تسجيل الدخول

تمرينات عمدة الفقه: باب الرضاع

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً نافعاً وعملاً صالحاً، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، كنا قد وصلنا إلى أي باب؟ إلى الرضاع، صح ولا لا؟

ايوه، الفصل الثاني في الرضاع، وهذا الفصل أيها الإخوة الكرام هو عبارة عن مجموعة تمرينات في الحقيقة، يعني مجموعة ايش؟ تمرينات وتطبيقات، وهذا المصنف ذكر لنا هنا مجموعة من المسائل أنا حطيتها لكم في هذا الجدول، طيب. شايفين الجدول ولا ما أنتم شايفينه؟ مو واضح؟ الأسود هذا، شوف إذا ضغطنا الزر ينكشف.

طيب، الآن عندنا الجدول، العمود الأول عدد الصغيرات. هذا طبعا قصة الموضوع، قصة ايش إجمالا؟ قصة رجل عنده زوجة كبيرة وعنده الزوجة الصغيرة طفلة يعني ترضع. خلاص وعرفنا أن زواج الصغيرة عرفنا حكمه وأنه ليس فيه دخول، صح ولا لا؟ زواج الصغيرة فيه دخول ولا ما في دخول؟ ما في دخول، لكن يربيها وكذا، ممكن يكون مقطوعة من شجرة، أبوها يعني مات ولا شيء.

طيب، هذا عدد الصغيرات: أما وحدة، أو ثنتين، أو ثلاث. يعني عندنا المؤلف ذكر لنا صورة فيه ايش؟ زوجة وحدة صغيرة، وزوجتين صغيرة، وثلاث زوجات صغيرة، وفي كل المسائل عندنا ايش؟ زوجة كبيرة. خلاص يا مشايخ، أنت بتقول لي هذه المسائل ما حصلت ولا تحصل في التاريخ، نقول لك هذا المؤلف الآن يبغى يعطيك تدريبات تشغل فيها عقلك، لما يجيك أستاذ الرياضيات يقول لك واحد زائد خمسة ملايين تقول له هل حصلت؟ مو لازم تحصل، المقصود أن يشغل فيه ذهنك تطبيق هذه القواعد كويس.

طيب، إذا كان عندنا عدد الصغيرات أكثر من واحدة، فقد ترضعهن الكبيرة في وقت واحد، وقد ترضع واحدة ثم ترضع الصغيرة اللي هو لازم ترضع صغيرة ثانية، كويس. طيب، وعندنا في بالنسبة للكبيرة لها حالتان من جهة الدخول: هل دخل بها أو لم يدخل بها؟ خلاص. طيب، اتضح كل الصور يجمعها أن الكبيرة أرضعت الصغيرة، وهما زوجتان لرجل واحد.

نيجي للحالة الأولى: عندنا وحدة صغيرة تمام، أرضعتها الكبيرة، شوف المتسبب في الرضاعة، هذا ايش معناه؟ المتسبب في الرضاع، هل الكبيرة رضعت الصغيرة؟ ولا أنه الكبيرة كانت نايمة وجاءت الصغيرة دبت ورضعت منها؟ خلاص، لأنه بيأثر بعدين معانا في بعض المسائل، المهر بالذات، في المهر من المتسبب؟ لأن تعرفون إذا كان الفرقة من قبلها وكذا.

الحالة الأولى: وحدة صغيرة أرضعتها الكبيرة، يعني هي التي أرضعتها، وكان الرجل لم يدخل بالكبيرة، الدخول بالكبيرة على ايش؟ إكس، لم يدخل بها. أول سؤال الآن، حكم نكاح الصغيرة؟ ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ ليش ما ينفسخ؟ يقول: لأن اللبن ما صار هنحمل منه. والله جيد هذا التعليل، ولكن ليس ليس هذا هو التعليل، لانه لا لا، هو ليس هذا هو التعليل، الآن الاشكال يا شيخ ليس عندنا مشكله تقول أنها لن تكون هذه بنته من الرضاع، صح، ما بتكون بنته، طيب ألن تكون ربيبتها؟ بنت زوجته.

صح ولا لا؟ ربيبة ولا لا؟ خلي اللبن، وهو لبن، لكنها بنت زوجته ولا لا؟ ربيبة. طيب، ايش حكم نكاح الصغيرة؟ باقي النكاح. ليش؟ أحسنت، لأن الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل بأمها، ونحن فرضنا المسألة أن الكبيرة لم يدخل بها، صح ولا لا؟ لا، ما دخل فيها، شوف، عندنا أول أربع مسائل في الدخول، مكتوب خمس أربع مسا, ما في دخول بالكبير، لم يدخل بالكبير لسه، الصغار ما يدخل بها، الصغير لا يدخل بها في كل الصور، لأنه نحن فرض المسألة الصغيرة دون الحولين، يعني أقل من سنتين، فما فيها صورة دخول أبدا.

تفضل يا شيخ. التتابع لا يتصور في الواحد، المقصود إذا كان عندنا صغيرة فرضعت الأولى، وبعدين رضعت الثانية، أو رضعتهم سوا، عرفت كيف. طيب، الآن عرفنا أن نكاح الصغيرة ايش؟ باقي. طيب، حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ. ليش ينفسخ؟ أحسنت، لأن هذه صارت أم زوجته، وأم الزوجه تحرم ولو لم يدخل بمجرد العقد. إذا نقول: نكاح الكبيرة ينفسخ، هذا الأحمر الإكس معناه ينفسخ.

ناتي إلى الصداق، الصغيرة الآن الصغيرة ايش حكم صداقها؟ هي باقية أصلاً زوجة، ما في إشكال، صداقها بحالة، لأنها زوجة، منفسخ. طيب، صداق الكبيرة هذه اللي انفسخ نكاحها؟ مالها شيء، ولا لها النصف؟ يقول لك: ليس لها، ليس لها شيء. ليش ما لها شيء؟ لأن هي التي تسببت في الفرقة، فجاءت الفرقة من قبلها قبل الدخول، لها مهر أو ليس لها؟ هذه المسألة الأولى في الباب.

قرأها يا شيخ، يقول، قال المصنف رحمه الله: أول مسألة يقول، ولو تزوج رجل كبيرة لم يدخل بها وصغيرة، فارضعت الصغيرة الكبيرة، حرمت. ما في مشكلة، فارضعت كبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. خلاص، هذه هي المسألة، الصداق سيذكره في الأخير، نحن قدمناه حتى تتضح مسألة مسألة، خلاص، قفلوا الكتاب لا تشوفوا.

المسألة الثانية: عندنا صغيرتين، خلاص، ارضعتهن الكبيرة، سواء كان الرضع متتابعا أو في وقت واحد، ما في فرق في المسألة. طيب، وهذه الكبيرة لم يدخل بها، ايش حكم نكاح الصغيرة؟ يقول: التي تقدمت في العقد يصح نكاحها، والثانية يبطل. ليش؟ لأنهما أختان. بس لاحظ يا شيخ، وقت العقد ما كانت أختين، ما هو أختين وقت العقد! واضح؟ إذاً لا ننظر إلى أيهما عقده أسبق، وإنما ننظر إلى ايش؟ وقت الرضع، لا، وقت الرضاعة.

شوف الآن، افرض أنها أرضعت الأولى خمس رضعات، خلصت منها، وجاءت وأرضعت الثانية، كويس، خلصت رضاعة الثانية خمس رضعات في نفس اللحظة اللي أرضعت فيها الثانية، صارت أختين في لحظة واحدة، هل في واحدة متقدمة وواحدة متأخرة؟ ما في. إذاً إيش نعمل؟ لا، ينفسخ النكاح كله، ينفسخ نكاحهما، وله نكاح من شاء منهما منفرداً.

لانه الآن الجمع بين الاختين خلاص لا يجوز، الجمع يختلف، وليس أُحداهما متقدمة، مثل من عقد على أختين في وقت واحد، يختار ولا يبطل؟ لا، إذا عقد على أختين بعقد واحد قلنا يبطل، إذا هذه ايش؟ ينفسخ نكاحه، يقدر يتزوج واحدة منهما بعقد جديد؟ نعم، يقدر يتزوج الثنتين مرتين؟ لا، يقدر يختار واحدة منهم بعقد جديد. واضح تمام الجهات.

طيب، ايش حكم نكاح الكبيرة في هذه الصورة التي أرضعت الثنتين؟ ليش ثابت؟ هي لحظة واحدة حصل فيها كل هذه المسائل في لحظة واحدة، واضح؟ فهي ينفسخ نكاحها، ليش ينفسخ؟ أم زوجته. خلاص، وهذه هي المسألة الثانية. قال المصنف، شوفوها: وإن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين. شفت، حرمت الكبرى هذا اللي قلنا.

يجي سؤال الآن سيذكر المصنف بعد قليل: ايش حكم صداق الصغيرة؟ لها النصف ولا ما لها شيء ولا لها المهر كاملاً؟ أحسنت، لها نصف المهر كل واحدة من الصغيرتين نصفها، ليش؟ لأنها غير مدخول بها، وحصلت الفرقة من قبلها ولا من غيرها؟ من غيرها، فلها النصف. بس هو ايش ذنبه مسكين؟ فقال: يرجع به على الكبيرة، يحملها ايش؟ النصف المدفوعة ونصفين. تمام.

طيب، صداق الكبيرة؟ ليس لها شيء، لأنها فرقة من قبلها قبل الدخول. طيب، شوف المسألة الثالثة: عندنا ثلاث صغيرات وكبيرة، طيب، وحصل الرضاع متتابعاً، يعني أرضعت الصغيرة الأولى، ثم أرضعت الصغيرة الثانية، ثم أرضعت الصغيرة الثالثة، خلاص.

أول مسألة، ايوه، لكن قبل الدخول، الكبيرة لم يدخل بها، ايش تقولون في هذا النكاح؟ أحسنت. أحسنت، الثالثة باقية على نكاحها، ليش؟ لأنه لما أرضعت الثانية صارت أختك اختين، وهي الثالثة ما هي أختهم، صح ولا لا؟ انفسخ نكاحهم. اللي هي أرضعت الأولى، ثم أرضعت الثانية، ثم أرضعت الثالثة، لما أرضعت الأولى والثانية انفسخ نكاحهما ولا لا؟ انفسخ نكاحهما.

جاءت أرضعت الثالثة، هل لما أرضعت الثالثة صار يجمع بين أختين ولا صار عنده امرأة واحدة وأخواتها لسنا زوجات واحدة؟ فتتبقى هذه على نكاح الثالثة، تبقى على ايش؟ على نكاحها. نعم نعم، لكن تعتبر ربيبة، حتى لو كان تعتبر ربيبة. ولهذا ايش حكم؟ نعم، أجنبية.

أنا أحقق المسألة، أشكلت عليّ من قديم، وراجعتها وفهمت أن المرأة إذا تزوجت رجلاً يوماً من الأيام خلاص، ثم في المستقبل أتت بأولاد خلاص، فالأولاد التي أتت بهن يحَرُمن على زوجها اللي قبل خمسين، قبل خمسة أزواج. هذا الذي فهمت من بحث المسألة قبل، وعهدي بها بعيد، لكن أفيدونا بها إذا كان أحد بحثها أو يبحثها يفيدنا بها جيد.

ما على كل حال، هي لا علاقة لها بهذه الصورة؛ لأن هذه الصورة ما أرضعت الأولى والثانية، لا علاقة لها بهذه القضية. طيب، ناتي الآن إلى المسألة الأخرى وهي الصداقة الصغيرة، الأولى الثانية لهما النصف يرجع به على الكبيرة، والثالثة ما دامت على نكاحها ما في إشكال.

طيب، الكبيرة ليس لها شيء، ليش؟ لأنها فرقة من قبل الدخول، تمام. هذه رياضيات. طيب، الصورة الثالثة: ثلاث صغيرات وكبيرة، إحداهن منفردة واثنتين بعدها معاً، يعني ايش حصل؟ أخذت وحدة ورضعتها، بس قبل هذا نقرا كلام المصنف في المسألة الثالثة، قال: وإن كن ثلاثاً فأرضعتهن منفردات حرمت الكبرى وانفسخ نكاح المرضعتين أولاً وثبت نكاح الثالثة، زي ما قلنا تمام.

طيب، الصورة الثالثة: إذا أرضعت إحداهن منفردة، نعم، شوف الكلام: ثلاث بنات ثلاث صغيرات وكبيرة أرضعت واحدة. طيب، أرضعت واحدة، وبعدين اخذت الثنتين ورضعتهم في وقت واحد، خلاص. طيب، هل الكبيرة لم يدخل بها؟ ناتي أولاً لحكم نكاح الصغيرات هؤلاء، ينفسخ نكاح الثلاثة، ليش الثلاثة؟ لأنه في لحظة واحدة حصل جمع بين ثلاث اخوة، ثلاثة أخوات، صح ولا لا؟ لأنه أرضعت الثانية الثالثة في وقت جيد.

طيب، وله نكاح من شاء منهن منفردة بعد ما ينفسخ نكاح الثلاثة، له أن يتزوج واحدة منه النموذج. طيب، ايش حكم نكاح الكبيرة؟ أيضاً ينفسخ، لا إشكال. صداق الصغيره، الصداقة الصغيره نصف نصف لكل واحدة من الثلاث، والصداقة الكبيرة لا شيء لها.

طيب، ناتي الآن الحالات اللي بعد هذه: الكبيرة قد دخل بها. خلاص، عندنا رضيعة واحدة صغيرة واحدة وزوجه كبيرة هي التي تسبب، هي التي أرضعت، والكبيرة قد دخل بها. ايش حكم نكاح الصغير؟ ينفسخ. ينفسخ ليش؟ لأنها ربيبة دخل بيوم، ممتاز.

حكم نكاح الكبيرة؟ نكاح الكبيرة ينفسخ أيضاً، أم زوجته. صداق الصغيره يثبت لها النصف، يرجع به على الكبير، صداق الكبيرة ليس لها شيء. دخل بها؟ يقول إنه لها المهر، لكن لما تسببت استقر مهره بالدخول، ولما تسببت يرجع عليها به، لا لها المهر ولا يرجع بشيء.

ليش لها المهر كاملاً ولا يرجع بشيء؟ له المهر بمستحل من فرجه، الدخول يقرر المهر كاملاً، تمام، يقرر المهر كاملاً، هو يرجع عليها بنصف ايش مهر الصغيرات، أما بالنسبة لمهرها، فإنه حتى مثلاً، حتى مثلاً الوطء بشبهة يتقرر به المهر ولا لا؟ يتقرر به، فعندنا قضية الوطء يستقر به المهر كاملاً، فما يرجع به شيء، لكن هو يرجع عليها بمهر الصغيرات التي تسببت فيه.

حتى إذا كان دخل بها، أي صورة دخل بها، حتى في الزنا كرهاً من غير تراضي، اعتراضي ما في، لكن الزنا كرهاً يثبت فيه ايش مهر المثل. شوف يقول: وإن كن ثلاثاً فأرضعت، وين هذه؟ وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه علناً.

طيب، اصبروا، هذه المؤلف بيذكرها قاعدة مرة واحدة، فخلينا نكمل هذه ونقراها. طيب، عندنا صغيرتين وكبيرة وأرضعتهما الكبيرة وكان قد دخل بها، ايش حكم نكاح الصغيره؟ ينفسخ، والكبيرة؟ ينفسخ. صداق الصغيره؟ النصف يرجع به على الكبير، صداق الكبير؟ يثبت لأنه دخل بها، شفت كيف؟

طيب، شوف المسائل اللي بعده: عندنا كبيرة وعندنا ثلاث صغيرة وأرضعتهن بالتتابع وهي مدخول بها، حكم نكاح الصغيرات؟ ينفسخ كل الثلاث ولا أول ثنتين؟ كلهن. ليش؟ أما الأولى والثانية بتقول لي جمع بين أخت، لا، هو مجرد ما أرضعت صارت ايش هذه المرضعة؟ ربيبة. وهذه في مسالتنا التي قلناها أنه حتى لو حصلت الفرقة ثم أرضعت بعد ذلك، تمام، فالتي التي ثبتت لها أنها بنتها بعد ذلك هي ربيبة أيضاً.

هذا الذي فهمته من كلامهم، اللي هي هذا بعد الدخول، نعم. لا، أما لها بس غير مدخول بها، هناك قصتك في غير المدخول، غير مدخول لا تحرم الربيبة، الربيبة لا تثبت فيها التحريم إلا إذا دخل بأمها، ما في مشكلة. يعني أنت أشكالك في تسميتها ربيبة؟ لا، ما في مشكلة، الله عز وجل قال: وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمُ، أثبت لها اسم الربيع، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني ما في مشكلة في ثبوت الاسم.

الذي يفهمه، نعم، هذا اللي أفهمني ورجعت إليه وبحثت فوجدت كذلك، لكن الآن ما يحضرني يعني نصه كلامهم، لكن هذا الذي استقر عندي من مراجعة السلاح السابقة، وراجعوا المسالة، راجعوا المسألة جيد.

لا، إذا أنت تقصد أنه حصلت فرقة ثم أرض، هذا الذي يظهر، حكم نكاح الكبيرة بينفسخ لأنه أمه زوجته، صداق الصغيره النصف يرجع بها على الكبير، الصداقة الكبيرة يثبت لأنه دخل بها. طيب، المثل اللي بعده: الكبيرة ثلاث صغيرات وكبيرة أرضعت إحداهن منفردة واثنتين معاً. خلاص، النكاح الصغيرات ينفسخ، ونكاح الكبيرة ينفسخ، والصداق النصف يرجع بها الكبيرة، والصداقة الكبيرة يثبت بسبب الدخول.

طيب، الصغيرات وحده، والمتسبب في الرضاعة الصغيرة؟ كيف المتسبب في الرضاعة الصغيرة؟ ناتي إلى المسألة بس بعد ما نقرا كلام المصنف على المسائل السابق، قال: وإن كان دخل بالكبرى في كل المسائل السابقة، كلما إن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد الصغيرات والكبيرات ولا مهر للكبرى، إن كان لم يدخل بها، هذا هذا الآن كلام يرجع إلى الصور السابقة التي هي في صور عدم الدخول، يقول: ما في مهر للكبرى خلاص.

وإن كان قد دخل بها فلها مهرها زي ما أثبتنا في الصور المذكورة، وعليه نصف مهر الاصاغر في جميع الصور سواء دخل أو لم يدخل، واضح؟ سواء دخل أو لم يدخل يرجع به على الكبرى. تمام يا شيخ، احنا بس فصلنا لكم المسائل كذا بهذا الجدول حتى تصير أسهل في الفهم. طيب، ناتي الآن هي على كل حال هذه الأمثله التطبيق للقواعد هذا المقصود، ناتي الآن بعدها.

الصغيرة هي المتسببة في الرضع، كيف؟ قال: لو دبت الصورة إلى الكبيرة وهي نأيمة مسكينة، الكبيرة نايمة في أمان الله، وجاءت الصغيرة ودبت ورضعت منها، هل الكبيرة متسببة في أي شيء؟ لا. فالمتسبب في الفسخ هو الصغيرة. طيب، افترض حالتين: حالة الدخول بالكبيرة وحالة عدم الدخول، نبدأ بحالة الدخول بالكبيرة، ايش حكم نكاح الصغيره؟ ينفسخ، أحسنت. ايش حكم نكاح الكبيرة؟ ينفسخ أيضاً، ينفسخ.

الصداق للصغيره؟ ليس لها شيء، ما في نصف؛ لأن الفرقة من هي اللي طالعه، حتى لو ما تعقل، لكن الفرقة من قبلة خلاص. طيب، فنقول ليس لها شيء في الصغير، والكبيرة لها المهر كاملاً لأنه دخل. نعم، سيذكر المصنف رحمه الله بعد قليل، قال: يرجع به على الصغرى. نعم، يرجع به الصغره، لا لا، هذه الصورة لا يرجع به على الصغيرة، ليش؟ يقول الشيخ: ليش ما يرجع بها الصغير؟ لأن المهر يستقر كاملاً بالوطن. شفت كيف، خلاص، المهر هذا مقابل للوطن، بعد ذلك حصل فسخ، حصل طلاق، لا يؤثر، واضح؟ فاستقرار المهر يقولون: إذا وُطِئَ استقر مهره، شفت كيف؟ كون الصغير هذه ضيعتها عليه بقية الأيام لا يؤثر ذلك في ايش في إسقاط المهر، يعني الذي ذهب هذا الأمر لا يضمن بالمال؛ لأن المهر مستقر أصلاً من قبل من قبل ايش الفرقة.

اتفضل، يرجع إلى هو ممكن يكون فرق أن الذي غره هو الذي خلاه يدخل على الزواج، أما هنا دخل، ما حد غره، دخل واستمتع وبما استحل من فرجها، واضح، ثم حصل طارئ تسبب في الفسخ، أما هذيك من قبل الزواج، الله أعلم.

لا مو هذه الصورة، الصورة الثانية اللي بتيجي بعد شوي، الصورة اللي بعدها: الكبيرة لم يدخل بها، ودبت وهي نايمة مسكينة، هذه كبيرة، ودبت الصغيرة ايش ورضعت منها وهي نايمة، أول شيء ايش حكم نكاح الصغيره؟ ينفسخ، نكاح الصغيره ليش ينفسخ نكاح الصغيره مشايخ؟ ليش؟ هلال الظاهر أنه ما ينفسخ، ما ينفسخ؛ لأن لم يدخل بها، إلى هذا خطأ، لم.

لا ينفسخ لأنه ما دخل بالكبيرة، لا تحرم إلا بالدخول تمام. لا، ما في اختار، هي وحدة أصلاً. لا لا لا، الكبيرة انتهى موضوعها، يقول الشيخ: اختار بين الكبير الصغير؟ لا، الكبيرة راحت عليه خلاص. طيب، تبقى الصغيرة، إذاً هنا في خطأ بس في الجدول هذا، أن هذا المربع المفروض يكون أخضر تمام، يصير عليه صح لهذا، هذا المربع اللي هو حكم هذا الصواب فيه ايش؟ صح كذا تمام، كيف الصح مزبوط؟ طيب يا شيخ خلاص الأعمال بالنيات، أما هذا صح، كيف نخلي أخضر؟ عادي يبغى له شغل بعدين، طيب مشايخ، حكم نكاح الصغيرة لا ينفسخ، أما نكاح الكبيرة ايش؟ ينفسخ. طيب صداق الصغيرة؟ ليس لها شيء لأنها هي التي تسببت في منفسخ نكاح هي هذه صورة عدم الدخول لا ما ينفسخ مهرها على مهرها على حاله، نعدل ونحط صح خلاص. طيب مهر الكبيرة؟ لم يدخل بها لها النصف، يرجع به على الصغيرة، هذا هو الباب حقنا.

قال المصنف رحمه الله: ولو دبت الصغرى إلى الكبرى وهي نائمة فارتضعت منها خمس رضعات حرمتها على الزوج، ولها نصف ومهرها عليه، لمن نصف مهره عليه؟ الكبرى، يرجع به على الصغرى، هذه الصورة الأخيرة. طيب، إن كان قبل الدخول، وإن كان بعده، التي هي الصورة قبل الأخيرة، فلها مهرها كله، اللي هي الكبيرة؛ لأنها دخل بها، والمهر يستقر بالدخول، لا يرجع بها على أحد، ولا مهر للصورة.

صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد. ناتي الآن المسألة الأخيرة في الباب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاعة. هذا رجل تزوج امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، انفسخ نكاحه يعني المقصود هو طبعا التفريق بينهما؛ لأنه لما قال هي أخته من الرضاع أقر على نفسه بأنه تزوج ذات محرم فالنكاح غير صحيح، واضح ولا لا؟ طيب، إيش رايكم في المهر؟ هذه المرأة لها مهر ولا ما لها مهر؟ إن كان دخل بها لها المهر، كما قال المصنف: انفسخ نكاحه ولها المهر إن كان دخل بها، وإن لم يدخل بها لها النصف، قال: أو نصفه إن كان لم يدخل بها. ليش؟ لأن الفرقة من جهته هو، هو اللي قال هي أختي من الرضاع، لكن إن صدقته إن صدقته لم يستقل الحكم به، ولهذا قال: ولم تصدقه، وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها، يعني يقول: إن كان لم يدخل بها فلها حالتان، أن تصدقه فلا شيء لها، وأن لا تصدقه فلها نصف المهر، قالت: ما بالصحيح، بس أنت تبغى تفتك مني ولا أختك من الرضاعة ولا شيء، ولها إيش؟ النصف، إن قالت: صحيح وأنا موافقة، فليس لها شيء.

طيب، أفرض العكس، أنها هي التي قالت: هو أخي من الرضاعة؟ ها يا شيخ محمد، هي قالت هذا أخي من الرضاعة بعد الزواج وكذا، قالت أخي من الرضاعة، وش تقول يا جهاد؟ الرجل عايش معها عشرين سنة تمام، وبعد ما طفشت منه تبغى تفتك، قالت: هذا أخي من الرضاعة، وش تقول يا جهاد؟ يفرق بينهما ولا تطالب بالبينه؟ ما عندها بينة، الزوج ما طالبناها، نطالبه بالبينة ولا ما نطالبه؟ الزوج ما طالبناه لأن أصلاً هو يملك الفرقة واضح، لكن هذه نطالبها بالبينة ولا ما نطالبها؟ ما عندها بينة، لا يقبل قولها وهي زوجته حكماً.

قال المصنف: وإن كانت هي التي قالت هو أخي من الرضاعة فاكذبها ولا بينة فهي امرأته في الحكم يعني قضاءً هي امرأته، وإن كانت تعتقد أنه فعلا أخوه من الرضاع لا يجوز أن تبقى معه، وفي هذه الصورة نقول: يثبت النكاح قضاءً ولا يثبت ديانة. النكاح ثابت قضاءً، لكنه ديانة لا يثبت، ولا يجوز أن تمكنها أن تمكنه من نفسها، وهنا يقول العلماء إن حكم القاضي لا يغير الحكم في الباطل تماماً، أنه لا يغير النهاية تدري أنه أخوه من الرضاع، فهنا يقولون أيضاً في مثل هذه المسألة: إذا كان الزوج يعتقد أنها ليست أخته وهي تعتقد أنها أخته فلها الهرب، فله الطلب عليها الهرب وجوباً طبعا لا يجوز واضح.

نعم، القضاء لا يفرق، ولا لو قلنا يفرق، أي واحدة ما تبغى زوجها راحت: أخويا من الرضاع، يصير الفرقة بيد الزوج ولا بيد الزوجة؟ وقالت: أخويا من الرضاع وخلصنا الموضوع، واضح، أسهل حتى من ماء، فلذلك لا يصح هذا أن نحكم به قضاءً، لكن من جهة الديانة إن كانت تعتقده فإنها تفتدي من نفسها أو تسلك يعني الطريق.

نعم يا شيخ، هذا هو هذا الموجود الله أعلم. البصمة الوراثية ما أظنها تبين الرضاعة، تبين الرضاعة؟ ما تبين الرضا، لا، يعني أنا وياك شاربين من المراعي بصمتنا الوراثية وحدة، ما أظنها تبين الرضع، البصمة تفيد في النسب.

طيب ناتي الآن إلى بعض الأسئلة على الباب، يقول: هل يأخذ الرضاع حكم النسب؟ ألف، لا. باء، يقول: يأخذ حكم النسب في الميراث والمحرمين في باب القبر ما في مشكله. يأخذ حكم النسب في التحريم والميراث. يأخذ حكم النسب في التحريم والمحرمين. دال، أحسنت، حكم النسب في التحريم والمحرمية وليس في الميراث. إذا أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها ولا ابنا للرجل الذي تاب اللبن بوطئه ولا ابنا لهما؟ ابن لهما أحسنت. إذا شرب طفل لبن امرأة من كاس فهل يكون رضاعا محرما ولا لازم من الانتقام الثدي؟ حتى لو شربه من الكاس أحسنت، يكون رضاعا محذما. هذه الصفحة كم من شيخ؟ 457. هذا السؤال، إذا كان لبنها خالصا حصل به التحريم، وإن كان مشوبا لم يحصل به التحريم، لا لا ولو مشوبا إلا المستهلك. صفحة 107 يا شيخ، 107.

طيب رضع طفل عمره ثلاث سنوات من امرأة، ما الحكم؟ يحصل بذلك التحريم والمحرمين، لا تحرم ولا محرمين، لا تحرم ولا محرمين. يشترط للتحريم بالرضاع كم رضعة؟ خمس رضعات. رضعت طفلة ثلاث رضعات من هند ثم ثلاث رضعات من سعاد، علما أن هند وسعاد زوجتان لزيد، فهل تكون بنتا لهم من الرضع؟ لا تكون بنتا لهم. تكون بنتا لهند وسعاد دون زيد. تكون بنتا لزيد فقط. بنت لزيد وسعاد. بنت لزيد وهند. زيد فقط. زيد فقط، هنا خطا الموضوع، الجواب: لا تكون بنتا لهم الصلاة عشان نعم، تكون بنتا لزيد فقط، لا الف ما هو صحيح. لو قال لهما لهم يعني.

طيب قال: لو هناك رجل امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، فما الحكم؟ هذا صفحة كم؟ لو نكح رجل امرأة ثم قال هي أختي من الرضا، الحكم جيم: انفسخ نكاحه سواء دخل بامها أم سواء دخل بها أم لم يدخل صحيح. إذا قالت المرأة عن زوجها هو أخي من الرضاعة وليس عندها بينة فما الحكم؟ زوجته في الحكومة إن صدقها الزوج انفسخ النكاح وإن كذبها فهي امرأة حكم. هذا صحيح، هذا صحيح، جيم: إن صدقه الزوج انفسخ النكاح بلا شك واضح.

هذا الكلام، ناتي يقول: ما أثر الرضاعة على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة ولصاحب اللبن؟ إيش أثر الرضع؟ يثبت هذه الصفحة كانت 108، هذه معليش في تنقل بس لأنه كل الموضوع في الرضع. ما أثر الرضا على التحريم والمحرمية بالنسبة للمرضعة لصاحب اللبن؟ يثبت به التحريم والمحرمي من رضاع المحرم. وما شروطه مع بيان ما يتفرع على كل شرط من المساجد؟ من رضاع المحرم يشترط فيه الشروط الآتية، الأول: خمس رضعات، اثنين: دون الحولين، في شرط ثالث: أن يكون لبن امرأة، ولا المؤلف إيش قال في لبن الرجل يحرم ولا؟ يقول: فاما لبن البهيم والرجل فلا يحرم شيء. المسألة فيها خلاف، المؤلف ذكر ثلاثة شروط، الشرط الأول إيش؟ لبن امرأة، الشرط الثاني: الحولين، الخمس رضعات ممتاز.

ماذا يتفرع من شرط المرأة؟ عدم التحريم بلبن المراعي خلاص، لبن البهيمة لا يترتب عليه التحريم. الشرط الثاني: الحولين، الشرط الثالث: خمس رضعات. طيب ما الحكم في المسائل الآتية: لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة فارضعت الكبيرة الصغيره؟ هذا يظن عندي خلاص بعد ما شرحناه بالجدول هذا، ولا تبغون ناخذها نشوف يلا ناخذ السريع لو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيره.

فأرضعت الكبيرة الصغيرة، يثبت نكاح الصغيرة وتنفسخ نكاح الكبيرة، ممتاز. إن كانت صغيرتين فأرضعتهما الكبرى ولم يدخل بها، انفسخ نكاحهما ويبقى نكاح الكبير، إن كنا ثلاثاً فأرضعتهن متفرقات، الآن غير مدخول بها.

لو دبت الصغرى عن الكبرى وهي نائمة فارتضعت خمس رضعات، انفسخ النكاح. إن كان قبل الدخول انفسخ نكاح الكبرى فقط، وإن كان بعده في الكبرى والصغرى. لو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع، انفسخ النكاح. ولو نكح امرأة فقال فقالت هي هو أخي من الرضاع، عند صدقه ووجدت بين الحمد لله إلا وإلا فهي زوجته في الحكم.

ناتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى باب آخر، وهو باب إيش، عن باب نكاح الكفار. الآن يا مشايخ هل من شرط صحة الزواج، نحن قلنا في الأول شروط صحة الزواج، هل من شرطه أن يكون الزوجان مسلمين؟ يعني أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة ولا باطله؟ صحيحة، واضح.