انتقل إلى شروط لحقوق النسب. قال: فصل. الشرط الأول لإلحاق النسب؛ يعني حتى نلحق هذا الولد بمن يققال إنه أبوه، ما هي شروط الإلحاق؟ قال: أول شرط الزوجية أو ملك اليمين. يعني إيش الزوجية وملك اليمين؟ يعني واحد والعياذ بالله زنى بامرأة وجابت ولد، هل هذا الولد ولد شرعاً؟ من ناحية الأحكام الشرعية يعتبر ولد، حتى لو ثُبت من الناحية إيش الطبية أنه هو منه، لكن لا يأخذ أحكام إيش النسب، واضح؟ قال: ومن ولدت امرأته، أو أمَّتُهُ التي أقرَّ بوطئها ولداً يمكن كونه منه لحقه نسبه.
إذاً الشرط الأول كونها امرأة أو أمته، الأمر الآخر ثبوت الزوجية أو ثبوت ملك اليمين. الشرط الثاني: كونه وطئ هذه الأمة؛ يعني عنده أمة بس ما وطئها، يقول: ما وطئتها، وجابت ولد، هل يلحق النسب؟ لا يلزم، واضح؟
إذاً بالنسبة للزوجة فراش، فإذا جابت الرجل زوجته جابت له، جابت ولد فهو ولده، صح؟ الحالة الأولى رجل عنده زوجة جابت ولد، الولد ولد مين؟ ولده ما في كلام، ليس له أن ينفي هذا الولد إلا بالطريق اللي سبق قبل قليل، وهو اللعان. طيب، رجل عنده أمة أو عنده إماء، واحدة من الإماء جايبة ولد، هل هو مثل الزوجية؟ قال لك: لا، ما هو مثل الزوجية، إيش نبغى زيادة على الزوجية؟ قال لك: إذا هو اعترف بأنه وطئ هذه الأمة نعم، صارت فراشاً. ماذا يقول؟ جاءت الأمة جايبة ولد، نقول له: تعال يا فلان أنت وطئتها؟ هل جامعتها؟ قال: إي جامعتها، نقول: خلاص، الولد ولدك، واضح؟
الشرط الثاني: إمكان كونه منه، شوف هذا الشرط الثاني، يمكن كونه منه، يعني إيش يمكن كونه منه؟ أعطيك مثال: لو فرضنا أن رجل تزوج واحدة مطلقة، أو خلينا من هذا، خلي هذا المثال، يمكن كونه منه. إيش هو؟ سيُوضح الآن.
طيب، يمكن كونه منه، مثلاً الرجل تزوج المرأة زي ما قلنا تزوج واحدة مطلقة، خلاص، بعد الزواج منها بثلاثة أشهر إلا هي جايبة ولد، ولدت ولد طبيعي وسليم، وضعت حملها، كم عمر الزواج اللي بينهم؟ ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر هل يمكن أنه يكون هذا منه؟ لا، إذاً نعرف أن هذا يمكن من زوجها السابق، بس صار لخبطة في موضوع العدة، تمام؟ فهذا لا يكون الولد إيش من هذا الرجل، واضح؟ إذاً لا، هذا لا يمكن أن يكون منه؛ لأنه ولدته بعد إيش ثلاثة أشهر فقط من الزواج. قال: إذا تحققت هذه الشروط لحقه نسبه. ما الدليل؟ قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وهذه المرأة هذه فراش لزوجها.
ثم قال: انتبه، ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان، ما يقدر الرجال مو عاجبه الموضوع، يقول: هذا ما هو ولدي، أنا بريء منه، لا، ما هو لعب، لا يمكنه أن ينفيه إلا بطريق إيش؟ اللعان؛ أنه يقذفها بالزنا والعياذ بالله وأن هذا الولد ليس منه ويحلف على ذلك الأيمان على ما سبق في باب اللعان، واضح؟
طيب، قال: ولا ولد الأمة إلا بدعوة استبرائها؛ إذن الأمة التي أقر بوطئها جابت ولد، كيف ينفي؟ لا يمكن أن ينفيه، تفضل، لا يمكن أن ينفيه إلا إذا ادعى استبراءها، يعني إيش؟ يعني ادعى أنه استبراها وحاضت وأن تأكد من براءة رحمها ولم يجامعها بعد الاستبراء، وأنها أتت بولد بعد ذلك، في هذه الحالة يستطيع أن ينفي ولد هذه الأمة.
طيب، قال: وإن لم يُمكن -شوف هذا الشرط إمكان كونه منه، كيف ينتفي؟- قال: وإن لم يمكن كونه منه، لم يمكن أن يكون هذا الولد من الرجل، مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها هو، تو ما جامعها إلا قبل ثلاثة أشهر وجايتها ولد، منه؟ ليس منه. أو امرأته لأقل من ذلك منذ أمكن اجتماعهما؛ تزوج المرأة يوم واحد محرم، خلاص، وهي في الصين وما وصلت المدينة إلا واحد صفر، هو الرجال من المدينة وهي من الصين، بعيد، لا يمكن أن يصل إليها، طبعا في السبق، يعني في الزمن السابق ما في طيران وما في هذه الأمور، تمام؟ في زمان ربما اختلف الحكم، أمكن اجتماعه بها في تاريخ واحد صفر، حلو، طيب جابت ولد في شهر ربيع، ولده ولا لا؟ بعد شهر؟ ولده، لا، بعد شهرين؟ ولده، بعد ثلاثة؟ ولده، بعد أربعة؟ ولده، بعد خمسة؟ ولده، بعد ستة؟ نعم ولده، قال: إذا أتت المرأة لأقل من ستة أشهر منذ أمكن الاجتماع ليس ولده، أما أكثر من ستة أشهر فهو ولده؛ لأنه يمكن، أقل الحمل كم؟ ستة أشهر.
قال: أو كان الزوج ممن لا يولد لمثله، الرجال المتزوج، أو مو الرجال الولد، كمن له دون عشر سنين، زوجوهم صغار، هذا عمره تسع سنوات لسه ما هو بالغ، عمره تسع سنوات لا يجامع مثله، فأتت الزوجه هي عمرها تسع سنوات وهي عمرها مثلاً عشرين وجابت ولد، ولده ولا ما هو ولده؟ ليس ولداً له؛ لأنه لا يمكن أن يكون إيش منه. قال: أو الخصي المجبوب، متزوج واحد أصلاً خصي، ما يمكن أنه جامع، خصي مجبوب، فهل هذا الولد ولده؟ ليس ولداً له. إذاً هذه شروط إلحاق النسب، والله أعلم.
الشيخ عامر بهجت