تسجيل الدخول

باب اللقطة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نأتي الآن إلى باب اللقطة. هو قال: ما نوجد لقطتي؟ طيب، خلينا نشوف باب اللقطة. الآن باقي لنا كم على الدرس؟ تقريبا ساعة. افرضوا بعد الدرس خرجنا من الأبواب هنا، واحد خرج من هنا، واحد من هنا، وبعض الشباب من الملحق، في الخرج من هنا. يوم طلع، وجد أمامه ايش؟ وجد أمامه كاسة مثل هذه، كاسة مويه فاضية بلاستيك، قال: خلني أخذها نظيفة ما شاء الله، باخذها عندي في السكن واستفيد منها في الشرب في خلاص.

فما رأيكم في هذا؟ يجوز يأخذها؟ وهل يشترط أن يضع إعلان في مدخل السكن لقد وجد؟ يشترط؟ ما يشترط، يأخذها ويتملكها بمجرد يأخذها، واضح؟ هذا معنى قوله: أحذه- واحدها ما تقل قيمته- فيجوز أخذه والانتفاع به من غير التعريف. التعريف يعني من غير إعلاني: أنائس من صاحب هذه كاسة؟ خلاص، تملكها وتوكل على الله. قال لقول جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوط وأشباهه، يلتقطه الرجل ايش؟ ينتفع به، يلتقطه.

طيب، الرجل ايش رأيكم في المرأة؟ نفس الحكم. أي نعم، هذا يسمى قياس جلي الفارق ماشي. الثاني طلع من الباب هذا فوجد أمامه بعير، ما شاء الله يتمشى، قال: وأخذه واذبحوه في طلاب الوحدة. يجوز؟ طب يعرفوا؟ لا، لا يجوز أخذه، لا بتعريف ولا بغير تعريف. قال المؤلف الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع مثل الإبل والخيل. واحد حصل له ما شاء الله خير يجوز يأخذ؟ يقول: زرافة. يأخذها؟ والله ما أدري، الزرافة تمتنع من الصغار السباع أنا ما أدري.

لا، يقول: يمكن الزرافة هربت من حديقة حيوان. الله أعلم. طيب، إذا لقيتها نبحث. طيب فما الحكم؟ هذه نقول لا يجوز. الخيل، الإبل لا يجوز تأخذها، خليه يتركها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يلقاها إن شاء الله صاحبها وربها. قال: فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: مالك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر حتى يأتيها ربها. ومن اخذ هذا لم يملكه. أخذها الرجل، يتملك هذا البعير؟ يتملك هذا الحصان؟ لا، ولزمه ضمانه.

طيب، أخذها ولما أخذها يعني تلفت ماتت عنده؟ يضمنها، لأنه متعدي، لما قلنا لا يجوز أخذها، لما أخذها صار مثل الغاصب متعدي فهو ضامن. قال طيب لم يضمنها، لزمه ضمانه، طيب ايش يسوي الرجال يبغى يخرج من هذه الورطة؟ لا، نقول: ادفعها إلى الإمام، ادفعها إلى الإمام. قال: ولزمه ضمانه، ولم يبرا إلا بدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام، إلا نائب الإمام. فيروح يسلمها لأقرب مثلا محكمة ولا شيء من هذا القبيل. تدخل عاد المحكمة بالبعير.

طيب، ما أدري الله أعلم. طيب خليني بس الثالث. الثالث اللي خرج من الملحق هناك، ايش حصل عند الباب؟ حصل جهاز أيباد. كم قيمته؟ ألفين ريال. لا، نبغى أعلى شيء، ٥٠٠٠. طيب، حصل جهاز أيباد قيمته ٥٠٠٠ ما شاء الله في علبته. طيب، قال: ما دام أني حصلته أخذه، يحق له أن ياخذه؟ أبداً، ما يأخذ الجهاز.

أحسنت، الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من الصغار، يعني لو حصل له ايش ها الدجاجة ولا غنم ولا شيء من هذا القبيل، فما الحكم؟ نقول: يجوز أخذه بشرط تعريفه، يعرف ويعلن عنه سنة، يحط على الوحدات: وجدت جهاز أيباد، وجدت دجاجة، وجدت خلاص، فيضع الإعلان فإذا جاء صاحبها أعطاها له، وإن لم يأت صاحبها لمدة سنة، فانه يتملك. ولهذا قال: فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد بحسب العرف. يعني الآن مثلا وجدها هنا، يروح يعرفها عند باب مسجد حي العزيزية؟ لا، حسب.

ويقولون في أول الأيام يعرفها في كل يوم، وبعد ذلك في كل أسبوع، بعد ذلك في كل شهر إلى نهاية السنة، هكذا قال في الإقناع وبعضهم يقول: بحسب العرف. طيب، فإذا جاء صاحبها قال: فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة. الأصل أن الشخص الذي يدعي شيئا لابد له من بينة، لكن هذه المسألة في اللقطة بينة أن يصفها. إذا قال والله جهاز أيباد، تقول له: كم جيجا؟ قال لك: ٦٤ جيجا. تقول له: كبير ولا صغير؟ ميني ولا وش سموه مدري والله.

قلت له على سبيل المثال: لونه ايش؟ أبيض ولا أسود ولا فضي؟ خلاص، فلما وصفها لك وصفا تاماً ما في كلام، فحينئذ نقول ايش: تدفعها إليه. هل يشترط تقول: أعطني شهود يشهدون؟ قال: فإن جاء طالبه دفعها، وإن لم يعرف حتى مرت السنة السابقة فهي كسائر ماله. نقول: الحمد لله رب العالمين، دخل في ملكك هذا الأيباد، ولا يتصرف فيه حتى يعرفها وعاءها وبكاءه وصفته. طبعا وعاءه في الأموال في السابق يحطون المال في وعاء، وبكاءه الذي يربط به وصفته.

فمتى جاء طالبه دفعه إليه، حتى لو بعد السنة، فإذا كان قد تصرف فيها قال: يدفع له عوضه بديل قال أو مثله إن كان قد أهلكه. إذا كان مثلا قد أكل الدجاجة مثلا يدفع له ايش؟ قيمتها، وهكذا.

يأتي الآن، هل يتصرف فيه قبل السنة؟ يجيك الآن قال المؤلف: وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة أو شيئا يخشى تلفه. حصل له بطيخة خلاص ولا كرتون ولا كرتون رمان شيء مثلا قيمته مئة ريال، قد يقال إنها تلتفت إليه همة أوساط الناس، وش يسوي؟ بخلي البرتقال ولا الطماطم سنة؟ خليه سنة يا شيخ؟ تفسد السنة، ما استفدنا شيئاً، صح ولا لا؟ فماذا يعمل؟

قال: إن كان حيوانا يحتاج إلى مؤونة، حيوان ما يقدر يصرف، ما عنده فلوس مسكين الطالب ما نزلت المكافأة فين يأكله؟ خلاص حيوان يحتاج إلى مؤونة، أو شيئا يخشى تلفه فله أكله، ياكلهم من هالدجاج وهذا الطماطم ليش برتقال ولا المانجا فله أكله قبل التعريف، وله بيعه أيضاً ممكن يبيعه، لكن ايش؟ يحفظ صفاتها حتى يعرفها، فإذا جاء صاحبها دفع له قيمتها، واضح؟ ثم يعرفه. قومها كرتون المانجا، قال: والله الكرتون مانجا بـ ٧٠، ٢٠٠ حسب، تعطيه السبعين أي نعم. ٨ ريال تدفع له ٨، الدجاجة بـ ٨ ريال إن كانت والله بـ ٨ ريال، نقول: هذا لا تلتفت إليه همة أوساط الناس، خلاص يصير هذا من القسم الأول.

وأما إذا كان مما يلتفت إليه همة أوساط الناس، بطة مثلاً، على كل حال إلى آخره. قال المؤلف: آخر مسألة في الباب، إذا هلكت اللقطة أثناء الحول. الرجال وهو في أثناء السنة يعرفها هلكت، ماتت الدجاجة خلاص فما الحكم؟ قال: وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فإن كانت تحتاج إلى مؤونة أنه له أن يقول: والله ما عندي أنا أصرف عليه، ياكلها ويعرفها والله أعلم. ما أدري الله أعلم، لا أدري الله أعلم. قصتك أن بعض البلدان تقول والله حتى شالا مأمون عليه الله أعلم لا أدري ما أدري تفضلي.

أي نعم، العبرة في ذلك باختلاف الأعراف. يعني واحد يقول مثلا في بلادنا هنا ٥٠ ريال قد يقال إنها تلتفت إلى الهمة ولا لا تلتفت؟ ٢٠. شو رايكم؟ اللي يقول ٢٠ تلتفت إليه الهمة يرفع يده. طيب، ١٠؟ تلتفت إليها همة أوساط الناس. طيب، ٥ يا شيخ؟ حتى الـ ٥؟ ٥ هللات. طيب، على كل حال مثلا قد نقول، قد نقول إن في بلادنا هنا أن العشرة لا تلتفت إليهم، طيب صح ولا لا؟ طيب ايش رايك في الهند يا شيخ؟ ١٠ ريال كم تجيب روبية؟ ١٨٠ روبية، تلتفت إليهن ولا لا؟ صح ولا لا؟

كم ١٠ ريال كم ٢٠٠ دكة؟ طيب تلتفت ولا لا؟ تلتفت. هنا، يعني لا تقول والله مبلغ محدد نطبقه على جميع البلدان، لا يختلف. يقول: وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا عدما، دور البذور فاحذر جمودك على ما في الكتب فيما جرى به، بل منه تب، فانه الضلال والإضلال إذ دخلت من أهله. يعني مثلا الشيخ عبد الله الجبريل رحمه الله في شرح العمدة أظنه قال ٥٠ ريال. طيب، هذا موجود في الكتب، يجي واحد بعد سنوات اختلف الحال يقول: والله الشيخ يقول

خمسين ريال يقول لا احصر جهودك على ما في الكتب، هذا بناه على عرف وقته، لكن قد يغير قد يتغير المكان في بلد ثاني، خمسين ريال هذه ممكن تقوم معركة بين قبيلتين عليها.

هاي شيخ، خمسين ريال هذه في بعض البلدان يمكن راتب الشخص لمدة شهر، ولا نص شهر، أسبوع يعني أسبوع، هذه الأسبوع صح موجود يعني أسبوع، خمسين هذه راتبه أسبوع وبعدين راتب يعني. طيب، يعني لا تستطيع تطبقها على كل الأماكن.

نعم، نازل الأسئلة نشوف السؤال اللي يقول ايش: التقط شخص قارورة فارغة لا يعرف صاحبها، فما الحكم؟ يجوز أخذها بها من غير تعريف. ما حكم التقاط ضالة الإبل؟ لا يجوز أخذها.

نعم، في مشكلة في الدوائر هذه في إشكال فيها. ما حكم التقاط ضالة الغنم؟ ألف: يجوز أخذها بشرط التعريف سنة. التقط رجل شيئاً ثميناً وعرفه، فجاء طالبه ووصفه، يلزم الدفع له ولو لم يأت ببينة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى ياتيها ربها، ضالتها الإبل. أحسنت. طبعا في إشكال في الدوائر هنا، لكن إن شاء الله نتداركه.

الأسئلة المقالية مراجع، ما أنواع اللقطة الثلاثة؟ هاي جهاد، ما هي الأنواع الثلاثة؟ الأول، ما تقل قيمته، ما حكمه؟ بدون تعريف. هاي القسم الثاني مشايخ، لقطة الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع، إيش حكمها؟ لا يجوز أخذها.

ما حكم اللقطة ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع؟ يجوز التقاطه، والواجب تعرف سنة. طيب، ما الحكم لو كان حيواناً يحتاج شيئاً يخشى تلفه؟ يجوز أنه ياكلها، ويضمن قيمتها إذا جاء صاحبها.

هل يضمن الملتقط اللقطة لو تلفت؟ يضمن، لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. هل يلتقط الشيء المحرم؟ المحرم لا يملك لو عرفه ألف سنة ولا يعرف، أصلا هذا شيء محرم، يعني واحد وجد نسأل الله العافية مخدرات، يروح يدور على صاحبها؟ مخدرات، لا، يبلغ عنها ويسلمها للجهات المختصة. لا ما لها قيمة لها. لا قيمة لها.

هل يضمن؟ أي نعم، إذا أخذها نعم يضمن، عليه ضمانها لأنه متعدي، هاي جهاد. أكيد واحد حصل شيء محرم خلاص، خمر نسأل الله العافية، راح يدور على صاحبه، قال يا فلان وين ندور على صاحبه لين أعطاها لهم؟ إيش رايك، إعانة على المحرم ولا لا؟ معاون هو. طيب.

لا فرق بين يعني إذا لقط في لا أعرف أن الفقهاء يفرقون بين لقطة في المسجد أو في غير خارج، والذي يعرفه الخلاف في لقطة الحرم. والحنابلة يقولون حتى لقطة الحرم في خلاف، لا، هذا يعملون به، هم يعملون به، لكن لا يعني كيف يكون يعني العمل بهذا الحديث؟ ويقولون هذا تأكيد أنه اللقطة أصلاً في الحرم وفي غيره لا تلتقط إلا لمنشد، فهذا ياخذها ويعرفها تأكيد والله أعلم.

لا إله إلا الله، الحديث الذي ورد في حرم مكة، لكن حرم المدينة لا أدري، الله أعلم. هو المذهب حتى حرم مكة عندنا يلتقط ويعرف ويملك.