تسجيل الدخول

فقه الأسرة - نفقة المعتدات

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال المصنف رحمه الله تعالى: المعتدات. قال: وهْن ثلاثة أقسام. القسم الأول: الرجعية. الرجعية ومن يمكن زوجها إمساكها الرجل، في المرأة مثلاً طلقها طلقة واحدة أو طلقتين يقدر يرجعها ويحتفظ بها ولا لا يبقيها زوجة؟ الجواب: نعم. طيب، إذا كان كذلك قال: إذا في خلال مدة العدة لها النفقة، قال: فلها النفقة والسكنى، يجب عليه أن ينفق عليها وأن يسكنها، واضح؟ اللي هي مين؟ الرجعية. قال: ولو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة العدة.

سبق معنا في باب نكاح الكفار أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر بعد الدخول، يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة فما الحكم؟ فهما على نكاحهما. طيب، السؤال: هذه المرأة التي أسلمت وزوجها كافر خلال هذه المدة مدة الانتظار مدة العدة يجب عليه أن ينفق عليها؟ قال: نعم، لو أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول.

أيضاً إذا كان رجل متزوج مسلمة وارتد عن الإسلام والعياذ بالله، هل ينفسخ النكاح ولا يوقف الأمر على انقضاء العدة؟ يوقف الأمر على انقضاء العدة، فإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على نكاحهما. طيب، خلال هذه المدة يجب أن ينفق عليها ولا لا يجب أن ينفق عليها؟ قال: وإن أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقه لهما.

أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم، هنا الذي أسلم من هو؟ الزوج، والمراه رفضت أن تسلم، سيوقف الأمر إلى انقضاء العدة. قال لك: في هذه الحالة لا يجب عليه إيش؟ أن ينفق، اقرأ لي الشرح. قال: أو ارتدت امرأة المسلم، كذلك والعياذ بالله امرأة ارتدت يوقف الأمر إلى انقضاء العدة. طيب، هذه خلال العدة ينفق عليها ولا ما يجب؟ لا يجب الإنفاق عليها، اقرأ لنا الشرح ماذا قال؟ قال: فلا نفقه لهما. أرني يا شيخ، أريني أريني الشرح، ناولني يا شيخ، جزاك الله خيراً.

طيب، يقول: ولو أسلمت... إيه لم يشرحها المؤلف، ها نعم، لم يشرح هذا الجزيري. طيب، الثاني من المعتدات: البائن في الحياة، يعني طلقها أو خالعها طلاقاً بائناً، أو صار بينهم خلع أو طلاق بعوض. طيب، فهذه البائن في الحياة بطلاق أو بفسخ، قال: فلا سكنى لها بحال، ولها النفقة إن كانت حاملاً وإلا فلا. رجل طلق امرأته ثلاثاً، أو رجل طلق امرأته بعوض، أو خالعته، أو نحو ذلك، خلال مدة العدة الآن نقول: أما السكنى فليس لها سكنى، وأما النفقة قال: إن كانت حاملاً فلها النفقة، لأن الحمل اللي في بطنها ولد ولا ما هو ولد؟ ولد واضح ونفقة واجبة، ولذلك قال الأصحاب: والنفقة للحمل لا لها من أجله، فالحائل لا سكنى ولا نفقة، والحامل لها إيش؟ النفقة وليس لها السكنى على ما قرره المصنف رحمه الله.

الثالثة: التي توفي عنها زوجها. قال: التي توفي عنها زوجها لا نفقة لها ولا إيش؟ نفقة لها ولا سكنى. هذا ما يتعلق بنفقه المعتدات.