طيب، نأتي الآن يا مشايخ إلى باب عشرة النساء. أول مسألة في هذا الباب، طبعا الحقوق الزوجية أيها الاخوة الكرام على ثلاثة أقسام: حقوق مشتركة بين الزوجين، وحقوق للرجل على المرأة، وحقوق للمرأة على الرجل. نبدأ أول شيء بالحقوق المشتركة، قال المصنف رحمه الله تعالى يبين الحق الأول وهو العشرة بالمعروف، قال: وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف.
إذاً أول حق مشترك هو إيش؟ العشرة بالمعروف، وهي واجبة ولا مستحبه؟ من وين اخذنا أنها واجبة في كلام المؤلف؟ وعلى. يقولوا الفقهاء في المتون إذا قالوا وعلى يعني للوجوب، على للوجوب تمام. لكن لما نقول العشرة بالمعروف واجبة، المقصود الواجب هو أصلها ولا تمامها؟ أصلها، أما تمامها مستحستب، جيد.
طيب، دقيقة بس جهاد خلنا نشوف هذه المسالة. الثانية من الحقوق المشتركة، الحق الثاني من حقوق المشتركة هو أداء الواجب من غير مطل ولا إظهار كراهة، قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار الكراهية لبذله. فإذا كان الرجل مثلا من الحقوق الواجبه على الرجل النفقه، يعطيها النفقه بس بعد ما يذلها خلاص، أو يماطلها يعني. ولا إظهار الكراهيه للبذل، يجي يعطيها الاكل يرمي لها اياه بطريقة إيش فيها اذلال ومن وكذا، يجوز هذا؟ لا، أول مطل يتاخر يقول اصبري بعطيك كذا، لا يجوز.
كذلك المرأة من الحقوق مثلا أن تجيبه إلى الفراش فتجيبه، لكن مع إظهار الكراهة والنكد لا يجوز، أو تماطله إيش؟ تقول له مشغوله، ماني فاضي، بكره ان شاء الله، بعدين، خلاص فهذا لا يجوز، واضح يا شيخ؟ قال: وأداء حقه الواجب له إليه من غير مطل ولا إظهار كراهية لبذله.
هناك حقوق للزوج على زوجته، إيش الحقوق للزوجة على زوجته؟ أول مسألة من الحقوق التسليم، قال: وحقه عليها تسليم نفسها، هذا الأول، يعني تسلم نفسها. يعني مثلا رجل تزوج وتم عقد القران وجابوا المأذون وسلم المهر والشبكة وكل حاجة، خلاص. وبعد يوم، يومين، ثلاثة، قال والله أنا بستأجر الشقة على أساس إيش نعمل الزواج إن شاء الله الأسبوع القادم، قالوا لا هيا الآن في سنة أولى جامع كلية الطب تبغى ست سنوات، خلاص إن شاء الله لما تخلص دراستها أبشر. خلاص ما اشترطوا عليه ذلك، كل شيء، فبعد العقد عقد القران وسجل وكل شيء خلاص، بعد ما مسكين هو مامن اللي بيحجز القاعة الأسبوع الجاي اللي بعده، قالوا له باقي له بس ست سنوات تخلص دراسة في الطب وتاخذها.
نقول من حق أن يطالب بالتسليم ولا لا؟ حقه. إذا أصر، إذا هو وافق جزاه الله خير وتعاون معهم، لكن إذا طالب بالتسليم فيجب أن تسلم له. الحق الثاني وهو حق إيش؟ الطاعة. قال: وطاعته. لكن الطاعة هذه مطلقة كل شيء؟ قال لها: آمرك أن تحفظي ألفية بن مالك مع الاحمرار يا جهاد، يجب عليها أن تحفظ الألفية ولمية الأفعال. لا، الطاعة المقصود في حقوقه الزوجية يعني أبغاك تعملي وكذا، لا لا. ولهذا قال: وطاعته في إيش؟ في الاستمتاع متى أراده. والاستمتاع أعم من الجماع، الاستمتاع عام سواء الجماع أو ما دونه، ما لم يكن لها عذر، فيجوز لها أن تأخر إذا كان هناك عذر، جاية تبغى تصلي مثلا وباقي على خروج الوقت عشر دقائق، فقال لها دعها، لها أن تأخر حتى تصلي لأنها بعذر، أو تكون صائمة الصيام فرض أو نحو ذلك. نعم، أو تكون مستحاضة.
إيش رايكم؟ مستحاضة، المذهب، المذهب المستحاضة لا توطى إلا مع خوف. طيب إذا كان هو يرى قول الجمهور أنه يجوز الاستمتاع، يجوز وطء المستحاض وهي حنبلية ترى أنه لا يجوز، فالقول قوله من؟ ما يدري الله أعلم.
طيب المقصود هذا الحق الثاني، الآن ننتقل إلى الثالث من أنواع الحقوق وهو حقوق الزوجة، من حقوق التي للزوجة أول حق من حقوق الزوجه النفقه، لها حق في النفقة، أنواع هذه النفقة وضوابطها. أول مسألة في النفقة ضابطها، قال: وإذا فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها من النفقة. يعني إيش وإذا فعلت ذلك؟ يعني إذا سلمت نفسها وكانت تطيعه في الاستمتاع. خرج بذلك ما لم تسلم نفسه، قالوا له باقي لها ست سنين كلية الطب، قال أمرنا إلى الله خلاص، وصبر، صاروا ينفقون عليها زوجتك ست سنين، تجيب لها كتب للجامعة وتوصلها وتدفع حق الباص. هل نفقتها في هذه الفترة واجبة عليه؟ لا، لأنه لم يتسلم.
واضح؟ الأمر الثاني إذا ناشز، كانت ناشذا لا تطيعه إلى الجمع تقول ما ترفض، فهي تسقط نفقه، واضح. قال: فإذا طاعته فعلت ذلك فلها عليه قدر كفايتها. ما هو ضابط النفقة؟ نقول بقدر الكفايه. وهذا يختلف باختلاف الأحوال والازمنة والأماكن، ويختلف حتى باختلاف حال الزوجين. جيد، قال: والكسوة. طيب ما هو، ما هي أنواع النفقات؟ قال لك ثلاثة أشياء: النفقة ويقصد بها الطعام والقوت ونحو ذلك، والكسوة ملابس، والمسكن.
طيب يسكنها وين؟ قال: المسكن واجب عليه. ويأخذ لها خيمة ها في المدينة هنا يسكنها في خيمة، إيش رايك يا شيخ سكنه؟ لا، إذا ما هو ضابط السكنة؟ قالت لا أنا ما أسكن إلا في قصر يكون في مسبح، يكون حمامات فيها جاكوزي تمام وهي كانت في بيت والدها في بيت شعبي مثلا، طيب إيش تقولون ما هو المعيار؟ قال العادة، قال: بما جرت به عادة أمثالها، مثلها وين تسكن ويعتبر في عرف الناس أنه أعطاها حقها. قال: والله إذا سكنها في ثلاث غرف تمام شقة يعني ما تكون قديمة مرة يعتبر قد أسكنها في سكن أمثال، لكن واحد يتزوج واحدة بنت أكبر تجار البلد نطلعها من قصر في عشرة من الخدمات وفيه مسبح حار ومسبح بارد ويسكنها في بيت شعبي، يصلح ولا لا؟ لا واضح. والمحتمد في المذهب أن النظر في النفقه إلى حال الزوجين، فاذا كان هو غني وهي غنية وجبت نفقه الاغنياء، وإن كان هو غني وهي فقيرة ناخذ الوسط، تمام إن كان فقير وفقير نفقه الفقراء، وهكذا.
جيد، طيب من حقوق الزوجه، طيب إذا منعها نحن قلنا عندنا أول حق حق النفقة صح للمراه منعه، قال ما بنفك منعها، ما في فلوس، ما في فلوس. طيب، أو بعضه انفق عليها أعطاها طعام ولم يعطيها كسوة. طيب فلما خرج للدوام الناس محفظته في البيت جيد، وهي تريد تاكل وتشرب النفق الواجبة قصر في النفقة الواجبة، ما هو في الزائد، قصر في النفقة الواجبة، فراحت سحبت من المحفظة إيش مئة ريال تمشي امورها فيها، يجوز؟ نعم يجوز.
قال: وقدرت له على ما، المشكلة بس بعض الناس يفهم هذا غلط، فتكون المرأة مثلا إذا اشتهت آيس كريم وما جاب لها تعتبر هذا تقصير في النفقة، أو والله غرفة النوم لها سنتين ما تغيرت تبغى تغيرها تعتبر أنه مقصر في النفقة، لا. المقصود النفقة الواجبة التي هي كفايتها، لا تتم كفئتها إلا بها. قال: وقدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف تاخذ حقها وحق أولادها تاكلهم بالمعروف من غير زيادة. قال: لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقه ما يكفيني وولدي، فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه، من يا شيخ جهاد؟ رواه البخاري ومسلم.
طيب، وإن لم تقدر على الأخذ الرجال ما يطلع ما يخلى محفظة ولا ريال ولا شيء كل الأمور، أو ما عنده أصلا قد يكون هو فقير قال ما عندي هذا الموجود، فإن لم تقدر على الأخذ لعسرته أو منع أو منعها، ما أعطاها ولا خلى لها مجال تاخذ، فماذا تعمل مسكين هذه المرأة، وش تعمل؟ تبغى تصبر وتحتسب الله يجزيها خير ويبيض وجهها، ما قدرت تصبر وتحتسب ولا عندها مجال تمام تروح المحكمة الأحوال الشخصية وهو تقول والله دعوة إعسار بالنفقة.
هل للقاضي أن يفسخ النكاح بسبب الاعسار؟ نعم، قال: فإن لم تقدر على الأخذ بعسرته أو منعه فاختارت فراقه، ايش؟ فرق الحاكم بينهما الحاكم منهما سواء كان الزوج كبير أو صغيرا حتى لو كان.
وقد ذكرنا في الصور التي يجوز فيها تزويد الصغير. بماذا تسقط النفقة؟ هل النفقة للزوجة تسقط في بعض الأحوال؟
عندنا الصورة الأولى: إن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها صغيرا تزوج واحد هذه الطفلة اللي دبت، وقال: دبت ورضعته، قال لأبوها: أنت تنفق عليها لأنه لا يمكن الاستمتاع بها.
الحالة الثانية: لم تسلم إليه، قالوا: خليها تدرس ست سنوات في الطب خليها، بس ما يجب عليه النفقة.
أو لم تطعه فيما يجب عليها، وهو النشوز، ما ترفض أن تطيعه في الاستمتاع، لا نفقة.
أو سافرت بغير إذنه، راحت سافرت وأخذت جواز السفر، راحة تتمشى خلاص تغير جو بدون إذنه، لها نفقة؟ ليس لها نفقة.
طيب، سافرت تتمشى بس باذني، تبغى تغير الجو، والله أنا صيف وحر أبغى أروح أتمشى مع أهلي، طيب وأنت عندك دوام وما يعطونك إجازة، خليك هنا، أنا بروح أتمشى مع الأهل، ورحت تتمشى مع أبوها وأمها بإذنه ولا بدون إذنه؟ بإذنه، وافق له خلاص وأعطاها موافقة، أظن فابشر، سوى إيش موافقة وسافرت، أي حاجتها تبغى تغير جو.
طيب، يعني المقصود لأجل لأمر يتعلق بها لا لأجله هو، طيب الآن مقابل أنه ليس لحاجته هو لحاجتها هي، من باب أولى لو لم يكن حاجة؟ يعني المقصود لأمرها سافرت وراحت مع أهلها يتمشون إيش شهر في الإجازة الصيفية، بعد أسبوعين اتصلت قالت: حول لي فلوس خلصت الفلوس نبغى نتمشى نبغى ننبسط، طيب النفقة في هذا السفر واجبة عليه؟ قال لك: لا، ما هي واجبة لأنها سافرت لحاجتها حتى لو أنها سافرت باذنه، واضح؟ قال: فلا نفقة لها عليه، لكن جزاه الله خير عنده فلوس، يعني ينبغي أنه يحسن إليها، واضح هذا؟
طيب، وبالمناسبة يا مشايخ، هذه المسائل الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون الحقوق، يعني هذا اللي ترى الباب يدرس يطبق في المحاكم قضاءً، ليس المقصود أن هذا الباب هو الأصل في التعامل، هذه المسائل تذكر في حالة الخصومة والنزاع، خلاص، في حالة الخصومة والنزاع، أما في حالة أن الأمور ماشية طيبة لا تجي تقول والله لا أنت سافرت باذني إذا أنا كنت أحسب أنه ينفق لكن أنا حنبلي لا أنفق عليك، لا، إذا وجد نزاع وكذا نقول لا يجب علينا فقط، لكن الأصل في الحياة الزوجية أن تكون إيش؟ أن تكون بالإحسان تمام والمعروف، لا بل يعني الحد الأدنى ماشي، فأما الحياة إذا صارت والله تقول لا الفقهاء يقولون ما هو من حقك أني أطبخ، وهو يقول الآن الفقهاء يقولون لك كسوة مرة في الشتاء ومرة في الصيف، بهذه الطريقة لا تستقيم الحياة.
لكن نحن ندرسه الفقه، الفقه هذا يطبق ونحاكم، ما نجي نقول والله لسنا الآن في دورة عن مهارات السعادة الزوجية، خلاص نحن نتكلم عن الحقوق، هذه مسائل تطبق في القضاء ويختصم فيها الناس، ماشي، فلابد أن تبين أحكامها.
ومن حقوق الزوجه حق المبيت، أن يبيت عندها، لكن إيش؟ نفس القضية بيقول: ولها ولها عليه المبيت عندها ليله من كل أربع، فلها أن يبيت ليلة من كل أربع يعني ليلة وله الثلاثة الليالي أنه ينام لوحده، لكن هل هذا هو الأصل؟ نقول والله يا شباب ترى لها ترى واحده ويرجع الآن البيت اليوم يأخذ عفشه ويروح يبات يبيت مع الشباب يقول ترى مالك إلا ليلة من كل أربع؟ لا، نحن نقول هذه الأمور عند خصومة، أما ما دامت الحياة مستقيمة لا تعكر على نفسك، ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة ومن كل ثمان إن كانت أمة إذا لم يكن له عذر.
ليش اخترنا ليلة من أربع؟ لأن الرجل يجوز له أن يجمع بين أربع نسوه، وإذا جمع بين أربع سيبيت عنده ليلة من كل أربع، فاذا كان وعد ما عنده إلا زوجة واحدة فله أن ينفرد في الثلاثة الليالي الباقية، واضح؟ نعم.
لانه في القسم بين الزوجات الأمة لها نصف القسم على الحر، نعم، زوجة إي نعم المقصود هنا الأمة يا مشايخ الأمة الزوجة أما الأمة ملك اليمين ليس لها حق في المبيت أصلاً، لا يجب عليه أن يبيت عنده، واضح هذا؟ نعم.
الحقوق الثالث من حقوق الزوجة الوطء، لكن ما مقدار الوطء؟ يقول المصنف: يجب عليه الوطء إصابتها مرة في كل أربعة أشهر إذا لم يكن عذر، يعني عندنا رجل عندنا رجل معذور لا يستطيع، مثل العنين اللي وطئ مرة واحدة وما استطاع إعطاء ثاني، هذا هل يجب عليه أن يطا في كل أربعة أشهر؟ لا، معذور ما يستطيع، لكن الرجل الذي ليس له عذر يجب عليه الوطء مرة في كل أربعة أشهر.
ليش اختاروا أربعة أشهر؟ لأن الله جعل الأربعة أشهر حدا في الإيلاء، قال الله عز وجل: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فلما جعل له أن يتربص وينتظر أربعة أشهر من غير الإيلاء، إنه يجوز أن لا يجامع إلى الحد هذا أربعة أشهر فقط، فيجب عليه في كل أربعة أشهر إيش؟ أن يطأها مرة، وهذا نقول فيهما قلناه فيما سبق أن هذا الحد وهذا الحق، أما من جهة يعني الحياة والعشرة بالمعروف هذا أمر آخر.
المؤلف لما ذكر هذا الحق انتقل إلى باب آخر هو يسموه الفقهاء باب الإيلاء، فذكر أحكام الإيلاء فقط: فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، حلف بالله عز وجل قال: والله لا يطأها أكثر من أربعة أشهر، خمسة أشهر مثلا، ماذا نعمل؟ قال: فتربصت أربعة أشهر تنتظر أربع شهور، ثم رافعته إلى الحاكم، يعني هي إذا قال والله لن يطاها أربعة أشهر، قالت: اصبر واحتسب أنت أربع شهور، بعد أربع شهور لم يجامع فراحت للمحكمة تشتكي، فانكر الآلي قال: مو صحيح أنا ما حلفت، أو أنكر مضي الأربعة أشهر قال: صحيح أني حلفت بس أصلا ما مر إلا شهر واحد، أو ادعى أنه أصابها يقول: أنا حلفت صحيح ومرت أربعة أشهر صحيح لكني خلال هذه الأربعة أشهر جامعتها مرة ولا مرتين ولا أقل ولا أكثر، واضح؟ فالقول قوله مع يمينه، يقبل قوله لأن الجماع أمر خفي لا يمكن نقول جيب بينة على الجماع، واضح؟ أو أمر خفي لا يمكن يقبل قوله في ذلك مع يمينك.
وإن أقر، اعترف، قال: صحيح أنه حلف أنه لن يجامع وصحيح أنه لم يجامع، خلاص فما الحكم؟ قال: يؤمر بالفيئة، وما الفيئة؟ الجماع، قال: وهي الجماع، يقال له: ارجع جامع زوجتك، فإن الله غفور رحيم، وإن لم يجامعها يؤمر بالطلاق، يقال له: طلق، فان لم يفيء أمر بالطلاق، فإذا طلق فالحمد لله أو تركها حتى بانت ثم تزوجها وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء وقف لها كما وصفت، ومن عجز عن هذه نشرحها إن شاء الله بعد الأذن.
كويس نقول بعد ما أراجعها كم بقي من المدة؟ نقول أولا: إن طلقها طلاقا بائنا انقطع حكم المدة، فإن تزوجها بعد ذلك بعقد جديد، وهو حلف أنه ما ينطقها إيش خمسة شهور مثلا، تزوجها بعقد جديد نقول: لما تزوجها تعال كم باقي على الخمس شهور اللي حلفت؟ إن كان باقي منها أكثر من أربعة أشهر فحكم الإيلاء إيش؟ باقي ونقول: وقف لها كما وصفت يعني مثل ما قلنا إذا انتهت الأربعة أشهر ولم يطأ يقال له إيش؟ أما أن تطأ فإن لم يطأ يطلق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم.
أما إذا تزوجها وقد بقي عليها ثلاثة شهور فقط فهل ياخذ حكم الإيلاء؟ لا يأخذ حكم الإيلاء، واضح هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم إن راجعها أو تركها حتى بانت، يعني هذا الرجل طلقها خلاص مثل ما قلنا طلقها طلقة واحدة ثم راجعها مرة ثانية، طيب كم باقي له؟ قال له باقي له خمس شهور.
ياخذ حكم الإيلاء ولا لا ياخذ حكم الإيلاء؟ باقي شهر، لا ياخذ حكم الإيلاء أو تركها حتى بانت يعني طلقها وتركها حتى انقضت عدتها، وتنقضي العدة ممكن بوضع الحمل إن كانت حامل، خلاص وضعت حمل بعد أسبوع وراح تقدم لخطبتها وتزوجها، كم باقي على المدة؟ خمس شهور أو أربع شهور وعشرين. جيد، فما الحكم؟
يثبت حكم الإيلاء وهو أنها توقف لها المدة، فإن بعد المدة يؤمر بالطلاق، فإن طلق الحمد لله، وإن لم يطلق طلق عليه القاضي، هذا معنى هذه المسألة.
يقول: هل يجوز أن هذا الرجل حلف قال والله لا يجامعها أربع شهور، بعد يومين قال لا بجامعها، يجوز إنه يجامعها ولا لا يجوز؟ ما في أي شيء، وعلي بل هو الأفضل في حقه. خلاص، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ نقول، وحينئذ عليه إيش؟ كفارة يمين. جيد.
الطلاق الرجعي لا يهدمه، حتى إيش؟ حتى يقدر عليها، ثم من حقوق الزوجية أيضاً الذي ذكره المصنف في الباب الذي بعده حق القسم تمام، وسنذكره إن شاء الله بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم.
ناخذ بس بعض الأسئلة، يقول: إذا منع الرجل حق امرأته وولده في النفقة فهل لها أن تأخذ من ماله؟ ليس لها أن تأخذ إلا بحكم قضائي، ولا لها أن تأخذ قدر كفايتها ولدها بمعروف، ولا لها أن تأخذ قدره فقط، لا، أن تأخذ قدر كفايتها وأولادها. كفايتها أو قدره، هذا طلعوه فوق شوي. طيب، إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة؟
طبعا الجواب يعني بس عشان الفيديو مشكلة في التنسيق، الجواب وليس إذا منع الرجل حق امرأته في النفقة ولم تقدر له على مال وطلبت الفرقة فهل يفرق بينهما؟ نعم يفرق الحاكم بينهما، ولا هي تمشي وتتركه يحتاج حكم قضائي هنا ولا لا؟ نعم، لا بد من حكم القضاء.
إذا كانت الزوجة صغيرا لا يمكن الاستمتاع بها فهل تثبت لها النفقة؟ لا تثبت لها. هل تثبت النفقة للزوجة بعد العقد وقبل تسليمه للزوج؟ لا. إذا سافرت الزوجة بغير إذن الزوج فهل تثبت لها النفقة؟ لا.
ما حق الزوجه الحرة على زوجها في المبيت؟ ليلاً من كل أربع ليالٍ. ما حق الزوج على زوجته في الجماع؟ مرة في كل أربعة أشهر. ماذا يترتب على الإيلاء مدة تزيد على أربعة أشهر؟ انفساح النكاح بمضي أربعة أشهر ولا تطليق الحاكم عليه بطلبها إذا مضت إلى أربعة أشهر ولم يطلق، ولا لا شيء مما ليش؟
يعني صحيح أنه يؤمر بالفيئة أولا، ممكن يعني السؤال يبغى له ضبط يعني فيه إشكال، السؤال فيه إشكال، كان بعض المتخصصين يقول: احذر دائماً أسئلة لا شيء مما سبق وأسئلة جميع ما سبق، يعني كثير من الأحيان يقع في إيش؟ يعني أي شيء في خلاف فقهي الأصل أنه يرجع فيه للحاكم، هذا هو الأصل في التقعيد، لكن يعني هل القاعدة مطردة في هذا؟ لا أدري. نعم.
يعني مثلاً رجل تزوج أخته من الرضاع واكتشفوا بعد سنتين أنها أخته من الرضاع، يحتاج قضاء قاضي ولا ما يحتاج؟ واضح تتركه وتمشي.
المسائل المقالية، من الحقوق ما هو مشترك للزوجين ومنها ما هو للزوج ومنها ما هو للزوجة، واذكر ما ينتج تحت كل صلب. طيب، المشترك وعدم عدم المناطحة بالحقوق، جيد، ومنها ما هو للزوج، للزوج التسليم والطاعة في الاستمتاع، والزوجة النفقة، النفقة بأنواعها، النفقة وسكنه وكسوة وأيضاً الوطء متى؟ كل أربعة أشهر مرة، والمبيت مرة كل أربع ليالٍ إن كانت حرة.
ماذا تفعل المرأة إذا منعها الزوج نفقتها أو بعضها؟ تأخذ ما يكفيها ولدها، إذا ما استطاعت تفضل شيخنا، تأخذ، فإن لم تستطع تطلبه، فالقاضي إيش يعمل؟ إذا طالبت بالفسخ يفسخ لها.
ما الحالات التي لا تجب فيها النفقة للزوجه كم حالة ذكر المصنف؟ تفضل الشيخ محمد: إذا كانت صغيراً لا يستمتع بها، أو لم تسلم، إذا امتنعت، إذا سافرت بغير أذنه، إذا سافرت بإذنه لحاجتها.
ما حق المرأة في المبيت والوطء كم؟ أحسن، في الوطء كل أربعة أشهر، وما الذي يترتب عليها أن حرف فعل ترك وطء زوجته مدة تزيد عليه كان أربعة أشهر؟ يترتب عليه أن يققال للزوج ارجع فإن لم يجامع يقل طلق، فإن لم يطلق يطلق عليه القاضي واضح يطلق على نقول له إذا جامع فقد رجع، يعني يقول له جامع هذا رجوع عن اليمين.
أي نعم، إذا كان ما إذا كان عنده عذر ما يقدر يجامع فانه يفيء بالقول. هذا ما يتعلق بدرسنا، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
أي نعم، يقولون القاضي له أن يطلق واحدة أو ثلاثاً أو يفسخ. المراجعة، هل له المراجعة؟ تحتاج إلى مراجعة لو تشوفها لنا يا شيخ، الله أشهر، لا ما أعرف هذا الله أعلم.
الشيخ عامر بهجت