تسجيل الدخول

فصل ما أخذ من الكفار بغير قتال

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا الفصل أيها الإخوة الكرام يذكر بعض الأموال الأخرى التي تؤخذ من الكفار. أول مسألة: ما أخذ من المشركين بلا قتال ما صورته؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما تركه الكفار فزعا وهربوا. لما علموا جيش المسلمين نصر الله المسلمين بالرعب، فهربوا الكفار وتركوا أموالهم وديارهم، وجاء المسلمين فأخذوها هل هذه غنيمة؟ قال المصنف: لا، هذه فيء. قال: وما تركه الكفار فزعا ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب، أو أخذ منهم بغير قتال فهو يصرف في مصالح المسلمين، يؤخذ يوضع في بيت المال ويصرفه الإمام في مصالح المسلمين عموما، أي مصلحة يعني مدارس، طرقات.

الثاني: لا، لا يوزع المقاتل، من وجد كافرا حربيا ضالا عن طريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. قال المصنف رحمه الله: ومن وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له. ما صورة هذه المسألة؟ يجي واحد دحين يفهمها غلط ويروح ها؟ طبقها. صورة ذلك في السابق تمام؟ يأتي كافر حربي ليس بينه وبين المسلمين ايش؟ عهد ولا ذمة ولا أمان ويدخل إلى بلد المسلمين، هذا الكافر ايش حكمه؟ هذا الذي ذكره المصنف. أما إذا كان مستأمنا، والآن اللي يدخل من ديار المسلمين بتأشيرة أو يدخل ديار المسلمين يكون بين المسلمين وبينه هدنة خلاص؟ فهذا لا يجوز التعرض له وهذا تحترم نفسه وتحترم يحترم ماله، واضح؟ أي نعم.

فهذه مسألة ربما لا ينطبق في عصرنا؛ لأن أكثر الموجود الآن اللي يدخلون بلدان المسلمين ايش؟ يدخل بتأشيرة أو بإذن هنا، فهؤلاء مستأمنون. ما أخذه متلصصون من دار الحرب؟ ما وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام، ايش حكم فعلهم؟ صحيح ولا غير صحيح؟ فعلهم محرم، هذا لا يجوز. طيب، بغير إذن الإمام، هل كونه ممنوعا يؤدي إلى أن ما أخذه من المال يؤخذ منهم؟ قال لك لا، إذا اخذوا من مال الكفار فهو لهم بعد الخمس طبعا، المسألة هذه فيها خلاف المذهب، هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه يكون لهم بعد الخمس.

طيب، قال الأسئلة يقول: ما تركه الكفار فزعا وهربوا فما حكمه؟ فيء يصرف في مصالح المسلمين. ما أخذ من الكفار بغير قتال فما حكمه؟ أيضا فيء يعني يصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق أو غيره في دار الإسلام فأخذه فهو له، صح ولا لا؟ أي نعم، وطبعا قلنا لكم هذه مقيدة بايش؟ ما يكون كافر أولا كافر من أهل الحرب، ليس بمعاهد ولا بمستأمن، أي نعم. قال: إن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن الإمام فما أخذه فهو لبيت المال، صح أو خطأ؟ لا خطأ، المصنف قال: فهو لهم بعد التخميس.

يعني لماذا قيدها بعدم وجود المناعة لا أدري، لا المناعة معناها القوة، المناعة القوة. الآن ما أدري ولا نحتاج إلى مراجعة، لا أدري، تحتاج إلى مراجعة والله قد يكون، قد يكون بس نحتاج نراجع الكتب المعتمدة، خلونا نشوف وش قال في الكشاف أو كذا. والله على كل حال تحتاج إلى مراجعة. لو شفت لنا شيء يا شيخ ياسر، هذا كشاف معاك؟ إذا لقيت شيء؟ يعني ليسوا تحت حماية الإمام لو دخلوا. إيه ما أدري هو الله أعلم، الله أعلم لا ليش كذا كمان فاشتروا منهم أنفسهم لا لا ما يظهر، هذا على كل حال أيوه اقرأ لي، إذ أنا أذكر أن هذه المسألة فيها قولان في المذهب.

العدة وش يقول؟ تمام. قال: وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب متلصصين فيها ثلاث روايات، الرواية الأولى الباقي بينهم هذا القول الأول أنها تخمس وتكون الغنيمة لهم، هذا المشهور في العمدة. الثاني: هو له من غير مخمس، هو لهم من غير تخميس، علله اكتساب من غير جهاد. إيه يعني هنا القول الثاني يقول هذا ليس بجهاد شرعي، وأخذ مال ليس مالا معصوما فيكون له. نعم الثالث: أنه فيء، كده إيه القول الثالث أنه شيء يؤخذ منهم ليش؟ شيء يؤخذ منهم؟ لأنهم اخذوه بغير حق، هذا الفعل اللي فعلوه فعل غير شرعي، فيؤخذ المال منهم والله أعلم.

طيب ايش يقول في كشاف لو تقرأ المسألة من أولها إيه يعني لم يقيدها القادمة. جيد جزاك الله خير. إذا المعتمد والصحيح في المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع أنه فيء اللي هو القول الثالث والأولى أو الرواية الأولى. العدة؟ إيه بس اللي ماشي عليه في الكشاف الإقناع وشرحه تعقبه البهوتي بشيء يا شيخ؟ ما تعقبوه بعدين المسألة قال: لهم منع أو لا منعة لهم، صح ولا لا؟ إيه قال جيد، إذا هذه المسألة لعلها والله أعلم من المسائل التي خالف فيها المصنف أو التي خولف فيها المصنف رحمه الله تعالى.

يقول هنا هذا الكشاف يقول: ولو دخل قوم لا منعة لهم أو لهم منعة، أو دخل واحد تمام كان ظاهرا كان دخوله أو خفية دار الحرب بغير إذن أمير فغنيمتهم فغنيمتهم فيء لعصيانهم بافتياتهم عن الإمام لطلب الغنيمة، فناسب حرمانهم كقتل كقتل المورث والله أعلم. يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول: إذا كان لهم منعة يأخذونهم وإن لم يكن لهم منعة لا يعبدون يصير فيء، لعله مشى على هذا. قال له منعة هو الجيش الذي دخل. لا لا ليس بالضرورة أن القوم الذين لهم منعة أنهم أنهم الجيش، عندنا وصفان: منعة وأذن الإمام، قد يوجدان وقد يوجد أحدهما.

طيب نحنا وين وصلنا في الأسئلة؟ طيب يقول: الأسئلة المقالية الشاملة: ما حكم ما أخذ من المشركين بغير قتال؟ ما أخذ من المشركين بغير قتال فيصرف في مصالح المسلمين. من وجد كافرا ضالا عن الطريق فاخذه فهو له. وإن دخل قوم طبعا قيدنا هذا بالكافر الحربي بشرط إن دخل قوم أرض الحرب متلصصين فهل يملקים ما أخذوه؟ نعم يملكونه بعد الخمس على ما مشى عليه المصنف والقول الثاني أنه فيء.