تسجيل الدخول

تطبيقات قضائية في فقه الأسرة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

طيب، نأخذ التطبيق القضائي الخامس. الدعوة: تقول هذه المرأة -تلاحظ أكثر الدعوة من النساء على الرجال في القضايا الأسرية- قالت إنه سبق وأن تزوجني المدعى عليه بولاية والده على مهر قدره عشرون ألف ريال، وذلك بموجب عقد النكاح الصادر من هذه المحكمة برقم وتاريخ، وقد أنجبت له على الفراش، على فراش الزوجية، ولدين هما: مراد وعمر، اثنا عشر سنة، وقصي وعمره سبع سنوات.

وحيث إن المدعى عليه قد تلفظ بالطلاق بدون عوض بقوله لي في طهر: أنت طالق، في تاريخ 1435، وقد خرجت من العدة ولم يراجعني، كما أنه لم يسبق له طلاقي قبل ذلك، لذا أطلب إثبات هذا الطلاق. تعالى يا أيها المطلق، إيش عندك؟ قال: ما ذكرته المدعية في دعواها من عقد النكاح والمهر وقدره والطلاق ولفظه كله صحيح جملة وتفصيلا، فقد قلت لها بتاريخ 35 ألف في طهر: أنت طالق، ولم أراجعها حتى الآن، ولم أستلم عوضا، كما أنه لم يسبق لي طلاقها.

وش البينات؟ قال لك: أولا إقرار المدعى عليه بالدعوة. قال: صحيح ولا لا؟ قال: صحيح. ثانيا: جرى الاطلاع على عقد النكاح فوجدته طبق ما ذكرته المدعية. إثبات طلاق، تبغى تطلع طلاق، تبغى تتزوج، ما سجل الطلاق، يقول الشيخ هنا فقرر اطلع، يثبت يعني توقعون الطلاق تثبتونه ولا ما تثبتون الطفل، تثبتوا خلاص بائن.

يقول: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على عقد النكاح بين المتداعين، وحيث أقر المدعى عليه بحصول الطلاق والتلفظ به وعدم مراجعتها، وحيث تصادقا على عدم سبق الطلاق، ثبت لدي أن ثبت لدي طلاق المدعى عليه فلان لزوجته المدعية طلقة واحدة هي الأولى بعد الدخول والخلوة وبدون عوض بتاريخ 13/11/1435، وأنها خرجت من العدة ولم يراجعها، وأفهمتها بأن المدعية قد بانت من المدعى عليه، وأفهمتهما بأن المدعية قد بانت من المدعى عليه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين ورضاهما، فأبدأ يعتفهما، والحمد لله رب العالمين.

اللي يدل عليه من عمدة الفقه في باب صريح الطلاق، أولا قوله يقول: صريحه لفظ الطلاق وما يتصرف منه في قوله: أنت طالق، هذا الطلاق صريح. طيب، بالنسبة للعدة وش قال المصنف في باب الرجعة؟ قال المصنف: فله رجعتها. مفهوم قوله فله رجعتها ما دامت فالعدة. طيب، ومفهوم قوله: إن في الرجعة من غير ولي ولا صداق يزيده علم منه أنه بعد انقضاء العدة لابد من ايش؟ من ولي وصدق، واضح؟ نعم.

وهنا مدى منهم متوافقين على العدة فلا حاجة إلى شيء من البينات. تفضل يا جهاد. نعم، محسوبة عليها الطلقة السابقة طلقتين؟ نعم.

ناتي إلى التطبيق القضائي السادس. شوفوا السادس: الدعوة، هذه المدعية تقول إن هذا زوجي تزوجني بولاية شقيقي فلان على مهر قدره أربعون ألف ريال، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية ابني فلان المولود في 1434، وأنا وأن لي ستة أشهر وواحدا وعشرين يوما عند أهله بعد أن شتمني وطردني من بيته في 26/12/1434، ولم ينفق علي أنا وابني سوى شهرين فقط من مدة بقائي عند أهلي، لذا أطلب إلزامي بالنفقة علي وعلى ابني فلان وإلزامه بدفع المتأخرات التي عليه وهي نفقة خمسة أشهر مضت.

وش عندك يا أيها الزوج المدعى عليه؟ قال: إن ما ذكرته المدعية من الزواج والمهر والإنجاب وعدم الإنفاق عليها فصحيح، واما ما ذكرته من عدم الإنفاق على ابني فلان وتردي لها فغير صحيح، والصحيح أني حولت لها ألف ريال نفقة لابني وهي ليست لها نفقة لأنها ناشز، وقد صدر صك من هذه المحكمة برقم وتاريخ ومضمونه أنه تم الاتفاق على أن تعود إلى بيتها وعلى النفقة إلا أنها لم تعد إلى تاريخه لذا لم أنفق عليها، وقد كنت أتصل عليها رغبة في الإصلاح لكن بدون جدوى.

فالبينات: اتفق طرفا الدعوة في مجلس الحكم على ما يلي: أولا تقرر المدعية أنها استلمت مبلغا وقدره ستة آلاف ريال وهي نفقة المدعية من 26/12 إلى 2/2/1435 ونفقة الطفل من ولادته في 18/8 وحتى ثلاثة وحتى ثلاثين ثمانية 1436، هذه سنتين، وأنها لم تعد تطالب المدعى عليه بشيء من هذا الخصوص، وخلصنا.

ثانيا: إذا قضية النفقة الماضية مسقطتها ولا لا؟ ثانيا: تكون النفقة هم هذا الآن القاضي يدون الصلح الذي اصطلح عليه، خلاص أول بند في الصلح: إسقاط النفقة الماضية. ثانيا: تكون النفقة المستقبلية لابنهما فلان بمبلغ وقدره 400 ريال شهريا تودع في حساب المدعية في مصرف الراجحي رقم كذا وكذا في جميع الأشهر عدا شهر رمضان والحج فتكون النفقة 500 ريال يعني تزود مئة اعتبارا من 25/9/1436، وهذه النفقة شاملة للسكن والكسوة والمأكل والمشرب والعلاج، هكذا اتفقا وطلب إثباته.

خلصنا هذا الصلح الذي جرى بين نقول في هذه المسألة مشايخ؟ نعم، شوفوا ايش يقول الشيخ: هذا الحمد لله رب العالمين، ما دام صالحة وهي الدعوة القضية لا تعدوهما، القضية ايش؟ لا تعدوها نفقة طلب بها واصطلحوا على تقديرها، فما عاد ايش؟ ما عاد القاضي يحكم إلا بإنفاذ الصلح، ولهذا قال الشيخ: فبناء على ما تقدم وبما أن الطرفين قد اتفقا على الصلح المنوه عنه بعانيه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا، ولعموم قوله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ولموافقة هذا الصلح للقواعد الشرعية فقد أجزت هذا الصلح وأمضيته وحكمت بصحته، وألزمتهما العمل به ومن يأتي من قبلهما، وبالله التوفيق.

طيب الآن لو تصالحوا في البيت ولا جاءوا للقاضي يختلف الأمر ولا ما يختلف؟ إنه الآن لو فرضنا أن هذا الصلح فيهم حل إشكال ومحل خلاف بعض المسائل، الآن لما يقضي القاضي بصحة هذا الصلح فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.

ناتي إلى التطبيق القضائي السابع. تقول في الدعوة، أو هذا محامي أو وكيل يقول في دعواه: لقد تزوج المدعى عليهم موكله في شهر ذي القعدة من عام 1419، وقد انجبت منه على فراش الزوجية أربعة أولاد أربعة أولاد وهم: فلان المولود في 1421، والثاني فلان المولود في 1424، الثالث المولودة فلانه في 1430، الرابع المولودة في 1434. وحيث إن الأولاد يقيمون عند والدتهم المدعية، وحيث إن المدعى عليه يهدد أولاد موكلتي بالقتل وبحرمانهم من رؤيتهم لها وهروبه بهم ويتسلط عليهم بحكم الأبوة وياخذهم من مدارسهم بالقوة، لذا أطلب إثبات استحقاق إثبات استحقاق موكلتي حضانة الأولاد المذكورين أعلاه.

الدعوة هي عبارة عن ايش؟ طلب حضانة، طلب حضانة. تعالي يا أيها الأب، وش جوابك عن هذا الكلام؟ قال الشيخ: لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه لشخصه بموعد القضية، فقررت الدائرة السير في الدعوة، ويعتبر الحكم في حقه حضوريا حسب المادة كذا من نظام المرافعات، هذه مسائل يعني اجرائية أنه إذا لم يحضر مع تبلغه الشخصي وعندهم يعني ضابط متى يكون قد تبلغ شخصيا ومتى يعتبر الحكم في حقه حضوريا، هذا ترجعون إليه في أنظمة المرافعات الشرعية.

يقول: أبرز المدعي وكاله، طبعا المدعي هنا وكيل يعني، أبرز المدعي وكاله ورقة إشعار مراجعة صادرة من مستشفى الملك عبد العزيز، فجرت الكتابة لمدير مستشفى الملك عبد العزيز بموجب خطابنا رقم وتاريخ، فوردتنا الإفادة منهم برقم وتاريخ المتضمن: راجع العيادة النفسية لدينا لأول مرة محولا من مركز الرعاية الصحية الأولية في 36، وكان يشكو حينها من حين حينها من انخفاض في المزاج واضطراب في النوم وسرعة الاستثارة منذ عدة أشهر نتيجة تعرضه لعدة ضغوط نفسية، منها ملازمته لوالدته المرض المريضة وتحمله عناء تطبيبها وتوفير احتياجاتها.

نعم، ومن ثم تعرضه لصدمة وفاتها مما تسبب في شدة أعراض الاكتئاب، إضافة إلى إصابة ابنته بالعمى حسب ما أفاد المريض بذلك نتيجة مضاعفات عملية جراحة في الرأس، علاوه على وجود خلافات زوجية، قد أعطي العلاج اللازم آنذاك ومنح راحات مرضية متعددة منذ ذلك التاريخ وكان آخرها في تاريخ 36 ثم تمديد الراحة المرضية لأسبوعين من تاريخ انتهاء السابقة لها، علما أن المريض ينفي استخدام أي مواد محظورة، ويعاني من ضغوط مالية وخلافات عائلية أدت إلى تفاقم معاناته النفسية وتدهور قدراته الوظيفية، كما يشكو من أفكار اضطهادية أسرية، وتم إجراء تعديل في الجرعات.

الدوائية أكثر من مرة خلال المراجعات المتكررة بالعيادة، وأخر زيارة كانت تاريخ 36، ولم يسبق أن تنوم لدينا بقسم الداخلي. التشخيص اكتئاب الذهني.

في الفقه للواقع قلنا إيش؟ طلب حضانة. يقول الشيخ: بناءً على ما تقدم من الدعوى. طب خلينا نرجع لأعمار الأولاد، كم تاريخ الدعوى؟ كم تاريخ الدعوى يا شيخ موجود؟ طيب أعمارهم؟ هذا كم عمره؟ يعني بالغ. وش تقولون فيه؟ حضانة لأمه ولا لأبيه؟ بالغ. هو بعد البلوغ لا تثبت الحضانة عليه. لا تثبت. الثاني 24 الآن عمره، 12 سنة مثلاً. هذا عليه حضانة ولا لا؟ يخير إذا ما بلغ، يخير بين أبويه. الثالث المولودة 30 هذه عمرها ست سنوات، أمه، هؤلاء أمه، 34 هذه عمرها سنتين أمه، كذا مضبوط مشايخ؟ طيب نشوف.

يقول الشيخ حفظه الله: فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وحيث طلب المدعي وكالةً إثبات استحقاق موكلته حضانة الأولاد المنوه عنهم في دعواه، وأنهم في حضانة موكلته، ونظراً لتغيب المدعى عليه عن الجلسات المقررة سلفاً رغم تبلغه بتوقيعه في الجلسة المنعقده 1436 تمام، حيث وبعد الاطلاع على تقرير المستشفى المرصود بعالي، ولأن الأم هي الأحق بالحضانة لحديث عبد الله بن عمر أن امرأةً أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وحجري له حواءً، وثديي له سقاءً، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، استحقاقها للحضانة.

طيب الآن عرفنا نحن في الأول كنا قلنا إيش؟ كنا قلنا إنه الولد الثاني يخير بين أبويه، صح ولا لا؟ لكن هذا لو كان الأب قادراً على، يقول: لا يقر بيدي من لا يصونه ولا يصلحه، فهنا الرجل هذا المدعي وكالةً أتى ببينات تثبت أن الرجل لا يستطيع أن يحفظ أولاده وأنه واضح، فلذلك الشيخ قال: حكمت باستحقاق المدعية فلان لحضانة أولادهم المدعي عليهم مذكورين في الدعوة، لما هو مبين في الأسباب، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء يحق للمدعي الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس، ما يخص المحظورين من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا التصرف بأموال المحضونين والسفر بالمحظوظين خارج المملكة.

إذا حكم لها ثبوت الحرم، طبعا الظاهر أنه أنه الأول الكبير هذا ما تثبت عليه الحضانة بالغ جيد، لكن بقيتهم يحكم عليهم بذلك. هذا طبعا القرار، قرار شو اسمه؟ قرار المجلس الأعلى للقضاء. الآن لما نحكم المرأة بالحضانة نقول: الحضانة عندك تبغى تسجلهم مدارس؟ قالوا: المدارس لازم تجيب إيش؟ الأب يجي. تبغى تطلع لهم بطاقة أحوال؟ قالوا: لازم الأب يجي. يعني تسهيل لذلك قالوا: إنه خلاص أي مراجعات حكومية كل الجهات، كل الجهات في مراجعات تتعلق بهذا المحضون، فإنه من حق إيش؟ الحاضر. الجوازات ليس بالضرورة أن الجوازات يعني إصدار جواز السفر للسفر في إيش أشياء أخرى يعني المنع من السفر بالنسبة إذا كان سفر بعيد عن قريب على التفصيل الفقهاء، إذا كان الأحد المقيمين المقيمين أما الأم ليس أهل هل لها تسافر؟

طيب، المذهب عندنا كله كله مشاكل نفسية، نفس القضية إذا كانت المرأة عندها مشكلات لا تصونه ولا تصلح ولا تستطيع، فانه كذلك شو الحكم اللي يدل عليه من عمدة الفقه؟ قال المصنف: وأحق الناس بحضانة الطفل أمه.

شوف التطبيق اللي بعده الثامن يا مشايخ، الدعوة: لقد توفي والدي هذا مدعي يقول: لقد توفي والدي بتاريخ كذا، واستخرجت منهيا المحكمه رقم كذا المتضمن ثبوت وفاة والدي سعد في تاريخ كذا، وانحصار إرثه في زوجته الباقية في عصبته إلى حين وفاته وفي أولاده منها البالغين وهم فلان وفلان وفلان وفلان وفي زوجته الباقيه في عصمته لحين وفاته وفي أولاده منها القاصرين عن سن البلوغ الرشد وهم فلان وفلان وفلان اثنين. وحيث أن المدعي المدعى عليها خديجة قد تبناها والدي ووالدتي منذ زمن وقد أضافها والدي إلى نسبه في الأوراق الرسمية وكنت على علم بذلك قبل استخراج الصك، لذا أطلب إثبات ذلك وتعديل الصك المشار إليه بعليه بكونها ليست بوالدة حقيقية مجهولة النسب. وايش حطها باسمه؟ خلاص ونحن نطلب أنه، سينا نسمع جوابها ولا تحكمون بدون ما تسمعون الجواب. نسمع الجواب.

يقول وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت بقولها: ما ذكره المدعي في دعواه كله غير صحيح جملةً وتفصيلاً، والصحيح أن ابنة لوالدي سعد من والدتي متوفى حين ولادتي ولست ابنة لوالده المدعي، والأوراق الرسمية ودفتر العائلة وشهادة الميلاد كلها تثبت بنوتي لوالدي سعد رحمه الله، وأطلب صرف النظر عن دعوة المدعي تجاهي. هكذا أجابت متزوج، كان عنده زوجه جابتها البنت دي حسب كلام المدعي عليها الآن وجابتني أمي وأبوي إيش؟ وتوفيت وبقيت عند أبي وأنا ماني بنت لفلانه.

البينات: أولاً، تقرير الكتابة للأحوال المدنية لتزويدنا بالصورة من تبليغ ولادة المدعى عليها وشهادة ميلادها والأوراق الرسمية المذيلة بتوقيع سعد حين استخراج أوراق الرسمي. كتبوا تقرير بهذا إنه فعلا عنده تبليغ بالولادة وكل شيء. الآن تأتي المسؤولة ما جابوا اسم الولد. ثانياً، الاطلاع على صك حصر الورثة الصادر برقم تاريخ فوجدته كما ذكر المدعي فعلا موجودة فيه. ثالثاً، وردتنا الإفادة من المساعدة للخدمات العلاجية ونائب المدير العام بإدارة الرعاية الصحية الأولية والطب الوقائي برقم التاريخ. رابعاً، وردنا خطاب مدير مكتب الأحوال مكة المكرمة وبالاطلاع على الأوراق المرفقة للخطابين وجد من ضمنهم استدعاء مقدم من والد المدعي سعد الهذلي. تمام لسعادة طبعا احنا ترى بالمناسبه الأسماء غيرناها يعني مستعار لسعادة مدير المندوبية لسعادة مدير إذا نقول: وجد من ضمنها استدعاء مقدم من والد المدعي سعد لسعادة مدير مندوبية مكة المكرمة يطلب إخراج شهادة ميلاد لابنته المدعي عليها المولودة ليلة الاثنين الموافق ليلة 1398 والاستدعاء مؤرخ في نفس يوم الولادة، ووجد من ضمنها تبليغ الولادة المقيد بالسجل رقم كذا واسم المولود خديجة، وذلك يوم الاثنين 1392. ترى الأسماء يعني مثل خديجة غير ذلك بس نحن نسجله حتى اسم آخر حتى بس يسهل الفهم الصك.

الخامس، كما جرى اطلاعي على شهادة يعني شهادة إدارية لقيد مولود والمتضمن شهادة فواز وبادي بانتساب خديجة إلى سعد والمصدق من عمدة محلة شارع منصور ورئيس الشرطة المصدقة جميعاً طبق أصلها. السادس، جرى عرض التبليغ والخطابات والاستدعاءات آني في الذكر عن مدعي فأجاب أن هذه الأوراق صورية والصحيح وما ذكرته سابقاً، هكذا أجاب. ثم أضاف المدعي بأن ما جاء في تبليغ الولادة هو دليل واضح على صحة دعواي فقد نسبت لامي على خلاف الحقيقة، كما أن بينها وبين أختي فوزية تسعة أشهر كما أنها تقر بأن والدتي ليست والدتها، هكذا أضاف في التوصيف الواقعة.

طلبنا في نسب طلب نفي نسب، نعم. صح كده؟ ايش تقولون مشايخ يلا وش رايكم ملخصاً يعني في القضية؟ الخلاصة كذا الحكم وش تقول يا جهاد يوم في النسب ولا ما ينفع؟ ما يا شيخ محمد الشهود ما منصورين يقول في شهود يشهدون بأنها بنته. طيب لو ما في شهود ايش رايك لو ما في شهود يا شيخ محمود؟ بأي شيء نثبت النسب هنا؟ ترى بالمناسبه هنا إنه ماء يعني سعد يقول إنها لم تولد على فراشه أصلاً، يعني ما في عندنا يعني النزاع في كونها ولدت على فراشه أو لم تولد على فراشه، صح؟ طيب معلومة الفراش ولا مجهولة الفراش أنها بنت الزوجه فلانه اللي هي أم ساعتها، هذه معلومة الفراش، صح ولا لا؟ لكن قال جابت بهم امرأة أخرى من هي هذه المرأة ما ندري منها يا شيخ؟

حتى لو كانت هي من هو سعد سعد ولا أبوه في عندنا دعوة وعندنا إقرار وعندنا شهادة إقرار أحسنت هذا الشخص أقر أنها ابنته أو لا وإذا ادعى شخص نسب مجهول النسب افرض أن هذه مجهولة النسب قال هذه بنتي بنته ولا لا تنسب إليه ولا يستطيع هو أن ينكرها بعد ذلك بأي طريقة من الطرق أبدا خلاص هذه بنته فضلاً عن غيره هذه بنته انتهى الموضوع واضح. الدعوة يقول ما نبغاه تاخذ معانا من أميرة سواء كانت البنت هذه بنت زوجة أخرى أو بنت.

مجهولة، يعني كلا الحالين حتكون كل الأحوال. أما تكون بنت لفلانة المعلمومة أنها كانت زوجة، ساعتها لا إشكال، ثبت النسب بايش؟ بالفراش. خلاص، انتفت؛ النسب بالفراش لا يستطيع نفسه هذا الأب ما يقدر ينفيه إلا باللعان.

أفرض أنه ما هو معلوم الفراش هذه وحدة ولدت ولا أحد يدري منهي، قال هذه بنتي وسجلها في الأحوال بنته، أقر بأنها بنته ولا؟ خلاص، ثبت أنها بنت ولا يسأل من أمها، واضح؟ ما هو لازم نسأله: منهم؟ من وين جبتها؟ وكيف تزوجت؟ ومتى تزوجت؟ مسيار ولا؟ انتهى الموضوع، هو سجل، أحسنت.

يقول الشيخ: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على صك حصر الإرث، وحيث إن الثابت من الأوراق انتساب المدعى عليها لوالد المدعي، فقد تقدم بخطابه المرفق صبيحة ولادتها مبلغاً عن ذلك، كما استخرج تبليغ ولادة بتاريخ كذا وأحضر لدى الجهات الرسمية آنذاك من يشهد بانتساب المدعى عليها له.

كما أن استخراج سجل الأسرة وابقاءه إياه مدة زادت عن ٣٠ سنة، كل ذلك دليل على إقرار الأب بانتساب خديجة؛ إقرار بانتساب خديجة إليه. وحيث إن هذه الأوراق تعد أوراقاً رسمية وحجة يستند إليها بناء على المادة من نظام المرافعات. وحيث إن إقرار والد المدعي والحالة هذه إقرار مقبول يعتمد عليه، قال البهوتي: وإن أقر مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب بأن قال إنه ابنه وهو محتمل أن يولد لمثل المقر بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين ولم ينازعه منازع، ثبت نسبه منه؛ لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به ما ليس منه.

قال في شرح المنتهى: وإن أقر برجل بأبوة صغير قبل إقراره ولو أسقط به وارثاً معروفا؛ لأنه غير متهم في إقراره. وحيث إن الشروط في قبول الإقرار بالنسب متوفرة في هذه القضية محل النزاع؛ فمورث المدعي قد أقر، واضح؟

لا يشترط والله الزوجه تقول له هذا ولده، نعم هو ممكن ما ينسب إليها ولد، هو قال هذه بنتي، أقر على نفسه ولا لا؟ أقر على نفسه، هي توافق ما توافق شأن آخر، لكن قد هي تقر فيصير ولدهما، وقد لا تقر فيصير ولده ولده هو، هو ماش، قال: يضاف لذلك كله أن المدعي قد استخرج؛ يعني المدعي نفسه استخرج صك حصر الإرث وذكرها من ضمن الورثه وأقام البينة المعدلة شرعاً على ذلك، فلا مجال حينئذ لنفي نسبه لو فرضنا أن نسبها ما هو ثابت، ثم جاء هو وأثبت، فلا عذر لمن أقر، ما يقدر يرجع في حقوق الناس.

قال البهوتي: وإن أقر بعض الورثه بوارث للميت فشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ولد للميت أو أخوه ونحوه، أو شهد أنه كان أقر به في حياته، أو شهد أنه ولد على فراشه، ثبت نسبه ووارثه؛ لأن ذلك حق شهد به عدلان لا تهمة فيهما، فثبت بشهادتهما كسائر الحقوق. بل إن إنهاء المدعي آنذاك دون البينة عند استخراج صك حصر الإرث كاف في رد دعواه، الرجال ما جاء وسجلها؟ هذه نفيسة.

قال في شرح المنتهى: وإن لم يشهد به عدلان مع إقرار بعض الورثة، ثبت نسبه؛ أي المقر به، من مقر وارث فقط. لا، الآن هذا الرجل لو لم يأت ببينه أن هذه خديجة بنت، أن هذه أخته، طيب بس أقر هو؟ ما ممكن بقية الورثة يجون يقولون لا هذا ما هو صحيح، ليست كذلك، لكن هو نفسه يأتي؟ ليس له ذلك، لا عذر.

خلاص، الرجوع عن الإقرار لا يقبل إلا في الحدود وفي مجال ضيق. قال: من مقر وارث فقط دون بقية، دون الميت وبقية الورثة؛ لأن النسب حق أقر به الوارث على نفسه، فلازمه كسائر الحقوق، ولا يمكن أن يرجع. وحيث إن إقرار المدعى عليها بأن والدة المدعي ليست والدة لها لا ينفي عنها انتسابها للوالد المدعي، والدعوة هنا منحصرة في الاعتراض على إرثها من والد المدعي، ليس في نسبها منه.

وحيث إن مقاصد من مقاصد الشريعة التشوف لإثبات النسب بأدنى مثبت، ويدل لذلك إلحاق الفقهاء النسب بالشبهة، فكيف بحالة المرأة المدعى عليها وقد أثبت والد المدعي نسبها له وأقر به واستخرج الأوراق الثبوتية الرسمية على هذا الأساس؟ مما ينتهي النظر القضائي إلى رد دعوى المدعي، خلاص، واضح؟

وش فيه في العمل الفقه عندنا؟ رد الدعوة، رد الدعوة بالطعن في النسب نعم، وين ذكرت هذه المسألة؟ في باب اللعان ولا في باب اللقيط؟ وين اللعان؟ صفحة كم؟ ٢٣٥، شوفوا شو يقول المصنف باب اللقيط؟ ما ذكر المصنف، إذا ادعى نسب مجهول النسب قبل نسبه ولا لا؟ قبل. ما عندكم باب إلا في؟

ناتي إلى التطبيق، خلصنا باقي شايف التطبيقات، ايوه ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين، هذا ما يتعلق بالتطبيقات القضائية على أحكام فقه الأسرة، اخذناها كلها؟ ما اخذناه فيه بركة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علماً نافعاً ولوجهه خالصاً، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.