بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا إلى كتاب الوصايا ونسأل الله أن ييسر لنا وأن يعيننا. وبالمناسبة كلمت أحد المشايخ ليشاركنا في الدورة في شرح العمدة، فقال أعطني أي باب إلا باب الوصايا.
جيد، وهو من العلماء يعني المشايخ المتقنين، قال: إلا باب الوصايا في العمدة ففيه صعوبة ولكن نسأل الله أن ييسر. أول مسألة في كتاب الوصايا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصلاً من أصول هذا الباب وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه سعد، قال: روي عن سعد قال قلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ ثلثين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فالشطر النصف يعني؟ قال: لا. قلت: ثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
وهذا أصل في الباب وهو يدل على إيش؟ تقييد الوصية بالثلث، وأنه لا يجوز في الوصية الزيادة على إيش؟ على الثلث. المسألة الثانية في هذا الباب قول المصنف رحمه الله في بيان حكم الوصية، ما حكم الوصية؟ قال: يستحب لمن ترك خيراً الوصية بخمس ماله. وتضمنت هذه بعبارة أن الناس على قسمين؛ رجل يموت وقد ترك خيراً، ورجل لم يترك خيراً، إيش الخير؟ المراد بالخير هنا المال الكثير، خلاص المراد بالخير المال الكثير.
فمن لم يكن له مال كثير لا ينبغي له أن يضر الورثة بالوصية، خلاص؟ فيكره له أن يوصي إذا كان وارثه محتاجاً، هذا مفهوم العبارة. أما الذي عنده مال كثير فيستحب له أن يوصي بالثلث واللي ينقص عن الثلث إلى الخمس؟ قالوا يستحب أن لا يصل إلى الثلث، يستحب أن يوصي بالخمس، واضح؟ المسألة الثالثة في هذا الباب الموصي عندنا في الوصية أركان؛ عندنا موصٍ وموصى به وموصى له وموصى إليه ووصية.
خمسة يا شيخنا أعد الوصية. الوصية والموصى به واليه وله والموصي والموصي. صورة ذلك؛ رجل أخذ قبل أن يموت ورقة وكتب وأشهد الناس عليها، قال: إذا مت فعمارتي هذه وقف يصرف منه مكافآت لطلاب كلية المسجد النبوي مثلاً عندكم، طيب هذه وصية حسنة وجيدة ونافعة. فكتب هذه، هذا الرجل اسمه زيد، خلاص وش كتب؟ إذا مت أوصي عمارتي هذه ها توقف يكون نصرفها لطلاب كلية المسجد النبوي، يكون مسؤولاً عن تنفيذ هذه الوصية وتسجيل هذا الوقف الشيخ ناصر.
طيب من الموصي؟ زيد، اسمه زيد. ما الموصى به؟ العمارة. من الموصى له؟ طلاب الكلية. من الموصى إليه؟ الشيخ ناصر. ما الوصية؟ الصيغة التي كتبها. واضح يا مشايخ؟ طيب. الموصي يشترط فيه شرط ذكره المصنف، قال: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل، ومن المحجور عليه لسفهه.
أولاً إيش معنى التدبير؟ تصح الوصية والتدبير، يعني إيش التدبير يا شيخ؟ أيوه هو العبد التدبير هو تعليق عتق العبد على الموت، يقول: إذا مت فعبدي حر، هذا شبيه بالوصية، أليس كذلك؟ كأنه وصية بالعتق. طيب، قال لك أولاً من تصح هبته تصح وصيته هذا واضح ولا إشكال فيه، إنسان تصح هبته إذن تصح وصيته، من هو الذي تصح هبته؟ هو قائم شيخ، هو يسمى عند الفقهاء جائز التبرع.
وهو من؟ الحر المكلف الرشيد الذي يتصرف في ملكه، خلاص، زيد هذا اللي أوصى بالعمارة لو أنه في حياته أخذ عمارته هذه وأعطاها لك يا شيخ هدية، يصح تصرفه بالهدية ولا لا؟ يصح، إذاً تصح هبته. إذاً تصح وصيته بالعمارة، واضح؟ نعم. طيب هل هذه العبارة نأخذ بها منطوقاً ومفهوماً فنقول من صحت هبته صحت وصيته ومن لا فلا؟ قال لك المؤلف أنتبه كان هناك استثناءات وهي إيش؟ قال: ومن الصبي العاقل.
الصبي العاقل تصح هبته في حال الحياة؟ لا، لو جاء واحد الصبي الصغير عنده مليون ورثها من أبيه وتصدق بها على الفقراء ولا أعطاها هدية لياسر ولا سعيد ولا ها، فهل هيبته هذه صحيحة؟ ها يا جهاد، واحد جاك ولد صغير في الحارة وأعطاك مليون ريال، ها يا جهاد وش تقول؟ تصح هبته تأخذها يا جهاد ولا ما يا جهاد ولا تتوقف فيها؟ لا تصح هبته أحسنت. فنقول لا تصح هبته إذاً ما تأخذها، تعطيها لمن يا شيخ؟ لوليه ترجع له ماشي؟ طيب، إذاً لا تصح هبة الصبي العاقل، لماذا؟ لماذا لا نصحح هبته؟
لأننا لو صححناها لأضر ذلك بماله، ينزل يشتري له خمسة ملايين ألعاب يلعب فيها ويضيع أمواله، قال الله عز وجل: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ. خلاص، فهذا الصبي إذا أذن له في التصرف في ماله فانه يضر نفسه، ولهذا منعناه من التصرف في ماله للحفاظ على حق الناس ولا على حق نفسه هو؟ لمصلحته ولا لمصلحة غيره؟ لمصلحته. طيب هذا الصبي لو قال: إذا مت فادفعوا مليون تعليم الناس الفقه، ومات، أخذنا مليون ووديناها، بيضروا شيء؟ هل فيه هل فيه ضرر عليه بعد موته؟ لا يمكن.
إذاً السبب الذي جعلنا نمنعه من التصرف حال حياته غير موجود في الوصية فنقول تصح وصيته، واضح. ولهذا قال: ومن الصبي العاقل. الثالث: المحجور عليه للسفه، السفيه أيها الأخوة الكرام هو ليس مجنونا، السفيه سيأتي معنا في آخر الوصية وآآ السفيه ليس إنسانا مجنونا إنسان عاقل يمكن رجل صالح يمكنه طالب علم، ماشي؟ ولكن إيش مشكلته؟ لا يحسن التصرف في ماله، فمنع من التصرف في ماله حفاظا على ماله ولمصلحته هو، فنفس القضية مثله مثل الصبي المميز، هذا طالب علم المخير وكذا لكنه لا يحسن التصرف في أمواله، ثم حجر عليه لكنه أوصى قال: إذا مت ادفعوا اعملوا وقف طلاب العلم، يصح ولا لا؟ نقول يصح.
واضح؟ لأن هذا لا ضرر فيه عليه. اتضح هذا يا مشايخ؟ نعم. طيب إذا عرفنا من الذي تصح منه الوصية؟ هذا الموصي. طيب من تصح هبته والصبي وكذلك المحجور عليه لسفهه. المحجور عليه لسفهه لا تصح هيبته لكن تصح وصيته، لا تصح. نأتي إلى الموصى له قال: وتصح الوصية لكل من تصح الهبة له وللحمل، خلينا من الذي تصح الهبة له؟ جائز التملك أحسنت، هو الشخص الذي يجوز أن يتملك أو يصح أن يتملك يعني له ذمة مالية تقبل التملك.
من هو هذا؟ إيش شرطه الذي يجوز تملكه؟ هو الإنسان الحر، خرج بقولنا الإنسان فلا تصح الوصية للبهيمة، الآن في الغرب مثلا مات قول عنده مليارات، خلاص، يقول هذي إذا مت للكلب اللي عنده صاحبه موجود ولا؟ ها؟ أو الهرة نعم فلا تصح هذه الوصية لأن الهرة والكلب لا يصح تملكهما، ماشي. قال: وللحمل، يعني تصح الوصية لمن تصح له الهبة وتصح أيضاً للحمل في بطن أمه، بشرط إذا كان موجودا حين الوصية له، قال: إذا مت فأعطوا من تركتي مليون ريال للجنين الذي في بطن هند، مات الرجل، ومن يوم الوصية إلى يوم ولادة هند ثلاث شهور، إذاً وقت الوصية كان موجود الحمل ولا غير موجود؟ موجود.
لكن ولدت بعد خمس عشرة سنة من وصيته، لم يكن موجوداً إذاً لا تصح له الوصية. نعم. إذاً هذا من تصح الوصية له. أربع سنوات يا شيخ. الموصى به؟ نعم. أقل الحمل وأكثر الحمل تأتي معكم إن شاء الله، أقل الحمل ستة أشهر وأكثر حمل أربعة سنين. الموصى به اللي هو المال مثلاً أو نحو مثل العمارة في مثالنا السابق، ما هو الذي يصح الوصية به؟ قال: وتصح بكل ما فيه نفع مباح.
إذاً الشيء الذي لا نفع فيه أو فيه نفع محرم لا يوصى به. طيب هل هناك شيء لا لا يجوز بيعه ومع هذا يجوز أن يوصى به؟ مثل ايش؟ قال: ككلب الصيد والغنم. الغنم معطوفة على الكلب ولا على الصيد؟ ها؟ ككلب الصيد وكلب الغنم، يعني كلب الحراسة الذي يحفظ إيش القماشية ونحو ذلك، وكذلك ما فيه نفع من النجاسات لو كان عندنا.
شيء نجس لكن فيه نفع مثل الأدهان المتنجسة، يمكن يُستصبح بها، يعني تحطها في القناديل مثلاً في الأتيك، جيد، تصح الوصية بها. إذا لا يُشترط فيما يجوز أن يوصى به أن يكون مما يصح بيعه، وإن كان هذا الأصل. طيب، لو واحد قبل يموت قال: إذا مت، فيه عشر قوارير خمر في المستودع أوصي بها لفلان. تنفذ الوصية؟ لا تنفذ؛ لأنه قلنا فيه نفع مباح، هذا محرم. كذلك تصح الوصية بالمعدوم. إيوا يا شيخ، صناعة العطور؟
لا، ما يصلح، خمر لا، ما يصح. الخمر ما يصح الوصية بالخمر. جيد، طيب، وبالمعدوم؟ المعدوم يجوز بيعه؟ لا، لكن تصح الوصية بها. تلاحظ أن باب الوصية أوسع من باب البيع. سواء؛ شف باب الوصية أوسع من باب البيع، سواء في الذي يعقد الوصية لا يُشترط أن يكون مما صح، ولأنه جوزنا للمميز ولا لا؟ ولا نجوزه له البيع إلا بإذن وليه. كذلك في باب الموصى له، لا يصح المبايعة مع حمل في البطن لكن تصح الوصية له. كذلك في الموصى به؛ فصححناه في المعدوم ولا نصحح بيع المعدوم. واضح؟
قال: كالذي تحمل أمته أو شجرته. قال: إذا مت، الأمة اللي عندي، الحمل اللي تجيبه الولد، طيب، يمكن ما هي حامل الآن، حتى لو قال: ما سوف تحمله، يكون لزيد، ماشي، فهنا تصح الوصية، أو شجرته. يعني الرجل عنده أمة، متزوجة من عبده، وأمة متزوجين بعض. قال: إذا مت، هذولي لا، إذا جابوا أولادهم، ملك له ولا لا؟ ملك له. قال: إذا مت، أعطوا الحمل الذي سوف تحملون به، تو مزوجهم الآن، أول ما زوجهم، قال: ايش؟ إذا مت، أعطوا الحمل اللي تجيبوه إن شاء الله، أعطوه لزيد. تصح الوصية ولا لا تصح؟
قال: أو تحمل الشجرة؟ قال: إذا مت، التمر الذي يطلع من هذه النخلة لفلان، وهو لسه ما فيه تمر. قال: ويصح أيضاً بما لا يقدر على تسليمه، كالطير في الهواء، والسمك في الماء، طاحت منه سمكة أو هرب منه، يعني الطير كان عنده في القفص وهرب، قال: هذا الطير إذا مت أعطوه لفلان، فإنْ الحمد لله رجع أخذه فلان، لم يرجع لا يضر. ماشي؟ كذلك بما لا يملكه، كمائة درهم. إذا مت، الكتاب هذا اللي معك يا شيخ ناصر ها، وصية لأيوب، يُعطى لأيوب. أنا أملك الكتاب؟ لا أملكه، لكن يمكن أنا ناوي بكره أني أشتريه، صح ولا لا؟ فأنا أوصي، أقول: إذا مت، الكتاب هذا اللي عند الشيخ ناصر يُعطى لأيوب. وبعد أسبوعين ثلاثة أسبوعين اشتريته، يُعطى لأيوب ولا لا؟ يُعطى لأيوب. أما إذا ما اشتريته خلاص، لم تصح الوصية، أو إذا ما دخل في ملكي.
قال: وبغير معين، كعبد من عبيده. واحد عنده خمس سيارات، قال: إذا مت أعطِ إحدى السيارات لإعجاز، انتقل سيارة يا شيخ، طيب، أعطوا إحدى السيارات لإعجاز. ماشي؟ تصح الوصية ولا لا؟ تصح. طيب، الرجال خمس سيارات، عنده سيارة بنتلي، وسيارة ايش؟ همر، وسيارة رولز رويس، خلاص؟ وسيارة، ها؟ فراري، وسيارة يارس. خلاص؟ وش بتاخذ يا إعجاز؟ اختار، أنت اللي تختار ولا الورثة؟ لما مات، جاي إعجاز مبسوط، يبغى ياخذ رولز، قالوا: لا، خذ يارس، فيعطيه. قال: وبغير معين، كعبد من عبيده، ويعطيه الورثة ما شاءوا. مادام أنك أعطوه سيارة، هو الرجل ما حدد لك سيارة؟ قال: سيارة من سياراتي.
حالك؟ إي نعم، لكن يمكن يصيرون طيبين ويعطونك نعم. قال: وبالمجهول، فتصح بالمجهول، كحظ من ماله أو جزء، ويعطيه الورثة ما شاءوا. قال: إذا مت أوصي بجزء من مالي لجهاد. خلاص؟ الرجال عنده مليارات ما شاء الله، قال: أوصي بجزء من مالي لجهاد، أو بحظ من مالي لجهاد. يوم مات الرجل، جاء جهاد متوقع يأخذ له مليونين ثلاثة، كم كم بيعطونك الورثة؟ قال: يُصنف ويعطيه الورثة ايش؟ ما شاءوا. تفضل يا جهاد، هذه مئتين ريال، الله يسهل لك. ماشي؟ حقهم ولا لا؟ إي نعم، لأنه لم يحدد شيئاً.
واضح؟ طيب. قال الآن النقطة الأخيرة في هذا الباب، وهي أطول قضية في هذا الباب وأعقد قضية. هذا الرجل، الناس ترى بالمناسبة، في الطلاق، في العتق، في الوصية، في الأيمان، ألفاظ الناس، صح ولا كيف نفسرها وكيف نتعامل معها؟ ألفاظ الناس ما تنتهي، تمام؟ ولهذا الفقهاء في مثل هذه الأبواب يأتون بصور كثيرة جداً؛ لأن ألفاظ الناس ما واحد يقول: إذا مت أعطوا فلان جزء من مالي، هذه صورة. واحد يقول: أعطوه مثل نصيب أحد أبنائي، صورة. واحد يقول: نصيب واحد من الورثة دون أن يحدد، صح ولا لا؟ واحد يقول: أعطوه سدس مالي. واحد يقول: فاعطوه سدس الباقي من مالي. واحد يقول: أعطوه سدس الثلث. خلاص؟ صور لا تتناهى ولا لا؟
الآن بيذكر لك المصنف رحمه الله بعض هذه الصور، من هذه الصور، قال: وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته، قال: إذا مت أعطوا مين اللي ماخذ شيء من اليوم عشان نوزعه على الكل؟ سلطان. هذا الرجال عنده ملايين، خمسين مليون، قال: إذا مت، أعطوا لسلطان مثل نصيب أحد ورثتي ومات الرجل. جاي سلطان، وش عنده من ورثة؟ قال: عنده ايش؟ ابن وبنت بس، هذول ورثتهم، ابن وايش؟ وبنت. وش نعطي سلطان؟ ها؟ كيف نقسمها؟ شف، قسمتكم عندها هنا، نعطي افترض أن المسألة من ابن وبنت، أصل المسألة من ثلاثة، الابن اثنين والبنت واحد. خلاص؟ نجعلها كأنها عالت إلى من ثلاثة إلى أربعة، ونعطي سلطان واحد مثل نصيب البنت. ليش ما أعطيناه مثل نصيب الابن؟ يبغاهم الآن عندنا التركة أربعين مليون، الآن بياخذ له عشرة ملايين، قال: لا، أنا رجال ما تسووني مع البنت، قال المصنف ايش؟ فله مثل أقلهم نصيباً. قال: أعطوه مثل أحد الورثة، فنعطيه أقل أقلهم نصيباً. واضح هذا؟
طيب، هذه المسألة الأولى. قال: فله مثل ما أقل نصيباً، يزاد على الفريضة مثل ما نصنع في العول، يعني نقسم المسألة ثم نزيد على الفريضة، بهذه الطريقة الماثلة أمامكم. طيب، ولو خلف ثلاثة بنين ووصى بمثل نصيب أحدهم فكم خذ؟ ها؟ عنده ثلاثة أولاد، ثلاث بنين، ثلاث أبناء. اقسموا المسألة، هذا رجل عنده أربعين مليون وتذكرني بالاسم ترى، أنا عبد اللطيف ولا؟ الحمد لله. محمد عبد اللطيف. محمد عبد اللطيف، هذا رجل عنده أربع مئة مليون، نزوجك عشان طيب، أربع مئة مليون وقال: إذا مت أعطوا ها آآ لمحمد مثل نصيب أحد الورثة أو مثل نصيب أحد أبنائي. في هذه الصورة لا فرق، ليش؟ لأنه ورثوا كلهم، كلهم أبناء. خلاص؟
قال: أعطوا محمد عبد اللطيف مثل نصيب أحد أبنائه أو أحد ورثتي وليس له إلا ثلاثة أبناء. كيف نقسم المسألة؟ ثلاثة أبناء، أصل المسألة من ثلاثة، لكل ابن واحد، نعطيه نعتبره ابن رابع، كم صارت المسألة؟ من أربعة. شوف، شطبنا على الثلاثة، حطينا مكانها أربعة. خلاص؟ هذي تقسيم المسألة هنا موصى له بمثل نصيب ابن، أو بمثل نصيب أحد الورثة وهم كلهم أبناء. ماشي؟ يعني اخذت لك مئة مليون، الحمد لله بالعافية.
طيب، المسألة اللي بعدها، وش يقول؟ قال: فان كان معهم ذو فرض كالأم، المسألة الآن مكونة من ايش؟ شوف قدامك، المسألة أم وثلاثة أبناء، وقال عندنا في الأول ثلاث أبناء. قال: افرض أنه معهم ذو فرض، مثل الأم مثلاً وثلاث أبناء، فماذا نصنع؟ قال: لو خلف ثلاثة، قال: فان كان معه مثل فرض كالأم، قال: صححت مسألة الورثة بدون الوصية من ثمانية عشر، وزدت عليها مثل نصيب ابنها فصارت من ثلاثة وعشرين. خلونا نشرحها بسرعة بس، يعني بدون، ترى بتجي مسائل أصعب من هذي، الله يعينك، بس نمرها كذا على السريع. كيف نقسم المسألة؟ بنقسم المسألة أم وثلاثة أبناء، الأم السدس والأبناء الباقي، أصل المسألة من؟ ستة، الأم لها واحد والأبناء لهم خمسة، في انكسار ولا ما في انكسار؟ نصحح الانكسار، نضرب فيكم؟ نضرب في ثلاثة اللي هو رؤوس الأبناء، ثلاثة رؤوس، صارت
في الأصل هي ستة، ضربنا في ثلاثة يساوي؟ ثمنطعش. خلاص أعطيناهم الثمنطعش وقسمنا لهم. وبعدين جينا دخلنا محمد عبد اللطيف ها قلنا كم أخذ الابن؟ خمسة، إذا هو بيأخذ خمسة لأن هو موصى له بمثل نصيب ابن، خذ خمسة وزودناه من خمسة صارت بدال ما المسألة ثمنطعش صارت ثلاثة وعشرين. خلاص حلوة. يعني كم بتطلع لك مليون الآن؟ مبلغ حلو.
طيب، اللي بعدها قال رحمه الله: ولو وصى بمثل نصيب أحدهم ولاخر بسدس باقي المال جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض، له السدس وصححتها كالتي قبلها. طيب هذا الرجل وصى بايش؟ وصيتين هذه وصيتين قال محمد عبد اللطيف له مثل أحد أبنائي خلاص والشيخ وائل له ولا أنت تبغى يا شيخ؟ بعدين أنت الوصية اللي بعدين شف شفت كيف نوزع طيب ووائل له إيش؟ له سدس باقي المال.
كيف نسوي؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: جعلت صاحب سدس الباقي كذي فرض حطيتك كأنه الأم، مسك مكان الأم، سدس؛ لأنه موصله بسدس ولا لا؟ طيب، وأعطيته السدس، أصل المسألة من؟ ستة، له واحد وللأبناء خمسة، نصححها تصير ثمنطعش، جيد؟ ثم نجي ونعطى من محمد عبد اللطيف وصله مثل نصيب ابنه، الابن كم أخذ خمسة نعطيك خمسة صارت ثلاثة وعشرين، نفس القضية الأولى، جيد واضح؟
طيب، يعني نفس ما نقول شوف ترى الفرضيين عليهم رحمة الله والفقهاء ما يقولون والله ينزل منزلة لهم لا انتبه هذا تعبير مو موهم، لا خلاص بهذه الطريقة نفس نفس طريقة المسألة السابقة في التقسيم، طيب ها يا شيخ إيوا أحسنت. يقول الشيخ أيمن يقول ما في باقي مال؛ لأنه ما في باقي مال أعطيناه سدس من سلمان عشان كذا حطيناه سدس ليش؟ لأنه ما في باقي، المال كله باقي صح ولا لا؟ إي نعم.
طيب اتضح يا شيخ؟ يتبقى شيء؟ لا ما كيف إذا تبقى؟ ما فيش ما فيش في الفرائض شيء يتبقى إلا في صور نادرة جدا، يعني لو الورثة يأخذون كل حاجة أما أما أما فرضا ولا تعصيبا ولا ردا، ويردد لا لا على كل حال هكذا مشى عليه المؤلف، ما أدري إن كان في خلاف أو شي الله أعلم واضح؟
والأصل في مثل هذه الألفاظ أنها تفسر بأعراف الناس، لكن الآن أنت أمام وصية لا يوجد ما يفسرها فتفسرها بهذه الطريقة. طيب نجي للي بعدها والله يسهل، عائشة ياسر، إجازة ولا؟ يقول هل هذه تحتاج إلى إجازة ورثة؟ إيش رأيكم؟ الوصية فيها ثمانية من ثلاثة وعشرين تزيد على الثلث؟ إيه إيه صح فيها إيه فيها زيادة عن الثلث، إذا هذه على فرض إجازة الورثة، إذا ما أجازوا بنزلهم إلى الثلث، ماشي؟
طيب، نعم، لو هي أربعة وعشرين كانت ثلث تماما. طيب نأتي الآن إلى اللي بعدها، يقول المصنف رحمه الله: وإن كانت وصية الثاني بسدس باق الثلث صححنا أيضا كما قلنا سواء، ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين. طيب هنا في عشان بس نشرحه شوف وش يقول المؤلف رحمه الله كان وصلنا، نعم، وإن كانت وصية الثاني بسدس باقي الثلث وليست بسدس باقي المال بسدس باقي الثلث.
إيش نعمل؟ قال لك اعمل فيها كما سبق، وصححها، شوفوا العملية الخطوة الأولى بنعمل كما سبق أصل المسألة من ستة، الموصى له بسدس الباقي له واحد والباقي الأبناء لهم خمسة، ثم ننتقل للمرحلة الثانية ثمنطعش ونطلعها إلى ثلاثة وعشرين نعطي هذا محمد عبد اللطيف يأخذ الخمسة، الموصى له بايش؟ بمثل أحد الابناء، أعطيناه الخمسة، نفس القضية السابقة إلى هنا نفس القضية السابقة.
الشكال وين؟ أنه هذا الرجل ليس له سدس الوصية، له سدس الثلث، إيش قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ ثم زدت عليها مثليها. هي عندنا هنا كم؟ ثلاثة وعشرين، زد عليها مثليها كم يا جهاد؟ تسعة وستين تصير كم؟ تسعة وستين، قالت: ثم زدت عليها مثليها فتصير تسعة وستين، هذه التسعة وستين، تعطي صاحب السدس سهما واحدا هذا هو أعطيناه سهم واحد، شايفين؟
والباقي كم باقي من التسعة وستين لما عطيناه واحد؟ ثمانية وستين قال: والباقي بين البنين والوصي الآخر أرباعا، اقسموا على أربعة يطلع لكل واحد سبعطعش، فهمتم شي؟ هذه مسألة بهذه الطريقة أقل من الثلث، ماشي؟ خلاص واضحة الحمد لله رب العالمين.
تعال شوف اللي بعدها الله يسهل، قال: وإن زادت سهلة؟ اللهم لك الحمد، أنا والله إنها صعبة علي، طيب قال: وإن زاد البنون على ثلاثة، الآن في المثال السابق الأبناء كم؟ ثلاثة، افرض أنهم أربعة، إن زاد البنون على ثلاث زدت صاحب سدس الباقي بقدر. موجود عندك نفس العرض موجود عندك؟
وإن زاد البنون على ثلاثة زدت صاحب سدس الباقي بقدر زيادتهم، زادوا على ثلاثة إذا زادوا واحد بدال ما نعطيه هنا واحد بنعطيه كم؟ اثنين، قال لك بقدر زيادتهم، إذا زادوا اثنين بنخليه ثلاثة، إذا زادوا على الثلاثة واحد خليناها اثنين، إذا زادوا اثنين على الثلاثة خلينا ثلاثة، وهكذا، جيد؟ فهنا زادوا كم عددهم هنا؟
أربعة زائد واحد أعطيناها اثنين، قال قال: وإن زاد البنون إلى ثلاث زدت صاحب السدس الباقي بقدر زيادتهم زدناها واحد، ماشي؟ وقسمنا المسألة نفس الطريقة، لكن هنا لأنهم أربعة لن تقول تضيف له المبلغ مثلي، سوف تضيف ثلاثة أمثاله بدال ما كان تسعة وستين صار سبعة وثمانين، وهكذا.
آه أخذنا اثنين من من السبعة وثمانين أخذنا اثنين، كم باقي؟ خمسة وثمانين نقسمها على خمسة، الناتج خلاص الله يعينكم عاد هذه يبغى لها ترجع البيت على رواقة كذا تتأمل فيها، طيب فإذا كانوا أربعة أعطيته مما صحت منه المسألة سهمين، هذا هو المثال اللي ذكرناه.
وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، شف هذه، إن كانوا خمسة كم أعطيناه؟ ثلاثة، ثلاثة، خلاص؟ وإن كانوا خمسة فله ثلاثة، انتهينا، يصير تنظيف، إذا كانوا خمسة؟ إيه خمسة أضعاف، إيه في السابقة أربعة أضعاف أربعة يعني بتزيد أربعة أضعاف.
طيب قال: وإن زاد على ربع جثته بكل واحد سهما أو زدنا هنا، سهمين. طيب نأتي المسألة اللي بعدها، قال: وإن كانت الوصية بايش؟ بثلث باقي الربع. يلا عاد حلها، قال: بثلث باقي الربع والبنون أربعة هذه هي اللي قدامكم، فله سهم واحد هذا هو صاحبنا الموصى له بثلث باقي الربع أعطيناه سهم واحد، وإن زاد البنون على أربعة هذا وأعطيناه واحد وقسمنا إيش؟ على الباقين وهي تطلع كذا ستة وخمسين، والله أعلم.
اللي فهم فهم، ما فهم يرجع البيت إن شاء الله يشوف، إي نعم لا خلينا على كذا بس نعم ممكن ممكن لو تطلع على وصايا الناس تتعجب، يعني في أشياء عجيبة، فالوصايا متعبة ترى، باب الوصايا باب متعب. أي باب متعب هذا ما يكفي فقيه، يقول هذه ما ما يعرف يحل الوصايا إلا فقيه، ما يوصي إلا فقيه، لا لا مو بلازم يوصي كذا.
الحمد لله في واحد يقول: إذا مت جوالي يعطوه لعبد الله إجاز، وخلصنا، ليست كل الوصايا بهذا الشكل. طيب قال رحمه الله: وإن وصى بضعف نصيب وارث أو ضعفيه فله مثلا نصيبه، فله مثلا لا لا لا مثنى نصيبه، ما أدري ليش مصيبة أحد عنده نسخة أخرى؟ نصيبه أعلن بالافراد لعله، لا هو طبعا المسألة هذه فيه خلاف الذي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه رجل قال: إذا مت أعطوا لإجازة ظعف النصيب الواحد من أبناءه.
هل واحد من أبناءه ياخذ واحد من أبنائه وياخذ مليون، بنعطي إجاز كم؟ مليونين، في جدول فرائض حطينا لواحد من الابناء اثنين، نحط الإجازة إيش؟ أربعة، خلاص إذا قال ضعف. طيب لو قال ضعفين؟ ستة، نفس القضية تماما لا فرق بين ضعف أو ضعفين، يقال: إذا مت أعطوا لإجازة ضعفي ما تعطونه للواحد من أبنائي، حطينا للابن اثنين بنحط له إجازة أربعة، هذا الذي مشى عليه المصنف. طيب قال: وثلاثة أضعافه.
ها؟ ثلاثة أمثال يعني إذا قال أعطوا لزيد إعجاز ثلاثة أضعاف الوارث فلان مثلا من ورثة أو الواحد من أبنائه حطينا للابن من اثنين بنحط له إعجاز خلاص؟ هذا هو القول الذي مشى عليه المصنف. فيه أقوال أخرى، القول الثاني وهو المعتمد في المذهب غير هذا. المعتمد في المذهب أنه إذا قال أعطوه آآ ثلاثة أضعاف نعطيها أربعة الأمثال، صار عندنا النصيب وعندنا ثلاثة، وأعطوه ضعفين نعطيه ثلاثة أمثال، وأعطوه ضعف نعطيه مثلين. واضح؟ إلى أنهم يجعلون عندنا ضعف وعندنا وعندنا ثلاث أضعاف. على المصنف الضعف والضعفين واحد، شيء واحد، لكن على القول الثاني وهو الذي مشى عليه المتأخرون والحنابلة، أن الضعف مثلي، والضعفين ثلاثة أمثال، وثلاثة أضعاف أربعة أمثال، وهكذا. جيد؟
طيب، وش عرف الناس اليوم إذا قالوا ضعفيل وش يقصدون؟ ضرب اثنين، وإذا قال ضعف؟ ضرب اثنين، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ها؟ ها، هذا عرف الناس الآن؟ يعني لو قلت أعطي لناصر مئتي ريال، وأعطي لمحمد ضعفي ما تعطي ناصرا، كم نعطيه؟ في عرف الناس؟ أنا الذي أهفه والله، أفهموني بنعطيه مئتين، يمكن أنا ماني كريم مرة، عاد أنا الذي أفهه في عرفنا الآن أننا نعطي، ها؟ ضعف، طيب ضعفيل؟ أربعة مئات، لا على كلام المصنف، يعني كلام المصنف الضعف والضعفين كلها سوا، نعم، والضعفين نفس الشيء. واضح؟ على كل حال مسألة محتملة.
المسألة اللي بعدها، قال رحمه الله تعالى: وإن وصى بجزء مشاع كثلث أو ربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على ورثة. رجل عنده أربعة ملايين، أوصى لزيد بربع، طلعنا ايش؟ مليون، وقسمنا الباقي على الورثة. طبعا صورة القسمة إذا أوصى بمشاع غير لو أوصى بمعين، لا، أوصى بمعين سيارة لفلان يأخذ السيارة ويمشي، أما إذا قال ربع، الربع هذا ممكن يعني أملاك هذا الرجل يمكن سيارات وعقارات وأجهزة وإلى آخره، إذا أوصي له بالربع ايش يكون له؟ يكون له حصة مشاعة في التركة. قال: كثلث وربع أخذته من مخرجه وقسمت الباقي على ورثة.
فإن وصى بجزئين كثلث وربع أخذته من مخرجهما وهو وهو اثنا عشر، يعني إذا قال أوصي لزيد بالثلث ولعمرو بالربع، نفس القضية، وهو اثنا عشر، وقسمت الباقي على الورثة، فإن هذا إذا أجازوا طبعا، إذا أجاز الورثة الحمد لله، إن هذه زائدة على الثلث. طيب، فإن ردوا ولم يجيزوا، قال: جعلت سهام الوصية ثلث المال، أخذت ثلث المال وقسمته بين نعم، جعلت سهام الوصية ثلث المال، يعني عندنا اثنا عشر مثلا صار عندنا اثنا عشر، طيب، وعندنا آآ اه أربعة وعشرين، يعني مجموع ستة وثلاثين.
خلاص؟ الوصية تختص بالاثني عشر هذه ونقسمنها ايش؟ على ما سبق ثلث وربع. قال: فإن ردوا جعلت سهام الوصية ثلث المال فقط، وللورثة ضعف ذلك، ضعف هنا بمعنى، ها، الثلثين يعني، نعم. وإن وصى بمعين من ماله فإن خرج من الثلث، أن قال سيارتي لزيد، بنموت في سيارتي لزيد، وكانت أقل من الثلث، يأخذها زيد ويمشي، وإن كانت أكثر من الثلث، قال فلم يخرج من الثلث فللموصى له قدر الثلث، فنقول تتملك من السيارة، السيارة قيمتها ثلاثين ألف والثلث كم؟ عشرين ألف مثلا، فنقول تتملك ثلثي السيارة والثلث يشاركك فيه الورثة.
قال فلنوصى له قدر فلنوصى له قدر الثلث إلا أن يجيز الورثة، يأخذ السيارة كلها والحمد لله رب العالمين، لا لا، إذا كانت، إذا لم يكن عنده إلا السيارة، لا لا، نحن نفترض أن عنده أموال أخرى، تجعل أفترض عنده مجموع أملاك ستين ألف، مجموع أملاك ستين ألف تمثل نصف ايش؟ التركة، أوصى بها لزيد، نقول يا زيد لك عشرين ألف، لك ثلثي السيارة، السيارة، ويشاركك الورثة في الثلث، واضح؟ نعم. أما لو كانت السيارة هي ماله الوحيد فلا يأخذ إلا ثلث السيارة فقط، أي نعم، طيب، أي نعم، الوصية لا تزيد على الثلث إلا إذا أجازها الورثة فإنها تنفذ.
ثم قال، قال رحمه الله تعالى: وإذا زادت الوصايا على المال، كرجل أوصى بكل ماله لرجل ولاخر بثلثه، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة ألاث، وقسمت المال بينهما على أربعة إن أجيز لهما، والثلث على أربعة إن رد عليهما. الآن هذا الرجل أوصى بكل ماله لزيد وبثلث ماله، أو بكل ماله لمحمد وأوصى بالثلث، أجاز، عندنا احتمالين، الاحتمال الأول أن الورثة جزاهم الله خيرا وافقوا قالوا ما عندنا مانع، بس المشكلة وين؟ عندنا أوصى بكل المال وأوصى بالثلث.
قال كرجل أوصى بكل ماله والآخر بثلث، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة ألاث مثل ما نصنع في مسائل الفرائض، يصير، لا، هو طبعا هنا ليست رؤوس، الآن نقسم المال، ضممت الثلث إلى المال فصار أربعة ألاث، خلاص؟ أنت تاخذ ثلاثة ألاث وهو ياخذ الثلث ماشي، أربعة هو ما ياخذ ثلثه في الحقيقة، ربع هو صار ربعا. قال وقسمت المال بينهما على أربعة لهما، وإن لم يجز تعمل نفس القضية بس ما هو على كل المال، وإنما على على ثلث المال، وتقسم الثلث على أربعة أقسام، نعم، وإن رد نعم والثلث على أربعة أقسام إن رد عليهما.
ولو وصى بمعين لرجل، هذا الشخص عنده نسخة نفيسة من صحيح البخاري، قال إذا مت هذه النسخة لجهاد، تمام؟ قال لو وصى بمعين لرجل، بعد اسبوعين ثلاث أسابيع كتب وصية ثانية، قال هذه النسخة أوصي بها إعجاز، ماشي، وش نسوي مشايخ، الأول ولا الثاني؟ الأخير؟ قال لك لا، قال بينهما. قال أوصى ثم أوصى لآخر فهو بينهما، أو أوصى إلى رجل ثم أوصى إلى آخر فهو بينهما. شو الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى تتكلم عن، ايوه، المسألة الثانية تتكلم عن الوصي، مو قلنا عندنا الموصى اليه قال إذا مت عمارتي الفلانية وقف أو من يقول أو إذا مت أصرفه من حوالي مليون ريال للفقراء يتولى توزيعها ناصر.
خلاص؟ ونفس المليون أوصى مرة أخرى أن يتولى توزيعها إعجاز، وش الحل؟ نشكل مجلس مكون من هؤلاء الاثنين، وإذا كانوا ثلاثة كون مجلس مكون من ثلاثة، وهكذا، ماشي، فهو بينهما، وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني، يعني الآن غير اللفظ، قال نسخة صحيح البخاري لجهاد، بعد أسبوعين قال النسخة التي أوصيت بها هي لفلان إذا مت، بينهما ولا لا؟ لا، ألغيت الأولى خلاص ياخذها الجهاد، واضح؟ أي نعم.
فاللفظ، لاحظ اللفظ مؤثر، لهذا إذا درست الوصية يجب أن تدرس تدقق في الألفاظ، ممكن حرف حرف حرفين يغير في الفهم، واضح؟ ومهم أيضا إذا درست الوصية أن تكون عارفا بعرف هذا الموصي، ما تجي وصية كتبها رجل من أهل الشام تعطيها لفقيه مصري تقول ادرس لي هذي الوقية الوصي، ماشي، ليش؟ لأن الحكم الذي ينبني على العرف يدور مع العرف، وكل من بنى على العرف يدور معه وجودا وعدما دور البدور، لذاك قيل: من أتى مستفتيا سئل عن عادته فأفتي بما اقتضته عادة المستفتي وإن يكن خالف عرف المفتي.
ماشي، هذا هذا من بوطليحية الغلاوي، نعم. انتهينا من هذا الباب، ونسأل الله الإعانة والتيسير، خلاص، كذا بعد ما عدينا هذا الباب الحمد لله رب العالمين، تجاوزنا عقبة كؤود، نعم. تفضل يا شيخ.
آآ أعطيك الذي تحمل، نعم، هذا إذا عملت بعد أن مات وققبل تقسيم وصار لا، هذا مشكل لا أدري الله أعلم، طيب بالنسبة لما لا يملك هو، إذا أوصى بما لا يملك، هذه تصح ولا لا؟ ايه ايه، تصح الوصية، إذا أوصى بما لا يملكه تصح، فإن ملكه بعد ذلك نفذت الوصية وإلا لا، خلاص بطلت، سيأتي الآن إذا بطلت الوصية كيف نصنع؟ يستحب لمن ترك خيرا الوصية بكم؟ خمس مالي، أحسنت. ما حكم وصية الصبي المميز؟ تصح أحسنت. ما حكم الوصية للحمل؟ تصح إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. ما حكم الوصية بما لا يقدر على تسليمه؟
تصح لو أوصى في تاريخ واحد محرم ألف وأربع مئة وسبعة وثلاثين بسيارته المعينة لزيد، ثم أوصى بتاريخ واحد صفر ألف وأربع مئة وثمانية وثلاثين بها لعمرو، فلمن تكون؟ تكون بينهما، أحسنت. طيب، لو قال: السيارة التي أوصيت بها أعطوها عمر بعد موتك. هذي لعمر خلاص. أي نعم، قال: لا لا لا هو بالمناسبة هذه الكلمة آخر كلمة في الباب عندكم آآ تعددت فيها نسخ العمدة، في بعض النسخ: وإن قال ما أوصيت به العبارة: وإن قال ما أوصيت به للأول فهو للثاني فالوصية باطلة، كذا عندك؟ بطلت وصية الأول، إيه بطلت وصيته الأول.
هذا في بعض النسخ فيه زيادة على هذه، الزيادة تكون كلمة: ما أوصيت به للأول فهو للثاني هذي بين قوسين، على هذه النسخة اللي قلناها اللي هو بطلت وصية الأول، تكون كلمة: ما أوصيت به للأول فهو للثاني. هذه الجملة كلها بين قوسين هي من قول الموصي. وأما على النسخة التي حذفت حذفت منها الزيادة يكون قول الموصي فقط: وإن قال (فتح قوس) ما أوصيت به للأول (اقفل القوس) جواب الشرط: فهو للثاني.
يعني وإن قال في وصيته ها؟ بمال لرجل ثم وصيته به لآخر. قال في هذه الوصية: ما أوصيت به للأول، ولم قل يعني إذا عبر بكلمة ما أوصيت به للأول فهو لفلان، تمام. فجواب الشرط والحكم في هذه المسألة أنه للثاني. شفت كيف؟ هذا شرح العبارة على النسختين، واضح مشايخ؟ نعم.
نأتي الآن أيها الأخوة الكرام، خلينا نراجع المسائل المقالية الشاملة سريعا. ما الحديث الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في أول الباب؟ حديث سعد، اللي هو شاهد الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هو المؤلف ما ذكر تصحيح الأحاديث؛ لأنه في أول باب أو في المقدمة قال: وأودعته أحاديث صحيحة، واستغنيت وش يقول العبارة؟ لاستغني عن نسبتها؟ نعم، وجعلتها من الصحاح لاستغني عن نسبتها، هكذا أو نحو هذه، أي نعم.
فهو خلاص يعني آآ لم يعزو آآ اعتمادا على ذلك. متى تستحب الوصية وما مقدارها؟ تفضل؟ تستحب الوصية لمن ترك مالا كثيرا. ما المقدار؟ بالخمس. بالخمس، أحسنت. ما ضابط من تصح الوصية منه؟ ثلاثة أشياء. الأول: من تصح هبته. اثنين؟ الصبي والمميز. ثلاثة: السفيه المحجور عليه للسفاهة، أحسنت. ما ضابط من تصح الوصية له؟ تصحيح الجائزة من تصح هبته وكذا لا لا، من تصح الهبة له. من تصح الهبة له، جيد، وكذلك للحمل إذا علمنا وجوده أثناء الوصية.
ما الذي تصح الوصية به؟ ما فيه نفع مباح، وكذلك ها يا جهاد؟ كذلك تصح معدوم، وما لا يقدر هو ما لا يملكه هو غير المعين إلى آخره. طيب، ما الحكم في الوصايا الآتية؟ أوصيت لسعيد بمثل نصيب أحد ورثته، وش نعطي لسعيد؟ نعطيه مثل ما لأقله نصيبا. أوصيت لحسين بمثل نصيب أحد ورثتي وللموصي ثلاثة أبناء وأربع ملايين ريال. كل واحد يأخذ سهم ونعطي لحسين مليون ريال، خلاص.
أوصيت لخالد بمثل نصيب أحد ورثتي وللموصي ثلاثة أبناء وأم، طبعا لا هنا بمثل نصيبي أحد ورثته هنا بنعطيه مثل الأم لأنها أقل. صح؟ تكون أقل؟ إي أقل، لكن خلوا السؤال بمثل نصيب أحد أبنائي أحسن، مثل نصيب أحد أبنائي، واللي نوصي ثلاثة أبناء وأم كيف نحل المسألة؟ المسألة الأم لها السدس والباقي الأبناء، الأبناء أصل المسألة من ستة، للأم واحد، الأبناء خمسة، نصححها نصححها تصح من ثمنطعش، كل واحد من الإخوة يأخذ خمسة، والأم تأخذ ثلاثة، والأخ هذا خالد يأخذ كم؟ خمسة، تصير من ثلاثة وعشرين، ابن الرابعة خمسة كيلو.
هذا إن صلح إن عمله مع الأبناء لا يصلح في حالات أخرى، يعني لو في زوجات مثلا ما يصلح تعتبرها زوجة، يعني قال: أعطوا لزوجتي أعطوا لفلانة، كان له زوجة من زمان وطلقها من زمان، لكن وفاء لها قال: إذا مت أعطوها مثل، لأن كانت طمعانة فلوسه في الميراث فقال: أعطوها مثل نصيب زوجتي، هاي شوف هذي المسألة. لو كانت هذه زوجة، لو كانت هذه زوجة، كم بنعطيها؟ افرض أن المسألة افرض أن المسألة فيها زوجة، ثلاثة أبناء تأخذ الثمن، لو كانت زوجتان يقتسمان الثمن، لكن لو قال: إذا مت أعطوا لفلانة مثل نصيب الزوجة، هذي ثمن وهذي ثمن، خلاص؟ من شركهم في الثمن؟ شفت كيف؟ فلا يصلح أنك في هذه الصورة قد يمشي لكن ليست هي القاعدة.
واضح هذا؟ أوصيت لبكر أوصيت لبكر بمثل نصيب أحد أبنائي، ولسلمان بسدس باقي المال، وللميت ثلاثة أبناء، من اللي يحلها؟ ها أوصيت لأبي بكر مثل نصيب أحد أبنائي ولسلمان بسدس باقي المال، طويلة شوي بنمشي فيها كما مشينا في الأولى، لكن بنعطي سلمان إيش؟ السدس كأنه مثل الأم، رأس السدس نفس الطريقة السابقة، ماشي؟ نصححها من ثمنطعش ثم نعولها إلى ثلاثة وعشرين، هو مسكين متحمس معنا سلمان هذا متحمس أنه ايش؟ أخذ السدس، السدس اللي هو كم؟ في الأول كان ثلاثة مثلا آآ ثلاثة نعم، بعد التصحيح ثلاثة، مبسوط هو في هذا الموضوع، لكن في الحقيقة أنه بنزيد على المال مثليه، صارت تسعة وستين ونرجع نسحب منه نقول بس هذا يعني تراه على الورق، لكن في الواقع أنت تأخذ واحد ونوزع الباقي عليهم أرباعا على ما سبق.
طيب إلى آخر هذه المسائل التي سبق شرحها. طيب خلينا ناخذ آخر شيء، إن وصى بضعف نصيب وارث. على مثليه، ما في إشكال، طب بضعفي نصيب هذا محل الخلاف عند المصنف مثلي نزلي والله أعلم. طيب، إن أوصى بثلاثة أضعاف ثلاثة أمثال. أوصيت لزيد بثلث مالي، ها؟ ما في إشكال نعطيه. أوصيت لفلان بربع مالي، نفس القضية. وصلت لفلان بربع مالي وثلثه، اللي وصلت لفلان بربع مالي وأوصيت لفلان آخر بالربع، شنسوي فيها إن أجاز الورثة؟ ها الحمد لله رب العالمين، اجعلها من إثنعش على ما ذكر المصنف.
طيب إلى آخر هذه المسائل. يلا، احنا ننتقل الآن إلى باب آخر أحسن. أوصى إلى بيته بتزويج. أوصى إلى زيد بتزويج بناته، وين هذي؟ لا، طيب آخر وحدة تاء ها قرشت مو كذا أبجد هود تحطي قريشة تاء. طيب أوصى إلى زيد بتزويج بناته ثم أوصى إلى عامر بتزويج بناته، لما تيجي البنت تتزوج نقول: تعالي يا زيد، تعال يا عمرو موافقين؟ وقالوا: ما في ماشي؟ الله أعلم ما أدري.
أوصى بعمارته المعينة لزيد ثم قال: ما أوصيت به لزيد فهو لعمرو، العمارة خلاص العمر راحت على زيد، الله يعوض إن شاء الله.
الشيخ عامر بهجت