ننتقل الآن أيها الإخوة الكرام إلى ولاية النكاح. الآن عرفنا أن النكاح سنة، وصيغة العقد وكذا، بس العقد لا بد له ومن شروطه. إيش شروطه؟ أولاً الولي، فلا نكاح إلا بولي. فولاية النكاح شرط.
قال المصنف رحمه الله: ولان يجوز، إيش هذا متر؟ يجوز، هذي مدري من وين جت؟ ها، على كل حال هذا ما يقبل تحليل، بس على كل حال بعدين أنتم ما عندكم إشكال، هذا عندنا، بس بعدين تعدلوا يا شيخ، ها.
أي، ما أدري الله أعلم. قال إيش العبارة عندكم: ولا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين. بس خلني أصور هذا الخطأ حتى، طيب، ولا نكاح إلا بولي. إذاً الولي إيش؟ شرط. والشهادة؟ شرط. وشرط أن يكونوا مسلمين، أن يكونا مسلمين. ويأتي بزيادة الشروط.
الترتيب الأولياء. الآن هذه المرأة قلنا لها لا نكاح إلا بولي. قالت بجيب ابن عمي يزوجني. يصلح كذا؟ يقول عندنا ترتيب للأولياء. ترتيب الأولياء على النحو الآتي. قال المصنف: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها. ليش قال الحرة؟ لأن الأمة سيدها أبو وليد. قال: أولى الناس بتزويج الحرة أبوها.
إذا ما هو موجود أبوه، اللي هو جدها، وإن علا، يعني أبوه وجده ما هو موجود. ابنه ما هو موجود؟ ابن الابن وإن نزل. لهذا يتصور أن يزوج الابن أباه. يكون الخاطب بالاب هو الولي النكاح مين؟ الابن، خلاص؟ امرأة طلقت مثلا، خلاص؟ جابت الزوجة وطلقها وبعد مدة أراد أن يتزوجها بعقد جديد، أبوها ميت وما لها أجداد، من وليها؟ ابنه. ماشي؟ نعم.
ثم ابنها، ثم ابنه وإن نزل. أنا سألت عن هذه المرة، الأب رفض تماماً، قال: ما باقي إلا أنت، تمام؟ قالوا: إذن شوفوا حل، مستحيل تزوجني. فإيش سوى؟ وكل، أي، وكل واحد كبير في الأسرة وكذا، أي نعم. الأب رفض أن ابنه يكون هو الولي، قال: ما في. فماذا عمل الولد؟ وكل شخص كبير في العائلة مثلاً فزوجها.
قال: ثم ابنها ثم ابنه وإن نزل. آه، ثم ابنها يعني ثم ابنها وإن نزل. ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، ثم معتقها، ثم الأقرب فالقرب من عصباته، يعني من المعتق، ثم السلطان إذا ما فيه عنده ولي، ينتقل الأمر إلى السلطان. ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه. زي ما ذكرنا، فوكل للابن هذا يوكل، ما في مشكلة.
طيب، مخالفة الترتيب. هل يصح أنه يأتي ولي بعيد يزوج مع وجود الاقرب؟ لا. قال: ولا يصح تزويج إلا بعد، مع وجود أقرب منه. لكن إذا كان فيه مانع، إذا ما في مانع في الاقارب وجاء زواج بعيد، يصح النكاح. إذا كان في البعيد، إذا كان في القريب مانع. مثل ايش؟ مثل الصبا والجنون ومخالفة الدين، خمس أشياء ذكرها، قال: إلا أن يكون صبيا. الابن هذا مثلا صبي صغير، له ولاية؟ ليست له ولاية. أو مجنونة، أو مخالفا لدينها. وسيأتي معنى أن الولي لابد، لا يتولى الكافر تزويج المسلمة. أو عاضلا لها، المرأة هذه يأتيها الخطاب من كل مكان، الاكفاء الصالحين الأغنياء، وأبوها يرفض أن يزوجه. فهل للقاضي أن ينزع الولاية منه ويحطها للي بعده؟ نعم. هذا العاضل يرفض الزوج. الخامس أو غائبا غيبة بعيدة. طبعا هذا في زمانهم واحد مسافر مسافة قصر، يقولون مسافر من المدينة رايح إلى ها؟ مكة ولا ها؟
يقولون لا يزوج إلا بعد، يزوج اللي بعده. يخاطب هذا، إذا جاء الآن ما ندري يجي بعد كذا ولا. لكن عندنا في زماننا الآن الحمد لله رب العالمين يدقون على جواله يستأذنونه والحمد لله. فيكون وكيلا حينئذ أو موكلا.
في ولاية مسألة، وهي مسألة ولاية النكاح على المخالف في الدين. قال المؤلف: ولا ولاية لأحد على مخالفة لدينه إلا المسلم إذا كان سلطانا أو سيد أمة. الأصل الكافر لا يزوج المسلم، والمسلم لا يزوج الكافرة.
أما الأول فظاهر الكافر لا يزوج أم، هذا واضح. واما المسلم لا يزوج الكافرة هذا فيه استثنائان. الاستثناء الأول: يزوجوا الذمية مثلا من أهل الكتاب من رعيته. ومسلم إذا ما لها ولي، تنتقل الولاية إلى السلطان. كذلك السيد يزوج أمته ولو لم تكن مسلمة. واضح؟
طيب، هذا بالنسبة لولاية النكاح. ما حكم الولي والشاهدين من حيث اشتراطه في النكاح، من حيث اشتراطهما في النكاح من عدمه. شرط أن، شرط أن هذا إشارة خاطئة. الصواب شرط.
امرأة حرة لها جد أبوء بها وابن، فمن أولاهما بولاية تزويجها؟ الجد، أحسنت.
ما حكم الوكيل في ولاية النكاح؟ وما ترتيبه بين الأولياء؟ لا تصح وكالة في ولاية نكاح، ولا تصح ويقوم الوكيل مقام موكله، ولا ها؟ نعم، باء يقوم مقام موكله.
إذا زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب الأهلي فما الحكم؟ لا يصح النكاح. يصح تزويج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان صبيا ولا زائل العقل ولا مخالفا للدين ولا عاضلا ولا غائبا بجميع ما سبق. لا، لا، ما ينفع.
طيب، الأسئلة الشاملة: ما حكم الولي والشاهدين في النكاح؟ شرطان.
رتب الأولياء بحسب الأولى. ها يا أعجاز؟ الابن، الأب ثم أبوه إن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل. ثم الأقرب من العصبات على ترتيب الميراث، مثل ترتيب العصبة في الميراث. نعم، ثم آخر شيء للسلطان.
هل تصح الوكالة في ولاية في النكاح؟ نعم تصح.
ما حكم تزويج الأبعد وجود الأقرب؟ لا يصح. لا يصح. هل، إلا إذا كان صبيا أو مخالفا في الدين أو عاضلا.
هل تثبت الولاية للمخالف في الدين؟ لا، إلا في مسألة تثبت فيها ولاية المسلم على الكافرة، سلطان والسيد في أمته.
الشيخ عامر بهجت