نعم، هذا الفصل في البيوع المنهي عنها. أول بيع من البيوع المنهي عنها هو بيع الملامسة؛ قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك.
أي ثوب لمسته فهو لك بكذا؛ أي بالنصب، ولا أي بالرفع، ولا يجوز الوجهين؟ هذه أي باب هذه؟ الاشتغال، هذه من أي الأحوال اللي يجوز فيها الرفع ولا لا يجوز؟ على كل حال أنا ماني متأكد ارجعوا إليها، لكن لو قال: أي ثوب لمستها يتعين النصب ولا لكن لمسته هل يتعين؟ ارجعوا لها، وش يقول ابن مالك؟ ارجعوا للفيل.
طيب، على كل حال نحن خلينا من الاشتغال، وخلينا في الاشتغال بالفقه. يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. الرجال يدخل محل أقمشة، خلاص واجب فيها ليش؟ يجب أن نصبر، آه بس إن وحيثما، لكن هل أي تختص بالفعل حتى إيه خلاص على ذمتك.
طيب، يقول: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والرجل هذا دخل يعيش محل أقمشة، قال: شوف هذي الأقمشة معروضة، أي قماش تحط يدك عليه تمسكه فهو عليك بثلاثين ريال. خلاص صار رجال راح شاف له مسك القماشة طلعت خشنة، قال له: خلاص عليك. ايش المشكلة في هذا البيع؟ يا اخي متراضين، هو راضي والبايع راضي. هو ما دخل؟ أنت دخلت على هذا الأساس، ترى هذا من الخطب من الألفاظ اللي يقول يا أخوي العقد شريعة المتعاقدين، لا، العقد محكوم بشريعة رب العالمين، فإن كان في الأشياء المباحة نعم فإنه يلتزم كل متعاقد بما التزمه، لكن إذا التزم بشيء يخالف الشرع، فإن رضا المتعاقد بما حرمه الله لا يجعله حلالا. واضح يا مشايخ؟
طيب، إذا عرفنا ايش المشكلة في هذا؟ فيه جهالة وغرر؛ المسكين هذا يمسك القماش يثبت عليه، مع أنه ربما لما مسه وجده غير مناسب. الثاني قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا. الآن شف، أي ثوب رميت عندي فهو ايش علي؟ أنا أدخل المحل حق الأقمشة أقول: شوف أي قماش تحط لي هي قدامي فهي ايش علي بخمسين ريال، أيضا نفس القضية غرر.
الثالث قال: وعن بيع الحصاة، وهو أن يقول ذكر المؤلف له تفسيرين؛ ذكر له تفسيرين: الأول قال: وهو أن يقول ارمي هذه الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. هذا أيضا في محل أقمشة ولا حتى محل غير الأقمشة، يعني مو ثوب بس ثوب مثال، يقول محل ألعاب خذ هذي حجرة وارميها قدامك خمسة ألعاب، اللي ترميها وتصيبها فهي عليك تدفع خمسة ريال، وهذي الخمسة ريال تاخذ مقابلها ايش أحد الألعاب الخستاش الموجودة عندك؟ في لعبة بمئتين ريال وفي لعبة بنص ريال، ويمكن أصلا ترمي وما يجي شيء، فأي لعبة، أي ثوب، أي جهاز إلى آخره أصبته فهو عليك بخمسة ريال؛ لا يجوز.
التفسير الثاني لبيع الحصاة قال: أو بعتك ما تبلغ هذه الحصا من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. هذا الرجال صاحب عقار تمام نازل يبغى يشتري قطعة أرض، قالوا: بكم الأرض هذي؟ وين حدودها؟ قال: ما في عندي حدودها هذي بثلاثين ألف، إلى وين تنتهي حدها؟ قال: خذ هذي الحصا وارميها، الحصا تنزل هنا خلاص هذا حد ايش الأرض المبيعة، والعقد لازم عليك بهذي الطريقة. وش رايكم؟ يصح؟ لا يصح، يمكن الرجل ما شاء الله يده قوية والريح تساعده يأخذ أرض كبيرة، ويمكن مسكين يده ضعيفة والريح عكس، تمام؟ يصير ما يأخذ له شي.
قال: وعن بيع الرجل على بيع أخيه. الثلاثة الأولى هذي يا مشايخ كلها ترجع إلى قضية واحدة، وهي الغرر والجهالة، لأن بعض العلماء عليهم رحمة الله ذكروا أن البيوع المنهي عنها ترجع إلى ثلاث أسباب رئيسية، بعضهم يزيد رابع أو كذا. السبب الأول الغرر، تمام؟ وهذه الثلاثة تبع هذا الأمر وهو الغرر، اللي هو الجهالة أو عدم القدرة على التسليم، كل هذه غرر.
الثاني، الثاني الربا، وسيأتي معنا باب الربا سواء ربا القروض أو ربا الديون أو ربا البيوع. الثالث هو أكل المال بالباطل الظلم؛ وأكل المال بالباطل أو الظلم، فإن هذه الثلاثة هي أسباب تحريم المعاملات. بعضهم يقول: ونزيد عليها وهو ما كان محرما بعينه، خلاص؟ واحد مثل بيع الكلب، خلاص، أو ما جاء النهي عنه إلى آخره.
طيب، من البيوع المنهي عنها، لكنه ليس بعلة الغرر وإنما بعلة أخرى ومقصد شرعي آخر، وهو سد كل باب يؤدي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين، ولهذا قال: نهى عن بيع الرجل على بيع أخيه. يعني ايش بيع الرجل على بيع أخيه؟ أنت رحت تشتري من واحد بياع في الحلقة، حلقة الخضار، حاط له بسطة كم كرتون العنب، جاء لك بعشرة ريال، قلت: تفضل عشرة ريال، واخذت الكرتون، حتى لو ما اخذتك أعطيته العشرة، تم العقد ولا ما تم؟ تم.
فاللي جنبه قال: أنا أعطيك ماشي، أنا أعطيك كرتون زيه ولا أحسن منه بثمانية؟ ففسخت العقد الأول ورحت ايش تشتري من الثاني توفر ريالين؛ انه يقول الفقهاء العقد الثاني باطل. واضح؟ لأنه من بيع الرجل على بيع أخيه، إذاً نهى عن بيع الرجل عن بيع أخيه. طيب، بس في سؤال: أن عندنا خوات نسائي في بث للنساء صح ولا لا؟ النهي عن بيع الرجل عن بيع أخيه، أما المرأة ما الحكم؟
ها يا شيخ كيف نفس الحكم قياس ولا ها هذا شسمه هذا في أصول الفقه، ها مخرج الغالب فلا عبرة بمفهومه، لكن لما تقول خرج مخرج وارد لا عبرة به وهو ماشي لا عبرة بمفهومه، لكن منطوقه في الرجل، ما الدليل على التحريم في المرأة؟ ممكن تقول مفهوم الموافقة، تمام، مفهوم الموافقة المساوي أو تقول القياس بنفي الفارق، لا فرق بين الرجل والمرأة في هذا، واضح؟ أي نعم، فإذا ثبت الحكم في الرجال ثبت في النساء إلا بدليل.
كذلك نهى عن بيع الحاضر للبادئ، وهو أن يكون له سمساراً، وسيأتي معنا في آخر المسألة وهي تلقي الركبان أو تلقي الجلب. شوفوا المشايخ الشريعة الغراء تراعي حق الفرد وتراعي حق الجماعة، خلاص. هنا البادي رجال جاي مثلاً أفترض واحد من أهل أملج صياذ سمك، تمام، أو من أهل الرايس أو غيرها من المناطق البحرية، قد يكون هذه المناطق السمك وفير عندهم، صح ولا لا؟ السمك وفير فسعره منخفض، فالرجال يطلع ويبيع ايش؟ يطلع ياخذ السمك ويجي يبيع في المدينة هنا حتى يأخذ ربح أكثر، ماشي؟
طيب، هذا الرجال بيجي ينزل السمك ويبيعه في أول يوم مزاد علني ويمشي بالسعر اللي يجي مزاد ولا اللي يتيسر له يعني، صح ولا لا؟ هل سيبيعه بأعلى سعر ممكن يصل إليه، ولا بيبيع بسعر منخفض يمكن أحسن مما لو باعه في بلده، لكنه ايش بالنسبة لأهل المدينة سعر طيب، صح ولا لا؟
فيجي واحد من أهل السوق يقول: اسمع لا تنزل مزاج، بيأخذون منك الكيلو الشعور بعشرة ريال خمسطعشر ريال، طيب خليه عندي أنا في الدكان أنا أبيعها لك، خليها تجلس يوم يومين وأبيع الكيلو بثلاثين ريال. ايش اللي حصل؟ الحاضر صار سمساراً ووكيلاً للبادئ، من المتضرر؟ ليش نهي عنه؟ استفاد الرجال هذا بدال ما يأخذ على الكيلو خمسطعش ريال وأخذ ثلاثين، استفاد، ليش نهي عن ذلك؟ أيوا، اللي مراعاة حق الجماعة، أهل السوق يبغوا ياخذوا برخص، فهذا أضر بالمشترين وإن كان قد انتفع من البائع، واضح؟
طيب، يأتي معنا الآن بعد شوية اللي هو تلقي الركبان عكسه، قبل تلقي الركبان عندنا النجس؛ نزلت أرض على المزاد العلني، ما تشوفون كل شوية مزاد علني على الأرض الفلانية؟ خلاص، نزلت الأرض هذي ولا قطعة أرض ولا مخطط للبيع في المزاد العلني، صاحب الأرض، صاحبك وش اسمك شيخ؟ ذكرني أحمد، أحمد صاحبك هو صاحب الأرض، مسكين المزاد الأيام هذي العقار كيف وضعه؟
طايح صح ولا لا؟ يقول أنا بروح أحضر المزاد وأشخص كذا والبس، يقولون هذا ما شاء الله شيخ العقار كله، وأنزل في المزاد وأزود بحماس حتى ايش؟ أولع السوق ويستفيد صاحبي بدال ما كان المتر ينباع عنده، مثل كان بينباع بألف، ها خلي المتر ينباع بألفين ولا ثلاثة آلاف. خلاص ما الحكم في ذلك؟ يجوز، لا يجوز؟ هذا هو النجش؛ أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
طيب مستفيد الرجال، البايع بيستفيد. لا، تستفيد هالبايع على حساب إضرار بالمشتري، لا يجوز. واضح؟ طيب عندنا أيضا من البيوع المنهي عنها، قال: ونهى عن بيعتين في بيعة. ايش بيعتين في بيعة؟ ذكر المؤلف وذكر جماعة من الفقهاء، نفس الشيء ذكروا لها تفسيرين.
التفسير الأول: أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. يعني ايش؟ يعني أن يكون الثمن، أو حتى لو كانت السلعة متردد، ما ندري إحنا، البيع سيتم على عشرة ولا بيتم على عشرين ريال. يقول: بعتك هذا اللابتوب بكم؟ يقول: بعتك هذا اللابتوب أنه في اليوم الفلاني، اجتمع الطرفان زيد وعمرو وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً، واتفقا على بيع جهاز اللابتوب موديل كذا ها بألف ريال نقداً، أو بألف ومئتي ريال تدفع على أسبوع، وعلى هذا جرى توقيع العقد، والسلام عليكم وأقم الصلاة. ايش رايكم في هذا العقد؟ لا يصح. ليش؟ ايش مشكلته؟ بيعتان في بيعة. ليش؟ لأن العقد تم والثمن غير معلوم، أما كذا أو كذا، لا يجوز. واضح؟
طيب، ايش رأيكم لو أنه قال عندنا، قال: بكم اللابتوب؟ قال: والله أنت تبغى كاش ولا أقساط؟ قال: أبغى كاش. قال: بألف. قال: طيب الأقساط بكم؟ قال: أنا قصدت لو بتاخذ أقساط بيطلع عليك بألف ومئتين. قال له: أعطيني كاش. وتم توقيع العقد على أساس أنه كاش بألف ريال، يجوز؟ يجوز، هذا ليس عقد في الأول عرض بس، ماشي؟ لكن إذا تم التعاقد وهو متردد، لا يجوز. اتفقنا؟
طيب، التفسير الثاني لبيعتين في بيعة ايش هو؟ ما هو قال: أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. انتبه، اللي هي يسميها الفقهاء: اشتراط عقد في عقد. عيشة خبيثة كاللابتوب بشرط أن تبيعني هذا الكتاب عمدة الفقه التمرينات راس ست أجزاء مو بس هذي. طيب، فما الحكم؟ لا يجوز. ليش ما يجوز؟ قال لك: بكم اللابتوب؟ قلت لك: بألف ريال بشرط أن تبيعني التمرينات بخمسين ريال، نخلص من السوق وأنا أبغاه.
طيب، السؤال الآن: كم قيمة اللابتوب يا مشايخ؟ ألف. غلط ما هو بصحيح، ألفين. من وين جبت ألفين؟ تجربة يعني جرب حظك. طيب ليش؟ ها غير معلومة، أحسنت. ليش غير معلومة؟ لأنه الحقيقة أنا زودت، هذا هو، ما هو بألف، هو أنا لو بعته بدون وجود الكتاب كان بعته بأكثر، لكن مع وجود كتاب أنا راعيت هذا الأمر، فالثمن الحقيقي غير معلوم، الثمن المذكور في العقد ألف ريال، لكن في الحقيقة ألف زائد الخصم أو المنفعة أو الرغبة اللي أنا حصلتها بشراء الكتاب الثاني، فأدى إلى أن يكون الثمن مجهولاً، والثمن المجهول يؤدي إلى فساد العقد ولا لا؟ يؤدي إلى فساد العقد، إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. خلاص؟
هذا ما يتعلق بيبيعتين في بيعة، ما في مشكلة أبيعك اللابتوب بالعمدة، تمارين العمدة خذ اللابتوب وأعطيني تمارين العمدة، يجوز؟ يجوز. خذ اللابتوب تمارين العمدة ومعها خمسمئة ريال، يجوز، هذا ثمن ومثمن بس بيع واحد ما في بيعتين. لكن هنا فيه بيعتين؛ الأول بعتك اللابتوب على أن تبيعني، في عندنا عقدان أدى إلى الجهالة، لكن هنا الثمن معلوم، اللابتوب ما ثمنه؟ ثمنه العمدة زائد الألف ريال قدرها وقومها. واضح؟
المشكلة في الأول أنه عندنا ثمن متلفظ به غير حقيقي وثمن آخر هو الثمن الحقيقي، الثمن الحقيقي مجهول، ماشي؟ ومعارض بالثمن المتلفظ به ففي نفس الإشكال. نعم، في إشكال يعني. طيب، بس نكمل هذا الباب وناخذ السؤال.
يقول: السابع أو الثامن من البيوع المنهي عنها وقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. هذه المسألة عكس، من جهة الحكمة والمقصد عكس مسألة بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر والبادي يكون له سمسار، هذه المرة الرجال صاحب محل السمك يعرف أن الصيادين يجون من أملج مثلاً ولا من الرايس ولا من ينبع ولا من غيرها، يجون في يوم الجمعة الفجر وراح يستناهم برا عند نقطة التفتيش، قال: وقف، جنب، ايش عندك؟ قالوا: ببيع السمك. قال: وش يوديك باقي لسا عشرين كيلو على المدينة الين تدخل تنزل البضاعة في السوق وتحصل مشتري ما تحصل، أنا اشتريها منك. بكم الكيلو؟ قال: اشتري منك الكيلو بعشرة ريال. قال: كويس، عندنا، عندهم هناك يبيعونه بخمسة ريال مثلاً، أنا اشتري منك بعشرة ريال. هم في بلدهم يبيعون بخمسة ريال، فالرجال حصل مكسب ولا ما حصل؟ باعها خلاص، ما رجع على طول لبلده، نزل السوق المدينة يقضي، وشاف في السوق كم الكيلو؟ قال له: الكيلو بثلاثين ريال. غبن ولا ما غبن؟ وممن، فلا يجوز هنا تتلقاه عشان ايش؟ تشتري منه.
ولاحظ هنا يثبت للذي باع خيار الغبن؛ لأنه غبن، وهنا حافظ الشارع على حق البائع، في المرة الأولى كان لحق المشتري، هذه المرة لحق البائع؛ حتى لا يغبن البائع فيبيع بأقل، وهناك حتى لا يظلم المشتري فيضطر أن يشتري بسعر أعلى، وهكذا.
قال المؤلف رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم يعني هو قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه.
هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا اشترى الطعام، رحت أنت يا شيخ محل التمور شارع قرمان تعرفوا يا شيخ؟ طيب، رحت ومحل محلات قلت: بكم العجوة؟ قال لك: والله ما عاد باقي عندنا إلا هذي، ها الكمية بسيطة، كم تبغى؟ قلت: أبغى ثلاثة كيلو. قال: خلاص بعتك ثلاثة كيلو بمئة وعشرين ريال. كم طلع الكيلو عليك؟ أربعين، وسعر طيب يعني عجوة فاخرة، قلت: خلاص أنا بروح أقضي وارجع لك.
فلما خرجت من المحل جاء صاحبك وقال لك ايش؟ قال له: ايش الأخبار؟ قلت له: والله اشتريت لي ثلاثة كيلو أو ثلاثة صاع تمر عجوة ممتاز وفاخر، طلع عليه الكيلو بثلاثين ريال، ثلاثين أبراج بسعر ممتاز، غيره ترى ما تحصله إلا بستين، أنا أكسيك فيه وأشتري منك بخمسين الكيلو ثلاثة أعطيك مئة وخمسين ريال. قال: بعتك. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز؛ لأنه باعه قبل أن يقبضه.
هل الحكم خاص بالطعام ولا عام في كل شيء ولا لا هذا ولا هذا؟ الطعام ورد به الحديث، ولهذا الطعام المكيل محل إجماع أو اتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز بيعه قبل قبضه، بعض الفقهاء عمم يقول: كل شيء لا يباع حتى يقبض، تمام؟ وبعضهم توسط الحنابلة في المعتمد من المذهب يقولون: إن هذا الحكم يختص بما يحتاج إلى حق توفية من مكيل أو موزون أو معدود أو مزروع، فهذه لا يجوز بيعها حتى تقبض، وأما ما عداها مثل العقار أو ما اشترى شيئا معينا اشتريت هذا اللابتوب خلاص فانه يجوز ايش قبل قبضه، والله أعلم. هذا بالنسبة للبيوع المنهي عنها.
تفضل يا شيخ. وين الصاحب السؤال؟ يسأل عن الإيجار منتهية التدليك هذي إن شاء الله تحضر معنا السبت بعد القادم إن شاء الله هذي محل الكلام عنها إن شاء الله في بيع في كتاب الإيجارات لما نتكلم عن النوازل؛ لأن المسائل المعاصرة نحن سنفردها في يوم السبت حتى يعني نعطيه حقه. إجارة التمليك للأموال أن يكن العقدان في انفصالي اه أن يكن العقدان انفصالي إلى آخره يقول جوزها المجمع في القرار والمنع فتوى هيئة الكبار. على كل حال ستأتي معنا إن شاء الله.
طيب تفضل يا شيخ. أيوه هذي ما نستطيع أنا نحكم فيها؛ لأن هم الأصحاب تكلموا عن الحشرات باعتبارها مما لا منفعة فيه، الآن صار بعض الحشرات لها منافع معينة، فما نستطيع نقول والله كلامهم في الحشرات يشمل حتى هذه الصورة، لا ما يشمله.
يحتاج إلى نظر والله أعلم، يعني لا يدخل في كلامهم جزماً، لكن هل تجوز هل هذه منفعة مباحة؟ يحتاج إلى نظر وتأمل والله أعلم. يقول: يدخل في بيع الحصاة، إيش اللي يدخل فيه الحصى؟
ارمي هذه الحصاية، ثوب وقعت عليه فهو لك، كذا، أو بعت كما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، أو بعتك هذه القطعة من الذهب ويكون حجمها مثل الحصى، ولا أ وب، ولا جميع ما سبق؟
ها أ وب، ليش ما تخلوها جميع ما سبق؟ بعض الطلاب إذا شاف جميع ما سبق على طول تحس أنها هي الصح، لا جيم خطأ: بعتك هذي القطعة من الذهب وحجمها مثل الحصى ما في مشكلة، إذاً هو أ وب.
طيب، يقول: املأ الفراغ حسب اللفظ الذي ذكره المؤلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما... أحسنت. طلب عمر شراء جوال عبد الله على أن يبيع عمر ساعته لعبدالله، فما اسم تلك الصفقة؟ بيعتان في بيعة.
طيب، الأسئلة المقالية، ما البيوع المنهي عنها التي ذكرها المؤلف؟ مين يستطيع يعدها؟ كم ذكر المؤلف؟ عشرة تقريباً ولا تسعة؟ يلا، مين يعدها؟ نبغى واحد يعد لنا التسعة كلها عاضة.
هاه، تفضل يا شيخ. بيع المنافسة، بيع الملامسة... لا لا، بدون نظر في الكتاب، نحن نقول لعد التسعة كلها بالنظرة هذي سهلة، تفضل يا شيخ، ملامسة ومنابذة، بيع قبلها، في واحد...
الحصى، بيع الأخ على بيع أخيه، أيوه، النجش، الحاضر للبادي، تلقي الركبان، بيع الطعام قبل قبضه، بيعتين في بيعة، أحسنت ما شاء الله. نأتي الآن أيها الأخوة الكرام إلى الباب الذي بعده.
وهو باب الربا، ما نقدر نبدأ فيه، طيب خلني أعطيكم بعض التمارين الاستفتاءات، شوفوا الاستفتاء يقول: استفتاء، ما حكم تلقي البضائع من أصحابها في الشارع قبل دخولهم الحراج والشراء منه؟
هذي أفتت فيها اللجنة الدائمة أنه يأخذ حكم تلقي الركبان. خلونا نشوف المسألة اللي بعدها، طيب، تاجر اشترى بيتاً من شخص ها واشترط على البائع أن يستأجر منه جزءاً من البيت بمبلغ محدد، يقول: أبيعك بشرط أنه إيش...
استأجر منه، واشترط البائع على المشتري ألا يبيع هذا البيت إلا لصاحبه الأول، هل تجوز هذه المعاملة؟ لا تجوز. قالت اللجنة الدائمة: هذا لا يجوز؛ لأنه داخل في بيعتين في بيعة المنهي عنه في الحديث.
طيب يا شباب اللي في الخلف، يا أيها الأخوة الذين في الخلف بس الصوت الله يرضى عليكم... أي شرط فاسد أحسنت صحيح. استفتاءات يقول في البيع: يقول صاحب المبيع: هذا المبيع لك بعشرة ريالات مؤجلاً، وبخمسة ريالات في اليد، والمشتري يأخذ ويمشي فالبيع ما يدرى هو اشترى يداً أو مؤجلاً.
ما الحكم؟ لا يجوز. ليش؟ بيعتين في بيعة. يقول: هل الأصل في البيوع المنهي عنها أن نحكم بصحتها؟ يعني الآن مثلاً نهى عن بيعتين في بيعة، نقول والله الرجل إذا باع بيعتين في بيعة فإنه آثم، لكن ما نقدر نبطل...
صح كذا؟ هل الأصل في البيوع المنهي عنها أن نحكم بصحتها مع الإثم، أو بفسادها مع الإثم؟ أو فسادها بلا إثم، أو رجوع ذلك إلى تراضي الأطراف حسب ما يتراضون؟ يعني بالإثم بدون...
الفساد؛ لأن النهي يقتضي التحريم وإيش؟ الفساد. التحريم هذا يرجع إلى الإثم، الفساد عدم صحة البيع. نقتصر على هذا ونكمل بعد الصلاة يا شيخ.
الشيخ عامر بهجت