، وجنونه، إن جن الرجال، أعطوه السيارة يبغي يبيعها وجن، خلاص، قيل من يعني من الثمن اللي جاء في البيعة أمشي، فإذا جن بطلت هذه الوكالة. كذلك لو جن الموكل صاحب السيارة بطلت، والحجر عليه لسفهه تبطل الوكالة أيضاً.

الحجر سبق معنا في باب أحكام الدين المحجور عليه، لكن اللي سبق معانا هناك المحجور عليه اللي هو للمفلس، لكن من أسباب الحجر أيضاً الحجر للسفه. ايش هو السفه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله.

يقولون: هو الذي يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة، تعطيه مليون ريال يضيعها في يومين، ويش يشتري فيها مليون ريال؟ يأخذها ويشتري يقول: مليون ريال هذه بيروح يشتري فيها العاب، مليون ريال يحط فيها ألعاب، هذا لا يحسن التصرف في ماله، فيحجر عليه، ايش؟ فيحجر عليه القاضي.

فإذا حجر على شخص أنت معطيه سيارتك، إذا حجر عليه بالسفه بطلت الوكالة، أو حتى الموكل حجر عليه للسفه بطلت الوكالة. واضح هذا يا مشايخ؟

إذاً عندنا الموت، وعندنا الفسخ، وعندنا الجنون، وعندنا الحجر للسفه. السفه هو الجنون ولا غيره؟ السفه ليس جنوناً، ممكن واحد من عقلاء الناس، لكنه سفيه في المال، خلاص، من عقلاء الناس ودينه فيه خير، ويصلي دائماً في الروضة، تعطيه مليون ريال يمكن يشتري فيها مساويك، خليها عنده في البيت، مليون!

طيب، هذا دين وصالح، وربما يكون عاقل، أنت تستشيره في طلب العلم ومنهجية طلب العلم، لكن تعطيه فلوس لا يحسن التصرف فيها، فهذا ايش؟ سفيه في المال، لكنه رجل طيب وخير، مبين، ما نقول فيه شيء، ماشي.

قال بعد ذلك: ما الذي يشترك مع الوكالة في الحكم السابق وهو كونها عقد جائز ينفسخ ما سبق؟ قال: يشترك معها خمسة عقود.

قال: وكذلك الشركة، الشركة لا تتم إلا، لازم فيها وكالة. الآن لما تشترك وتعطي واحد مليون ريال تقول: تاجر فيها والربح بيننا، تتضمن شراكة ووكالة، لأنك وكلته يتصرف في المال ولا لا؟ نعم.

فنفسه قال: والمساقاة، عندك نخل في في مزرعتك تقول يا فلان: تولى أمر هذا النخل وسقيه والعناية به على أن تكون الثمرة بيننا، فيها يعني من الوكالة ولا ما فيها وكالة؟ أنت وكلته في هذا، والمزارعة كذلك، تعطيه أرض تقول: ازرعها زرعنا، زرعنا، والجعالة، والمسابقة.

إيش هي الجعالة؟ شرحناها ولا ما شرحناها؟ ها؟ اللي يأتي، إذا يأتي، إذا ضاعت محفظتك قلت: اللي يلاقيها له مليون ريال، بعدين قلت: لا لا لا، تراجعت في كلامي، حقك ولا ما هو حقك؟ من حقك، لأن الجعالة عقد جائز.

والمسابقة، ذهبتم إلى نادي الفروسية وأسطبل الخيول في طريق خريص، خلاص، وكل واحد ركب على خيل، ما شاء الله، فلما جلس على الخيل قال: أنا يعني أكبر فارس، واتحداكم هذه ألف ريال من عندي، كل واحد يحط ألف ريال تمام؟ واللي يسبق يأخذ المبلغ، طبعا يشترط المحلل، ندخل واحد يكون محلل، لا لا، حتى في غير المحلل هو الآن يقول: المسابقة عقد جائز.

صاحبنا يوم ركب الخيل وشافه ما شاء الله نفسه يعني أنه قال: هذه اتحداكم تحطوا مبلغ، قبل ما تبدأ المسابقة قال: لا لا، أتراجع، هاتوا الفلوس، والله ما بغى يدخل معكم، حق ولا ما من حقه؟ من حقه، لأن المسابقة عقد جائز، من حقه أن يفسخها، وسيأتي معنا ربما في المسابقة أنه يجوز له الفسخ ما لم يظهر سبق لصاحبه، لما بدأوا السباق وباقي واحد من أصحابه بيفوز خلاص ظهر له السبق، قال: تراجعت، نقول الآن لا، ما في، واضح؟ نعم.

قال بعد ذلك: حدود تصرف الوكيل. الآن لما أوكل واحد في البيع قلت يا أعجاز: خذ هذا الجوال وبيعه في السوق، خلاص، وجب لي الثمن. فجاءني بعد صلاة العشاء ومعه ايش؟ ريال وخمس هللات، هذه حقته، طيب، فجاءني بريال وخمس هللات، قال: تفضل، هذه ايش؟ الثمن حق بيع الجوال.

أقول: يا شيخ، إيش هذا الكلام؟ الجوال بريال! قال: أنت ما حددت لي ثمناً. وش رايكم، تصرفه صحيح؟ لا، ما هو تصرف صحيح، لأننا في حدود تصرف الوكيل، يحدد تصرف الوكيل بأمرين.

الأمر الأول: بنص الموكل، والثاني: بالعرف. فلو قلت يا أعجاز: بع هذا الجوال بما لا يقل عن ألف ريال، لو باعه بتسعة مئة يضمن علمياً الفرق، لأن حددت له ما حصل بيعة بتسعة مئة، ما حصل بيعها بألف، يرجع الجوال.

إذاً يتحدد بنص الموكل، فإن لم يوجد من الموكل نص فإنه يتحدد بالعرف. الجوال هذا مستحيل ينباع بريال، هذا أقل شيء يجيب مثلاً ألف، ألف ومئتين ريال، مثلاً، خلاص، فيجب عليه ألا يبيع بأقل من ثمن المثل، لأن هذا تحديد بالعرف.

ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظاً -نص الموكل- أو عرفاً، وليس له توكيل غيره. أعجاز خذ بيع الجوال، أخذ الجوال وراح أعطاه لأخوك سلطان، قال: يا سلطان روح بيع الجوال. سلطان أخذ وأعطى عبد الله، قال: يا عبد الله بيع الجوال. عبد الله قال: ماني فاضي، بعطي فلان، ياسر، سعيد. يجوز هذا؟ ليس للوكيل أن يوكل غيره.

قال: وليس له توكيل غيره إلا باذنه، شف آخر شيء قال: إلا باذنه. فلو قلت قال أعجاز: أنا ماني فاضي، بس أنا باخذه منك وسوف أوكل غيري، تسمح لي؟ قلت: سمحت لك، فله حق أن يوكل غيره، بس يوكل ايش؟ درجة واحدة، يعني يوكل غيره، أما يأتي ويوكل الغير والغير يوكل الغير، لا.

الثاني: ليس له الشراء من نفسه. أعجاز لما أخذ الجوال هذا شافه قال: والله ممتاز هذا الجوال، حطه في جيبه وأطلع من الجيب الثاني ألف ريال أو ألف ومئتين ريال وجاء وأعطاني ألف ومئتين ريال، قال: خلاص، بعت الجوال وهو باعه لنفسه، يجوز؟ لا يجوز. إلا إذا، ليش؟ لأن هذا فيه تعارض مصالح، هو باعتباره وكيلاً عني المفروض يطلب أعلى سعر، صح ولا لا؟ اليس كذلك؟ وباعتباره مشترياً راح يطلب ايش؟ أقل سعر. واضح؟ ولهذا لا يجوز إلا باذنه.

مضبوط كذا يا شيخ ناصر؟ الوكالات ما تسمحون أن ايش؟ لو جاء واحد ماخذ وكالة من كتابة العدل، أنا وكيل عن فلان في بيع عقاره، رحت بالوكالة هذه لكتابة العدل قلت لهم: افرغوا لي الأرض، وين المشتري؟ قلت لهم: أنا المشتري. يسمحون يا شيخ؟ ما يسمحون، ليش؟ لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه إلا إذا نص. قال أوكله أنه يبيع لنفسه، ما في مشكلة، صح يا شيخ ناصر؟ مضبوط.

قال: ولا البيع لها، لا يشتري لنفسه ولا يبيع لها. المثال اللي ذكرناه هو ايش؟ البيع لها. نرجع نجيب مثال للشراء من نفسه، قلت يا أعجاز: خذ هذه ألف ريال، انزل شوف لي جوال طيب كذا واشتري لي هو. وأخذ لأجله، يحطه في جيبه وطلع من الجيب الثاني جوال وجاني بعدين قال: تفضل، اشتريت لك هذا الجوال وهو اشتراه من نفسه، يجوز؟ لا يجوز، إلا إلا باذنه، واضح؟ نعم.

طيب، ترى مو بس في البيع والشراء، أيضاً حتى في غير البيع والشراء، مش صدقة مثلاً، قلت يا أعجاز: تفضل هذه خمسة آلاف ريال، وزعها على طلاب العلم الفقراء.

هو قال ايش؟ قال والله انا هو في نفسه يعني ما قال لي انا. قال انا طالب علم وفقير. الحمد لله رب العالمين اباخذها يجوز لا يجوز الا الا باذن واضح؟ فاذا واحد اعطاك قال هذي كتب اعطيها شوف طلاب العلم وزعها على طلاب العلم.

ما يجوز تاخذ منه الا باذن ماشي؟ نعم واحد قال وزع الزكاة هذي على المحتاجين اخذتها قلت انا من المحتاجين يجوز لا يجوز الا باذن واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك الى تصرف الفضولي. الفضولي من هو؟

لا هو مالك ولا هو وكيل. نحن نتكلم في باب الوكالة الفضولي لا هو مالك ولا هو وكيل. جاي من راسه كذا واخذ جوالي ونزل السوق وباع الجوال ما الحكم؟

او صورة اخرى صورة اخرى عندنا صورة الفضولي تصرفه اما ببيع او بشراء اخذ جوال يباع هذي الصورة الصورة الثانية نزل السوق واشترى جوال على ان يكون هذا الجوال لي انا ما هو له وهو لا استأذني ولا وكلته.

هذه الصورة الثانية اسمها شراء الفضولي المسألة الاولى بيع الفضول ذكرها المصنف بقوله ها لا هذا شراء الفضول هل الشراء نسأل عن بيع الفضول اذا ذكرها المصنف بقوله ها نشوف.

اللي يجيهم ها هاه لا لا ليس في هذا الباب ليس في هذا الباب. احسنت. تمام. في اول البيوع قال ولا يجوز بيع غير مملوك الا باذن صاحبه اذا عرفنا من كلامه في اول البيع ان تصرف الفضول بالبيع ما حكمه؟ غير الصحيح باطل.

تمام؟ ولهذا المؤلف هنا تكلم عن الشراء ما تكلم عن البيع قد يقول قائل هذا قصور لا انتبه الفقهاء لما يألف كتاب مختصر لا يكرر مسائل خلاص مسألة ذكرناها ان شاء الله في الطهارة ما راح نعيدها مرة ثانية.

لانهم يفترضون انك يا طالب العلم قد ضبطت واتقنت ما هو بس كذا درستها ونسيتها هذا يحسنون فيك الظن جيد فينبغي ان تكون عند حسن الظن فتجمع الفقه وتكون مستحضر المسائل والمسائل ايها الاخوة الكرام بعض المسائل لا تعرف الا من ثلاث اربع.

خلاص؟ طيب فعرفنا بيع الفضول سبق انه لا يصح. يبقى شراء الفضول هذا لما اخذ جوالي ونزل باعه قلنا البيع باطل لانه باع ما لا يملك وبدون وكالة ولا اذن فبيعه باطل. واروح انا ارفع دعوة في المحكمة واخذ الجوال ممن انتقل اليه الجوال يقول هذا بيع باطل والجوال جوالي.

طيب لو اذنت بعد ما باع جاني وقال لي تراني بعت الجوال. مبروك عليك. قلت له بكم؟ قال لي بخمسة الاف ريال. قلت الله يجزيك خير. والله ممتاز. خمس الاف.

هذي مستحيل احصلها. فاجزت له ذلك بعد البيع لا يصح والبيع باطل ماشي وش فائدة المسألة الان في بطلان البيع فائدة المسألة افرض ان المشتري وبالمناسبة الحكم ببطلان البيع قد يكون احيانا في مصلحة المشتري.

وقد يكون احيانا في مصلحة البائع. البائع وده انه البيع صحيح احيانا واحيانا وده انه البيع باطل وهذه تنشأ عنها دعاوى كبيرة في المحاكم خلاص؟ واحد باع عقار لا يملكه.

خلاص وبعد ذلك بعشرة مليون وبعد ذلك انخفض العقار. صارت اللي تنباع باربعة ثلاثة مليون واكتشف ان الذي باعه ليس مالكا ولا وكيلا ولكن البائع المالكي الحقيقي فرح بعد البيع.

يروح المحكمة يقول والله هذا بيع باطل انا اطالب بايش انا ما ابغى اكل شي هذي فلوس الناس وما ابغى اكل حرام انا ابغى فلوسي وايش ارجعه العقار لصاحبي البائع ايش؟

يقول لا انا رضيت خلاص؟ فاذا حكم بالمذهب الحنبلي يحكم ببطلان البيع ماشي طيب قد يكون بالعكس احيانا واحد باع ما لا يملك وبعدين ارتفع العقار. يجي يقول لا هذا باع ايش؟

باع البيع باطل انا اطالب برد الارض لي والحكم ببطلان البيع. نعم هذا في البيع نأتي في الشراء ايش رايكم في الشراء؟ المؤلف فرق بينهما. قال وان اشترى لانسان ما لم يأذن له فيه فاجازه جاز والا لزم من اشتراه. انت نزلت.

السوق واشتريت الف واشتريت جوال بالف ريال وقصدك بالشراء ان يكون لي انا ليس لك انت ما تبغى جوال. فهنا ان جئت لي فقلت لك والله جزاك الله خير انا موافق واجزت.

ما الذي يحصل؟ يكون الجوال ملكا لي بذلك البيع فيصح. وان لم اجز يبطل الشراء لا ما يبطل الشراء لكنه يكون لازم عليك انت واضح اتضح انت رحت اشتريت جوال بالف البيع صحيح.

ان صححنا ان صححنا ان اجزت لك صار ملكا لي وان لم اجز فهو ملك لك اتفقنا على هذا. طيب نأتي الان الى قضية وهي قضية يد الوكيل ايش نوع يد الوكيل؟ يد امانة ولا يد ضمان؟ يد امانة. يد امانة.

ولهذا قال المصنف والوكيل امين لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى خلاص ما دام قال امين فحكمه انه لا ضمان عليه فيما يتلف اذا لم يتعدى عطيتك الجوال قلت روح بيع الجوال.

اخذت لم تتعدى ولم تفرط لكن وانت نازل من السيارة تمام وطاح منك انسرق من غير تعد ولا تفريط عليك طيب احيانا ايش اللي يصير؟ اللي يصير مو انه احيانا اللي يصير ليس انك يتلف منك الجوال.

ولكني ولكنك تدعي انك رددت الجوال. من قلنا يفسخ الوكالة يحق لي من طرفين فسخه صح ولا لا؟ فانت ذهبت الى المحكمة على سبيل المثال وقلت آآ او انا ذهبت الى المحكمة قلت يا فضيلة الشيخ هذا اخذ جوالي ليبيعه ولا رد الجوال لي.

ولا باعه ولا نطالبه بالرد ويرفض. استدعاك القاضي. قال لك هل هذا صحيح؟ تقول لا غير صحيح؟ انا رددت له الجوال القول قول من قول الوكيل اذا من الذي يطالب بالبينة؟ الوكيل ولا المدعي؟

المدعي الموكل اما الوكيل يحلف اليمين ولهذا قال والقول قوله في الرد واحد. اثنين والقول قوله في التلف تمام هذه المسألة الثانية قال الجوال تلف. قلت لا ما تلف انت تضحك علي انت مخبيه في البيت وتقول لي انه تلف.

من المطالب بالبينة؟ المطالب الموكل يقول جيب بينة انه موجود في البيت اما الوكيل يكفي يحلف اليمين ويكفيه ذلك. المسألة الثالثة نقول اتفقنا انه تلف يا اخي انا معك تلف.

لكنك تعديت فتلف بسبب تعدك. الوكيل يقول لا ابدا ما تعديت. القول قول من؟ الوكيل. يحلف يمين انه لم يتعدى هذه الثلاث مسائل كلها مسائل قضائية فيه نزاع. هذه مهمة للقاضي.

ثم قال واذا قضى الدين واذا قضى الدين بغير بينة ضمن الا ان يقضيه بحضرة الموكل. ايش صورة المسألة هذي المسألة جيت انا اعطيت اعجاز عشر الاف ريال. قلت يا اعجاز هذي عشر الاف ريال. انا استأذنت من سعيد عشر الاف. روح سددها لسعيد.

فاخذ اعجاز العشرة الاف ريال وراح له سعيد قال له تفضل هذي العشرة الاف ريال الدين حق عامر خلاص تم تم بعد اسبوع الا جايني خطاب من المحكمة احظر الى المحكمة وجيت المحكمة وش القصة؟ قالوا سعيد يقول انك استدنت عشر الاف ريال.

تمام وهذه وثائق تثبت انك استدنت اقول صحيح انا استدنت ولكني ايش سددتها امس قبل اسبوع اعجاز راح وسدد قال ابدا غير صحيح. القاضي وش يقول لي يقول عندك شهود عندك بينة انك سددت اقول لا ما عندي بينة.

يحكم علي واروح اسدد العشر الاف مرة ثانية صح ولا لا اليس كذلك انا احلف؟ لا ما تكفي. الان هذا الرجل عنده بينة على ثبوت الدين. انا ادعي السداد.

انا مطالب بالبينة هو الذي يحلف هو الذي يكتفى بيمينه. اما انا فلا يكتفى بيميني. لازم اجيب بينة. وما عندي بينة لانه اعجاز الله يجزاه خير من حسن ظنه سدد عشر الاف ولا جاء اخذ عليه توقيع ولا اخذ شهود ولا بينات مقصر ولا ما هو مقصر؟

مقصر. فلما انا الزمني القاضي بعشرة الاف ريال. دفعت العشرة الاف ريال وثاني يوم رحت المحكمة وقدمت دعوة على اعجاز.

اطلب منه أنه يتحمل هذه المسألة ويضمن لي العشرة الآلاف، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، هذا معنى قوله: وإذا قضى الدين بغير بينة، ومن أين؟ إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. كيف بحضرة الموكل؟

إعجاز، قلت له: خذ هذه عشرة آلاف ريال سدد لفلان. قال: اسمع، أبمر عليك ونروح سوا، فمر علي ورحنا سوا، وشربنا الشاي عند فلان وأعطاه العشرة الآلاف وأنا حاضر، لكن أيضا لم نوثق ذلك، لا أخذنا عليه توقيع ولا جبنا شهود ولا شيء، إلا رفع عليه دعوة وطالبهم بالعشرة الآلاف، دفعت العشرة الآلاف هل من حقي أطالب إعجاز؟ لا، لماذا؟ لأنه بحضوري، أنا لو كنت أعتبره مقصر أنا حقي أبغى أحافظ عليه، أنا كوني ما طلبت شهود وأنا حاضر، أنا مسؤول، أنا ما لي يعتق، واضح ولا لا؟ واضح؟ بخلاف ما لو كان، بخلاف ما لو كان وحده من غير حضور الموكل. لماذا نلزمه باحضار البينة؟ مع أنا قلت له: خذ عشرة آلاف سددها، ما قلت له: اشهد على.

ترجعون لما سبق، ثم قلنا إن حدود تصرف الوكيل باللفظ أو بالعرف، وهنا العرف أنه لابد من الحفاظ على الحقوق. واضح، فالموكل دائما أو الوكيل دائما يطلب مصلحة الموكل ويحافظ على حقوقه، هذا بالنسبة لمسائل الوكالة.

آخر مسألة في هذا الباب قال: يا إعجاز، بيع هذا الجوال وجب لي الثمن، أخذ إعجاز قال: اصبر يا شيخ، كم تبغى فيه؟ قلت له: أبغى فيه ألف ريال. قال: خلاص، أنا أجيب لك ألف ريال، وإذا زاد شيء فهو لي، يعني لو أنا بعته إن شاء الله بخمسة آلاف فهي لي موافق؟ قلت: أبد، توكل على الله موافق.

قال: ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، هذه المسألة الأولى اللي هي لو أنا قلت له: خذ بع هذا الجوال، وكلته مجانا جزاه الله خيرا احتسابا للأجر، يجوز؟ يجوز. قلت له: خذ هذا الجوال بعه ولك مني مئة ريال على بيعه، يجوز؟ يجوز، بجعل أو بغير جعل. لكن محل الخلاف وين؟ إذا جعلت الجعل هذا مفتوح، بع هذا بألف وما زاد فهو لك، أحيانا يصير هذا خاصة في بعض العقارات، في بعض بعض الوكلاء يكون الله شاطر.

فالوكيل أو صاحب الأرض يقول: هالأرض هذي ما تجيب لي إلا حدود مليون، مليون وميتين، يكفيني أنها تجيب مليون يا فلان وكلتك. قال: أنا ببيعها لك بمليون، لكن إذا زاد شيء فهو لي، فيذهب أحيانا يبيعها ثلاث ملايين، ليش؟ يكون في شخص له رغبة فيها، يكون فيه آه يعني الجار الذي بجوار الأرض أو شي من هذا القبيل، واضح؟

فهل هذا يجوز؟ كثير من العلماء قالوا: ما يجوز، ليش قالوا ما يجوز؟ ليش؟ فكروا كذا، لأن الجعل مجهول، أليس الأصل في الإجارة أن تكون الأجرة محددة؟ هنا الأجرة غير محددة، يمكن الأجرة خمسة ريال ويمكن خمسة مليون، صح ولا؟ الجهالة كبيرة، لكن الحنابلة أجازوها لماذا؟ لأنه ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، الإمام أحمد رحمه الله الحنابلة إذا جاء قول عن الصحابي بالنسبة لهم خلاص حجة.

واضح؟ إذا جاء القول عن الصحابي فهو حجة، حتى إن الإمام أحمد سئل عن مسألة فقال: الإمام أحمد ذهب فيها ابن عمر إلى كذا وكذا، وقال له السائل في مسائل ابن هاني: قال تذهب إليه؟ قال: أقول لك قال ابن عمر وتقول تذهب إليه؟ الإمام أحمد ما عنده إذا قول الصحابي حجة.

انتهينا من الوكالة. طيب، أسألكم سؤال: لو قال له: بع هذه، قال: بحدود كم تبغى؟ قال: أبدا، أبغى فيها يعني ألف ريال كويس، بيعها بألف ريال، فأخذها وباعها بألف وخمسمائة، الألف وخمسمائة لمن ها؟ للموكل، لأنه ما اتفق معه على ايش؟ أخذ الزائد، إيه لازم يتفق معه أنه الزائد لي، أما لو قال: بعها بحدود ألف، ألف كويس بركة، فراح وباعها بألف وخمسمائة وكتم عن موكله، أخذ الخمسمائة؟ لا يجوز، لأنه لما باع المبلغ كله يدخل في ملك موكله، إلا أن يتفق معه على ذلك، واضح؟ لابد، لابد أن يتفق معه على ذلك.

طيب، سؤال يقول: هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز للطرفين، نعم جائز للطرفين. السؤال الثاني: من مبطلات الوكالة، ثلاث مئة وثلاثة وأربعون، موت الموكل، موت الوكيل، موت الوكيل أو الموكل، اشتراط عوض فيها، جيم. أحسنت، من العقود الجائزة غير اللازمة: الشركة أم الجعالة؟ الشركة والجعالة والمساقاة والمزارعة والمسابقة، ولا البيع والإيجار والمساقاة والمزارعة والوكالة، ولا الوكالة والبيع؟ ألف. أي شيء فيه بيع مستبعد، لأن البيع عقد لازم.

إذا اختلف الموكل والوكيل، إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف، إذا اختلف الموكل والوكيل هذا من أي بحر هذا؟ إذا اختلف الموكل والوكيل موزون هذا صح؟ هاي بحر هذا؟ الوافرين صحيح، مفاعلة مفاعلة فعول. طيب، إذا اختلف الموكل والوكيل، كمل السؤال نظماً، ها؟ طيب، إذا اختلف الموكل والوكيل في التلف فالقول قول من؟ ها؟ قول الوكيل، أحسنت. لو قال، لو قال زيد لعمرو، ما يحتاج جهاد خلاص تكمل البيت، هاي جهاد قاعد تفكر في البيت شكله، إي خلص كذا.

طيب، لو قال زيد لعمرو: بع هذا الكتاب بخمسة ريالات، صح خمسة ريالات؟ إي نعم، خمسة ريالات وما زاد فهو لك، فهل يصح ذلك؟ بيع هذا الكتاب بخمسة ريال واللي زايد لك، يجوز؟ يجوز، نعم، فهذا يصح.

يقول السؤال: ما شرط صحة الوكالة؟ أن يكون أولاً العمل مما تدخله النيابة، وأن يكون الوكيل والموكل ممن يصح تصرفه في ذلك الأمر. هل الوكالة عقد جائز أو لازم؟ جائز، ويشاركها في ذلك خمس عقود، اذكرها: السقاة والمزارعة والجعالة والسبق والشركة. أحسنت، وتبطل الوكالة بموت أحدهما أو فسخه أو الحجر عليه لسفهه أو جنونه.

ما حدود تصرف الوكيل؟ تتحدد بأمرين: الأول العرف، والثاني اللفظ. لا، الأول اللفظ والثاني العرف. لو تعارض اللفظ والعرف أيهما المقدم؟ اللفظ، يعني لو قلت له: بع الجوال بريالين خلاص، والعرف أن هذا الجوال لا يباع بريالين، راح باعه بريالين، يضمن شيء؟ لا، يضمن؟ خالف العرف ولا ما خالف؟ خالف العرف، لكنه لا عبرة بالدلالة في مقابل التصريح، لا عبرة بالدلالة أمام التصريح.

ما حكم شراء الفضول؟ إن يصح فإن أجازه من له، نفذ وإلا كان للمشتري نفسه. هل يضمن الوكيل التلف؟ لا يضمن إلا إذا تعدى. هل يقبل قوله في دعوى الرد؟ نعم مع يمينه، والتلف ونفي التعدي كلها يقبل فيها قوله عن يمينه. شوفوا يا مشايخ، أي موضع يمر معكم يقبل قول فلان، فالمراد مع يمينه، والمراد مع عدم وجود البينة. أي شيء تلقاه يقول: ويقبل قوله كذا، معناها مع عدم وجود البينة، ومعناها أنه لابد مع قوله من يمينه، تمام.

ثم السؤال الذي بعده: هل يضمن الوكيل إذا قضى الدين بغير بينة؟ ها يا إعجاز، إذا قضى الدين بغير بينة يضمن ولا لا؟ يضمن إلا إذا كان بحضور الموكل. ما حكم التوكيل بجعل؟ يجوز، وهل يصح أن يكون الجعل بصيغة بع هذا بعشرة فما زاد فهو لك؟ الجواب: نعم يصح.

طيب، ننتقل الآن إلى باب ايش؟ الشركة. نعم، وليكن بغيره، بغير جعل، أقول لك: وش اسمك شيخ محمد؟ يا محمد، خذ هذا الجوال وبعه في السوق، رحت بعته في السوق وأتيتني بالثمن كاملاً، ولم تأخذ أجرة ولا جعلاً على عملك، يجوز؟ يجوز، واضح؟

طيب، نأتي الآن إلى الشركة، خمسة وعشرين، ها؟ بكيفه، لو اشترط قال: أنا ما أتوكل إلا بجعل، ما في مشكلة، مثل المحامي، المحاماة وكالة ولا لا؟ وكالة في الترافع، لكنها بجعل غالباً. يقول لك: أنا ما أترافع معك إلا تعطيني جعل إذا كسبت القضية تدفع خمسمائة ألف ريال، ممكن ولا لا؟ ممكن. طيب.