قال المؤلف رحمه الله تعالى: ايش فصل ولا باب؟ فصل. فصل. ايش عنوان الفصل؟ في دفع الصائل. هذا فصل في دفع الصائل.
الصائل هو الانسان هو الشخص الذي يعرض لانسان ها يريد قتله او اخذ ماله او اعتداء على حريمه او يحمل عليه سلاحا او نحو ذلك. شوف قال ومن عرض له من يريد نفسه او ماله او حريمه او حمل عليه السلاح او دخل منزله بغير اذنه. ذكر كم صورة؟ خمس صور. كل هذه الصور تعتبر من الصائل.
فما هو حق الانسان في الدفاع عن نفسه؟ قال فله دفعه باسهل ما يعلم انه يندفع به. يعني هذا الشخص الذي دخل منزله او اراد الاعتداء على نفسه او او اذا كان يندفع بالتهديد قلت ترى شوف في كاميرات واتصلت على الشرطه، هو يعرف ان هذا اللي قدامه ايش شخص بس يسمع هالكلمه يثير. هل يجوز له ان يقتله ولا خلاص يدفعه بالتهديد فقط؟ يدفعه بالتهديد. لاحظ قال فله دفعه باسهل.
طيب يقول لا هذا ما ينفع منه التهديد لازم ها اطلق مثلا رصاص على رجوله مثلا واضح او اضربه ضربه. طيب توقف يعني يبدا بالاقل فالاعلى. فاذا كان يعلم انه لا يندفع الا بالقتل ها قال فان لم يندفع الا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. طيب وان قتل الشخص المعتدى عليه قال وان قتل الدافع فهو شهيد. واضح؟
طبعا عندنا هنا مسالتان. المساله الاولى جواز الدفع يبدا بالاسهل الى ان نصل الى انه لا يندفع الا بالقتل. في هذه الحاله يجوز قتلهم صح؟ طيب لو قتله وجاء اصحاب المقتول قالوا هذا اعتدى عليه لابد ان يثبت ها انه معتدي. اذا ما اذا ما اثبت قال والله واحد شخص قتل شخص في بيته طالب بالقصاص قال لا هو كان هدني بالقتل وانا قتلته هل مجرد الدعوه تقبل ولا لازم يجيب بينه؟ لابد من البينه واضح.
طيب يا دكتور هو في بيت؟ يقول يمكن ما يحصل بينه صح كذا تقول؟ بس وجود المقتول في بيت دخول طيب ضيف عنده ولا كل واحد اراد يقتل واحد ايش يجي استدرج البيت قالت قهوه عندنا العصريه صح؟ صح. نعم.
اذا الصائل على النفس او على المال او على الحريم او حمل السلاح او دخول منزله بغير اذنه كل هذا يدخل في مساله ايش الصائل. ثم انتقل الى مساله اخرى وهو الصائل من البهائم. قال ومن صالت عليه بهيمه. رجال في امان الله جاه بعير ها بيطارده بيهجم عليه بيقتله. صح ممكن ولا لا؟ قال فله دفعها بمثل ذلك. ايضا يدفعه بالاسهل ولا ضمان فيها. فان لم يندفع الا بالقتل فلا ضمان فيه. جاب شهود قال والله شاهدين انه فلان البعير يركض وراه ويب يقتله فقتله. هل من حق اصحاب البعير ان يطالبوا بالضمان؟ ليس من حقهم ذلك.
ثم قال رحمه الله تعالى ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصاص الباب او نحوه. شفت واحد جالس ببيته مع اهله يجي واحد طالع من فتحه الباب يتجسس عليه. قال فحذفه او فخذفه بحصاه رمىها بحصى ففقا عينه فلا ضمان علي. واحد قام يشوف من الشباك من فتحه الباب يتجسس على فانتبه له رماها بحصاء جات الحصاه في عينه وفقعت عين. راح للمحكمه يشتكي يقول فلان فقاع عيني. ش فيك؟ قال والله كان ينظر من الباب. قال اي كنت انظر بس ما هو من حقه يفقع عيني. هل عليه ضمان في فق العين؟ لا ضمان عليه. واضح.
طيب وبرد في هذا الحديث المساله التي بعدها طبعا هذه كل المسائل اللي قاعد يذكرها هي صور يسقط فيها الضمان. يعني فيها اتلاف للنفس او فيها اتلاف لعضو لكن مع هذا ليس فيها ايش؟ ليس فيها ضمان وبديه ولا بقصاص. قال وان عض انسان يده. واحد جاء انت في امان الله عظ يد الشخص مضاربه بين اثنين فواحد منهم عظ اليد. ش سوى صاحب اليد؟ سحب يده. ش صار في صاحب العضه؟ سقطت ثنايا. قال وان عض انسان يده فانتزعها فسقطت ثناياه فلا ضمان فيها. كمان بعد خلي لك يدي؟ لا بسحبها بطبيعه الحال. اذا ترتب على سحبك ليدك انه تسقط ثنايا تتحمل الديه الجواب لا يتحمل الديه لان هذا العاض هو المعتدي. واضح يا شباب؟ اي.
الشيخ عامر بهجت