تسجيل الدخول

حالات المهر

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الان الى فصل في حالات المهر المهر بعطيك كذا بالملخص تاره يسقط وتاره يتنصف يعني يجب نصفه تاره يسقط وتاره يتنصف وتاره يجب المهر المسمى كاملا وتاره يجب مهر المثل كاملا وبعدين سيذكر المؤلف اذا اختلف الزوجين في الصداق فما الحكم في هذا؟ هذا كله سنمر عليه ان شاء الله. الحاله الاولى متى يسقط المهر؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ضابط هذه الحاله قال وكل فرقه جاءت من قبل المراه قبل الدخول كاسلامها وارتدادها او ارضاعها او ارتضاعها او فسخ لعيبها وفسخه لعيب وفسخها لعيبه او اعساره او عتقها يسقط به مهرها لاحظ متى نسقط المهر شرطين الشرط الاول ان الفرقه جاءت من قبل من

المراه من قبل المراه لا من قبل الرجل الشرط الثاني ان يكون ذلك قبل قبل الدخول قبل الدخول معناها لو بعد الدخول لا يسقط المهر لو قبل الدخول وكانت الفرقه من قبل الزوج لا يسقط المال بعد الدخول يثبت كاملا قبل الدخول والفرقه من جهه الزوج يثبت نصفه واضح اذا عرفت متى يتنصف الان سياتي تفصيله طيب قال رحمه الله نرجع نقرا كلامه قال رحمه الله وكل فرقه جاءت من المراه قبل الدخول هذه الشرطين كاسلامها تذكرون باب نكاح الكفار قلنا اذا اسلمت المراه وزوجها كافر قبل الدخول قبل ان يدخل بها فما الحكم؟ انفسخ النكاح صح اذا كانت الفرقه اذا كانت

المراه اسلمت وزوجها كافر وكان هذا قبل الدخول ماذا يحصل في النكاح؟ ينفسخ النكاح طيب هل تستحق مهرا او لا؟ لا تستحق مهرا لماذا؟ لان الفرقه من قبلها وهو قبل الدخول ولا بعد؟ قبل الدخول اذا لا مهر يسقط به مهره شوف جواب الكلام يسقط به كذلك ارتدادها نسال الله العافيه امراه ارتدت قبل ان يدخل بها زوجها ماذا يصير في النكاح ينفسخ النكاح لها مهر ولا ما لها شيء ليس لها شيء لماذا لانها فرقه بسببها هي وقبل الدخول الثالث او ارضاعها مثال ذلك رجل متزوج بنيه طبعا هذه قصص الرضاع تذكرون في الرضاع قلنا لكم بعض الاشياء خلاص تعديناها صح منها هذه المسائل رجل له

زوجه عاقد عليها طب عقد ما في دخول بنت صغيره عمرها سنه ونص بس ابوها كان على فراش الموت قال انا بموت وما في احد يرعاها يا فلان تراها زوجتك زوجناك قال قبلت تمام خليها عنده يرعاها ويهتم فيها الين ايش تكبر بعدين يصير خير صح طيب راح تزوج هذا الرجل عنده ه البنيه الصغيره زوجها ابوها قبل ما يموت عشان يشوف لها من يرعاها صح وراح تزوج امراه ثانيه ش صار المراه الثانيه شافت البنيه ذيك في البيت تبكي ما تدري وش رضعتها خمس رضعات ماذا صار في الكبيره صارت صارت امه ام زوجته وام زوجته تحرم عليه صح ولا لا؟

اليس كذلك؟ تحرم عليه قبل الدخول ولا لازم دخول؟ قال لك تحرم عليه ولو قبل الدخول صح اذا ماذا يصير في عقدها؟ انفسخ هذه المراه انفسخ بسبب ارضاعها صح من المتسبب في انفساخ النكاح هي ولا هو؟ هي اللي مسكت وارضعت صح اليس كذلك؟ اذا هذه فرقه بسببها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها شيء؟ ما لها شيء قال او ارتضاعها اذا كانت بنت مثلا صغيره ودبت ورضعت من نائمه مثال برضه هذه الامثله ذكرها في باب الرضع الرجال نفس القصه عنده الحرمه الكبيره والحرمه الصغيره الحرمه الكبيره دخل بها دخل بها جات هذه الصغيره دبت وذيك نايمه ورضعت منها

خلاص فهمت القصه الصغيره الصغيره والكبيره كلهم ينفسخ نكاحهم صح كذا مر معنا في كتاب الرضاع ليس الكبيره ينفسخ نكاحها لانها ام زوجته وليش الصغيره ينفسخ نكاحها لانها ها ربيته بنت زوجته من الرضاع صح فانفسخ نكاح الاثنتين طيب هذه الصغيره طبعا لم يدخل بها بطبيعه الحال لانها صغيره انفسخ نكاحها بسببها هي قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ ليس لها مهر يسقط المهر قال او فسخ لعيبها مو مر معنا باب العيوب في النكاح تمام طيب الرجل وجد في المراه في امراته عيبا قبل الدخول بها برس مثلا او جنون او كذا ففسخ الفسخ بسبب هو ولا بسبب عيبها؟

عيب عيبها وقبل الدخول اذا صحيح يسقط ولا ما يسقط المهر؟ يسقط المهر والعكس كذلك لو هي فسخت هي لعيبه هي فسخت لعيبه من اللي فسخ هي صح ايضا اعتبروا هذا بسبب المراه يا شباب اي نعم او فسخها لعيبه قبل الدخول اذا بسببها وقبل الدخول يسقط المهر او اعساره الرجل قبل الدخول ما عنده فلوس ينفق او اعسر بالمهر او كذا لان عندنا صوره الاعسار بالمهر قبل الدخول مهر الحال ففسخت من اجل هذا فهل لها مهر او ليس لها مهر ليس ليس مهر لانها فرقه بسببها هي قبل الدخول او عتقها المراه عتقت وتذكرون قلنا اذا كانت امه

وزوجها عبد وعتقت صارت حره من حقها تتركه ولا لا؟ طيب افرض انه هذا قبل الدخول فتركته بسببها قبل الدخول لها مهر ولا ما لها مهر؟ يسقط المهر لانها فرقه جاءت قبل الدخول من قبلها هذه المساله الاولى قال وكل فرقه جاءت من المراه قبل الدخول يسقط به مهرها طيب متى يتنصف المهر؟ يصير المراه لها حق في نص المهر فقط قال لك وان جاءت الفرقه من الزوج كطلاقه وخلعه تنصف به مهرها بينهما اذا الرجل طلق زوجته قبل الدخول الفرقه جايه منه ولا منها؟ منه هو صح اذا نقول للمراه حق في نصف المهر خلاص قال او خلعه حتى الخلع

قالت خلاص انا ما ابغى اعيش معاك بعطيك المهر او بعطيك مبلغ مالي اعطيك مبلغ مالي وايش وتفكني بخلع فخالعها قبل الدخول الفرقه جايه منه هو لان الخلع لا يثبت بمجرد طلبها لابد من ان يكون منه واضح فنقول صح الخلع ولها نصف المهر واضح طيب الا ان يعفو لها عن نصفه يعني ايش المراه الرجال هذا رجل يعني ما شاء الله كريم وشهم شاف المراه متضرره وكذا وطلبت الطلاق طلقها قبل الدخول قالت خلاص برجع لك اعطيني رقم الحساب احول لك نص المهر لانها استلمت حقه يرجع في نص المهر ولا لا حقه قال لا ما ابغى شيء الله

يبارك لك فعفى قال الا ان يعفو لها عن نصفه يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح يصح هذا قال او تعفو هي عن حقها العكس لما تطلقت قال اعطيني نص المهر قالت لا ما بيعطيك نص المهر بعطيك المهر كله خلاص تراضى تراضوا على ذلك في مشكله لا او كانت ما استلمت هي ما استلمت اصلا شيء لما تطلقوا لها حق تستلم ايش تطلقوا قبل الدخول لها حق تستلم النصف خلاص قال اعطيني رقم حسابك عشان احول لك نص الماهر قالت ماني معطيتك الرقم ومسامحتك ولا ابغى شيء يصح ولا ما يصح يصح يصح قال الا ان يعفو لها عن نصفه او تعفو

هي عن حقها وهي رشيده بشرط ان يكون هي كبيره بالغه لان لو كانت ليست بالغه او ليست رشه رشيده الرشد سبق معكم في كتاب المعاملات الرشد في المال طيب فاذا عفت عن حقها وهي ليست رشيده لا يسقط لان تصرف غير الرشيد لا يصح واضح قال فيكمل الصداق للاخر في هذه الحاله سواء اذا هي عفت خلاص يتكمل له هو الصدق او هو عفى يتكمل لها هي ايش الصدق واضح يا شباب طيب اي نعم اذا يتحمل يتنصف المهر ويتحمله الزوج اذا وقعت الفرقه من قبله قبل الدخول ول طيب الحاله الثانيه قال يتحمله اجنبي اذا كانت الفرقه من اجنبي قبل الدخول قال

وان جاءت الفرقه من اجنبي فعلى الزوج نصف المهر يرجع به على من فرق بينهما مثال ذلك لو فرضنا مثلا لو فرضنا مثلا ان الرجل متزوج قلنا بنت صغيره عمرها سنه ونص ابوها زوجها كان على فراش الموت زي ما قلنا القصه ها وكانت البنت بتضيع ما حصل حل قال يا فلان ابي ازوجك البنت وترعاها عندك تدخلها الحضانه وتدرسها وتوديها المدارس اذا كبرت صارت بسن الزواج 15 ولا

ولا أقل ولا أكثر. صارت مناسبة خلاص أنت، هي زوجتك، يصير تعمل بعد وقت، ذاك الوقت تعمل عمل لك فرح ودخلة. واضح؟

طيب، ما الذي حصل؟ هالبنت اللي عمرها سنة ونص، طيب، جاءت أخت الرجل،ها، وأرضعتها، أخت الرجل أرضعت هذه البنت خمس رضعات، ماذا يحصل؟ ش صارت هذه الآدمية البنية؟ أخت من؟ صارت أخته من الرضاعة صح، وبنت أخته حلال عليه ولا محرمة؟ محرمة. محرمة عليه نكاحها، انفسخ النكاح صح، أليس كذلك؟

طيب، انفسخ النكاح بسبب الزوج؟ قبل الدخول لا، مو بسبب الزوج، بسبب الزوجه، أيضاً مو بسبب، بسبب الاخت ثالث، صح؟ نقول: ها، يا نقول: يا أيها الزوج، تتحمل إيش؟ نصف المهر؛ لأنها حصلت فرقة قبل الدخول. طيب، أنا بدفع من جيبي؟ نقول: ادفعه من جيبك، ولك الحق أن تأخذه من اختك؛ لأن هي اللي تسببت، واضح؟ وإن جاءت من أجنبي، فعل الزوج نصف المهر، يرجع به على من فرق بينهما، واضح؟

الأجنبي هو طرف، الأجنبي يعني طرف ثالث، لا هو الزوج ولا هو إيش؟ الزوجه، واضح يا شباب؟

طيب، قال بعد ذلك: كيفية تنصيف المهر أحكامه. طيب، متى ينصف المهر؟ وكان معيناً باقياً لم يتغير قيمته، صار بينهما نصفين. مثال ذلك: قال مهرك كرتون التمر هذا فيه 40 كيلو، قالت: موافقة كرتون تمر كرتون تمر. وفارقها قبل الدخول، تنصف المهر، إيش نسوي في كرتون التمر؟ 40 كيلو، خلاص خذ أنت 20 كيلو وهي 20 كيلو.

واضح متى ينصف المهر؟ وكان معيناً، هذا كرتون التمر المعين، وباقي الكرتون ما أكلوه ولا ذهب، لم يتغير قيمته ولا تغيرت قيمته، خلاص صار نص التمر له ونصف لها. واضح؟ أو مثلاً بيت، والله مهرك هذا البيت، وطلقها قبل الدخول، خلاص نص، يصيروا شركاء في ملكية البيت، نصف لها ونصف له.

طيب، فإن زادت قيمته، أو لا، زيادة منفصلة، فإن زاد، عندنا زيادة منفصلة وزيادة متصلة. الزيادة المنفصلة كغنم ولدت، فالزيادة لها، والغنم بينهما، ش مهرها؟ البنت، قال مهرها عشرة من الغنم، واستلمت بتاريخ واحد محرم، وهم في ملكه ما دخل بها ولا خلا بها، خلاص بعد سنة، لسه ما دخل، سنة كم عندها من غنم؟ عندها العشرة بالإضافة إلى أولاد صارت 15، واضح؟

طيب، بعد سنة طلقها، يتنصف المال، صح؟ هل ننصف الـ 15 ولا ننصف العشرة؟ لا، العشرة بس. قال: إن زاد زيادة متصلة كغنم ولدت، فالزيادة لها، الخمسة الجديدة هذه حقها هي؛ لأنها حصلت في ملكها وقت ولادة هذه الأغنام. هل كانت العشرة نص ونص، ولا كانت كلها ملك للزوج زوجة؟ كانت كلها ملك الزوج، خلاص، الخمسة هذه حقها. ما الذي ننصفه؟ العشرة. نقول: خلاص خذ الغنم نقسمها بينهما، يصير نص الغنم الأمهات بينهما، واضح؟ نعم.

وأما الزيادة المتصلة، الولد يسميه الفقهاء الزيادة المنفصلة؛ لأن الولد منفصل عن أمه، لكن إذا كانت الزيادة متصلة، مثل ايش؟ مثل أن سنم سمنت الغنم، أعطاها مهر عشرة من الأغنام بس كانت ضعيفة شوي، ما شاء الله جابت راعي وجابت علف وكذا، وما شاء الله كبرت الأغنام وسمنت، تمام، ثم طلقها قبل الدخول، نقول: تعالي، إما أنك تعطينه نصف الأغنام، خلاص يصير مناصفة مع أنها سمينة والحمد لله، ياخذ زيادة خير، أو تختار الخيار الثاني إيش؟ أن تدفع نصف قيمتها يوم العقد، هو لما سلمها عشرة أغنام قبل سنة، كم كانت قيمة العشرة أغنام؟ قالوا: كانت قيمة العشرة أغنام 5000 ريال، إذاً لها خيار آخر وهو أن تعطيه 2500 ريال نص قيمتها يوم العقد، واضح؟

طيب، وإن نقصت، هناك حالة أخرى، وهي أن هذه الأغنام إيش صار فيها؟ نقصت قيمتها، كانت سمينة وضعف، كانت لها قيمة عالية، الآن لا، قيمتها أرخص. قال: وإن نقصت الأغنام، فله الخيار بين أخذ نصفها ناقصاً، وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد. الآن هو اللي اختار أن تنازل وقال: قبلت أني أصير شريك معك في نص الأغنام مع أنها صارت ضعيفة، لا مانع. إن لم يقبل، له حق أن يأخذ نصف قيمة الأغنام 2500 ريال، واضح؟ 2500 ريال قيمتها يوم العقد مو الآن وهي مريضة وحالتها حالة، واضح يا شباب؟ هذا بالنسبة لمسائل تتعلق بالتنصيف.

قال لك: إن تلفَت، فله نصف قيمتها يوم العقد. لو فرضنا الأغنام ذي العشرة إيش صار فيها؟ ماتت، وبعدين طلقها قبل الدخول، ياخذ نص الأغنام؟ ما في أغنام، ماتت، ياخذ إيش؟ نصف قيمتها يوم الزواج، يوم عقد النكاح، واضح؟ اللي هو مثلاً 2500 في مثالنا.

طيب، الحالة الثالثة في المهر: يستقر فيها المهر. متى يستقر المهر خلاص كاملاً؟ قال لك: ومتى دخل بها، استقر المهر ولم يسقط بشيء. إذا دخل، حصل دخله، خلاص مهرها كامل، لو طلقها بعد ذلك فلها مهرها كاملاً.

والخلوة، قال: وإن خلى بها بعد العقد وقال: لم أطأها وصدقته، استقر المهر ووجبت العدة. إذاً المهر يستقر بالدخول ويستقر أيضاً بالخلوة. يستقر بالدخول وبالخلوة حتى لو أنه خلى بها وقال: ما وطئتها، يعني هل الخلوة لازم يكون فيها وطء؟ لا، قال: لم أطأها، اسألوها حتى هي يعني تصدقني. قالوا: هل حصل وطء؟ قالت: أبداً ما حصل وقت، مجرد خلوة جلسوا ثلاث أربع ساعات في الغرفة، مقفل الصالة مقفل عليهم الباب، خلاص، ولم يجامعها، وبعدين طلقها، لها المهر كامل ولا نص؟ لها المهر كاملاً.

يستقر المهر كاملاً بإيش؟ بالخلوة، ووجبت العدة أيضاً. إذاً الخلوة تعطى حكم الدخول في إيش؟ في استقرار المهر كاملاً، وفي إيش؟ وفي ثبوت العدة عليها؛ لأن اللي ما دخل بها ولا خلى بها يطلقها ما عليها عدة، لكن إذا طلقها بعدما اختلى بها فعليها إيش؟ فعليها العدة.

طيب، ذكر بعد ذلك مسألة اختلاف الزوجين في الصداق. إن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه. قالت المرأة: الرجال أعطاني مهر هذه السيارة. قال الزوج زوج: أبداً، ما أعطيت هذه السيارة، أعطيتها ذيك. هي تقول: على سيارة بي إم، وهو يقول: سيارة مثلاً كامري.

طيب، من إذا واحد عنده بينة أو شهود أو وثيقة، ما في إشكال، عملنا بها. لكن ما عنده أحد منهم، ليس أحدهما عنده وثيقة، ماذا نصنع؟ نشوف أيهما يكون كلامه هو مهر المثل. والله الكامري كم قيمتها؟ ها، مثلاً مستعملة وقيمتها 40 ألف، نقول: هذا مهر المثل، لكن بي إم مثلاً 200 ألف، هذا أكثر من مهر المثل، فيقبل قول الزوج؛ لأنه يدعي مهر المثل، واضح؟

قال: فالقول قول من يدعي مهر المثل. وأحياناً العكس، هي تدعي كامري، هو يدعي سيارة مقربعة قيمتها 10 آلاف. القول قول من؟ قوله هي؛ لأنها هي التي تدعي مهر المثل أو المقدار. قالت: أعطاني مهر 30 ألف وعدني، أو يعني اتفقنا على مهر 30 ألف. قال: أبداً، اتفقنا على مهر 10 آلاف. القول قول من؟ قوله هي؛ لأنها تدعي مهر المثل. والعكس قد يكون أيضاً بأن تقول هي إيش؟ مهري 100 ألف، وقال 30 ألف، القول قوله. والله تعالى أعلم.

طبعاً 30 ألف مثال يعني، لو افترضنا أن مهر المثل هو 30 ألف، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.