تسجيل الدخول

فصل ما أخذ من الكفار بغير قتال

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا الفصل أيها الإخوة الكرام يذكر بعض الأموال الأخرى التي تؤخذ من الكفار. أول مسألة: ما أخذ من المشركين بلا قتال؟ ما صورته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تركه الكفار فزعا وهربوا لما علموا بجيش المسلمين، نصر الله المسلمين بالرعب، فهربوا الكفار وتركوا أموالهم وديارهم وجاء المسلمون فأخذوها، فهل هذه غنيمة؟ قال المصنف: لا، هذه شيء، قال: وما تركه الكفار فزعا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو أخذ منهم بغير قتال فهو يصرف في مصالح المسلمين، يؤخذ يوضع في بيت المال ويصرفه الإمام في مصالح المسلمين عموما، أي مصلحة، يعني مدارس، طرقات، إلى آخره.

الثاني، لا لا، ما يوزع. من وجد كافرا حربيا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فاخذه فهو له، قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فاخذه فهو له. من صورة هذه المسألة، يجي واحد دحين يفهمها غلط يروح يطبقها، صورة ذلك في السابق تمام، يأتي كافر حربي ليس بينه وبين المسلمين إيش؟ عهد ولا ذمة ولا أمان ويدخل إلى بلد المسلمين، هذا الكافر إيش حكمه هذا الذي ذكره المصنف؟ أما إذا كان مستأمنا، والآن اللي يدخل ديار المسلمين بتأشيرة أو يدخل ديار المسلمين بيكون بين المسلمين وبينه هدنة، خلاص فهذا لا يجوز التعرض له وهذا تحترم نفسه وتحترم ويحترم ماله، واضح؟ أي نعم. فهذه مسألة ربما لا تنطبق في عصرنا؛ لأن أكثر الموجود الآن اللي يدخلون بلدان المسلمين إيش؟ يدخل بتأشيرة أو بإذن هنا، فهؤلاء مستأمنون.

ما أخذ متلصصون من دار الحرب. وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، إيش حكم فعلهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فعلهم محرم، هذا لا يجوز. طيب، بغير إذن الإمام، لكن هل كونه ممنوعا يؤدي إلى أن ما أخذوه من المال يؤخذ منهم؟ قال لك: لا، إذا اخذوا من مال الكفار فهو لهم بعد الخمس. طبعا المسألة هذه فيها خلاف، لكن هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه يكون لهم بعد الخمس.

طيب، قال الأسئلة: يقول ما ترك الكفار فزعا وهربوا فما حكمه؟ يصرف في مصالح المسلمين. ما أخذ من الكفار بغير قتال فما حكمه؟ أيضا يصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فاخذه فهو له، صح ولا لا؟ وطبعا قلنا لكم هذه مقيده بأيش؟ ما يكون كافر أولا كافر من أهل الحرب، ليس بمعاهد ولا بالمستأمن.

قال: إن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذوه فهو لبيت المال، صح أو خطا؟ لا، خطا، المصنف قال: فهو لهم بعد التخميس. يعني لماذا قيدها بعدم وجود المنعة؟ لا أدري، المنعة معناها القوة. المنعة القوة. لا أدري، تحتاج إلى مراجعة. والله قد يكون. قد يكون، بس نحتاج نراجع الكتب المعتمدة، خلينا نشوف وش قال في الكشاف أو كذا. والله على كل حال تحتاج إلى مراجعه، لو شفت لنا شيء يا شيخ ياسر، هذا الكشاف معك، إذا لقيت شيء حماية الإمام لو دخلوا واشتروا منهم؟ الله أعلم الله أعلم. لا ليس كذا، إكمال. لا لا.

على كل حال، اقرأ لي، أيضا أنا أذكر أن هذه المسألة فيها قولان في المذهب، العمدة وش يقول؟ تمام، قال: وإن دخل قوم دار الحرب من المتلصصين، فيها ثلاث روايات. الرواية الأولى، هذا القول الأول أنها تخمس وتكون الغنيمة لهم، هذا المشار إليه في العمدة. الثاني، هو لهم من غير تخميس، علله يعني هنا القول الثاني يقول: هذا ليس بجهاد شرعي وأخذ مال ليس مالا معصوما، فيقول له. نعم. ثالث، أنه كذا، القول الثالث أنه سيء يؤخذ منهم، ليش يؤخذ منهم؟ لأنهم اخذوه بغير حق، هذا الفعل اللي فعلوه فعل غير شرعي، فيؤخذ المال منهم. والله أعلم.

طيب، ايش أقول في الكشاف؟ تقرا المسألة من أولها؟ يعني لم يقيدها. جيد، جزاك الله خيرا، إذن المعتمد والصحيح في المذهب عند المتأخرين كما في الاقناع أنه اللي هو القول الثالث، العمدة، إي، بس اللي ماشي عليه في الكشاف والإقناع وشرحه تعقبه البهوتي بشيء شيخ؟ ما يتعقبه، وبعدين المسألة قال: لهم منعة أو لا منعة لهم، صح ولا لا؟ قال: جيد، إذن هذه المسألة لعلها والله أعلم من المسائل التي خالف فيها المصنف أو التي خلف فيها المصنف رحمه الله تعالى، ومشى، يقول هنا هذا الكشاف يقول: لو دخل قوم لا منعة لهم أو لهم منعة أو دخل واحد، تمام، كان ظاهرا كان الدخول أو خفيا دار الحرب بغير إذن أمير، فغنيمتهم شيء لعصيانهم بالافتيات عن الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم كقتل المورث والله أعلم.

يعني كان المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان لهم منعة يأخذونه، وإن لم يكن لهم منعة يصير فيه، لعلها مشعل هذا؟ لا لا، ليس بالضرورة أن القوم الذين لهم منعة أنهم الجيش التابع لهم، عندنا وصفان: منعة وإذن الإمام، قد يوجد اثنان وقد يوجد أحدهما. طيب، نحن وين وصلنا في الأسئلة؟ طيب، يقول الأسئلة المقالية الشاملة: ما حكم ما أخذ من المشركين بغير قتال؟ ما أخذ من المشركين بغير القتال فيصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا عن الطريق فاخذه؟ له. وإن دخل قوم طبعا قيدنا هذا بالكافر الحربي بشرطه أن دخل قوم أرض الحرب متلصصين، فهل يملكون ما اخذوه؟ لا، نعم يملكونه بعد الخمس على ما مشى عليه المصنف، والقول الثاني أنه