نأتي الآن إلى فصل، قال: فصل إذا بطلت الوصية. القاعدة في هذا الباب: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى من؟ إلى الورثة. هذه قاعدة خلاص احفظوها: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع المال إلى الورثة، بقية الباب كله تطبيق هذه القاعدة.
الفرع الأول إيش هو؟ قال: لو وصى، فلو وصى أن يشترى عبد زيد بمائة فيعتق فمات، أو لم يبعه وش نسوي؟ قال: عندي مائة، إذا مت مائة دينار هذه روحوا اشتروا فيها مثلا سعيد، ها من سيده واعتقه. وصية ما في إشكال، اليس كذلك؟ صحيحة.
راحوا زيد هذا قالوا له: بعنا عندنا وصية نبغى نشتريه عشان نعتقه، قال: ماني ببايعه، ماذا نصنع؟ المائة ريال هذه وين تروح؟ ترجع إلى الورثة.
طيب، أو مات بعبد معين فعتق، أو مات، أي نعم، قال: هذه ما قال رفض يبيع، لا، هذه عتق، أوصى بشراء عبد معين ها فعتق أو مات أو لم يبعه سيده، ثلاث صور كلها عتق.
أما إن مات، الرجال راحوا يبغوا يشتروه قال: لا، هذا أصلا العبد قد اعتقناه، الحمد لله رب العالمين، ما الحل؟ رجع الفلوس للورثة. أو مات، قالوا: نبغى نشتري منك العبد، قد العبد ميت له خمس سنين وأنت جاي، واضح؟ فين تروح الفلوس؟ للورثة.
الفرع الثاني قال: إن وصى بمائة تنفق على فرس حبيس فمات. قال: أبغى تطلع من فلوسي خمسة آلاف ريال ينفق بها على ذلك الفرس الموجود في الاسطبل الذي لون رجوله كذا، تصرفونها عليه؛ لأن هذا فرس محابيس، يعني إيش حبيس؟ وقف في سبيل الله عز وجل للجهاد. طيب ومات الرجال، اخذوا الفلوس رايحين إيش؟ يرصدوها ويفتحون حساب بنكي لهذا الفرس عشان يصرف عليه، قال: والله الفرس مات، إيش نسوي في المال هذا؟ يرجع إلى الورثة؛ لأنه عين هنا، هو قال: اصرفوا منها في سبيل الله، خلاص ما في إشكال.
الثالث قال: لو وصى أن يحج عنه زيد بألف، راحوا لزيد قالوا: يا زيد، ادخل هذه ألف ريال رح حج عن فلان. قال: ماني حاج عنه، أنا يا الله يا الله ألاقي وقت أحج عن نفسي، ما عندي استعداد، الله يبارك لكم، خذوا ودبروا حالكم، ترجع إلى الورثة، خلاص؟
لكن لو قال: ادفعوا من خذوا من بعد وفاة ألف يحج بها عني، راحوا لواحد قال: لا، ما عندي استعداد، يروحوا إيش؟ لغيره. نعم.
قال: وإن قال الموصى له، قال: والله ألف، أقول لك أم الف، إيه تمام؟ قال: والله أنا تكفيني للحج تكفيني خمسمائة، والخمس مائة الزائدة إيش؟ اعطوني، قال: وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعطى شيئا، واضح؟ نعطيه حق نفقة الحج حتى لو زاد منها لا؛ لأن هو ما قال هذه مائة لزيد، هذه مائة يحج منها زيد.
لو مات الموصى له قبل موت الموصي. قال: إذا مت أعطوني أعجاز، ها؟ دخل ها بلاش أعجاز، حط عليك أنت، طيب. قال: إذا مت طول زيد عشرة آلاف ريال، بعد ما مات أخذ العشرة آلاف ريال يدورون زيد هذا وينه وينه وحصلوه أخيرا حصلوا رقم تلفونه: السلام عليكم ورحمة الله، إحنا عندنا وصية لزيد، قال: الله يرحمه رحمة واسعة، ميت له ثلاث سنين. يأخذون الثلاث آلاف هذه ويدخلونها في التركة، واضح؟ نعم.
أو رد الوصية، حصلوا زيد قالوا: يا زيد، خذ ها بثلاثة آلاف ريال، قال: لا حاجة لي فيها ما أبغاها. رد الوصية، ترجع إلى الورثة. ها؟ إيه يجوز، الوصية لا تدخل في ملك الموصي إلا بقبوله ليست مثل التركة، الإرث بمجرد يموت ينتقل يسموه ملك جبري، أما الوصية لا، لابد لها من قبول.
لو وصى لحي وميت، وش علاقتها بمسألتنا؟ إيش علاقتها بمسألتنا؟ اقرأ في أول قاعدة في الباب: إذا بطلت الوصية أو إيش؟ أو بعضها، هذه اللي بطلت الوصية ولا قال بعضها؟ بعضها؛ لأنه وصى لحي وميت، قال: هذه المليون تقسم بين زيد وعمرو، عمرو ميت، نعطي لزيد نص مليون والنص الثاني يرجع، قال: فللحي نصف الوصية، والنص الثاني يرجع للوقف. هذا إذا لم يكن يعلم، الله أعلم لعلهم.
طيب قال: فان وصى لوارثه وأجنبي بثلث ما، هذه الآن إيش المشكلة في هذه الوصية؟ لا، وصية الوارث، هذا وصى وارث وأجنبي كلهم، قال: هذي مليون أعطوها فلان أو الثلث إذا مت، ثلث مالي لابني فلان ولعبد الله أعجاز. أعجاز أجنبي عن هذا الموصي، لكن الابن وارث، قال: فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. أعجاز ياخذ خلاص، ويوقف سدس الوارث على إيش؟ على الإجازة؛ لأن عندنا الآن ثلث مقسوم نصين، سدس وسدس، فهذا صاحب أعجاز ما عنده مشكلة، ياخذ سدسه ويتوكل على الله، إذا أجاز الورثة يأخذ الابن، يأخذ السدس الآخر.
هذا ما يتعلق بهذا الفصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها، كيف يتصرف بالمال الموصى به؟ يرجع إلى الورثة.
إذا رد الموصى له الوصية فكيف يتصرف بالمال الموصى به؟ نفس القضية.
لو وصى لحي وميت فما الحكم؟ للحي نصف الوصية.
إن وصى لوارثه وأجنبيا بثلث ماله فكيف تقسم الوصية؟ إلى أجل السدس، ويوقف سدس الوارث على إجازة الورثة.
إذا بطلت الوصية أو بعضها فما الحكم؟ يرد إلى الورثة، وذكرنا مجموعة من الأمثلة.
الشيخ عامر بهجت