الان المصنف سيتكلم عن مجموعة من المسائل التي تتعلق بزواج الكفار، عندنا في نكاح الكفار المسألة الأولى النكاح بين المسلمين والكفار. قال المصنف رحمه الله، تمام، يبين المسألة الأولى فيه: لا يحل لمسلم نكاح كافرة، لا يحل لمسلمة نكاح كافر. بحر هذه المسألة الأولى وهي نكاح المسلمة من الكافر محرّمة مطلقاً، فيه أي استثناء؟ لا يوجد أي استثناء، لا كتابي ولا غير كتابي، واضح؟
المسألة الثانية وهي نكاح الكافر للمسلمة لا، النكاح المسلم للكافرة، طيب، هذه تعدل هذه المسألة الثانية ايش؟ نكاح المسلم للكافرة. طيب، نكاح المسلم للكافرة عندنا الحرة الكتابية وغيرها، فما حكم الحرة الكتابية؟ قال المصنف: ولا لمسلم نكاح كافرة إلا حرة كتابي ومن عداها. يعني الرجل المسلم هل يجوز أن يتزوج هندوسية؟ لا، بوذية؟ لا، كنفوشي؟ لا، خلاص.
طيب، أما كتابية؟ لا. إذاً، لا يجوز من نكاح الكافرات إلا اليهود والنصارى من أهل الكتاب من الاحرى من الحرائر. طيب، وش رايكم في نكاح المجوسية؟ المجوسية يؤخذ منها الجزية صح ولا لا؟ يجوز نكاحها؟ لا يجوز. إذاً، فقط الكتابية. المسألة التي بعدها: إذا أسلم الزوجان، الآن هذا رجل كافر وتزوج كافرة، وجعوا إلى المركز الإسلامي عند الشيخ أعلنوا الإسلام، دخلوا في دين الله، ايش يسوي؟ يبقى النكاح مطلقاً.
نقول: إن أسلم الزوجان، معه الصورة الأولى أن يسلما معا، كلهم جاؤوا إلى المركز الإسلامي الحمد لله في وقت واحد وأسلم. فهل ننظر إلى ماضيهما؟ قال لك: لا تنظر للماضي، انظر للحاضر الآن، انظر لحالهم الآن. لو أردت الآن أن تعقد لهما عقد نكاح يجوز ولا لا؟ إن كان يجوز فهما على نكاحهما، وإن كان لا يجوز الآن أن تعقد لهما عقد نكاح فتفرق بينهما. طيب، تقول لي في الماضي وهم تزوجوا بدون ولي، فالماضي تزوج وكذا، لا تنظر الماضي، انظر للححال. ولهذا قال: ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معاً، إذا أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما. سيفصل المسألة اللي قلناها بعد شوي سيذكرها.
طيب، شوفي يا شيخ، هنا مسألة أخرى: إذا أسلم أحد الزوجين، نقول إذا أسلم أحد الزوجين، إما أن يكون الذي أسلم الزوج، فهنا ننظر، اللي أسلم الزوج جاء عند الشيخ في المركز الإسلامي وقال أبغى، قال له زوجتك؟ قال: والله زوجتي ما حاولت تقنعها بالإسلام؟ حاول معك أنه زوجتك نصرانية ولا يهودية ولا لا شيء مما سبق. خلاص، إن قال زوجته نصرانية فماذا تقول على نكاحهم؟ لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج ايش؟ حرة. تمام، رايح للمركز الإسلامي، طيب، تقول زوجتك يهودية أو نصرانية أو لا شيء مما سبق؟ قال: يهودية، فهما على نكاحهما. قال: نصرانية، على نكاحهما. قال: لا شيء مما سبق، لا يهودية ولا نصرانية، ملحدة، هندوسية، بوذية، فماذا تقول؟ سيأتي بعد قليل، خلاص، اصبروا عليه، لأنه يفرق بنا إذا قبل الدخول وبعد الدخول.
المسألة الثانية اللي قلنا: إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابي، خلي زوج كتابي هذا عرفنا حكمه أنهما على نكاحهما. طيب، إذا أسلم أحدهما غير زوج الكتابية يعني إما أن تسلم الزوجه والزوج باقٍ على الكفر، هل نفرق بين الزوج كتابي ولا ما هو كتابي؟ لا، ما نفرق، الزوجة أسلمت والزوج كافر أياً ما كان دينه، واضح؟ الصورة الثانية: إذا أسلم الزوج والزوجة كافرة غير كتابية فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله لها حالتين: الحالة الأولى تمام قبل الدخول، والحالة الثانية ايش؟ بعد الدخول.
فقبل الدخول نقول: قال المصنف رحمه الله تعالى قبل الدخول ايش؟ انفسخ النكاح في الحال. الرجال جاي وأسلم في المركز الإسلامي، قلنا: متزوج؟ قال: والله عقدت عقد نكاح على امرأة ولم أدخل بها. نقول ايش؟ انفسخ نكاحك منها ماشي. طيب، ولو كانت قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. وإذا كان بعد الدخول ينفسخ ولا ما ينفسخ؟ قال لك: انتظر حتى تنقضي عدتها، تحسب لها عدة من يوم ما أسلم الرجل أسلم، أو حتى صورة إذا الزوجه أسلمت وزوجها كافر وجأت عندكم في المركز الإسلامي وأسلمت، طيب، وزوجك قالت: والله كافر ما يبغى يسلم. نقول: اعتدي الآن، اعتدي، لا يجوز طبعا في هذه الفترة لا تمكنه من نفسها وتعتد. إن أسلم الرجل وهداه الله عز وجل ودخل في الإسلام قبل أن تنقضي عدتها فما الحكم؟ هما على نكاحهما، خلاص. وإن لم يسلم حتى انقضت العدة، انقضت العدة ولم يسلم، نقول: تبينا انفساخ النكاح منذ أسلمت، ما هو نفرق بينهم بانقضاء العدة لا، انفسخ النكاح باثر رجعي يعني من يوم ايش؟ من يوم اسلامها.
قال المصنف: وإن أسلم أحدهما غير زوج كتابي أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول، هذه الحالة الأولى قبل الدخول، انفسخ النكاح في الحال، وإن كان ذلك بعد الدخول فإن أسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحها، وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما من يوم ما راحت للمركز الإسلامي. تمام عمر حلو، في مسألة أخرى ذكرها المصنف غير مسألة الإسلام نسأل الله العافية، إذا ارتد أحد الزوجين المسلمين، رجل وامرأته مسلم فارتد أحدهما لا فرق بين أن يكون الذي ارتد الزوج أو الزوجة، لأن الرجل لا يجوز أن يبقى مع مرتدة والمرأة لا يجوز أن تبقى مع مرتد. فما الحكم؟ إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام أثناء العدة فهما على نكاحها نفس التفصيل السابق، واضح؟ نعم، نفس القضية.
إذا ارتد أحد الزوجين، هل ارتداد أحد الزوجين يا مشايخ يفرق فيه بين ارتداده إلى النصرانية أو اليهودية أو غيرهما؟ لا، ما في فرق. يعني لو أن الزوجة ارتدت إلى الدين النصرانية هل هذا يختلف؟ ما يختلف. تقول والله نصرانية يجوز؟ لا، النصرانية التي يجوز أن تنكح هي النصرانية الأصلية، حتى عندنا في المذهب يشترط أن يكون أبواها كتابيان، واضح؟ أما إذا هي تنصرت فهذه لا يجوز، لا يجوز نكاحها، نعم.
طيب، الصداق المسمى، الآن ايش الاشكال الحاصل؟ الاشكال أن هذا الرجال لما قلت: أنتما اعلانكاحيكما، قال: المشكلة ايش؟ أنه أسلم معاً. خلينا نشوف الصورة هذه الطيبة: جاء هو وزوجته إلى المركز الإسلامي في وقت واحد، خلاص مين فيكم مسؤول في مركز اسلامي مشايخ عشان نمثل فيه؟ راحت عند الشيخ، تمام، هو وزوجته جاءوا إلى المركز الإسلامي وقالوا: نريد أن ندخل في الإسلام، ودخلوا في الإسلام، طيب، وأقر على نكاحهم. جاءت مشكلة، ايش المشكلة؟ قالوا: يا شيخ، هذه المرأة لما تزوجها كان المهر الذي أعطاها له أعطاها أعطاه لها ايش هو؟ قال: اشترطت عليه مهر كرتون من قوارير الخمر من نوع غالي، وكان هذا هو مهرها. طيب، وأخذت المهر، تصرفت فيه، هل الآن يدفع لها شيء بدله؟ لا.
قال المصنف رحمه الله: وما سمي لها وهما كافران فقبضته في كفرهما فلا شيء لها غيره، وإن كان حراماً، حتى لو كان حراماً أخذته، خلاص انتهينا، ما ننظر للماضي. لكن الاشكال الثاني، هذا قال: أنت يا شيخ تقول: نحن على النكاح السابق وأنا في النكاح السابق وهو في النكاح السابق اشترط عليها مهراً قدره كرتون من قوارير الخمر، وإلى الآن ما دفع المهر. ايش تقول لهم يا شيخ؟ تقول له: روح جيب لها خمر وأعطيها أسلمت الآن الله يهديك. فماذا نقول؟ قال لك: نقول المهر هذا فاسد ويلزمه مهر مثلها.
قال المصنف: وإن لم تقبضه وهو حرام فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك. يعني إذا مثلا طلقها بعد الدخول ولا دفع لها شيء وراحوا للشيخ قال: جرى نحن كذا، طيب، عقد النكاح وايش كان الصداق؟ قال: والله الصداق خمر. يقول له: ادفع لها نص كرتون خمر، صح؟ نقول: لا، ادفع لها نصف مهر المثل. واضح يا شيخ؟ تفضل، تمام. يقول: ليش ما نقول له ادفع قيمة كرتون الخمر؟ قيمة الكرتون الخمر في الشرع صفر لا شيء ليس له قيمة شرعاً، واضح؟ نعم، طيب، يقول فصل: وإن كان حرام.
ناتي الآن خلينا نشوف الأسئلة: ما حكم تزويج المسلمة كافراً؟ لا يجوز بحال. ما حكم نكاح المسلم كافرة؟ لا يجوز إلا للحرة الكتابية الصحيح.
إذا أسلم زوج الكتابية، فما حكم النكاح؟ النكاح باقٍ. جيم: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول فما حكم النكاح؟ ينفسخ قبل الدخول، أحسنت. أسلم زوج هندوسية ثم أسلمت بعده بيوم، فما حكم النكاح؟ النكاح باقٍ، طبعا هو يتصور أنه بعده بيوم يتصور أن يكون بعده انقضاء العدة ولم يتصور.
إذا كانت حاملاً، صح ولا، مو صور، لكن نأخذها على احتمال الآخر. أي نعم، المقصود بعد الدخول، صحيح. المسائل المقالية يقول: ما حكم نكاح الكفار؟ نكاح الرجل، يعني نكاح المسلم الكافر هذا المقصود؟ أي نعم، نكاح الكفار قسمين: نكاح الكتابي، هذا جائز، المسلم يجوز أن يتزوج كتابية. الثاني: نكاح الرجل لغير كتابية هذا بالنسبة للرجل، طيب، للمرأة؟ لا يجوز، بالأحسن.
ما الحكم لو أسلم أحد الزوجين الكافرين مع بيان حال المهر في تلك الحال؟ أسلم واحد من الزوجين الكافرين، من يجاوبنا على هذا السؤال؟ تفضل الشيخ حمد. نعم، أحسنت، ممتاز، ممتاز. إذا كان، إذا أسلمت المرأة فننظر؛ إذا كان الذي أسلم هو المرأة والرجل باقي على كفره، إن كان قبل الدخول فسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول إيش نقول؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة.
وإن كان الذي أسلم هو الرجل؛ إذا كانت المرأة كتابية فالنكاح بحاله، وإن لم تكن كتابيةً، نعم، إن لم تكن كتابيةً نفس التفصيل اللي قلنا؛ إن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء إيش؟ العدة، فإذا أسلم خلال العدة فهما على نكاحهما، وإلا إذا لم يسلم انفسخ النكاح بانقضاء العدة، صح. تبين لنا انفساخ النكاح منذ أسلم الأول.
الشيخ عامر بهجت