تسجيل الدخول

تطبيقات قضائية في فقه الأسرة

عامر بهجتالشيخ عامر بهجت
  • مدة الدرس:
  • قراءة

النقطة ما أخذناها، اللي هي ما الذي يدل على هذا الحكم من عمدة الفقه؟ كتبتم أنتم العبارات حق الحكم السابق.

شوف، يقول: أول مسألة في باب الصريح الطلاق تعطينا كنايته، قال: صريحه لفظ الطلاق وما يتصرف منه بقوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقت، أتى به بصريح الطلاق: طلقت، وإن لم ينويه. كذلك قوله: المرأة إذا لم يدخل بها تبينها تبينها الطلقة. كذلك القول هو إن جاء وإن جاءت من الزوج كطلاقه وخلعه ينسخ مهرها بينهما.

كذلك قوله: وليس له هذه مسألة مهر المثل، هذه أيضاً مثل هذه ومسألة الرضع، كلها تدل على ثبوت مهر المثل بوطء الشبهة، قال: وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريته، فإن فعل فعليه مهر مثله. ليش؟ أما أصل القاعدة المصنف ما ذكره، قال: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة، هذه احتجناها أيضاً، صح ولا لا؟

كذلك القول هو إن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة، هذه ما لا حاجة، ما لا حاجة، خلاص والله أعلم.

واصلوا في القضية؛ التطبيق القضائي الثالث يقول في الدعوى: تقول هذه المرأة: سبق وأن زوجني والدي المدعى عليه بولايته علي، وكان ذلك بعام 1412 هجرية، ثم مكثت معه يعني مع الزوج -وهو طبعا الفراغ هذا المكتوب فيه اسم الزوج يعني سبق وأن زوجني والدعري بولايته فلان زوجني فلان وكان ذلك بعام 1412 للهجرة- ثم مكثت معه قرابة 19 عاما، ثم فسخ نكاح منه بالصك الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم وتاريخ.

وحيث إنه لا يوجد مكان إقامة لي ولا أحد ينفق علي منذ طلاق، وقد تقدم لخطبتي فلان، وهو مكافئ لنا في النسب، إضافة لكونه ذا خلق ودين، وقد سأل عنه مجموعة من أقاربي منهم زوج أختي فلان فأثني عليه خيرا، وقد رفض والدي تزويجي منه، وذلك لكونه لا يريدني، وحيث إني أخشى أن يتقدم بي السن ولا أحد يرعاني أو يحوطني وينفق علي، لذا فإني أطلب الحكم عليه بتزويجي من هذا الخاطب نظرا لكون رفض والدي غير مقنع.

لماذا أجاب الوالد؟ ما هو موجود في البلد، البلد ثاني، فأرسل القاضي لقاضي آخر باب كتاب القاضي إلى القاضي، قال: نظرا لكون المدعى عليه يقيم خارج نطاق هذه المحكمة، ولدخول هذه الدعوة في مشمول المادة رقم كذا من نظام المرافعات الشرعية، واسترشادا بخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية برقم وتاريخ، فإني استخلف رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة أو من ينيبه لإحضار المدعى عليه لكونه يقيم في نطاق المحكمة الولائي، وسماع إجابته عن دعوى المدعية، ولا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته إن رغب ذلك، ومن ثم إعادتها إلينا لاكمال النظر في دعواه شرعا.

القاضي الآن يقول: شوفوا لنا هذا، هلا، وترى إذا هو يبغى يوكلنا ما يبغى يحضر، يبغى يريح نفسه ويوكلنا نحن نزوجها، فنحن مستعدون. وقد وردنا الاستخلاف الآن جاء الخطاب، وقد وردنا الاستخلاف من محكمة جدة، وهذا نص جواب المدعى عليه، قال: ما ذكرته المدعية من أنني والدها، وأنني زوجها، وأنني زوجتها بالمذكور فلان أو فلان، وأنها فسخت نكاحها منه في صك، وأما ما ذكرته من تقدم فلان لخطبتها فلا علم لي عن ذلك ولا أعرف هذا الرجل، كما أن زوج ابنتي فلان لم يتصل علي ولم يخبرني بذلك، والمدعية ابنتي خارجة عن طاعتي ولا تسمع كلامي، فما طلبته من تزويجي لها أنا غير موافق عليه، فاذا كانت المحكمة تريد أن تعقد لها فلا مانع لدي لكني غير مسؤول عنها.

البينات تمنع والدي المدعيه من تزويج ابمنته في مجلس القضاء بلا مبرر. عرض القاضي عرض القاضي أو عرض القاضي عليه بأنه لا مانع لديه من توكيله في تزويج موليته بذلك، فأجاب بكون المحكمة إن أرادت تعقد لها فلا مانع لديه، وهذه الصيغة تعد توكيلاً.

طيب التوصيف والحكم، نحن هذا ايش تقولون مشايخ؟ وش تقول؟ عضل الولي، طيب. وبناء على ذلك، توكيل في النكاح، طيب فبناء على ذلك ايش نقول وش مسبب نقول في بناء؟ سببتم يا شيخ محمد؟ بما أن بما أن المدعى عليه قد عضل ابنته عن التزويج بالكفر، وبما أنه لا مانع لديه من تزويج المحكمة لها، وهذا يعد توكيلا، فقد حكمت المحكمة.

الشيخ يقول في بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث طلبت المدعية وحيث طلبت المدعية إلزام والدها بتزويجها لكون رفض والدها تزويجها غير مقنع، وحيث أجاب بأن ما طلبته المدعية من تزويج لها غير موافق عليه ولم يذكر سببا للرفض، وبأن هذا الرفض بلا مبرر يعد من العضل المحرم، وبما أنه سبق وأن ذكرت له بأنه لا مانع لدينا من توكيلنا في تزويج موليته بذلك، وحيث أجاب بكون المحكمة إن أرادت أن تعقد لها فلا مانع لديه، وبما أن مثل وبما أن مثل هذه الصيغة تعد توكيلا، إذ الوكالة عقد جائز تصح بكل لفظ يدل عليها، إضافة إلى أن عرضنا له قبول لا عرض أن عرضنا له قبول التوكيل بمثابه السؤال ثم أجاب عنه، ولما نص عليه أهل العلم رحمهم الله تعالى من أن السؤال معادا في الجواب، ونظرا لما تقتضيه لمصلحه الشرعية من عفاف كل من المدعية والخاطب، فقد حكمت بما يأتي: أول التسبيب.

يعني يذكر مرة ثانية، لكنه قال في مجلس القضاء: أنا غير موافق أن تتزوج من فلان، فحتى لو أنكر السابق فقد ثبت عليه العضل اللاحق، تفضل.

إي بس هل هل الخروج عن الطاعة مبرر للعضل؟ يعني مبرر للتعزير مبرر يعني بدون مبرر. لون مبرر مقنع صحيح.

طيب، فماذا قال الشيخ: ونظراً وتقتضين فقد حكمت بما يأتي، وش الحكم اللي نصدر؟ تزوجونها؟ نعم. ثبت لدي توكيل ولي المرأة المدعية للمحكمة في تزويج، وحيث إنه حكم للمدعى عليه بطلباته، فعليه ليس له حق الاعتراض حسب المادة 174 من المرافعات، أما المدعي فقد قررت قناعتها بالحكم.

وبما أنه ثبت لدي ذلك، فإن المقصود بالمحكمة هو القاضي الذي أحيفت له القضية من نظام المرافعات تمام، وحيث تبين قدرة الخاطب المالية وأنه موظف، ولما أفاد به قريب المدعي من رضاه عن الخاطب لسؤاله عنه، ولما ظهر من حال الخاطب الخطوبة من الرغبة باقتران كل منهما بالاخر، فقد تلفظت بالإيجاب قائلاً للخاطب: زوجتك موليتي موكل على مهر قدره 10,000 ريال، ثم تلفظ بالقبول قائلاً: قبلت هذا الزواج ورضيت به، وكان ذلك بحضور وشهادة كل من فلان وفلان، ثم جرى من الزوج تسليم المهر في مجلس العقد.

فبناء على ما تقدم من توفر الأركان والشروط وانتفاء الموانع، فقد جرى عقد الزواج للطرفين في ولايتي وكالة، وأفهمتهما بأن عليهما تقوى الله في السر والعلن ومعاشرة بينهما.

الان القاضي عقد النكاح بصفته قاضياً ولا وكيلاً؟ وكيل، صح ولا لا؟ بصفته وكيلاً، بمعنى إي نعم، يعني ليس هذا من باب الحكم إنما من باب الوكالة، خلاص هو عادل، فإن كان عاضلاً ينقل القاضي الولاية إلى من بعده هكذا، جيد.

الحمد لله رب العالمين تزوج، طيب بس في هنا مسألة كنت تريد أن تطرحها عليكم: هذا الرجل ايش ليس له حق الاعتراض؟ لأنه حكم له بطلباته، يعني ايش الآن لما تيجي أنت تروح للمحكمة تقول: يا شيخ أبغى من فلان 10,000 ريال، قال القاضي: حكمت لك بالعشرة الآلاف، ولما الحكم تكتب لاحتراضيه أنا غير راضي بالعشرة الآلاف أنا أبغى 20 ألف، الحق لك، لك حق تعترض ولا لا؟ إذا حكم لك بجميع طلباتك، فهنا المدعى عليه قال: أنا ما عندي مانع أن المحكمة تزوجها، هل بعد ما تزوجها المحكمة له حق يعترض ويقول: لا، أنا عندي مانع؟ ليس له، هذا المقصود بهذه النقطة.

طيب، ناخذ استراحة يا شيخ، خلاص ناخذ استراحة ونرجع إن شاء الله بعد ربع ساعة. ايش النص يفيد في العمدة؟ أحسنت، جائزة في كل ما تصح وكالة فيه، إيوه.

هذه مسألة في النكاح، لكن تفصيل حكمها في باب الوكالة. طيب هل قوله: لا مانع لدي هذا التوكيل؟ يقولون: الوكالة عقد بكل لفظ يدل على الإذن، هذا يدل على الإذن ولا لا؟ نعد القاضية.

مشايخ يحتاج لكل الأبواب الفقهية، لا يمكن القاضي يقولون يعني سأكون أنا قاضي مثلاً في الأحوال الشخصية، أبواب المعاملات بالنسبة لي ايش؟ ما هو لازم يكون درستها دراسة جيدة؟ هل ممكن هذا؟ لا، فإنه يحتاج شوف الآن هذه مسألة في الأحوال الشخصية، أحتاج فيها إلى باب الوكالة من أبواب المعاملات، جيد. كذلك مثلاً إذا تكلمنا عن القبض الآن في المهر، أنقضت المهر أو لم تقبضه؟ قالت: قبضت، قال: لم أقبض. تمام، أفرز أن المهر عِشْرُونَ صَاعًا مِن تَمْرٍ، فكان حالها الهلل يقبض المكيل بكيله ولا لا؟ بكيله. طيب، هذه وين المسألة؟ في معاملة هكذا، فالقضاء يحتاج القاضي إلى جميع الأبواب.

نأخذ استراحة إن شاء الله ونعود، صلى الله وسلم على النبي.

يقول أو تقول: إن المدعى عليه زوج لي بعقد صحيح، وقد انجبت منه على فراش الزوجية ناصر المولود في 1429 هجري وناصر المولود في 1433 هجري، وقد تركني في بيت أهلي منذ أكثر من سنتين ونصف ولم يثبت نسب الابن ولم يره ولم يضف ابنه ناصر في بطاقة العائلة التابعة لهم، لذا أطلب اثبات نسب ناصر لوالده المدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بإضافته في سجل الأسرة التابعة له.

وش عندك يا المدعى عليه؟

أجاب قائلاً: قال ما ذكرته المدعية من عقد الزواج وصحته وانجاب الاولاد فصحيح، وقد خرجت من بيتي وهي حامل مني بناصر لمدة ثلاثة أشهر، وأرغب بتحليل البصمة الوراثية للتاكد من نسبته إليه.

نأخذ البيانات، تعالوا. هل الزوجية باقية؟ جرى سؤال المتداعين عن بقاء رابطة الزوجية بينهما، فأقر بقائها، وأضاف المدعى عليه أن المدعية قد خرجت من بيت الزوجية وهي حامل وفي الشهر الثالث، تمام هذا إقرار في بقاء الزوجية. طيب، نجي الآن للتوصيف الفقهي للواقعة: مطالبة بإثبات نسب، نعم صحيح.

تحكمون وماذا تسببون؟ يثبت النسب، أقر بالوطن وأنه له، وأنه فراشه له، نعم، حامل منه تمام.

طيب عنده طلب يقول يبغى تحليل البصمة الوراثية، ايش تقول؟ لا يجاب إلى طلبه، ليش؟ الولد للفراش ولو أن حتى لو فرضنا أنه جايب معه بصمة يقول هذا لا يثبت، هل ينفع بها النسب؟ لا ينفي النسب بها إلا إذا لا عناء أن قلنا النسب لا ينفي نسب الزوجة إلا باللعان، لا إذا أقر بأنه ولده يوم من الأيام حتى ما يمكن أن ينفي به، إذا كان ثبت منه الإقرار فإنه لا يثبت لا عذراً لمن أقر خلاص، لكن يمكن ينفى الولد الذي ولد على فراشه بطريق واحد وهو اللعان، حتى اللعان إذا سبق منه إقرار بثبوت الولد خلاص ما يقدر فيه حتى، نعم لا يستطيع يلاعم على إسقاط الحد الأعلى نفي النسب واضح.

يقول الشيخ في حكمه: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث أقر طرف الدعوى ببقاء الزوجية، يا شيخ جهاد، وحيث أقر طرف الدعوى، وحيث أقر طرف الدعوى صح كذا كذا طرف الدعوى، لا يلتقي ساكناً، أحسنت يأخذ هذه اللغز. الشيخ جهاد يقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل، صح هذول لحن، لحن. لقد طاف عبد الله، صح ولا غلط؟ الخطاف عبد الله بالبيت سبعة وحجه من الناس الكرام الأفاضل، ايش رايك شيخ جهاد صحيح ولا غلط؟ أبدا البيت صحيح لا إشكال فيه. وقد حج لقد طاف مو حجة، لقد طاف، لقد طاف عبد الله بالبيت كيف بالبيت؟ بالبيت خشب يعني، نعم، سبعة وحجه من الناس وهي نعم حجة من الناس الكرام الأفضل، هذا لغز نحوي عرفت.

لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل، لا حج حج يعني قصد ما في مشكله منها مفعول به حج الكعبه وحج عرفة وحجة ويحج منا ويحج عرفة ويحج مزدلفه يقصدها يعني بالنسك ها، يقول لنا البيت شيخ جهاد لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس والكرامة.

خذ هذا اللغز اعطيه اصحابك في المجالس خليهم ايش يحسون فيه. لقد طاف عبد الله بالبيت، يعني شالوه على الخشب، ما أدري أنت لحقت أيام الخشب؟ خشب كان يشيلون الواحد على مثل النعش خلاص في زمان، فهذا واحد طاف على الخشب ويقول: لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس والكرام الأفاضل.

طيب، فهنا نقول: حيث أقر طرف الدعوى ببقاء الزوجية وكون الزوجة المدعية فراشاً له حتى إلى الآن إلى وقت الدعوة هي فراشه، ولأن المدعى عليه قد أقر بأن المدعية حين خروجها من بيته كانت حاملاً في الشهر الثالث، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

ولأن ما طلبه المدعى عليه من تحليل بصمته الوراثية لا يصح إجابته لمخالفة القاعدة المستقرة في الحديث المشار إليه الولد للفراش. وقد جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما نصه: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم ولكون التشوف لإثبات النسب من المقاصد الشرعية، فقد حكم بما يأتي: أولاً، قال: ثبت لدي انتساب ابن المدعية ناصر إلى والده المدعى عليه فلان، وألزمته بمراجعه الجهات المختصة لإثبات ذلك والحاقه في سجل الأسرة، خلاص، أو إلحاقه في سجل الأسرة.

عندكم عمدة الفقه ذكر هذه المساله ولا لا؟ أحسنت: ومن ولدت زوجته أو أمته التي وطئها ولدا يمكن كونه منه لحقه نسبه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يُنْتَفَى وَلَدُ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِاللِّعَانِ، لا ينتفي، لا بالبصمة الوراثية الحاضر ولا ينتفي بأيش؟ بالقافة في السابق. نعم، هاي جهاد تفضل ليش التناقض؟

يقول الشهر الثالث يعني بالعكس هذا التأكيد، يقول شو وقد خرجت وهي حامل في الشهر الثالث، لا تقول هي في الدعوة ما ذكرته من كونها حامل مني بناصر لمدة ثلاثة أشهر أنها خرجت من بيتي وهي حامل بناصر لمدة ثلاثة أشهر، هو يعني فقط اختلاف في التعبير، نعم.

هو الآن الدعوة هذه دعوة خاصة، مطالبة بحق خاص، قضية التعزير. التعزير هو ما هو شوف الإنسان هذا قرار المجمع التعزير على من يعمل البصمة الوراثية، أما واحد عند القاضي قال يا قاضي أطلب، قال له لا مالك حق وانتهينا، ممكن عود هذه قضية أخرى، قد ينظر القاضي في ذلك.