تسجيل الدخول

باب النذر

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر. في هذا الباب يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن جملة من مسائل النذر. أول مسألة نتكلم عنها إن شاء الله نذر الطاعة. نذر الطاعة قال: من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

تمام، فإذا نذر طاعة وجب عليه ايش؟ أن يوفي بها. مثال ذلك نذر صيام يوم أو اعتكاف يوم أو صدقة بمال، كل هذا من نذر الطاعة فلا بد من الوفاء به. قال: فان كان لا يطيق ما نذر به. واحد نذر صيام شهرين متتابعين نذر صيام وصار لا يستطيع ذلك، قال: كشيخ نذر صياما لا يطيقه، فماذا عليه؟ قال: فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.

إذا هذه الحالة الأولى أن ينذر نذر طاعة، تمام؟ فإن وفى به فالحمد لله، وإن كان لا يطيق الوفاء به فعليه ايش؟ كفارة يمين. سيأتي كفارة اليمين إن شاء الله اللي هي تخيير بين عتق رقبة قال الله سبحانه وتعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. قرا ابن مسعود متتابعات. طيب، إن لم يف به؟

ها قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. طيب، قبل هذا طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام. كده عندك شيخ في الكتاب صح؟ نعم. قفزنا مسألة ولا ماشيين تمام؟ قفزنا مسألة تجاوزنا شيئاً ولا ماشي تمام؟ ها باب النذر هل تجاوزنا شيئاً يا شيخ؟ ها تمام.

طيب، ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام قال: لله علي نذر لله علي نذر أمشي إلى البيت الحرام. هل يجزئه أن يمشي إلى البيت الحرام بس تمشي بدون إحرام ولا عمرة؟ ها يجزئ في النذر؟ قال لك لا، لأن النذر يحمل على العرف. واحد نذر لله عليه نذر أمشي إلى البيت الحرام معناها رياضة ولا معناها طاعة؟ طاعة. قال: لم يجزه إلا المشي في حج أو عمرة. ما قدر طيب قال ما ما استطيع المشي لا يتحمل ذلك جسمه. قال: فان عجز عن المشي ركب وايش وكفر.

لاحظ الآن الذي لا يفي بالنذر على حالتين: الحالة الأولى أن يفي بالنذر أصلاً، والحالة الثانية أن يفوت وصف النذر. فان فات وصف النذر فعليه كفارة، لاحظ هنا عليه ايش؟ هل يسقط عنه النذر؟ لا، تسقط عنه الحج والعمرة لكن فات الوصف وهو وصف المشي فعليه كفارة ايش؟ يمين، واضح؟

طيب، وإن فات أصل النذر بعذر، ها نذر الطاعة فات أصله بعذر زي ما ذكر معنا قبل قليل لا يطيق ما نذر، فعليه أيضاً كفارة لكن بدون عذر هل يجزئ أن يترك نذره الطاعة يقول وال ما أبغى أصوم خلاص أخرج كفارة يمين يجزئ؟ لا يجزئ ذلك بدون عذر، واضح؟

قال: وإن نذر صياماً متتابعاً فعجز عن التتابع قال لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام متتابعات أو لله علي نذر أن أصوم ستة أشهر متتابعة فعجز عن التتابع يقول أقدر أصوم عشرة أشهر بس أفرَّقها. قال: فإن عجز عن التتابع ايش يسوي؟ يصوم الأصل ولا لا يصوم متفرقاً؟ وهل عليه كفارة يمين ولا لا؟ عليه كفارة إذا صام متفرقاً وكفر بسبب فوات الوصف.

قال: وإن ترك التتابع لعذر في اثنائه. ترك التتابع يعني هو قاعد يصوم متتابع لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أشهر متتابع وبدأ صائم متتابع يوم من هذه الأيام مرض فافطر بسبب المرض قال لك خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. أما نقول الله يعينك تصفر العداد وتصوم ايش من الجديد أو تكمل مع مع إخراج الكفارة. قال: خير بين استئنافه وبين البناء. استئنافه يعيد من الجديد يصفر العداد أو البناء عليه يعني الإكمال مع ايش كفارة اليمين بسبب فوات الوصف.

الوصف قال: وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. يوم من الأيام قال لله علي نذر أصوم ثلاثة أشهر متتابعة صام شهرين متتابعة بعدين واحد عزموه على الغداء قال والله تدري الغداء هذا ما يتفوت فافطر ذلك اليوم بعذر ولا بدون عذر؟ بدون عذر صحيح. طيب، هل نقول يخير بين الإكمال مع الكفارة والعادة؟ قال لا لازم يعيد لأنه أفطر من غير عذر. هذا معنى قوله وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه من الجديد يصفر العداد واضح يبدأ من جديد الأشهر الثلاثة واضح.

طيب شباب خلينا نعيد شرح المساله ها. وإن نذر معيناً، يعني نذر، ما معنى نذر معيناً؟ يعني نذر صوماً معيناً، هذا لا يخلو إذا كان يوم واحد هذا لا إشكال سبق معنا إذا كان صوم واحد يوم واحد، إذا كان صوم يوم واحد نذر صوماً معيناً وهذا يوم واحد وأفطر في اثنائه ماذا عليه؟ واضح، عليه قضاء وكفارة وكفارة يمين لفوات التعيين، اليس كذلك؟ لكن ينبغي أن تحمل المسألة على صيام أكثر من يوم، كما لو نذر صيام أول عشر أيام من محرم قال هذه السنة لله علي نذر أصوم أول عشرة أيام من ايش محرم. صام من يوم خمسة من يوم واحد إلى يوم خمسة يوم سته ايش أفطر وجانا قال والله الله المستعان الله يسامحني ويغفر لي أنا ناذر أني أصوم أول عشر أيام وهذا أنا يوم 6 ايش أفطرت، واضح؟ على كلام المؤلف نقول له اتمه يعني كمل ايش كمل من سبعة إلى إلى عشر ويوم الذي أفطرته عليك قضاؤه، هل كفاره واضح عليه كفارة؟ لا إشكال اتمه وقضى وكفر بكل حال لا إشكال ما يخ عليه كفاره وعليه قضاء اليوم السادس.

هذا قول، القول الثاني لبعض العلماء قالوا تعال هذا الرجل نذره يتضمن ثلاثة أوصاف: يتضمن الوصف الأول صيام هذا واحد، والوصف الثاني العدد أن أنها عشر أيام، والوصف الثالث أنها متتابعة، والوصف الرابع التعيين اليس كذلك؟ صح ولا لا؟ فقالوا القول الثاني ماذا قالوا؟ قالوا لما أفطر يوم 6 عليه أن يصوم يوم 7 ويوم 8 ويوم 9 ويوم 10 ويوم 11 ويوم 12 ويوم 13 ويوم 14 ويوم 15 ويوم 16. ليش قالوا؟ حتى يقضي ما فاته من تتابع والأيام العشرة لو قضى يوم واحد هل أجتمع عنده في في وفائه بنذره عشر أيام متتابعة ولا لا؟ إذا هذان قولان في المسألة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه أتمه وايش وقضى اليوم فقط الذي أفطره ولكن هناك قول آخر وهو المذهب لا قال لك ما يكفي لابد أن يكون القضاء عشرة عليها أن يأتي بتعويض عشر أيام مب متتابعة. قال وكفر بكل حال اللي هو كفارة اليمين. مثلاً ثلاثة شهور صيام ثلاثة شهور. خليني خلاص أعدنا المثال بخمس بعشر أيام خلاص.

طيب، ومن نذر رقبة قال لله علي عتق رقبة قال فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينويه رقبة بعينها. قال الله عليه نذر عتق رقبة قال لك لابد أن يعتق رقبة ايش مؤمنة ورقبة سليمة على ما يذكره الفقهاء في باب الظهار. ما هي الرقبة التي تؤذي تجزئ في كفارة ها في الكفارة التي تكون بعتق الرقبة؟

ناتي بعد ذلك إلى بقية أنواع النذر. انتهينا فيما سبق من نذر ايش من نذر الطاعة خلاص، ناتي إلى غير نذر الطاعة. قال المؤلف: ولا نذر في معصية. يعني لو أن إنساناً قال لله عليه نذر أن يشرب الخمر والعياذ بالله هل هذا النذر صحيح أو لا؟ ليس بصحيح المؤلف يقول: لا نذر في معصية. بعض العلماء قالوا: لا نذر يعني لا يوفي به وعليه كفارة يمين وهو المذهب واضح. ظاهر كلام المؤلف: لا نذر يعني لا يصح النذر أصلاً إذا ليس لا يوفي ولا ولا يكفر. قال: ولا مباح. إذاً حتى نذر المباح عند المؤلف لا لا يصح ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذا عنده لو نذر قال لله علي نذر أتصدق بالسيارة هذه ما ليست ملكاً.

ل هو سيارة صاحبه؟ هل يصح النذر؟ ظاهر كلام المؤلف أن النذر لا يصح أصلاً. وبعض العلماء يقول إيش؟ يقول عليه كفاره. دكتور ما الدليل على هذه بس نكملها؟ ما الدليل على هذه المسائل؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى.

فهذا يدل على أن النذر الذي ينعقد ويجب الوفاء به هو نذر الطاعة، وقلنا لكم هذا قول في المسألة. انتقل المؤلف إلى مسألة في هذا الباب وهي الجمع بين نذر الطاعة وغيره؛ كما لو قال إيش: لله علي نذر خلاص إن أحج إلى مكة ها على سيارة الفورد أو السيارة الفلانية. الآن الحج طاعة ولا لا؟ لكن تعيين السيارة طاعة ولا شيء مباح؟ مباح. قال: وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها.

دكتور الذبح دكتور طاعة؟ نعم الذبح لله طاعة. قال: فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً قائماً في الشمس، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. إذاً عندنا الأوصاف إيش هي؟ يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وإيش ويصوم.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرؤه فليتكلم وليستظل وليقع وليتم صومه. إذاً صححنا نذر الطاعة وأوجبنا الوفاء به دون بقية الأشياء.

المسألة الأخيرة في هذا الباب النذر المطلق، وإن قال لله علي نذر بس وسكت، لله علي نذر ولم يسمه فماذا عليه؟ قال: فعليه كفارة يمين. واضح يا شباب؟ هذا ما يتعلق بباب النذر.