فصل في بيع الثمار. قال: أول مسألة عندنا بيع الثمر قبل بدو الصلاح، خلينا نرجع ورا شوية نقول: بيع الثمر قبل وجوده أصلاً ما حكمه؟ يجوز، لا يجوز، لكن ما ذكرها المؤلف رحمه الله فاتت عليه، صح؟
ما فاتت، ذكرها في أول كتاب البيوع عندما قالوا: لا يجوز بيع المعدوم مثل الذي تحمل شجرته، إذاً ذكرها رحمه الله. خلاص، طيب، إذاً هذه المرحلة الأولى: لا يجوز بيع الثمر قبل وجوده. المرحلة الثانية: وجد لكنه لم يبدُ صلاحه، أيضاً لا يجوز بيعه قبل بدو صلاح، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
المرحلة الثالثة: إذا بدا الصلاح يجوز البيع. بدا الصلاح، شوف عندنا بدا الصلاح لكنها لم تتهيأ، بدات تصلح لكن لسه ما تهيات لايش؟ لأن الجذاذ أو الجني أو كذا، يجوز؟ نعم، يجوز، وحينئذ لها حالة: أن يشترط عليه قطعها في الحال، التمر صار أصفر، قال له: أبيعك بشرط تقطعه تأخذه، يجوز هذا، أو يقول: أشتريه بشرط أن يبقى إلى وقت الجذاذ حتى ينضج أكثر، أخذ تمر مثلاً، أخذ رطب، يجوز ولا لا يجوز؟ هذا يجوز وهذا. ولهذا قال المؤلف: ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، وإذا باعها بشرط القطع جاز.
طيب، لكن الإشكال وين؟ إذا باعها على الترك إلى الجذاذ، قال له: خليها أبغى أخذها إن شاء الله لما تزبط أكثر، موعد جذاذها ممكن بعد مثلاً أسبوعين مثلاً، موعد الأملس بعد خمسة أيام، إيش اللي حصل؟ جائحة سماوية نزلت، أمطار شديدة، جاءت سيول، جاء جراد، تمام؟ وعدم المحصول.
البائع ايش يقول؟ يقول: أنت اشتريت هذا مالك وتلف. المشتري ايش يقول؟ يقول: أنا ما قبضت شيئاً. فما الحكم؟ هل الضمان على المشتري ولا الضمان على البائع؟ لو أخذنا بالأصل القاعدة، قاعدة الغالبة أن الضمان يكون على المشتري، خلاص انتقلت إلى ملكه وخلى البائع بينه وبينها، حصل قبضها بالتخليه، تمام، فنجعله، لكن ورد الحديث بوضع الجوائح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هذا المؤلف يقول رحمه الله: فان أصابته جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك شيئاً أو ثمراً فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فورد الحديث هنا بوضع الجوائح.
طيب، فبعد بدو الصلاح إذا أعلت اشترت على الترك إلى الجذاذ، إن سلم الثمر فالحمد لله، وإن أصابته جائحة فالضمان على البائع وليس على المشتري. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة الآن نحن نقول: قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح، وإن كان قبل بدو الصلاح لا يجوز، وبعد بدو الصلاح يجوز على القطع ويجوز على البقاء، طيب ما ضابط بدو الصلاح؟
إيش الضابط فيه؟ قال لك الضابط، قال: وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر. أهل التمور يعرفون بعض الأنواع، طبعا التمر يكون في الأول أخضر صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك بعضها تحمر وبعضها تصفر، فإذا أحمر أو اصفر فقد بدا صلاحه.
قال: والعنب، طيب وش ضابط العنب؟ العنب أخضر منه هو يعني صالح بعد الصلح لونه أخضر صح ولا مو صح؟ طيب كيف نعرف حدوث صلاح باللون؟ لا، ما هو باللون، وإنما بالطعم، قال: أو العنب أن يتموه حلواً، أن يصير طعمه يعني مسكر وصالح للأكل.
قال: وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله وكل ثمرة بحسبها، المانجا مثلاً تكون حامضة تمام، بعض المانجات تصير خضراء حتى بعد ما تستوي صح ولا ما صح؟ لكن تكون حامضة قبل وبعدين تصير حلوه، وهكذا، فكل شيء بحسبه.
فظابط الصلح في ثمر النخل عرفناه، وفي العنب عرفناه، وفي سائر الثمر عرفناه، ناتي الآن إلى بعض الأسئلة، تفضل الشيخ. تاتي هذه ترجع لها في المطولات، الآن ما أنا مركز، تمام، هذه الأبواب حقت المزارع وكذا دخلني في البنوك يمكن شوية أسلك معك. تفضل يا شيخ محمد. يجوز، يقولون: يجوز بيعه مطلقاً وبشرط البقاء وبشرط التبقية، فإن باعها مطلقاً جاز تركه إلى الجذاذ. الله أعلم، ما أدري.
طيب، ما حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها هنا في الخيارات حط ما شاء الله المربع برات الخيارات الأربعة كله. طيب، بيع الثمرة قبل بدو صلاح لا يجوز. ما حكم اللي هو فقرة دال؟ ما حكم ترك، ما حكم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ؟ يجوز. ما صلاح ثمر النخل؟ أن يؤبر، صح؟ أن يتشقق طلعه، تلخبطت، أن يحمر أو يصفر، أحسنت.
طيب، ما حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ لا يجوز. ما حكم بيع الثمر بعد بدو صلاحه على الترك إلى الجذاذ؟ يجوز. ما ضابط الصلاح في الثمر؟ ثمر النخلة أن يحمر أو يصفر، العنب يتموه حلو يصير طعمه طيب، وبقية الأشجار والثثمار بحسبها، أسأل عاد المزارعين فيها.
الشيخ عامر بهجت